موسوعة المحكمه الاداريه العليا

طلب وقف التنفيذ

طلب وقف التنفيذ

الطعن رقم  1953     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 606

بتاريخ 16-02-1985

الموضوع : تنفيذ

وقف التنفيذ – طبيعته – عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها – يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى – هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه – إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه – أثر ذلك – الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

 

           ( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها – بالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها – مفاد المادة 49 أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق – طلب وقف تنفيذ قرار صدر بالخصم من المرتب وفاء للعجز الذى تكشف فى المخزن – هو فى حقيقته منازعة فى مرتب و بالتالى يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التى يجوز قضاء وقف تنفيذها – مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التى تترخص جهة الإدارة فى إصدارها لسلطتها التقديرية و إنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة فى منحها – نتيجة ذلك – أن القرار الصادر بالتحميل لا يجوز طلب وقف تنفيذه .

 

                      ( الطعن رقم 589 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/24 )

=================================

الطعن رقم  2667     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 911

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة – الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعين أو إعتباريين و تقوم بنشاط أهلى فى أحد مجالات الرعاية الإجتماعية أو الثقافية – نشاط الجمعية – طبيعته – لا يلبى مطالب ملحة و لا يقوم وحده و بصفة أساسية على أشباع حاجات أساسية للأفراد – رفض الجهة الإدارية المختصة شهر جمعية لسبب من الأسباب لا يترتب عليه إضرار حالة يتعذر تداركها فيما لو رفع للقضاء و إستغرق نظر النزاع بعض الوقت و إنتهى الحكم لصالح الجمعية بإلغاء قرار رفض شهرها – تخلف ركن الإستعجال .

 

                   ( الطعن رقم 2667 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 978

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 685

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

على المحكمة قبل التصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم القبول – أساس ذلك : – حتى لا يحمل قضاء المحكمة فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالإختصاص و القبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

طلب وقف تنفيذ القرارين محل الدعويين خشية فوات ميعاد إنتخابات نقابة المحامين المحدد لها جلسة 1989/11/17 – صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعويين بجلسة 1989/11/14 – مثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف بإعتباره من الأمور المستعجلة التى لا تحتمل التأخير – الحكم فى الطلب يكون بحسب الظاهر من الأوراق و دون تغلغل فى بحث أسباب الطلب و أوجه المشروعية فيها أو البت فيها من جهة الإختصاص – يكفى المحكمة أن تستظهر من الأوراق و ظروف الدعوى ما يعينها على الحكم فى الشق المستعجل سواء بالقبول أو الرفض – أساس ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ و إن تمتع بالحجية القضائية إلا أنه لا يقيد حتى المحكمة التى أصدرته عند تقصى أوجه المشروعية فى الطلب الموضوعى بإلغاء القرار – يتعين على المحكمة الفصل فى الشق المستعجل و ليس وقف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها – بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء – كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 3

صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بإلزام الأساتذة المحامين بملء الإستمارات التى أعدها مجلس النقابة و رتب على عدم تقديمها فى الميعاد نقل المحامى الممتنع إلى جدول غير المشتغلين – النقل لا يكون إلا بقرار مسبب إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام – خلو شروط القيد لذكر مخالفة التعليمات الصادرة بملء إستمارات أو غيرها – النقل لا يكون إلا بقرارات فردية بحسب ظروف كل حالة و ملابساتها و لا يكون بقرار عام – توافر ركنى عدم المشروعية و الإستعجال – يتمثل ركن الإستعجال فى تفويت ممارسة المهنة لوقت لن يعود و ما يصحبه من مضرة للطاعن و من يتعاملون معه بحكم عمله كمحام – الحكم بوقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من النقل لجدول غير المشتغلين .

 

                   ( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر فى 1989/9/16 بفتح باب الترشيح من جديد لإنتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 1989/11/17 ثم يوم 1989/12/1 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 1988/8/11 و الذى تقدم الطاعن للترشيح فى ظله و صدرت لصالحه أحكام قضائية بشأنه – إذا كانت النقابة العامة قد أعلنت بتاريخ 1989/9/16 عن فتح باب الترشيح من جديد و كان هذا القرار لم يتضمن حرماناً أو منعاً للمدعى من إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة بل أتاح الفرصة ذاتها التى أتيحت له من قبل فى ظل القرار الصادر فى 1988/8/11 و لم يوضح الطاعن مصلحته الحقيقية المعتبرة فى جعل الترشيح مغلقاً على من سبق لهم الترشيح سنة 1988 رغم مضى زمن تغيرت فيه الظروف فلا يترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها عند إصداره و العمل به – عدم توافر ركن الإستعجال .

 

                  ( الطعن رقم 157 لسنة 36 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 65 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه و لئن كان المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بعدم الإعتداد بالأمر الصادر من مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الصادر له بإقامة كشك خشبى على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكرى بالمعادى ، و قد حكمت تلك المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و أمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون لهذه المحكمة الأخيرة أن تنزل التكييف الصحيح على حقيقة طلبات المدعى دوزن التقيد بألفاظها أو عباراتها و يكشف واقع الحال من الإلتجاء المدعى لرفع دعواه أمام القضاء المستعجل و عبارات طلباته أمام ذلك القضاء بأنها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بقرار مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الذى سبق منحه له ، أنه إنما يطلب فى حقيقة الأمر وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص و هو ما أكده المدعى ذاته بالإعلان الذى قام بتوجيهه إلى المدعى عليهم بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1982 و أودع أصله سكرتارية المحكمة فى أول جلسة من جلسات المرافعة التى تحددت لنظر دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13 من يناير سنة 1983 ، فقد تضمن الإعلان طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الدعوى . و على ذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد توافرت له الشروط الشكلية اللازمة لقبوله فى مفهوم حكم الفقرة الأولى من المادة “49” من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 .       

 

 

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 666

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة إذ أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء ، فقد إشترطت لذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتب نتائج قد يتعذر تداركها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ، ينتفى قصور وقوع نتائج يتغذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات ، إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه .

 

                  ( الطعن رقم 2512 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1764

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ” . و قد جاء النص المذكور  فى عمومه مرددا للنص الذى استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 تعديلا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 9 لسنة 1949 ، فلتحديد مدى هذا التعديل و ما استحدثه من شروط فى طلب وقف التنفيذ شكلا و موضوعا يجب استظهار الوضع التشريعى قبل هذا الاستحداث ، و تحرى مقصود الشارع منه فى ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 و المناقشات البرلمانية التى جرت فى شأنه ، فقد كانت المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة تنص على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ” و قد رددت المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذلك النص كما هو بدون أى تغيير ، إلى أن استبدل القانون رقم 6 لسنة 1952 بنص هذه المادة النص الآتى ” لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف  تنفيذ الأمر مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ” ، و هو النص هو الذى ردده فى عمومه قانون مجلس الدولة الأخير فى الفقرة الأولى من المادة 18 منه كما سلف بيانه . و ظاهر من ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 يتناول تعديلا فى الاختصاص بأن جعل ذلك من اختصاص المحكمة بدلا من رئيس مجلس الدولة ، كما أضاف شرطا جديدا لقبول الطلب لم يكن موجودا فى التشريع السابق ، و هو أن يطلب وقف التنفيذ فى صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها و ليس بعريضة مستقلة . و قد جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ف هذا الشأن ما يلى ” أما النص المعدل لهذه المادة و الوارد بالمشروع فقد جعل النظر فى طلب وقف تنفيذ الأوامر الإدارية من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى التى تتولى النظر فى طلب إلغاء هذا الأمر و قوامها خمسة مستشارين . هذا هو جوهر التعديل الوارد بالمادة السالفة ، و إن كان المشروع أضاف شرطين جديدين لقبول طلب وقف التنفيذ ، و هو أن يذكر هذا الطلب فى صحيفة دعوى الإلغاء ،  و أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه ، و هذا الشرط لا يختلف كثيرا مع الصيغة الواردة فى نص القانون القائم  . . . . .” . و كان مما ذكره تقرير اللجنة تبريرا لهذا الاستحداث قولها ” و ذلك لأهمية القرار الإدارى الذى هو الأداة التى تباشر بها الهيئة التنفيذية نشاطها ،   و لخطورة الأمر بوقف تنفيذه الذى قد يصل فى خطورته إلى مرتبة الحكم بإلغائه . . . “و برر تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ التعديل التشريعى سالف الذكر بمثل ما بررته به لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب . كما جاء فى تقرير اللجنة ما يلى : ” و حذفت اللجنة اشتراط تقديم طلب مستقل بتحديد جلسة لنظر الطلب المستعجل اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية طبقا للنظام القائم  . . .” و كان المشروع المقدم من الحكومة ، فضلا عن اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف التنفيذ ، ينص على ما يلى : ” و يحدد رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة من الطالب جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم . . . . ” فحذفت هذه العبارة من الصيغة النهائية اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية ، كما أشارت إلى ذلك اللجنة فى تقريرها . و جملة القول فيما تقدم أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 ، من تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ ، كان مقصودا لذاته كشرط جوهرى لقبول الطلب ، و هذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى ، و هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، من حيث وجوب توافرهما معا ، إذ وردت الصيغة النهائية للقانون فى هذا الشأن و بالنسبة للشرطين على حد سواء ، كل ذلك للأهمية و للخطورة التى تنجم فى نظر الشارع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى ، فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى و الموضوعى المشار إليهما معا ، فضلا عن أنه جعل زمام الفصل فى ذلك بيد دائرة محكمة القضاء الإدارى المختصة بدلا من رئيس المجلس منفردا . كما أنه غنى عن القول أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا فى القرار المطلوب إلغاؤه ، و أن وجه الاستعجال المبرر لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج يتعذر تداركها . و احتمال هذا الخطر إن صح قيامه متلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية  هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا ، و هذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة كما يحقق فى الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاء و وقفا و يمنع الاختلاف و التفاوت فى حساب هذا الميعاد بداية و نهاية  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1764

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

إن الحرمان من التعيين فى وظيفة ما ليس بذاته من الأمور التى تنطوى على الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ . و قد اعتنق القانون رقم 165 لسنة 1955 هذا النظر من حيث المبدأ ، حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 18 منه بما مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة . و لئن كان هذا النص قد ورد بحكم المساق التشريعى منسحبا إلى التعيين فى الوظائف العامة المصرية ، إلا أنه غنى عن البيان أن انتفاء قيام الاستعجال من حيث المبدأ فى القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف بالحكومة المصرية يصدق أيضا على القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف الأخرى ، سواء كانت فى هيئات عامة مصرية أو أجنبية ، لاتحاد مناط النظر من حيث المبدأ فيها جميعا بحكم طبائع الأشياء .

 

                         ( الطعن رقم 620 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 978

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و كان الثابت أن المدعى تنازل عن دعواه الموضوعية و قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول ترك المدعى للخصومة ، فإن تنازل المدعى عن دعواه الموضوعية ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى .

 ( الطعن رقم 725 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/23 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى