موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجلس الاعلى للجامعات

المجلس الاعلى للجامعات

الطعن رقم  0963     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 940

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن سلطة المجلس الأعلى للجامعات مقيدة بأن تكون فى حدود القوانين و القرارات الجمهورية و قرارات وزير التربية و التعليم بحيث لا يجوز للمجلس المذكور أن يضع تنظيماً أو قاعدة تخالف نصاً فى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من وزير التربية و التعليم . و إذا كانت المادة 46 من القانون المذكور قد نصت على أن ينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان و إجراءاته فليس فى هذا النص ما يخول المجلس المذكور تعيدل شروط التعيين تعديلاً جزياً أو كلياً و من ثم لا يملك هذا المجلس أن يعدل من شرط مضى الثمانى عشرة سنة على تاريخ الحصول على البكالوريوس بما يجعل مراقبة تحققه مطلوبة عند الترشيح بدلاً من كونه بصريح نص المادة 45 من القانون المذكور شرطاً يراعى توافره عند التعيين لا قبل ذلك .

 

                ( الطعنان رقما 963 و 979 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 470

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للجامعات                           

فقرة رقم : 1

قضاء المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله كأستاذ بإحدى الكليات بجامعة أسيوط و ما يترتب على ذلك من آثار إستناداً إلى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى إلى وظيفة خارج الجامعات لا يعدو أن يكون توصية لم يصدر بها قرار صريح أو ضمنى من وزير التعليم العالى – قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك الإجراء التعسفى – ألزم الجامعة بالتعويض دون المجلس الأعلى للجامعات لمسئوليتها عنه .

 

                    ( الطعن رقم 378 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  2558     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1436

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للجامعات                           

فقرة رقم : 1

المادة “66” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .

    إختصاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المؤهلات العلمية مقصورة على تقييم المؤهلات فى مجال التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن يعينون بالهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد يخرج من إختصاص المجلس الأعلى للجامعات – أساس ذلك :- أن الفقرة “ب” من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1973 ناطت بلائحة المؤسسة العلمية تحديد السلطات و الإختصاصات المخولة لمجالس إدارتها – اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد ناطت بمجلس ادارتها تقييم المؤهلات الأجنبية عند التعيين فى وظائف الهيئة .

 

    ( الطعن رقم 2558 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/16 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى