موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعاوي أرقام 40036 لسنة 60 ق و 1088 لسنة 61 ق و 14410 لسنة 61ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدي ياسين عكاشة                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين  الأستاذين المستشارين      / خالد جمال محمد السباعي                             نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محمد مصطفى عنان                           مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعاوي أرقام 40036 لسنة 60 ق و 1088 لسنة 61 ق و 14410 لسنة 61ق

الدعوى الأولي مقامة من

فتوح عبد المنعم عبد الستار

ضـــــــــــــــــــــد /

  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة( بصفته)
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (بصفته)

الدعوى الثانية مقامة من

فتوح عبد المنعم عبد الستار

ضـــــــــــــــــــد/
  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • سكرتير عام مساعد محافظ القاهرة (بصفته)
  • مدير عام الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة (بصفته)

الدعوى الثالثة مقامة من

فتوح عبد المنعم عبد الستار

ضــــــــــــــــــــــــد /
  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة (بصفته)
  • مدير الإدارة العامة للأملاك والشئون العقارية لمحافظة القاهرة (بصفته)
  • رئيس حي مصر القديمة (بصفته)
  • مأمور قسم مصر القديمة (بصفته)
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (بصفته)

الواقعات:

أقام المدعي ابتداء الدعوى الأولي رقم 40036 لسنة 60ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/9/2006 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الخاص بطرح الكازينو بالمزاد العلني بجلسة 23/8/2006 وكافة ما يترتب عليه من آثار ووقف كافة إجراءات التسليم والنتائج المترتبة عليه وعدم الاعتداد به واستمرار حيازة واستغلال المدعي بالمنشأة لاستناده وتعاقده مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزام جهة الإدارة المصاريف.

تابع في الدعوى رقم 40036 لسنة 60 القضائية

وشرحا لدعواه الأولي ذكر المدعي أنه مستغل مطعم وكازينو الزهراء السياحي بالمنيل بموجب المزاد المؤرخ في 9/7/2003 وتم التعاقد مع الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بوصفها نائبة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المالكة أصلا للأرض المقام عليها الكازينو وذلك باستغلال هذا الكازينو لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4/8/2003 حتي 3/8/2006 ولما كانت مساحة الكازينو تعد من أراضي طرح النهر وتابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فإنه في غضون عام 1993 قامت الهيئة بإصدار تفويض لإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة في مباشرة اختصاصاتها في شأن أراضي طرح النهر وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1991 وخلال سريان هذا التفويض تعاقد المدعي علي استغلال الكازينو المشار إليه وقبل إنهاء العقد المبرم مع المدعي أصدر مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها الثالثة قراره بإلغاء التفويض المشار إليه وبالتالي عاد الإشراف مرة أخري للهيئة المدعي عليها الثالثة وزالت صفة الوكيل عن المدعي عليه الأول وعليه قام المدعي بسداد مقابل انتفاعه عن شهر أغسطس 2006 للهيئة المدعي عليها الثالثة وصارت العلاقة مباشرة بين المدعي والهيئة المذكورة وإذ فوجئ المدعي بصدور قرار من المدعي عليه الأول بصفته (محافظ القاهرة) بطرح الكازينو للمزاد مع تحديد جلسة 23/8/2006 للمزاد وهو الأمر المخالف للقانون لصدور هذا القرار من غير ذي صفة ومن غير مالك لصدوره بعد إلغاء التفويض وقد أنذرت الهيئة المدعي عليها الثالثة المدعي عليه الأول عدة مرات بوقف المزاد إلا أن المدعي عليه الأول لم يحرك ساكنا مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه واختتم المدعي عريضة دعواه الأولي بالطلبات السالفة البيان.

وقد جري نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي خمس حوافظ مستندات بجلسة 4/2/2007 وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الأولي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقي الدعوى وحددت لذلك جلسة 8/4/2007 وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في هذه الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها من غير ذي صفة وإلزام المدعي المصاريف واحتياطياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظة القاهرة بطرح كازينو الزهراء بالمزاد العلني بجلسة 23/8/2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.

وقد نظرت المحكمة الدعوى الأولي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/3/2007 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

وبتاريخ 15/10/2006 أقام المدعي الدعوى الثانية رقم 1088 لسنة 61ق أمام هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2003 الصادر في 29/7/2006 والمشكل للجنة التسليم والتسلم المقررة يوم 14/9/2006 وكافة النتائج المترتبة عليه وما يترتب عليه من آثار ووقف كافة إجراءات التسليم والتسلم وعدم الاعتداد به وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

وشرحاً لدعوى المدعي الثانية ذكر انه بعد أن قام بسداد القيمة الايجارية عن شهر أغسطس 2006 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبارها المالكة للمطعم والكازينو المستأجر للمدعي فقد فوجئ المدعي بمحافظ القاهرة يستمر في إجراءات المزاد العلني لهذا الكازينو يوم 23/8/2006 وقد حضر مندوب من الهيئة وقدم اعتراضه بما يفيد بطلان هذه الإجراءات وطلب إلغاء المزاد فورا وإيقاف كل تلك الإجراءات كما قام المدعي بتقديم اعتراض إلي رئيس لجنة المزاد لوقف هذا المزاد ولكن دون جدوى وبالتالي فإن القرار الطعين يعد مخالفا للقانون وقد شابه البطلان والانعدام لصدوره من غير ذي صفة وممن لا يملك إصداره واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/3/2007 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته وبجلسة 27/5/2007 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم هذه الدعوى للدعوى رقم 40036 لسنة 60ق الدعوى الأولي لوحدة الموضوع وللارتباط فيما بينهما، وليصدر فيهما حكم واحد.

وبتاريخ 20/2/2007 أقام المدعي الدعوى الثالثة رقم 14410 لسنة 61 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ جلسة المزاد المحدد لها 14/3/2007 ووقف تنفيذ القرار الخاص بإخلاء واستلام الكازينو من المدعي للمحافظة ووقف إجــــــــراءات

تابع في الدعوى رقم 40036 لسنة 60 القضائية

التسليم وكافة النتائج المترتبة عليه وعدم الاعتداد به واستمرار حيازته وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بطرح الكازينو للمزاد وما يترتب عليه من آثار وإثبات تعاقد المدعي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيامه بسداد كافة الرسوم والمستحقات للهيئة والقضاء مجدداً باستمرار استغلاله وحيازته للمنشأة استناداً لتعاقده مع الهيئة وإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصاريف.

وشرحاً لدعواه الثالثة ذكر المدعي أنه قد صدر قرار المحافظة بطرح الكازينو للمزاد العلني وقد صدر القرار رقم 16 لسنة 2006 الصادر في 20/11/2006 من السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والذي يتضمن إخلاء واستلام المحل من المدعي وتسليمه للمحافظة وحددت لذلك يوم الاثنين 4/12/2006 علما بأنه سبق للمحافظة استلام المحل بتاريخ 14/9/2006 من خلال لجنة وبتاريخ 11/2/2007 فوجئ المدعي بخطاب الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة والذي يفيد بإلزام المدعي بسداد مبلغ 730 الف جنيه قيمة الاستغلال من 4/8/2006 حتي 3/2/2007 بواقع 123.500 جنيه شهرياً وإلغاء المزاد السابق وإعادة طرح الكازينو للمزاد لجلسة 14/3/2007 وإخلاء المكان بالقوة الجبرية وأختتم المدعي صحيفة دعواه الثالثة بطلباته سالفة البيان.

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى الثالثة بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/5/2007 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 14410 لسنة 61ق ، 1088 لسنة 61ق لهذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ثم قررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعاوي للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهرين وخلال هذا الأجل الممنوح أودع المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2003 موضوع الدعوى رقم 1088 لسنة 61ق وامتداده رقم 16 لسنة 2006 موضوع الدعوى رقم 14410 لسنة 61ق وما يترتب عليهم من آثار، وإلغاء قرار محافظ القاهرة الخاص بطرح كازينو الزهراء السياحي فلافيلو للمزاد بجلسة 23/8/2006 موضوع الدعوى رقم 40036 لسنة 60ق، وبجلسة 14/3/2007 موضوع الدعوى رقم 14410 لسنة 61ق وما يترتب علي تلك القرارات من أية آثار قانونية وبطلان تلك المزادات، وإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد استغلال للطاعن مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من 3/8/2006 وإلزام الهيئة بتسليم الطاعن الكازينو مرة أخري لأن المحافظة قامت بإخلائه من الكازينو بتاريخ 13/3/2007 بالقوة الجبرية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف، كما قدم الحاضر عن الدولة خلال الأجل المسموح به حافظتي مستندات طويتا علي العديد من المستندات المتعلقة بالدعاوى الراهنة وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعاوي للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر حجزها للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم في الدعاوي وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يطلب في الدعاوى أرقام 40036/60ق ، 1088 لسنة 61ق، 14410/61ق الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الخاص بطرح الكازينو بالمزاد العلني بجلسة 23/8/2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ووقف كافة إجراءات التسليم والنتائج المترتبة عليه وعدم الاعتداد به واستمرار حيازة واستغلال المدعي لاستناده إلى تعاقده مع الهيئة وذلك بالدعوى الأولي ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2003 الصادر 29/7/2006 والمشكل للجنة التسليم والتسلم المقررة يوم 14/9/2006 وكافة النتائج المترتبة عليه ما ترتب عليه من آثار ووقف كافة إجراءات التسليم والتسلم وعدم الاعتداد به وذلك بالدعوى الثانية وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جلسة المزاد المحدد لها 14/3/2007 ووقف تنفيذ القرار الخاص بإخلاء واستلام الكازينو من المدعي للمحافظة ووقف إجراءات التسليم وكافة ما يترتب علي ذلك من آثار واستمرار حيازته للكازينو وذلك بالدعوى الثالثة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في رافعها.

ومن حيث إنه طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة فإنه لا تقبل الطلبات التي لا يكون لأصحابها مصلحة شخصية فيها، ومن ثم فإن توافر شرط المصلحة يعتبر أحد شروط قبول الدعوى، والمقصود منه أن تكون هناك فائدة تعود علي المدعي من إقامته لدعواه، وهذا الشرط يتعين أن يتوافر عند إقامة الدعوى، وأن يستمر حتي الحكم فيها، وأن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول دعوى الإلغاء.

 

تابع في الدعوى رقم 40036 لسنة 60 القضائية

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء، ويجب إن تتوافر مصلحة المدعي في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتي الفصل فيها نهائيا.

“يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3069 لسنة 45ق عليا جلسة 12/1/2002،و3467  لسنة 34ق عليا جلسة 17/2/2002”

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد تعاقد مع محافظة القاهرة علي استغلال كازينو الزهراء السياحي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 4/8/2003 حتي 3/8/2006 وإذ لم تنازع جهة الإدارة المدعي في المدة المقررة لعقده سالفة البيان بيد أنها قامت باتخاذ إجراءات طرح الكازينو المذكور للمزاد العلني في 23/8/2006 أي بعد انتهاء مدة التعاقد مع المدعي وذلك توطئة لاستغلال الكازينو لمدة أخري وإذ لم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بتجديد تعاقده مع الهيئة المدعي عليها الثالثة أو المدعي عليه الأول بصفته وبالتالي فقد زالت مصلحة المدعي في الطعن علي القرارات التي أصدرتها جهة الإدارة في الفترة التالية لانتهاء عقد المدعي وذلك لاستغلال الكازينو في المدة الثالثة خاصة وأن الترخيص المبرم مع جهة الإدارة نص صراحة علي أن مدة تعاقد المدعي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بما يقطع وتطمئن معه المحكمة إلي أن يد المدعي علي الكازينو أصبحت يد مغتصب عند طرحه في المزاد وأنه نكل بإرادته عن دخول المزايدة بما ينفي مصلحة المدعي في هذه الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وعليه يصبح الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة حريا بالقبول.

و حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى