موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جلسات ابريل سنة 1999

(  1         )

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 6734 لسنة 44 قضائية .

(أ) دستور _ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع _ الأسرة أساس المجتمع _ قيمة العمل .

المواد أرقام (2) ، (9) ، (11) ، (13) من دستور سنة 1971 .

          الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة و مؤسساتها المبين للمقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات العامة و هو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة و من المواطنين أفصح الدستور على أن الإسلام دين الدولة و أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما بين أن الأسرة هى أساس المجتمع و قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية أبرز الدستور و أعلى قيمة العمل فى المجتمع و وصفه بأنه حق و واجب و شرف و أوكل الى الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها باعتبارها زوجة و أم و بين عملها فى المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على أن يكون ذلك كله فى نطاق الشريعة الإسلامية و ما تحمله من مبادئ و ثوابت .

  • جواز سفر _ قوائم الممنوعين من السفر .

قرارات وزير الداخلية فى شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو أدراجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين أن تكون فى إطار ما تضمنه الدستور و القانون من مبادئ و ما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام .

(ج) أحوال شخصية _ حقوق الزوجين _ حق الزوج فى الاحتباس _ حق المرأة فى العمل .

          الشريعة الإسلامية الغراء تناولت بالتفصيل حقوق كل من الزوج و الزوجة تجاه الآخر فأوجبت على الزوج الأنفاق على زوجته مقابل حقه عليها فى الاحتباس بأن تلزم بيته و أن تبقى إلى جوار أولاده و أن تتفرغ لأسرتها و رعاية شئونها _ لم تحرم الشريعة الإسلامية عمل المرأة فى ذاته مادام العمل مشروعا لا يمس المرأة و لا يتعارض مع طبيعتها و قيامها بوابتها تجاه أسرتها أجازت الشريعة الإسلامية للزوج صراحة أو ضمنا قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها و أن لم يكن كاملا مادام قد ارتأى فى ذلك ما يحقق مقاصد النكاح نتيجة ذلك : إذا ما رخص الزوج لزوجته العمل أو الاحتراف و كان عملها مشروعا فأن مضيها فى هذا العمل يكون حقا مكفولا لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو الارتداد عنه مادام أن مباشرة الزوجة لعملها لم يتسم بالإساءة فى استعمال حقها أو أنطوى على انحراف منها عن الأغراض التى تبتغى منه أو كان منافيا لمصلحة الأسرة أساس ذلك : أن موافقة الزوج و رضائه بعمل زوجته و قبوله بالاحتباس غير الكامل هو أمر مرده الى اتفاق الزوجين و قبولهما له و لا يجوز للزوج التحلل من قبوله الصريح أو الضمنى أو معاودته الاعتراض على عمل زوجته مادام العمل مشروع و لا يتعارض مع مصلحة الأسرة وكيانها _ تطبيق .

( 2 )

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 1764 لسنة 44 قضائية .

تراخيص _ ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة _ شرط المسافة _ إجراءات المعاينة .

المادتان (11) ، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

          مفاد حكم المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و اقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر تحدد المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات حاجة المرور يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذى يطلب الترخيص به نتيجة ذلك :عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها و عدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك تعطيلها _ تطبيق(1)

 

 

 

 

 

 

 

  • راجع الطعن رقم 25 لسنة 29ق جلسة 25/5/1985 و الطعن رقم 2798 لسنة 36ق جلسة 3/1/1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 )

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 5496 لسنة 44 قضائية _ جنسية _ تعريف الجنسية _ شروط الانتساب للجنسية المصرية _ طوائف المصريين الاصلاء . ( إثبات ) ( دستور )

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية و المادة الأولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 و المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1956 و المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 .

          ناطت الدساتير المصرية بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية و آخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالى بأن الجنسية المصرية ينظمها القانون انطلاقا من هذا الحكم نظم الشارع المصرى أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية و سياسية بين المواطن المصرى و الدولة نتيجة ذلك :  يعتبر أنتساب المواطن المصرى للدولة المصرية مركزا تنظيميا يكتسبه المصرى حتما من أحكام القانون دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون المصرى تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية يقوم عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها ,

          حدد الشارع المصرى طوائف المصريين الاصلاء و الاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف و مقررا أن الجنسية المصرية تعتبر مركزا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو أقامته وفقا للشروط و المدد التى حددها القانون _ تطبيق

 

 

(  4  )

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 1670 لسنة 43 قضائية .

مؤسسات عامة _ المؤسسات العامة الملغاة _ مباشرة اختصاصاتها .

القانون رقم 111 لسنة 1975 .

          أن المشرع و لئن كان قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتبارا من 18/9/1975 ، إلا أنه أبقى على المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاتها لمدة ستة اشهر ، يتم خلالها بقرار من الوزير المختص أما تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة ، أو أن يصدر تشريع أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها ، أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى ، و تظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها خلال تلك المدة ، وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها ، و لم يستثن القانون أى من هذه الاختصاصات و إنما وردت عبارته مطلقة ، و من يأخذ النص على عموميته ، و يكون للمؤسسة جميع الاختصاصات التى خولها إياها القانون بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية الى حين صدور قرار من الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة ، أو صدور تشريع أو قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى _ تطبيق

 

 

(5)

 

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 1363 لسنة 42 قضائية .

رى و صرف _ مجرى النيل و جسوره _ القيود الواردة على الأراضي الواقعة بين الجسور . ( أملاك عامة )

المواد أرقام (1) ، (5) ، (98) من قانون الرى و الصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 .

أن مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضي الواقعة بين الجسور و كذا الترع و المصارف و جسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، و كذا الأراضى المملوكة للدولة التى تخصص للمنفعة العامة لذات الأغراض المشار إليها ، و قد حمل قانون الرى و الصرف هذه الأراضي بقيود منها أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بها أو إحداث حفر فيها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر ، كما خول مهندس الرى دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال و أجاز لهم وقف الأعمال المخالفة و إزالتها إداريا على نفقة المخالف _ تطبيق

 

( 9 )

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 3263 لسنة 41 قضائية .

تراخيص _ ترخيص الاتجار فى الأسلحة و الذخائر . ( أسلحة و ذخائر )

المادة رقم (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر .

          أن منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه طبق لحكم المادة (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها و البيانات و المعلومات التى تتجمع لديها لا قيد على جهة الإدارة فلا هذا الشأن سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه و لا معقب على قراراتها فى هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون و خالية من إساءة استعمال السلطة _ تطبيق

 

 

 

 

 

 

(10)

 

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 4084 لسنة 40 قضائية .

أملاك الدولة العامة _ تعريفها _ أساليب تخصيص المال للمنفعة العامة .

المادة (87) من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 .

          أن الطرق و الشوارع و الترع و القناطر و الجسور و غيرها من الأموال المخصصة للمنفعة العامة ، أى المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة تكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العمة أما بموجب أداة قانونية مما ورد النص عليها و هذا هو التخصيص الرسمى للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة ، أو بموجب التخصيص الفعلى ، بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه للنفع العام يثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ، و لا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة كما لا يشترط أن يتم الصرف على شئ منها بمعرفة الحكومة _ تطبيق

 

                                                   (11)

 

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 4142 لسنة 42 قضائية .

 

تعليم _ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى _ زى مدرسى ( دستور )

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للعليم قبل الجامعى قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزى المدرسى .

طبقا للنصوص الدستورية و التشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعى فإن الرسالة التعليمية هى علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية و بين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعى ، فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملى الأهلية الذين يقعون فريسة الأغراء و التهديد مما حدا بالمشرع الى حمايتهم فى كافة النظم القانونية ، و مرد ذلك كله الى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر فى ظل إرادة لا تزال فى دور التكوين نتيجة ذلك : القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة فى عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم و حدد دور كل منها لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى و هو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ و تكوين أرادتهم الحرة ان يفرض الخطوط الرئيسية لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط فى المدارس الرسمية و الخاصة و القضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء و الفقراء ليكون الجميع فى دور العلم سواء لا تمييز بين تلميذ و آخر إلا بتفوقه الدراسى . و لا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده فى المدرسة دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء خارجها لا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم و هو حق لا مراء فيه لها يجد سنده فى قانون التعليم و قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور و لا يخل بحق الفتاة المسلمة فى ارتداء الحجاب إذا بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاثة التزاما بأحكام دينها و امتثالا لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها و كفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين _ تطبيق )

(12)

 

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 2463 لسنة 39 قضائية .

 

(أ) دعوى _ انقطاع سير الخصومة _ تهيأة الدعوى للفصل فيها .

المادتان (130) ، ( 131) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

لا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى و تمكنوا من الحضور بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن لهم من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها على الوجه الذى يحقق لهم من الضمانات الأساسية ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم لدحض ما تقدم ضدهم فى الدعوى من مستندات إذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التى تنظر أمام أول درجة ، فأنها أولى بالرعاية و أوجب بالنسبة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا _ تطبيق

  • اختصاص _ ما يدخل فى اختصاص القضاء الإداري _ قرارات لجان تقييم الأموال المؤممة .

   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 .

أن لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا و يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن على قراراتها طبقا للبند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة _ تطبيق

 

 

 

 

 

 

(  13   )

 

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 4719 لسنة 39 قضائية .

 

نقابات _ نقابة الصحفيين _ مكافأة نهاية الخدمة للصحفى _ اختصاص المجلس الأعلى للصحافة .

المادة (110) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .

          أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفى هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين و التى قررت أنه عند انتهاء عقد عمل الصحفى تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد يتعين لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفيا و مقيدا بنقابة الصحفيين و عن و عن السنوات التى عمل فيها صحفيا أساس ذلك : الرعاية الاجتماعية للصحفى بالنظر لطبيعة عمله باعتبار أن عقد العمل الفردى هو أساس علاقة العمل و من ثم يكون عرضة للانقطاع فاستوجب قانون نقابة الصحفيين تعويض الصحفى بمكافأة نهاية الخدمة حتى يتمكن من إبرام عقد جديد فى جهة صحفية أخرى لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة تقرير تلك المكافأة أو تحيد المستحقين لها يقتصر اختصاص المجلس المذكور فى وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة (110) دون أن يتجاوز ذلك الى حد مد نطاق سريانها الى ما عدا الصحفيين نتيجة ذلك : المستفيد من نص المادة (110) المشار إليه هو الصحفى الذى يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية أو بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية و الصحف استوجب البند رابعا من قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التى تحسب عنها المكافأة أن تكون مدة خدمة فعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة التى يعمل بها الصحفى أو فى صحيفة أو مؤسسة أخرى _ تطبيق

 

(12)

 

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 1257 لسنة 41 قضائية .

 

ترخيص _ الترخيص فى إشغال الطريق العام _ الترخيص الضمنى . ( أملاك الدولة العامة )

المواد أرقام (2) ، (6) ، (8) ، (9) ، (10) ، (13) من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة .

أن القانون لا يعرف فكرة التجديد الضمنى للترخيص ، و أن مضى خمسة عشر يوما على التقدم بطلب الترخيص أو تجديده دون استجابة الجهة الإدارية يعتبر رفضا للطلب يوجب التظلم منه و الطعن عليه قضائيا أساس ذلك : لا يعتبر سكوت جهة الإدارة فى هذه الحالة موقفا سلبيا بالامتناع عن التجديد يجوز الطعن عليه فى أى وقت و إنما ينبغى الالتزام بالمواعيد التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1956 و كذلك ما ينص عليه قانون مجلس الدولة بشأن رفع دعوى الإلغاء الأملاك العامة و منها الطرق مخصصة بحسب الأصل للمنفعة العامة لذا فإن شغلها لا يكون إلا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون لا يستفاد تجديد الترخيص من مجرد الاستمرار فى شغل الطريق العام بعد انتهاء مدته حيث لا وجود لمبدأ التجديد الضمنى مهما استطالت مدة هذا الإشعال بل يعد فى هذه الحالة تعديا على الأملاك العامة و يحق لجهة الإدارة بل من واجبها التصدى له فى كل وقت و بطريق الإزالة الإدارية تحقيقا لمقتضيات الصالح العام _ تطبيق

 

          (14)

 

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 5390 لسنة 41 قضائية .

 

ترخيص _ ترخيص المحال العامة _ إلغاء الترخيص _ غلق المحل العام

المواد أرقام (1) ، (3) ، (10) ، (29) ، (30) ، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة .

حظر المشرع فتح أى محل عام من المحال العامة التى تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أى تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نتيجة ذلك : إذا أجرى صاحب المحل تعديلا دون الحصول على ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال الى أصله ، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أى من الإجراءين تلغى رخصة المحل إعمالا للبند “7” من المادة “30” من قانون المحال العامة أوجب المشرع غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص و فى ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا أساس ذلك : أن لكل من المادة “29” التى تنظم أحوال الغلق إداريا و المادة “36” الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها نتيجة ذلك : صدور قرار بالغلق االإدارى إعمالا لحكم المادة “29” لا يعطل إعمال حكم المادة “36” الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى القانون _ تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15)

 

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 2142 لسنة 33 قضائية .

 

(أ) اختصاص _ اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية .

المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

          تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع طبقا لنص المادة “66” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض و يكون رأى الجمعية فى هذه المنازعات ملزما – المنازعة التى ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هى المنازعة حول حق قانونى يفترض بالضرورة وجود التزام سابق متنازع فى وجوده أو الوفاء به و يستوى أن يكون مصدر هذا الالتزام عقدا إداريا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص فى القانون نتيجة ذلك: إذا انتفى مصدر الالتزام الذى يحكم العلاقة بين طرفين فى أمر ما فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الأمر مؤدى ذلك : أن قرار المحافظ بنزع جزء من ملكية ارض أو باعتماد تقسيم ارض لا يندرج تحت مفهوم المنازعة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع _ تطبيق

(ب)خطوط التنظيم _ اعتماد خطوط التنظيم _ السلطة المختصة باعتماد خطوط التنظيم .

المادة (13) من القانون رقم 106 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .

          أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده لقرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، و موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص فى شأن اعتماد خطوط التنظيم أو تعديلها ليس إجراء شكليا و إنما هو بالتطبيق لحكم القانون شرط موضوعى لقيام القرار ، و من ثم يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر الأمرين معا ، موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص و صدور قرار من المحافظ نتيجة ذلك : إذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تعديل خط التنظيم فأن القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف فى شأنه ركن جوهرى لا قيام له بدونه و من ثم يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام _ تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

(16)

 

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 1926 لسنة 41 قضائية .

 

  • تعليم _ مراحل التعليم _ تعليم أساسي

المادة (4) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 233 لسنة 1988 .

أن قانون التعليم فى إطار التوجه العام للدولة نحو ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم و الانتظام فى الدراسة بدلا من التسرب إلى الشوارع راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثمانى سنوات اعتبارا من العام الدراسى 1988/1989 و جعلها مرحلة واحدة سميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلا من مرحلتين كما كان الحال فى السابق و هما ” المرحلة الابتدائية و المرحلة الإعدادية ” اصبح الإلزام يتمثل فى ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساس بحلقتيه الابتدائى و الإعدادي بعد أن ضمتا فى مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم البادى من نصوص قانون التعليم أنه لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن مرحلة التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين .

  • جامعات _ كليات التربية _ شعب التخصص بها .

المادتان (187) ، (188) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .

          الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا للتدريس بمرحلة التعليم الأساس بحلقتيه لزم أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف و عليها إلا تتجاوزه من حيث شعب التخصص و ألا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط فى سلك التدريس للمراحل التعليمية المقررة يؤكد ذلك : أن المادة “47” من قانون التعليم العام نصت على أن تتولى دور المعلمين كمرحلة انتقالية إعداد معلمى الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي و ذلك الى أن تتوفر الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بهذه المرحلة بحلقتيها ، و حرصت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فى المادتين “187” و “188” على منح شهادة “تعليم أساسي” لطلاب دور المعلمين و المعلمات الذين يتمون برنامجا للتأهيل العلمى و التربوى مدته أربع سنوات للتدريس للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي  نتيجة ذلك : بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي فإن الأمر يشمل هذه المرحلة بحلقتيها و لا مجال بالتالى من تحديد شعبة التعليم الابتدائى لإعداد معلمين للتدريس فى الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية و إلا كان فى ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعرفها قانون التعليم العام لم تنشأ كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس فى المراحل المتاحة فقط و هى مرحلة التعليم الأساسي و مرحلة التعليم الثانوى _ تطبيق

 

 

 

          (17)

 

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 3945 لسنة 41 قضائية .

 

ترخيص _ ترخيص المحال التجارية و الصناعية _ حظر الترخيص فى أحياء أو مناطق معينة .

المادتان (9) ، (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة .

          مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة أن المشرع تقديرا منه لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية و الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالحصة و الخطرة و افرد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز إقامتها و إدارتها إلا بترخيص ، و أحاط الحصول عليه بقواعد و إجراءات منها أولا : وجود المحل فى موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط و مدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات و إقلاق لراحة السكان و ثانيا : ضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوفر فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص نتيجة ذلك : يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط فى أحد الأحياء أو إحدى المناطق عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التى حددها و إلغاء التراخيص السابق إصدارها تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة “16” من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه و تصبح المحال التى صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع و المكان _ تطبيق (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)

 

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

الطعن رقم 2232 لسنة 36 قضائية .

 

خطوط التنظيم _ اعتماد خطوط التنظيم _ النتائج المتربة على اعـــتماد خطوط التنظيم . ( إزالة ) ( نزع ملكية )

المادتان (13) ، (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء .

(1) راجع الطعن رقم 1402 لسنة 39ق _ جلسة 26/7/1998 .

 

 

          بمجرد اعتماد خطوط التنظيم يحظر إجراء أعمال بناء أو تعليه فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم

مخالفة هذا الحظر توجب على الجهة الإدارية إزالة المخالفة بالطريق الإداري بغض النظر عما اذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بنزع ملكية الأجزاء البارزة عن خط الملكية من عدمه أو كانت قد عوضت أصحاب الشأن أم لا _ تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى