موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجنة المركزية للادارة المحلية

 

اللجنة المركزية للادارة المحلية

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 قد وسع اختصاصات المجالس المحلية بأن نقل اليها كثيرا من الاختصاصات التى كانت تتولاها السلطات المركزية و نظرا الى ضخامة هذه الاختصاصات التى قضى القانون بنقلها الى المجالس المحلية و ما يستتبعه ذلك من إعادة تنظيم الوزارات و توزيع الموظفين على الأقاليم – رأى المشرع أن يتم هذا النقل تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات ، لذلك نص قانون الاصدار فى المادة الثانية منه على أن ” تتولى اللجنة المركزية للادارة المحلية وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات و تحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج و تتولى متابعة تنفيذها و تتضمن هذه البرامج : ” ب ” نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الادارة المحلية بصفة نهائية . ” جـ ” نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية وفقا لأحكام القانون . ” د ” تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية و نقلها لميزانياتها . كما نص ذات القانون فى المادة الرابعة منه على أن يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الاعارة … و ذلك كله الى أن يتم نقلهم جميعا الى السلطات المحلية بصفة نهائية و قد آل اختصاص اللجنة المركزية للادارة المحلية بعد ذلك الى نائب رئيس الجمهورية للادارة المحلية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1961 ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية التى تضمن القانون رقم 54 لسنة 1963 النص على انشائها – و دور اللجنة المركزية سالفة الذكر مقصور حسبما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 على وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون بالتدرج خلال المدة التى يتعين أثناءها نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية – و ليس فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماد البرنامج الذى تضعه اللجنة أو من آل اليه اختصاصها بقرار من رئيس الجمهورية أو نشر هذا البرنامج فى الجريدة الرسمية بل أن مفاد أحكام القانون أن تلتزم الجهات المعينة بتنفيذ ما تقرره اللجنة فى هذا الشأن فى المواعيد التى تحددها دون أن يتوقف هذا الالتزام على صدور قرار جمهورى أو على نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أن اختصاصات المجالس المحلية محدودة فى قانون نظام الادارة المحلية و لائحته التنفيذية أما قرارات اللجنة فتقتصر على وضع البرنامج الزمنى لمباشرة المجالس فعلا لتلك الاختاصاصات .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى