موضوعات قانونية

الانتقال للتوثيق

الانتقال للتوثيق

 

يكون توثيق المحررات أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها في مكتب أو فرع التوثيق في مواعيد العمل الرسمية .

وفي حالة ما إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلي المكتب أو الفرع فيجوز عندئذ للموثق المختص أن ينتقل إلي محل إقامته بناء علي طلبه للقيام بالإجراءات المطلوب وذلك بعد سداد الرسم المستحق للانتقال .

ويتعين أن يكون محل إقامة صاحب الانتقال واقعاً في دائرة اختصاص مكتب أو فرع التوثيق المقدم إليه طلب الانتقال المتضمن بياناً مفصلاً عن محل إقامته من حيث بيان رقم المنزل وأسم الشارع والناحية والمركز أو قسم الشرطة والمحافظة التابع لها .

 

يجب علي الموثق أن يذكر بصدر المحرر المطلوب توثيق أو بموضوع المحرر بدفتر التصديقات علي التوقيعات وكذلك بمحضر التصديق – حسب الأحوال – أن الإجراء قد تم الانتقال إلي محل إقامة الطالب الذي تم الانتقال إليه فعلاً ( رقم الشقة والمنزل واسم الشارع والقسم أو المركز والمحافظة التابع لها ) .

كما يتعين أن يشار في خانة الملاحظات بدفتر المحررات الموثقة أو دفتر التصديقات علي التوقيعات – حسب الأحوال – بحصول الانتقال المشار إليه مع بيان رقم وتاريخ الانتقال .

كما يتعين بيان رسم الانتقال الذي تم تحصيله من حيث بيان إجمالي ومقدار ورقم وتاريخ وجهة تحصيله وذلك لم يكن قد تم تحصيله ضمن الرسوم المحصلة علي المحرر ذاته .

كما يتعين تحصيل رسم الانتقال مقدماً دون المطالبة بأية مستندات لإثبات أسباب الانتقال كالمرض وغيره فيما عدا ما نصت عليه المادة (11) من تعليمات التوثيق .

 

يجوز انتقال الموثق للسجن لإجراء التوثيق أو التصديق علي التوقيع الخاص بالمحررات المتعلقة بشئون المحكوم عليه بعقوبة أو المحبوس احتياطياً .

وبالنسبة إلي المحكوم عليه بعقوبة جناية فلا يجوز انتقال الموثق للسجن من أجله إلا لتصرفاته المأذون له بها من المحكمة المدنية أو لتصرفاته المأذون له بالتوكيل فيها من المحكمة المدنية .

أما إدارة أشغاله الخاص بأملاكه فينوب عنه في هذا الشأن القيم الذي يعينه هو وتقره المحكمة المدنية أو الذي تعينه هذه المحكمة .

ولا يقبل منه التوكيلات التي تصدر منه شخصياً بشأن الوكالة في إدارة أشغاله الخاصة بأملاكه .

ويتعين في جميع الأحوال صدور الأذن والتصريح بالانتقال إلي السجن ونوع الإجراء المطلوب توثيقه أو التصديق علي التوقيع فيه من السيد المستشار النائب العام المساعد أو السادة المستشارين المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف المختصة عن طريق النيابات الكلية المختصة

كما يتعين عدم الانتقال للسجن لاتخاذ الإجراء المطلوب إلا بناء علي هذا الإذن والتصريح المشار إليه .

 

يعد بكل مكتب أو فرع توثيق دفتر خاص بالانتقال يقيد به طلبات الانتقال بأرقام مسلسلة وتاريخ تقديمها ويوضح به وقت الانتقال من مكتب أو فرع التوثيق ومكان الانتقال من حيث بيان رقم المنزل واسم الشارع والناحية والمركز أو قسم الشرطة والمحافظة التابع لها . كماي وضح به الغرض من الانتقال وسببه وبيانات إجمالية عن المحرر المطلوب الانتقال بسببه .

كما يوضح به رقم وتاريخ توثيق المحرر أو محضر التصديق الخاص به وبيان جملة ومفردات رسم الانتقال ورقم وتاريخ وجهة تحصيل هذا الرسم .

كما يوضح به أيضاً في حالة عدم إتمام الانتقال أو عدم إتمام توثيق المحرر أو التصديق علي التوقيع فيه ما يفيد ذلك مع بيان السبب .

وتحفظ طلبات الانتقال ومرفقاتها في ملف خاص بأرقام وتواريخ مسلسلة متفقة مع أرقام وتواريخ قيدها بدفتر الانتقال .

ويتعين أن يوضح بهذه الطلبات وقت الانتقال من مكتب أو فرع التوثيق ومكان الانتقال علي النحو سالف الذكر وكذلك الغرض من الانتقال وسببه . ورقم وتاريخ وتوثيق المحرر أو محضر التصديق الخاص به وبيان جملة ومفردات رسم الانتقال ورقم وتاريخ وجهة تحصيله .

كما يوضح به في حالة عدم إتمام الانتقال أو عدم تمام الإجراءات ما يفيد ذلك مع بيان السبب .

ويجب علي الموثق بعد إتمام الانتقال العودة بالدفاتر والمحررات إلي مكتب أو فرع التوثيق التابع له وعدم تركها للعامل المصاحب له في الانتقال وهو مسئول مسئولية شخصية ومباشرة عن سلامة هذه الدفاتر والمحررات حتى حفظها بالمكان المعد لذلك بمكتب أو فرع التوثيق .

ويحظر اصطحاب طلب الانتقال وخاتم شعار الجمهورية عند إجراء الانتقال بل تعتمد الأوراق بعد تمام الانتقال بخاتم شعار الجمهورية المعهودة لرئيس مكتب أو فرع التوثيق المختص . كما يتعين علي الموثق عدم تجاوز دائرة اختصاص مكتب أو فرع التوثيق التابع له . ويتولى رئيس مكتب أو فرع التوثيق التأشير علي طلبات الانتقال وتحديد ميعاد الانتقال وبيان اسم الموثق المختص بذلك والتوقيع من طالب الانتقال أمامه بالعلم بذلك .

وتكون طلبات الانتقال ودفتر الانتقال عهدة رئيس مكتب أو فرع التوثيق والذي يلتزم بتسليم طلبات الانتقال بعد تمام الإجراءات المشار إليها في نهاية كل شهر لموظف الحفظ بمكتب أو فرع التوثيق كذلك تسليم دفتر الانتقال في نهاية العام لموظف الحفظ المذكور .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى