موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 17649لسنه  56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة  السابعة – عقود فردي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمي                                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولــة

و / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  معتز  احمد شعير                                                    مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                / رأفت إبراهيم محمـــد                                                    امين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 17649لسنه  56 ق

المقامة من / عبد الحكيم عبد الرحيم عبد الرحمن

والد المعتقل السياسي / عبد الناصر عبد الحكيم عبد الرحيم

ضـــد / وزير الداخلية

الوقائع

أقام  المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2002  وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجل والمصروفات 0

وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقال نجل خلال الفترة من  1/5/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى

ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة لقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء التعويض المناسب للمدعي عن اعتقال نجله خلال الفترة من 26/4/1995 حتى 10/7/2005 والمصروفات

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأوعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقرر قانونا

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطا من جانبها بأن يكون قرارها  غير مشروع وذلك فان يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر

ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن نجل المدعى اعتقل  المعتقل / عبد الناصر عبد الحكيم عبد الرحيم خلال الفترة من 26/4/1995 حتى 15/7/2002  وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 3/7/2006 واقعة

ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعى لا يعدو إن يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوفا بعيب مخالفه القانون

 

تابع الدعوى رقم / 17649لسنه  56 ق

 

ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال نجله إضرار مادية وأدبية تمثلت  فيما انفق في سبيل تدبير أمر زيارته والافراج عنه وإنهاء اعتقاله , كذلك فقد لحقه إضرار أدبية تمثلت فيما كابده من ألام نفسية من جراء حرمانه من نجله فضلا عن الإساءة إلي سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشتبة فيهم والخطرين علي الأمن والنظام  العام الآمر الذي يستوجب الحكم له بالتعويض عن هذه الأضرار المادية والأدبية

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة /  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا  قدره 15000 جنيه ”  خمسة عشر ألف جنيه ” وألزمتها المصروفات

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى