موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي في الدعوى رقم 12012 لسنة 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                       ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى النادى       نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / محمد فتحي حـــــــــــــــراز      المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــــرك    سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12012 لسنة 55ق

المقامة من

حسين محمد على يوســـــــــف

ضــــد

وزير الداخلية بصفتــــــــــــــه

الوقائع:

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/9/2001 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في 28/10/1998 ومازال رهن الإعتقال حتى إقامة الدعوى وأضاف أنه تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 1239 لسنة 2001 وبجلسة 9/7/2001 أوصت اللجنة بتعويضه بمبلغ 4000 جنية .

          ونعى المدعى على قرار إعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والإنحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت إعتقاله في 28/10/1998 وإنما تم إعتقاله لأسباب سياسية محضة .

     واضاف المدعى بأنه أصيب بسبب إعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة إعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون .

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على أصل شهادة صادرة من مكتب النائب العام تفيد إعتقال المدعى المدة من 28/10/1998 حتى 7/11/2000 وإيصال إستلام طلب المدعى رقم 1239 لسنة 2001 إلى لجنة فض المنازعات بتاريخ 15/5/2001 وصورة ضوئية من طلب المدعى للجنة التوفيق .

          وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إعتقاله.

     وحددت المحكمة جلسة 20/10/2000 لنظر الدعوى وتد وول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات . وبجلسة 4/5/2003 قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على أصل ملف طلب المدعى إلى لجنة فــــــــــض

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12012- 55ق

المنازعات بأكاديمية الشرطة رقم 1239 لسنة 2001 كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى وصر قرارات إعتقال المدعى وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم – مع

تابع الحكم في الدعوى رقم 12012-55ق

التصريح بمذكرات خلال أسبوعين إلا أنه لم يودع أيا من الخصوم ثمة مذكرات . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــة

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

          حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إعتقاله في الفترة من 28/10/1998 حتى 7/11/2000 والمصروفات .

    وحيث أن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1239 لسنة 2001 في 15/5/2001 أوصت اللجنة بتعويض المدعى بمبلغ 4000 جنية ومن ثم فأن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا.

   وحيث أنه عن الموضوع – فإن المستقر عليه أن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

    وحيث أن الثابت أن المدعى قد أعتقل في الفترة من 28/10/1998 حتى 7/11/2000 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر إعتقال المدعى خلال هذه الفترة.

  ومن حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

     وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة إعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت إرتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد إنتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الإجماعي لا يعنى حتما وبذاته إعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

    وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة إرتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما إستقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة إستناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار إعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

    وحيث أن الإعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته فيكون بالتالي قرار الإعتقال قد ألحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها .

     ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12012 لسنة 55ق

 ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة إعتقاله الفترة من 28/10/1998 حتى 7/11/2000 بمبلغ مقداره ستة الآلاف جنية يلزم به المدعى عليه بصفته.

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره ستة الآلاف جنية وألزمته بصفته المصروفات .

   سكرتير المحكمة                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

عزة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى