موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5026 لسنة 42 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 

                                                                             مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5026 لسنة 42 ق. عليا

  المقـــام من

أحمد حسين ناصر

                                             ضــــــــــــــد

نقيب المحامين

 

*************

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى  رقم 1002 لسنة 48 ق بجلسة 5/5/1996

 

**************

 

 

 

 

الإجـــــــــــــراءات :

****************

 

       فى يوم الاثنين الموافق 1/7/1996 أودع الأستاذ / رجاء زيد المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ / أحمد حسين ناصر ( الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / دائرة العقود الإدارية والتعويضات بالقاهرة فى الدعوى رقم 1002 لسنة 48 ق بجلسة 5/5/1996 , والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه والمصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه , والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه المطالب به أمام محكمة أول درجة , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على النحو الذى تقدره المحكمة وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/3/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 19/10/2002 .

 

        ونظرت المحكمـــة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلســـات , وبجلســـة 28/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/3/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , وإبان هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فى ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الطعن .

 

        وبجلسة 1/3/2003 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/3/2003 لإتمام المداولة , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

         بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة .

 

        من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/11/1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 1002 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى / دائرة العقود الإدارية والتعويضات بالقاهرة , طالباً الحكـم بإلزام المدعى عليه ( نقيب المحامين ) بأن يؤدى له مبلغاً مقداره 250 ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وقال شرحاً لدعواه : أنه بتاريخ 19/1/1989 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين وقررت سحب الثقة من مجلس النقابة واختيار لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور / محمد عصفور المحامى بالنقض لتتولى إدارة شئون النقابة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة , إلا أن النقيب المخلوع لجأ لقوات الأمن التى اقتحمت النقابة وسلمتها له وأصدر قراراً بفتح باب الترشيح للانتخابات , وقد تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه , وتأيد حكمها من المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر بجلسة 15/1/1990 , ومع ذلك أجرى المجلس المخلوع الانتخابات التى جاءت به إلى المجلس الجديد , وبتاريخ 27/12/1990 قرر مجلس النقابة غير الشرعى نقل المدعى وآخرين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وأخطر جميع النقابات والمحاكم بهذا القرار ونشره بجميع الصحف مع إضافة عبارات جارحة للمحامين الذين تم شطبهم ونسب إليهم ارتكاب أفعال مشينة مما حدا بالمدعى وزمـــلائه إلى اللجـــوء إلى القضاء , حيث قضت المحكمــــة الإدارية العليا بجلســـة 24/3/1991 فى الطعن رقم 778 لسنة 37 القضائية عليا بإلغاء القرار المطعون فيه  تأسيساً على مخالفته للقانون وانعدام سنده ومبرره , وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية نقابة المحامين عن تعويض من شملهم القرار عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ونفسية من جرائه تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة غلق مكتبه وحرمانه من مورد رزقه , فضلاً عن التشهير به والإساءة إلى سمعته فى الصحف ولدى جميع الجهات الرسمية , مما يحق له معه المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار  وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .

 

 

 

 

 

 

وبجلسة 5/5/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بإلزام نقابة المحامين بأن تؤدى للمدعى ( الطاعن ) مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر , وشيدت المحكمة قضاءها على أساس توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض فى حق نقابة المحامين بإصدارها للقرار المطعون فيه وما نجم عنه من أضرار للمدعى .

 

        بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم المذكور أنه أخطأ فى تطبيق القانون , إذ لم يحط بجميع عناصر الضرر الذى لحق به من جراء القرار الصادر بحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة وإغلاق مكتبه ونقله إلى جدول غير المشتغلين الأمر الذى نتج عنه قصور فى مبلغ التعويض المحكوم به .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن مناط الحكم بالتعويض عن القرارات الصادرة من جهة الإدارة , هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر تتوافر علاقة السببية بينه وبين خطأ الإدارة .

 

        ومن حيث إن الخطأ فى جانب نقابة المحامين قد ثبت قيامه بناء على الحكم الصــــادر من هذه المحكمـــة فى الطعن رقم 778 لســـنة 37 قضـــائية عليا بجلســـة 24/3/1991 بإلغاء القرار الصادر من مجلس النقابة فى 27/12/1990 بنقل اسم المدعى وآخرين إلى جدول المحامين غير المشتغلين , لما ثبت للمحكمة من عدم مشروعية هذا القرار , وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر مادى وأدبى كبير بالطاعن على النحو الذى بسطه الحكم المطعون فيه ولم تعقب عليه النقابة المطعون ضدها رغم إعلانها قانونا بالطعن على النحو الثابت بالأوراق , ومن ثم فإن أركان المسئولية المدنية والمتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما تكون قد توافرت فى حق النقابة مما يستنهض مسئوليتها عن تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار من جراء تصرفها غير المشروع .

 

        ومن حيث إنه فى مجال تقدير التعويض المناسب عن هذه الأضرار , فإن من المسلم به أن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويقـدر بقدره  كما يدور معه وجوداً وعدما , وأن التعويض فى عنصره المادى يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب , كما يشمل فى جانبه المعنوى والأدبى كل ما أصاب المضرور فى كيانه واعتباره أو مس شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه , وترتيباً على ذلك فإن تقدير التعويض المادى فى الحالة الماثلة لا ينظر فيه فحسب إلى المدة التى حرم فيها الطاعن من مزاولة المهنة بسبب القرار الصادر من النقابة بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين – وهى المدة من تاريخ صدور القرار فى 27/12/1990 حتى تاريخ إلغائه فى 24/3/1991 – وإنما يراعى فيه أيضاً الآثار التى امتـــدت إلى الطــــاعن بعد ذلك ,

 

 

وهى إحجام الكثيرين عن توكيله فــى القضايا اعتقاداً بأنه ما زال مشطوبا من نقابة المحامين وأن مكتبه ما زال مغلقاً , وذلك حسبما أفاد الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة إبان فترة حجز الطعن للحكم والتى لم تعقب عليها النقابة , ولا جدال أن ذلك قد ترتب عليه حرمان الطاعن من مورد رزقه والذى قد يكون هو المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه فى إعاشته هو وأسرته ويعول عليه فى أموره وترتيب حيـــاته , أما بالنســبة للأضرار الأدبية – وهى أكثر إيلاماً وتأثراً – فقد فاقت كثيراً ما لحق الطاعن من أضرار مادية , فالثابت من الأوراق أن نقابة المحامين قد نشرت القرار الصادر بنقل الطاعن وزملائه إلى جدول غير المشتغلين بالصحف اليومية , وتضمن النشر عدم جواز مباشرتهم أعمال المحاماة منذ تاريخ صدور القرار حتى ولو لم يتم التظلم منه مع ضرورة غلق مكاتبهم , كما تناولت الصحف الموضوع على صدر صفحاتها بما يفيد أن الطاعن وزملاءه تم إغلاق مكاتبهم وإبلاغ المحاكم بأسمائهم , كذلك جاء بالبيان الصادر عن النقابة فى هذا الشأن أن الطاعن وزملاءه سخروا أنفسهم للإساءة إلى نقابة المحامين والنيل من مهنة المحاماة على نحو يحــط من قدرها بصورة غير مسبوقة ، ولا شك أن هذا التصرف من قبل النقابة ـ والذي قضى بعدم مشروعيته ـ قد ألحق بالطاعن أذى نفسياً ومعنوياً كبيراً في عاطفته ومشاعره وألحق به الإساءة إلى سمعته وكرامته بما من شأنه إثارة الأقاويل والشبهات حول مسلكه والحط من قدره بين أقرانه ومجتمعه ، خاصة وأنه من كبار المحامين وله مكانته المهنية و الاجتماعية و السياسية بوصفه كان عضواً بمجلس نقابة المحامين وعضواً بمجلس الشعب وعضواً سابقاً بالهيئات القضائية على النحو الذي أورده في مذكرات دفاعه ولم تدحضه النقابة المطعون ضدها .

 

        ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن الأضرار التي لحقت بالطاعن لا يكفي لجبرها أو محو آثارها ما قضت به محكمة أول درجة من تعويض مقداره 20ألف جنيه مما يضحى معه النعي على الحكم المذكور بالقصور لأنه لم يحط بجميع عناصر الضرر إحاطة تامة هو في محله ، ويتعين لذلك القضاء بتعديله فيما قضى به من تحديد مبلغ التعويض على النحو المتقدم ، وإعادة تقدير التعويض على نحو يتناسب وحجم الضرر الذى لحق بالطاعن ، وهو ما ترى معه المحكمة زيادة مبلغ التعويض إلى 50ألف جنيه تعويضاً إجمالياً شاملاً لكافة عناصر الضرر ، سيما وأن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد سبق لها أن قضت بتعويض مماثل لبعض زملاء الطاعن الذين شملهــم القرار ، ومــن ذلك حكمهــا الصادر فــي الدعوى رقـــم 199 لسنـــة 47ق بجلســـة 26/11/1995 وحكمها الصادر في الدعوى 7203لسنة 51ق ، واللذين تأيدا مــن هذه المحكمة بموجب الحكــم الصادر في الطعن رقـم 1585لسنة42ق.عليا بجلسة 7/12/1998 والحكم الصادر في الطعن رقم 554 لسنة 45ق.عليا بجلسة اليوم .

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.    

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

 

                                             **********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام نقابة المحامين المطعــــــون ضدها بأن تـــؤدي للطاعن تعويضاً مقداره خمســــون ألف جنيه و المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمـــــة                            رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى