موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجان تقدير القيمة الايجارية

 

لجان تقدير القيمة الايجارية

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن المشرع منح لجان تقدير القيمة الايجارية فى سبيل تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات السكنية التى يحدد هلى أساسها وعاء الضريبة على العقارات المبنية ، حرية مراعاة جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديد هذه القيمة الايجارية و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة ، و لم يقيد القانون اللجنة فى أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة ، و من ثم يكون القانون قد خولها سلطة تقديرية فى تقدير القيمة الايجارية و يكون قرارها و الحالة هذه قرارا إداريا منشئا لمركز قانونى يتعين اختصاصه فى المواعيد المقررة قانونا . و إذا كان القانون يهدف إلى تقدير القيمة الايجارية للعقار المبنى فى ذاته ، على ما يبين من سياق نصوصه ، و كانت لجنة تقدير القيمة الايجارية  قد أخطأت فى إعتماد القيمة الإيجارية لوحدات عقار النزاع المثبتة فى دفاتر حساب الحراسة العامة و اتخاذها أساسا لها فى تقدير القيمة الايجارية دون تتنبه إلى أنها تشمل بالنسبة لبعض الوحدات مقابل ايجار ما بها من أثاث و مفروشات بالاضافة إلى الرسم الايجارى على الشاغلين ، و هو ما كان يتعين عليها خصمه و ينتج عن هذا الخطأ فى التقدير زيادة وعاء الضربية على العقار ، فإن هذا لخطأ و أن كان يعد مخالفة قانونية تبرر طلب بطلان قرار فرض الضربية ، الا أنه لا يهبط بالقرار إلى مرتبة العمل المادى أو ينحدر به إلى درجة الانعدام و من ثم يصبح القرار حصينا إذا لم يختصم قضائيا خلال المواعيد المقررة قانونا ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد بما لا وجه للنعى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 245

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجان تقدير القيمة الايجارية

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و كذلك نصوص قرار وزارة الاسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لاجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة قد خلت مما يوجب اخطار مالك العقار بأن تظلما قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير ، أو مما يوجب ابلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعا مما يؤخذ منه أن هذا الإعلان يعتبر إجراء جوهريا فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و بفرض أن أغفال إعلان المالك غير المتظلم بتظلم المستأجر ، يعيب قرار مجلس المراجعة  ، فأنه لا ينحدر به إلى حد الانعدام ذلك أنه فضلا عما تقدم من أن النصوص قد خلت مما يؤخذ منه أن إعلان المالك يعتبر اجراء جوهريا فى ذاته فأن التظلم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك ، بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته و المفروض أن المالك قد قدم مستنداته أمام لجنة التقدير ، و ليس فى مسلك مجلس المراجعة فى الحالة المطروحة ، و هو صاحب الولاية قانونا فى نظر التظلم ، ما يشكل صورة من صور الإنعدام .

 

( الطعن رقم 1077 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1095

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجان تقدير القيمة الايجارية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير ايجار الأراضى الزراعية معدلا بالقوانين أرقام 255 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 . ناط المشرع بلجنة التقسيم و التقدير فى كل محافظة تقدير الايجار السنوى للاراضى الزراعية كل عشر سنوات – تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط ايجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ اساسا لربط الضريبة على الاطيان – ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالاجراءات التى نص عليها المشرع – اجاز المشرع لكل من الممول و الحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ النشر فى الوقائع المصرية – يختص بنظر الطعن لجنة استئنافية حدد المشرع تشكيلها و اختصاصها – عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم و التقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائيا و استغلاق طريق الطعن فيه امام القضاء .

 

( الطعن رقم 746 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى