موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 539 لسنة 54ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 4/1/2005م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمى                                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشرانى                          نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة

و / أحمد عبد الراضى محمد                      نائب رئيس مجلس الدولــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                                      مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــة السيـــــــــــــــد/     رأفت إبراهيم محمد                                  سكرتيــــــر المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الكم الآتي

في الدعوى رقم 539 لسنة 54ق

المقامة من /

على  عبد الحميد مصطفى أحمد

ضــــــد /

  • رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية         بصفتيهما

الإجراءات

بتاريخ 18/10/1999أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكم القضاء الإدارى طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى تعويضا عن الأضرار التى اصابته من اعتقاله خلال المدة من 8/10/1998 حتى 22/8/1982  مع الزامهما المصروفات .

 

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتين طويت الأولى على أربعة مستندات والثانية على مستند واحد ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى إرتأت فى ختامه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعى المصروفات .

 

وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 22/4/2003  وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت لمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم جواز نظر الدعوى ،  وإحتياطيا برفضها مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين ،  وبجلسة 2/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 4/1/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث إن المدعى كان قد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان .

 

ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فإن الأحكام التى تم الفصل فيها وبها اتحاد من الخصوم والمحل والسبب تجوز حجية مما لا يجوز معه معاودة المساس بهذه الحجية مرة أخرى .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق  أنه سبق للمدعى أن أقام  الدعوى رقم 2243 لسنة 51ق أمام هذه المحكمة بذات الطلبات فى الدعوى الماثلة ومختصما فيها المدعى عليهما بصفتهما حيث صدر بجلسة 29/11/1998 حكمها بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات ،  الأمر

 

تابع الدعوى رقم 539 لسنة 54ق

الذى لا يجوز معه معاودة بحث ذات الموضوع مرة أخرى ويكون الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل  فيها بالدعوى  رقم 2243 لسنة 51ق قد صادف صحيح حكم القانون .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها  عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم  جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،  وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

محمد أ

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى