موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7101  لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.                                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

        نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                       سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 7101  لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

وزير الصحة            ” بصفته “

 

     ضــــــــــد

هالة عثمان عليوة المسلمى

   

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة  

فى الدعوى رقم 2035 لسنة 16 ق بجلسة 3/4/2000

——————————————–

 

 

 

الإجــــــــراءات:

————–

 

فى يوم الاثنين الموافق 29/5/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7101 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 3/4/2000  فى الدعوى رقم 2035 لسنة 16 ق والقاضى منطوقه”بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.”

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضى بقبوله شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.

وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضدها على النحو المبين بعريضة الطعن.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً , مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/12/2001 وبجلسة 2/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 6/7/2003 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ولم تحضر المطعون ضدها رغم إخطارها بمواعيد الجلسات بخطاب مسجل بعلم الوصول, وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 ومذكرات فى شهر.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص  فى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة المشار إليها وطلبت فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى برفض قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة المهنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 3/4/2000 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعية حاصلة على بكالوريوس فى الصيدلة وماجستير فى الكيمياء الحيوية وبالتالى يتوافر فيها شروط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين , ويكون امتناع جهة الإدارة عن قيدها فى هذا السجل مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن القيد فى السجل المذكور مقصور على الأطباء البشريين , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض قيدها فى السجل المشار إليه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

ومن حيث إن مفاد النصوص أرقام 1و3و4و6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أشترط للقيد فى السجل الخاص بالكيميائيين الطبيين توافر شروط معينة أولها وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون ” أن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الصيدلة وكذا درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية “.

و من حيث إنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس الصيدلة دور سبتمبر عام 1984 بتقدير عام جيد جداً من كلية الصيدلة جامعة الزقازيق , وكذا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص ( كيمياء حيوية ) عام 1993 من الكلية المشار إليها, ومن ثم يكون قد توافر فى حق المطعون ضدها شروط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين, وإذ تقدمت بتاريخ 20/10/1993 بطلب إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيدها فى السجل المذكور, إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة قد امتنعت عن قيدها بحجة أن القيد فى السجل مقصور على الأطباء البشريين ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن قيدها فى السجل المذكور يشكل قراراً سلبياً جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب, فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون, ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

——–
.. منى..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى