مذكرات طعن بالنقض جنائي

اعمال حفر ونزع اثار مملوكة للدوله

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من :

 1  …………………………. .                ( المتهم  –  طاعن  )

2–  ……………………………  .               ( المتهم  –  طاعن )

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في  القضية رقم ………….  لسنة 2021 جنايات قسم اللبان والمقيدة برقم ……… لسنة 2021  كلى غرب  بجلسة |……… مايو 2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة ……………………،………………………….،………………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين  وامرت بمصادرة الأثر و الأجهزة و الأدوات و الآلات و السيارة المستخدمة في الواقعة لصالح المجلس الأعلى للأثار و أمرات باستمرار قرار النيابة في التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بأجراء أعمال الحفائر على نفقة المتهمين وألزمتهم المصاريف الجنائية )

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين وأخرين سبق الحكم عليهم لانهم في يوم …../12/2021 بدائرة قسم اللبان

  • اجروا أعمال حفر بقصد الحصول على اثر بدون ترخيص من المجلس الأعلى للأثار على النحو المبين بالتحقيقات
  • نزعوا عمدا اثأر مملوكة للدولة – شواهد أثرية وقطع من الفخار – دون أذن من المجلس الأعلى للأثار على النحو المبين بالتحقيقات .

لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال  ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : خطأ الحكم في تطبيق القانون و فساده في الاستدلال و القصور .

من المقرر : انه “حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” أنه بتاريخ …. / ١ / ٢٠١٥ وحال مرور النقيب / …………………. معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، بدائرة القسم أبصر المتهمين / ……………………. ، ……………….، ………………………… يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات ويسيرون بها بالطريق العام عكس الاتجاه وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك بداخله واحد وثلاثين لفافة تحوي كل منهم مسحوق الهيروين وبمواجهة المتهمين بهم أقروا له بإحرازهم ” وبعد أن عرض الحكم لمؤدى أدلة الثبوت ، اطرح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة أبصر المتهمين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات ويسيرون عكس الاتجاه ، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بنص المادتين ١٤ ، ٧٥ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالحبس ، ومن ثم فهي من الجرائم التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم وتفتيشه إعمالًا لحكم المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وما حصله من أقوال الضابط لا يبين أيًا من الطاعنين كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ويسير عكس الاتجاه لبيان مدى توافر مبررات القبض عليه حتى يصح من بعد التفتيش ولا يصح القول بأنهم كانوا جميعًا وقت القبض عليهم في حالة تلبس بالجريمة ، ذلك أن مجرد تواجد اثنين من الطاعنين خلف قائد الدراجة البخارية لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكابهم جميعًا لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي تم إدانتهم بها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعنين جميعًا وتفتيشهم ، وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر ، فإنه يكون معيبًا فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم …………… لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة……./11/2017

وقضى أيضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم لا يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس ، ذلك أن مجرد تواجده صحبة الطاعن الأول الذي ضبط حال ارتكابه جريمة قيادة مركبة عكس الاتجاه لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب الطاعن الثاني أياً من الجرائم التي تبيح القبض عليه وتفتيشه أو صلته بما قارفه الطاعن الأول من قيادته مركبة على عكس الاتجاه ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الثاني هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه  .لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط معه عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه طعنه.

الطعن رقم ……….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ….. /10/2016

وقضى أيضا بأنه ” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ …… / ٧ / ٢٠١٦ في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفي الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات

الطعن رقم ……….. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة …../1/2020

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دليل أدنته الرئيسي الممثل في أقوال ضابط الواقعة النقيب / ……………….. بقالته ( حيث شهد النقيب / …………………. بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد السيارة رقم ( …………….. ) قيادة المتهم الأول السابق الحكم عليه تسير عكس اتجاه السير فاستوقفها وتبين عدم حمل قائدها لثمة تراخيص وبجواره المتهمان الثاني و الثالث السابق الحكم عليهما وظهرت عليهم علامات الارتباك و شاهد اسفل المتهم الثاني كيس بلاستيكي تبين بداخله قطعتين من الحجارة وكشاف رأس و بسؤاله لهما عن سبب تواجد هذه الأحجار بحوتهم اقرو له بأنها متحصلة من أعمال التنقيب عن الأثار بمنزل المتهمة الماثلة – ……………. وقدم له المتهم الثاني هاتفه المحمول وعثر عليه أربعة مقاطع فيديو لأعمال التنقيب و [ انتقاله بصحبتهم إلى المنزل محل الواقعة تبين له وجود حفر بارضه وحفرة مدلى بها سلم من الحبال ومصباح كهربائي وقرر له الشاهد الثاني بأنه مجاور للشقة وان المتهمين يقومون ليلا بالحفر ) .

وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدئ من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من مضبوطات عزيت إليهم و بطلان تفتيش المسكن تبعا لذلك بما اسفر عنه التفتيش من اثأر حفر و مضبوطات بقالته ( وحيث انه عن الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس- فمردود ذلك – انه لما كانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل و المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عنها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 26 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي لا يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض والغرض منه وكان سند أباحه التفتيش الوقائي هو انه أجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة القائمة بالقبض أتيانه درء لما يحتمل منه ان يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو ان يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه وان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه و تقدير الظروف التي تلابس الجريمة موكول إلى تقدير هذه المحكمة وكانت المادة 76 من قانون المرور رقم 66/ 73 المعدل يعاقب على السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن أربعة ألاف جنيه ولا تزيد عن ثمانية الأف , وكما ان المادة 74 / 2 لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن الفى جنيه , ونصت المادة 75 مكرر /4 على ذات العقوبة حال القيادة بدون رخصة قيادة , ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان الضابط / ………………. – معاون مباحث اللبان وحال مروره الأمني بدائرة القسم تلاحظ ان السيارة رقم ( ……………… ) قيادة المتهم الأول السابق الحكم عليه تسير عكس الاتجاه فأستوقفه ولم يقدم له قائد السيارة ثمة تراخيص و تلاحظ له ظهور علامات الارتباك و الريبة على المتهمان الثاني و الثالث السابق الحكم عليهما وشاهد اسفل المتهم الثاني كيس بلاستيكي وبالاستعلام عن محتوياته قدمه له و تبين ان بداخله قطعتين من الحجارة ثبت أن احدهما قطعة أثرية و كشاف رأس وبمناقشتهم اقرو له بأنهم اجروا عملية حفر وتنقيب عن الأثار بالمنزل المؤجر للمتهة الماثلة رقم 3 ش……………….  دائرة القسم وبالاطلاع على صور وأفلام فيديو على هاتفة المحمول عن عملية التنقيب والحفر وما تم العثور عليه من قطع أثرية و أسماء باقي المتهمين ودور كل منهم وهذا يوفر حالة من حالات التلبس يخير للضابط القبض عليهم و تفتيشهم و انتقال إلى محل الواقعة عملا بالمادة 31 أ .ج ومعاينة الأثار المادية للجريمة والمحافظة عليهما وهو ما قام به محرر محضر القبض بإجراءات صحيحة لا عوار فيها ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقع صحيحا .

ولما كان ذلك , وكان الثابت من  التحصيل انف البيان كون ضابط الواقعة قد قرر بمشاهدته للسيارة قيادة المتهم الأول تسير عكس الاتجاه فأستوقفها و حال ذلك تلاحظ له علامات تثير الشك و الريبة في شخصي المتهمين الثاني و الثالث مرافقي الأول وتلاحظ له حيازة المتهم الثاني لحقيبة اسفل قدمه فطلب منه الكشف عن ما فيها وتبين له من مطالعتها كونها تحوى حجرين بها لم يتبين كنهما و بسؤاله اخبره أنها قطع ناشئة عن أعمال تنقيب عن الأثار شارك فيها المتهمين الثلاث الأول و ارشده إلى مكان الواقعة وأسماء الضالعين في الواقعة حيث دخله دون أذن من حائزه أو من النيابة العامة و شاهد وجود أثار حفر بالشقة و عليه فقد قام بعرض المتهمين الأول و الثاني و الثالث على النيابة العامة . ولما كان ذلك , وكان ما أورده ضابط الواقعة بشأن حالة التلبس بالجريمة لا يتوافر به موجباتها قانونا بما يترتب على ذلك من بطلان القبض وما اسفر عنه من مضبوطات وشهادة ضابط الواقعة حولها  والإقرار المعزو للمتهم الأول والذى حوى أسناد الجرائم محل الإدانة للطاعنين والناشئ عن القبض حال كون التلبس بجريمة السير عكس الاتجاه قاصرا في اثره على المتهم الأول السابق الحكم عليه ومن ثم فلا تمتد أثارها إلى مرافقيه وما بحوزتهم من أشياء استقلا بحيازتها وإحرازها كما بدا من تحصيل الحكم سالف البيان ومن ثم فلا يصح القبض ولا التفتيش لهما حتى بمسمى التفتيش الوقائي المنصب على من يصح القبض والتفتيش له منفردا , وكان الثابت من محضر الضبط ان الحقيبة التي عثر بها على الحجزين محل واقعة الضبط في حوزة المتهم الثاني السابق الحكم عليه الذى لم يكن متلبسا بجريمة السير عكس الاتجاه والتي اقتصر ارتكابها على المتهم الأول ومن ثم فإي كان كذلك من امر مظاهر الارتباك التي تدعو للشك أو الريبة التي تبدو عليه ”  كما قرر الحكم المطعون فيه بمدوناته فأنها لا تسوغ القبض و التفتيش بما فيها التفتيش الوقائي إذ ان علامات الشك و الريبة ليست من مظاهر التلبس بالجريمة المنصوص عليها حصلا و لا تعدو سوى امر بديهي لاستيقاف السائق حال سيره عكس الاتجاه “لا يتوافر به حالة التلبس في شان المتهمين الثاني والثالث السابق الحكم عليهما , وكان  مؤدى ما حصله الحكم أنفا أن ضابط الواقعة لم يتبين فحوى الحجرين المضبوطين للوهلة الأولى أو يشتبه في كونهما أثرا إلا بعد ان استجوب المتهمين الثلاث السابق الحكم عليهم حول الوقعة ومن ثم لم يشهد الجريمة المقال بالتلبس بها بإحدى حواسه على وجه يقيني وإنما تلقى نبأها عن الغير ومن ثم يبطل الدليل المستمد من واقعة القبض وما اسفر عنه من مضبوطات و شهادة ضابط الواقعة حول الضبط و ما عزى للمتهمين من أقوال عدت إقرار على الطاعنين الماثلين , كما يبطل تبعا لذلك انتقال ضابط الواقعة لتفتيش وفحص المسكن الخاص بالمتهمة……………….. لكون الأخبار او تلقى نباء الجريمة من متهم لا يخول لضابط الواقعة الانتقال و تفتيش مسكن غير من قبض عليه متلبسا بالجريمة دون أذن من النيابة العامة او أذن حائز المسكن قانونا و كان للطاعنين مصلحة في النعي على الإجراءات المشار إليها أنفا بالبطلان لكون أثارها تمتد إليهما سواء بما تم العثور عليه من مضبوطات و ما عزى للمتهم الثاني السابق الحكم عليه من أقوال  الأمر الذى يعتصم معه المتهمين بأثر بطلان القبض والتفتيش على الأدلة المسندة إليهما إذ ركن الحكم الطعين لجميع ما ذكر من إجراءات اكتنفها البطلان و رفع لها لواء التأييد على النحو المار ذكره الأمر الذى يصم الحكم بالخطاء في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .

السبب الثاني : فساد الحكم في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور في التسبيب لدى تحصيل أقوال الشاهد الثاني و نسبتها إلى الطاعنين خلافا لما ورد بها .

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قُضى بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقُضى بأن لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها

[الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه, إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديا به وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت في أدانتها للطاعنين على تحصيلها لمؤدى  أقوال المدعو/ …………………….  (الجار الملاصق للشقة الكائن بها الحفر) والذى عده من شهود الأثبات على الواقعة بقوله ( وحيث ان الواقعة سالف البيان قد استقام صحتها ثوبتها في حق المتهمين / ………………. , …………………..، ………………. وذلك لما شهد به النقيب / …………….. ، والسيد ………………… )

وكانت محكمة الموضوع قد أوردت ما حصلته من أقوال الشاهد / …………………. بقالتها ( وافاد المدعو / ……………………………… القائمين بالشقة المجاورة لشقة الحفر أن الشقة مؤجرة للمتهمين عدا الثانى و الثالث السابق الحكم عليهما ) وأوردت مؤدى أقوال الشاهد المذكور في موضع اخر لدى تحصيلها لمضمون أقوال النقيب / ……………………………. القائم بضبط الواقعة بقالته ( وقرر له الشاهد الثانى بأنه مجاور للشقة وان المتهمين يقومون بالحفر ليلا )

لما كان ذلك وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى و أقوال الشاهد/ ………………….. الواردة بها كونه لم يسند إلى الطاعنين ما حصله الحكم المطعون فيه

بمدوناته إذ سئل الشاهد المذكور بتاريخ ……/12/ 2021 بصفحة 49 من ملف الدعوى من قبل النيابة العامة بالاتي وأجاب :

س / ما قولك فيما ثبت باستعلام الأحوال المدنية عن كل من / ………………. , ………………….. ” اطلعناه على صورهم من واقع استعلام الأحوال المدنية المرفقة بالأوراق ؟

ج/ ………………………  – ده كنت بشوفه فى المكان و………………و……………..  دول انا مشوفتش حد فى الوقت اللى كنت ببقا موجود فيه .

س / وهل تلك الصورة المثبتة باستعلام الأحوال المدنية خيا لذات الأشخاص ؟

ج/ ايوة بس أنا ما شوفتش …………………..و……………………

س / وما هي بيانات مالكة الشقة تحديدا ؟

ج/ أنا عرفت ان ……………………… و جوزها اسمه ………………. ومعرفشى حاجة اكثر من كده وهما كانو دايما موجودين فى المكان مع الناس اللى بتحفر وكان معاهم الراجل اللى اسمه ………………………….. .

س /ما قولك فيما قرره المتهم / …………………………… – بتحقيقات النيابة – بسؤاله عن المتهمين قرر بتواجد /……………… – بمكان الواقعة – بخلاف ما قررته سالفا ؟

ج/ انا ما قولتش انه مكانش موجود انا بس مشفوفتهوش فى الاوقات اللى بكون موجود فيها .

وحاصل القول ان الشاهد / ……………………………… لم يقرر بان الطاعنين مسـتأجرين للشقة الكائن بها الحفر او انه شاهدهم حال الحفر او بمكان الواقعة من الأساس ولم يقف على دور لهم فيها خلافا لما حصله الحكم من أقوال عزاها إليه بانه شاهدهم يحفرون ليلا و انهم مسـتأجرين للشقة الكائن بها الحفر بل نفى نفيا تاما جازما رؤيته لهم طوال تواجده بمسكنه ولما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد- لدى تحصيله واقعة الدعوى وتدليله على صحتها – شهادة الشاهد والتي ضمنها أموراً لا أصل ولا معين لها في الأوراق واتخذها عمادًا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

السبب الثالث :بطلان الحكم لقصوره في بيان الدليل المستمد من تسجيل التصوير المرئي على هاتف المتهم الثاني و عدم اطلاع المحكمة عليه وفحواه ومخالفة الثابت بالأوراق بشان تفريغ محتواه من قبل النيابة العامة إذ زعم الحكم كونه يظهر المتهمين فيه .

من المقرر انه ” حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: “وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة ، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/11/2012 مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٩٩ )

وقضى أيضا بان ” لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة التي أقام عليها قضاءه ، ومنها الاستماع إلى أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة ، واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول : “ وثبت من استماع النيابة العامة لأشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة على ذمة القضية ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة المسندة إليهم ، كما ثبت من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة إخطار المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بسرعة إعدادهما المستخلصات عن الأعمال التي قام بتنفيذها بمنطقة ….. وإصدار الشيكات الخاصة بها وتسليمها إلى مندوب شركة ….. حتى يتمكن من صرف مستحقاته لدى الشركة الأخيرة ، واتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على اللقاء به في مقر شركته عقب الانتهاء من إعداد كل مستخلص خاص به ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد لما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من محادثات ولقاءات بين المتهمين بأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو و المحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ، ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة ، بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم وغامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، مكتفياً بالعبارة المرسلة آنفة البيان الواردة بالمحادثات الهاتفية والتي لا يستدل منها اقتراف الطاعنين لجريمة الرشوة سيما وأن الطاعن …… ينكر صوته في هذه التسجيلات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢٧٢٦٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2006مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩٧ )

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ،أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.

(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عول في قضاءه بإدانة الطاعنين على فحوى تسجيلات شاهدها ضابط الواقعة على هاتف المتهم الثاني السابق الحكم عليه و اطلعت عليها النيابة العامة بالتحقيقات و اللجنة المشكلة لفحص أثار الحفر  وحصلها بقالته ( وثبت من أفلام الفيديو الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني السابق الحكم عليه هي لمكان الحفر و اقر بصحتها و تبين تواجدهم داخل الحفرة بقصد التنقيب عن الأثار) وقد عد الحكم المطعون فيه  تلك التسجيلات ضمن أدلة ثبوته التي اطمئن إليها في إدانة الطاعنين متخذا منها دليلا على مقارفتهم للجريمة

لما كان ذلك وكان البادي مما سبق سرده نقلاً عن مدونات الحكم الطعين كون محكمة الموضوع قد أعلنت الاطمئنان للدليل المستمد من التسجيلات  المرئية و التي لم تطلع على أي منها من الأساس ولم تكن تحت بصرها حال المحاكمة , ولم تستقل بقول كلمتها بشأنها عن عقيدة كونتها بنفسها بشأنها وليست عبارة عن ترديد لرأى لسواها بِشأن الدليل الذى اعتنقته دون أن تطلع عليه أو تقف على فحواه , بل جزمت محكمة الموضوع بأن هذه المقاطع المصورة على هاتف المتهم الثاني السابق الحكم عليه تظهر تواجد المتهمين داخل الحفرة بما يدل على استعراف المحكمة على شخوص الظاهرين بالمقاطع خلاف للواقع الذى يظهر عدم اطلاعها على تلك المقاطع كما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة , إذ يخلو محضر تفريغ التصوير المرئي ومحتواه بمعرفة السيد الأستاذ/ ……………….. وكيل النيابة المؤرخ في 9/12/2021  بالصفحات من 87 حتى 90 من ملف الدعوى من ثمة بيان يوضح مشاهدته لشخوص حال التصوير فضلا عن استعرافه عليهم و انهم المتهمين بالواقعة بما يعد معه ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو انف البيان بتقريره بان التصوير يظهر المتهمين مخالفا للثابت يقينا بالأوراق ,  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه كون محكمة الموضوع قد ركنت إلى ما أوردته النيابة العامة من ملاحظات بشأن المقاطع بالتحقيقات مع عدم كفاية هذه النتيجة في ذاتها إذ لم تورد النيابة العامة بتفريغها ثمة عبارة تشير بظهور المتهمين ذواتهم خلاله , كما لم تتطرق محكمة الموضوع لفحوهما ورد بالمقاطع من مظاهر و محادثات و مضمونها و شخوص الظاهرين بها وأدلة تواجد مظاهر إثر بالمكان من واقع التصوير , لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان  , وكانت المحكمة قد اعتمدت على دليل لم تطلع عليه في تكوين عقيدتهما و حجبت نفسها عن دليل أساسي واعتنقت مؤداه دون ان تطلع عليه بذاتها وحصلت منه ما يخالف الثابت بالأوراق, ولا ينال من ذلك تساند الحكم المطعون فيه لما سوى هذه المقطاع المسجلة من أقوال الشهود و التحريات إذ ان الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يستحيل معرفة أيها اثر فى عقيدة المحكمة اكثر مما سواه وكان لا يعرف مبلغ اثر اطلاع محكمة الموضوع على التسجيلات وما جاء بها لتقول كلمتها فى تكوين عقيدتها فى الدعوى سواء بالادانة او العدول عنها للبراءة ما دامت قد احتجبت على الدليل وقصرت عن بيان ما استنبطته من خلاله  بما وصم قضاء الحكم الطعين بالقصور و الفساد فى الاستدلال .

السبب الرابع : قصور الحكم فى التسبيب بشان اركان الجريمة المسندة إلى الطاعنين .

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه بتاريخ ….. قام المتهم الماثل …… باستئجار كل من ….و…… و…… و…… بالعمل لديه في الحفر داخل الحجرة المستأجرة له من المدعو …… بحثاً وتنقيباً عن مقبرة أثرية ظهرت في معالمها له من قبل فقام باستئجار المذكورين للحفر مقابل أجر يومي يتقاضاه كل منهم دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك مع علم المتهم أنه يبحث داخل المقبرة عن الآثار دون أن يعلم القائمين بالحفر بما انتواه ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليه وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ قد اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كان له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها أو أن يكون رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما أنه من المقرر أن جريمة إجراء الحفر الأثري بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى قصد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في رده على دفاع الطاعن لم يستظهر تحقيق وصف الأثر والقيمة التاريخية التي ينتمى إليها في الأرض التي أجريت أعمال الحفر فيها وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في ذلك لمجرد رأى الموظفين العاملين بالآثار من أن المعاينة أسفرت عن ظهور مقبرة أثرية بغير استظهار قيمة هذا الأثر التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها من الآثار هذا إلى أن الحكم لم يكشف عن أن الطاعن تعمد إجراء الحفر الأثري بقصد البحث والتنقيب عن آثار وعلمه بأن ما يحدثه بغير حق حتى يتوافر القصد الجنائي في حقه وتتوافر به جريمة الحفر الأثري بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون سيما وأن الحكم لم يستظهر أن الأرض التي أجرى الحفر بها أثرية مما يستلزم لإجراء الحفر فيها ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة6/6/2010

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢٣٧ )

لما كان ذلك وهديا به , وكان الحكم المطعون فيه قد شاد قضاءه بإدانة الطاعنين  عن جريمة ملا اثريا مملوك للدولة – شواهد أثرية وقطع من الفخار – بتسانده لفحوى معاينة اللجنة المنتدبة بالأوراق بقالته ( وثبت بمعاينة لجنة الأثار أن القطع المضبوطة حوزة المتهمين وهى قطعة أثرية جزء من بدن فخار وتم العثور على احدى عشر قطعة فخارية هي أجزاء من ابدأن فخارية وهى شواهد أثرية تعود للعصرين اليوناني و الروماني ) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يبين من خلاله وصف المضبوطات التي عثر عليها من حيث أشكالها و أحجامها وما بها من علامات دالة على كونها اثر ومظاهر نسبتها للعصر التاريخي وصلتها بالعصرين المنسوبة إليهما الروماني اليوناني ودون تحديد جازم بنسبتها لا يهما , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه

السبب الخامس: : قصور الحكم في التسبيب و إخلاله بحق الدفاع

 من المقرر انه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ أن دفاع الطاعن قام – من بين ما قام عليه – على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه  يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وأن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو ما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء  التحقيق من النيابة العامة التي إحالته هارباً إلى المحكمة إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ ١٨/١/٢٠١٤ – والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً – أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي ……….. ، ………… لسنة ٢٠١٣ جنح البدرشين مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وحيث ان دفاع الطاعن الأول قد قدم بين يدى محكمة الموضوع  حافظة مستندات بجلسة …./5/2022 التي استدل بها في نفى التهمة عنه حوت 0 شهادة صادرة من إدارة الأوقاف بالباجور محافظة المنوفية صادر بناء على تصريح المحكمة تفيد كون الطاعن الأول يعمل إمام وخطيب وانه لم يتحصل على ثمة إجازة في الفترة من 1/7/2021 وحتى 31/12/2021 ( وهى المدة التي تستغرق مدة الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين ) وان عمله يقتضى التواجد في المسجد الذى يقيم به الشعائر يوميا وانه لم يتحصل على اجازة سوى يوما واحدا فقط , كما حوت شهادة من دار حضانة اعتماد صلاح المرخصة برقم 1429 تفيد تواجده يوميا في عمله صباحا بالدار المذكورة يوميا طوال عامين من توقيت ألتحاقه بالعمل لديهم كمحفظ للقرأن الكريم بما يستحيل معه ان يقوم بالتواجد بالإسكندرية والقيام بالحفر مع باقي المتهمين يوميا إذ ان عمله من الصباح حتى العشاء مستمر يوميا .

بيد ان محكمة الموضع قد حجبت نفسها عن تلك المستندات الجازمة الدلالة التي استدل بها دفاع الطاعنون لو فطنت محكمة الموضوع لمؤداها وثبوتها بالأوراق لتغير لديها وجه الرأى في الدعوى, وإذ اعترضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الأوراق الرسمية ولم تبدى ثمة إشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شهود الأثبات بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره في تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الأمر الذى يصم الحكم بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

السبب السادس : قصور الحكم في بيان فحوى الأسناد للطاعنين من واقع أقوال المتهم المعترف بالجريمة

قضى بانه” لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد انتهى من إعدام كل من الطاعن والمتهمين الأول – شقيق الطاعن – والثالث المحكوم عليهما غيابياً، وذلك بالوصف الذي أحيلت به الدعوى إلى المحكمة والذي ورد فيه بالتفصيل أن المتهم – الذي قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته – صوب مسدسه نحو المجني عليه الأول – وانهال عليه المتهم الثالث تحديداً طعناً بالساطور، كما صوب المتهم الذي توفي المسدس نحو المجني عليه الثاني بينما أمسك به الطاعن وشقيقه لشل مقاومته وانهال عليه المتهم الثالث ذاته بالساطور، إلا أن الحكم – في صدد تصويره واقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع – لم يورد ذلك التحديد، بل خلص إلى القول في صيغة عامة “و هناك وبناء على الإصرار المسبق المعقود بين المتهمين – الطاعن والمحكوم عليهما غيابياً بالإعدام – تخلصاً من المجني عليه الأول لعدم تصفية النزاع ودياً تجمع المتهمون الأربعة الأول وكان رابعهم ذلك الذي توفي أثناء المحاكمة وهو … … والذي انقضت الدعوى العمومية بالنسبة له وأحاطوا بالمجني عليهما وأجهزوا عليهما قتلاً بآلة حادة ثقيلة”. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عاد يردد هذا التصميم في الأفعال بصورة مضطربة – حينما أفصح عن انهيال المحكوم بإعدامهم جميعاً على المجني عليهما – وذلك في معرض حديثه عن ظرف سبق الإصرار بقوله: “وحيث إن شرط سبق الإصرار قد تحقق في هذه الجريمة بشكل جلي فمن الواضح من الاستعراض السابق أن المتهمين بينوا النية على القتل وأعدوا العدة لذلك وأخلوا المنزل الذي يقيم فيه المتهم الأول – شقيق الطاعن – وانهالوا على المجني عليهما قتلاً بهدوء وروية ومعرفة لما يسفر عنه فعلهم المجرم” فإن هذا التعميم والاضطراب – في تصوير واقعة الدعوى – إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده. وإذ كان ذلك، فلا يشفع للحكم قوله – من بعد – “ومن ثم فإن كلا مسئول عن نتيجة الفعل حتى ولو يشارك في فعل القتل ذاته”. لما كان ذلك، وكان الحكم فوق ما تقدم، رغم أنه عول في إدانة الطاعن – فيما عول عليه – على اعترافه هو وشقيقه، قد ردد هذا الاعتراف بصيغ مجهلة تارة ومتضاربة تارة أخرى إذ حصله بادئ الأمر مجهلاً في قوله: “وبسؤال المتهم الأول – شقيق الطاعن – أفرغ ما في جعبته باعتراف بالجريمة وبمرتكبيها، وكذلك فعل شقيقه المتهم الثاني – الطاعن – وإن كان كل منهما أخذ يلهث في إثبات أنه لم يكن يعلم بنية القتل” ثم تحدث – عقب سرده روايات الشهود والتحريات وما جاء بتقرير الصفة التشريحية – عن الاعتراف بصيغة أخرى مجهلة في قوله: “و أما المتهم الأول – شقيق الطاعن – فقد اعترف بالوقائع السابقة ولكنه أنكر اتفاقه مع المتهمين على نية القتل وكل دوره كان جلب المجني عليه الأول لإتمام الصلح مع المتهم الذي توفي. وقرر المتهم الثاني – الطاعن – بما شاهده كسابقه ونفى علمه بنية القتل” بينما عاد الحكم – في سبيل التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وشقيقه فردد الاعتراف على نحو مغاير بقوله: “وقد اعترافا تفصيلاً بمشاركتهما في القتل بالفعل الإيجابي منهما إذ أنزلق المتهم الثاني – الطاعن – إلى قوله الحق فقرر في أقواله أنه والمتهم الأول أمسكا بالمجني عليه الثاني … لشل مقاومته حتى يجهز عليه المتهم الثالث وقد فعلا ذلك بعد ذلك بعد أن فرغ من الأول ولولا هذا الإمساك لأمكن لهذا الأخ أن يقاوم عندما رأى شقيقه يقتل بغتة ثم هما في هدوء وروية يشتركان في التخلص من آثار الجريمة سواء بإعداد الجوالين ووضع الجثتين فيهما ثم إخفاء معالم الجريمة”، ومن ثم فإن هذا التجهيل والتضارب في تحصيل الاعتراف المشار إليه – لمما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم – والحال هذه – يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه بالنسبة للطاعن، وللمحكوم عليه الأخير الذي دين بجريمة إخفاء جثتي المجني عليهما ولم يقدم طعناً – لاتصال هذا العيب به – والإحالة

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 29/1/1978

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٣)

ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد عول في إدانة الطاعنين بالجريمة حال غيابهما عن مسرح أحداثها وانقطاع صلتهما المادية بها على ما عزى إلى المتهم الثاني من اعترافات حصلها بقالته ( لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم / ………………. من ان المتهم اتفق معه على الحفر في الإسكندرية بحجة انه استخرج تفويض من الأثار بالحفر وتوجه صحبته إلى للإسكندرية وشاهد باقي المتهمين يقومون بالحفر وقام بمساعدتهم لمدة 25 يوما حتى تمكنو من استخراج الحجز وتوجه به إلى المتهم / …………….. للكشف عليه وكانت هذه الأقوال قد جاءت خالية من ثمة أكراه وبكامل ارداته ووعيه ومن ثم تطمئن إليها المحكمة واخذ بها كدليل على إدانة المتهم ويكون النعي بهذا السبب قائما على غير سند جديرا بالاتفات عليه)

ولما كان ذلك , وكان تحصيل الحكم الطعين للدليل المستمد من أقوال المتهم / ………………  قد حوى في طياته ابهاما لفحوى الأسناد الجنائي في حق الطاعنين إذ لم يشر لشخص المتهم الذى اتفق معه على الوقائع محل الأسناد ولم يشر لشخوص القائمين على الحفر من المتهمين حال كونه قد ادلى بأقواله الثابتة بالتحقيقات ص 19 بأسماء أخرين لم تشملهم تحريات المباحث أو امر الإحالة والتحقيقات بالقيام بالاتفاق معه على مقارفة الوقائع محل الأسناد , وخلا هذا التحصيل الوارد بالحكم من ثمة إشارة إلى الطاعن الثاني الذى لا قيام للجريمة في إلا بما ورد بشأنه في التحريات التي لا تكفى بذاتها للقضاء بالإدانة وحال كون الشاهد / …………………..  بالتحقيقات قد ثبت من خلالها كونه لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة ولم يسهم فيها باى وجه كان وعلى ذلك الا ان قصور الحكم المطعون فيه في بيان الدليل الرئيسي للإسناد لديه الممثل في أقوال المتهم المعترف بِان الطاعنين وعدم إيراده للوقائع المسندة إليهم و دورهم فيها قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهما اسر ليس لها كفيل سواهما و عملهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلهما وحياتهما وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى