موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اصلاح زراعي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/5/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.

 

                                                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو             

       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   

                 سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4297 لسنة 45 القضائية عليا

 

المقـــــام من

رمضان سالم شبل طايل

 

ضــــــــد

1- محافظ المنوفية.                   3- مأمور مركز شرطة تلا. 

2- مدير أمن المنوفية.                4- محمد محمد الشافعى.                  

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

  في الدعوى رقم 4384 لسنة 5 ق بجلسة 23/2/1999

 

***********************************

الإجـــــــراءات :

*****************

في يوم الثلاثاء الموافق20 من إبريل سنة 1999 أودع الأستاذ / كامل ملوكة حنا المحامى – نائباً عن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا –  تقرير طعن  قيد برقم 4297 لسنة 45 قضائية عليا في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري / الدائرة الثانية بطنطا في الدعوى رقـــم 4384 لسنــة 5 ق. بجلســـة 23/2/1999 و القاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته…”

        و طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 524 لسنة 1998 فيما تضمنه من تمكين المطعون ضده الرابع من الأرض محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن الدرجتين, وفى الموضوع بإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل فى طلب الإلغاء.

و جرى إعلان الطعن  إلى المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصرفات.

        وعين لنظـــر الطعــن أمـام دائـــرة فحــص الطعـــون جلســــة 21/5/2001 وتـدوول بجلسات المرافعة على النحو المبيـن بمحاضر الجلسـات, وبجلسـة 3/7/2002  قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى – موضوع  لنظره  بجلسة 12/10/2002.

 ونظـرت المحكمـة الطعـن علـى الوجـه الثابــت بمحاضـــر الجلســـات, وبجلســة 1/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/5/2003  وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

 

و بهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــــــــــة

******************

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   

ومـن حـيث إن الطاعن يهدف بطعنه – وحسبما يستفاد مما ورد بصحيفة الطعن – إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية رقم 524 لسنة 1998 فيما تضمنه من تمكين المطعون ضده الرابع من تسلم الأرض المملوكة له والكائنة بالقطعة رقم 172 حوض الساحل نمرة (1) زمام كفر عسكر مركز تلا منوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل سبق أن تناولها الحكم المطعون فيه, مما لا وجه معه لإعادة سردها اكتفاء بالإحالة إلى الحكم المذكور وتفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على انتفاء ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ, استناداً إلى أن هذا القرار صدر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسلام الاجتماعى بين المواطنين بمناسبة تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 1992, بالإضافة إلى أن المدعى لم يقدم ما يفيد ملكيته للأرض محل النزاع.

 

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون, وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر محاباة للمطعون ضده الرابع, حيث إن ملكية الأرض محل نزاع أمام القضاء المدنى ولم يتم الفصل فيها, كما أن هذا القرار صدر من غير مختص حيث لم يخول القانون رقم 96 لسنة 1992 محافظ الإقليم سلطة تشكيل لجان للفصل فى المنازعات التى تنشأ بسبب تنفيذه.

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى, أن المشرع قد عالج بموجب أحكام هذا القانون المساوئ التى ترتبت على النظام الذى خضعت له عقود إيجار الأراضى الزراعية حقبة كبيرة من الزمن, مستهدفاً رد هذه العقود إلى حظيرتها المدنية وما يحكمها من أصول ومبادئ قائمة على الرضائية وحرية التعاقد المعروفة بسلطان الإرادة وبالتالى القضاء على الآثار السلبية التى صاحبت تطبيق ذلك النظام والتى تسببت فى كثير من المشاحنات والنزاعات بين الملاك والمستأجرين نتيجة تقييد حرية المالك فى تحديد المدة والقيمة الإيجارية للعقد وهما جوهر التعاقد, فقرر المشرع – من بين ما قرره من أحكام فى القانون المذكور – انتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية – سواء كانت نقداً أو مزارعة- بانتهاء السنة المالية 96 /1997 , وذلك لتتحرر هذه العقود بعد ذلك من القيود التى كانت مفروضة عليها وتخضع كغيرها من العقود المدنية لأحكام القانون المدنى ولهذا لم يشأ المشرع فى القانون المذكور أن يعهد إلى أية لجان إدارية بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه, تاركاً بذلك الاختصاص بنظر هذه المنازعات لقاضيها الطبيعى وهو القضاء المدنى, إلى جانب أن هذه المنازعات لا تدخل بطبيعة الحال ضمن الاختصاصات المنوطة باللجان القضائية للإصلاح الزراعى طبقاً لأحكام المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر بحسبان أن اختصاص هذه اللجان مقصور تبعاً لنص هذه المادة على المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام ذلك المرسوم وتوزيعها على المنتفعين, والتى تنشأ ما بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والغير, أما غيرها من المنازعات التى تنشأ بين الأفراد بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتى لا تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طرفاً فيها, فإنه لا اختصاص للجان القضائية بنظرها وإنما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات المدنية.

 

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم, ولما كان البادى من الأوراق أن محافظ المنوفية أصدر القرار رقم 832 لسنة 1997 بتشكيل لجان تحكيم أهلية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة, تختص بالنظر فى كافة المشكلات التى تنشأ بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها بمناسبة تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 والعمل على حلها, وكان من بين هذه اللجان لجنة مركز تلا التى عرض عليها النزاع المثار بين الطاعن والمطعون ضده الرابع بسبب عدم رغبة هذا الأخير كمالك فى تجديد العقد المبرم مع الطاعن لتأجير قطعة أرض زراعية مساحتها 2س 1ط 1 ف بحوض الساحل زمام عسكر, وانتهت تلك اللجنة إلى أحقية المالك وتمكينه من تسلم الأرض موضوع النزاع, وبناء عليه أصدر المحافظ قراره رقم 524 لسنة 1998 بتمكين المدعى عليه الرابع من تسلم الأرض الزراعية المملوكة لـه من المستأجر ( الطاعن ), وقد جاء هذا القرار – بحسب الظاهر من الأوراق –  مخالفاً لصحيح حكم القانون وذلك لتعدى مصدره على اختصاص محجوز للسلطة القضائية وحدها, حيث لم يخول القانون رقم 96 لسنة 1992 سالف الذكر المحافظين سلطة إصدار قرار بتشكيل لجان تحكيم أهلية للبت فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه, كما لم يخوله سلطة إصدار أية قرارات تتعلق بحسم هذه المنازعات لصالح بعض أطرافها, بحسبان أن تلك مهمة الجهة القضائية المختصة وحدها, ومن ثم فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متوافراً, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من الحيلولة بين الطاعن والانتفاع بالأرض المؤجرة لـه, وبالتالى التأثير على دخله منها والذى قد يعد مصدر رزقه الوحيد الذى يتعايش منه هو وأسرته, وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت, الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولا ينال من ذلك أن تكون اللجان التى شكلها محافظ المنوفية لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 قد جاءت استجابة لطلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بكتابها رقم 820 بتاريخ 25/10/1997, وذلك أن المشرع فى القانون المذكور لم يخول وزارة الزراعة أو غيرها من الجهات سلطة الأمر بتشكيل هذه اللجان أو ممارسة اختصاص هو أصلاً من شئون القضاء.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون تمحيص دقيق لجوهر النزاع وأسانيده, فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة

*******************

            بقبول الطعن شكلاً، و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

سكرتير المحكمة                                           رئيس المحكمة

 

 

 

———

مـنـى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى