موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / عمرو فؤاد محمد                                سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ( بصفته )

ضد :-

مصطفي أحمد مليجي عوف

الوقائع

—-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات بتاريخ 4/11/1995 وقيدت بجدولها برقم 81/43 ق طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغا مقداره (452.150 جنيه ) أربعمائة واثنان وخمسون جنيه وخمسة عشر قرشا ، والمصروفات 0

وبجلسة 18/1/1998 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0

وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني  في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 452.15 جنيه مع إلزامه المصروفات 0

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث لم يقم المدعي بصفته بإعلان الدعوى فقررت المحكمة بجلسة 18/3/2001 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/5/2001 0

وبجلسة 27/5/2001 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر 0

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات فتبين لها أن الدعوى لم تعجل في الميعاد المقرر قانونا ، كما أن المدعي بصفته ينفذ ما سبق أن أمرت به المحكمة ، بل إن المدعي عليه توفي وطالبت المحكمة الهيئة المدعية بتصحيح شكل الدعوى واختصام الورثة إلا أنها لم تفعل 0

وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدى النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0

من حيث إن المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر  0

ومن حيث إنه وفقا لحكم  المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 5970 لسنة 52 ق

 

وحيث إنه من المقرر أنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0

ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 27/5/2001 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر ، ثم تم تعجيلها فلم تنفذ الهيئة المدعية ما أمرت به المحكمة من إعلان للدعوى قبل وبعد وفاة المدعي عليه 0

ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب تعجيل نظر الدعوى  خلال الخمسة عشر يوما التالية  لانقضاء مدة الوقف الجزائي ، كما لم يثبت قيام المدعي بتنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى