موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاعفاء من المسئولية العقدية

 

الاعفاء من المسئولية العقدية

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1141

بتاريخ 03-06-1975

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية العقدية

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى نفى المسئولية عن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى أن الذى أصدر القرار الإدارى بإعفاء متعهدى التوريد من الغرامة ، و رد التأمين إليهما إنما هو وزير الحربية ذلك أن لجنة الإحتياجات صادرت التأمين المدفوع من كل منهما فقدم كلاهما إلتماساً بهذا الشأن ضمنه أن أسباباً دولية خارجة عن إرادته عاقت تنفيذ إلتزاماته بتوريد الطائرات . و عرض الإلتماسان على مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول رئيس لجنة الإحتجاجات ثم على وكيل وزارة الحربية فأبدى كل منهما رأية بالموافقة و رفع الأمر إلى الوزير فأصدر قراراً بالإعفاء من الغرامة و المصادرة بصفة إستثنائية بعد أن إقتنع بالظروف التى حالت دون تنفيذ عقدى التوريد و إنتهت المحكمة من ذلك إلى أن إبداء الرأى بشأن الإلتماس المذكور و عرضه على وكيل الوزارة لا يعتبر خطأ من جانب من أبدى الرأى و إنما يتحمل الوزير وحده المسئولية كاملة ، و لما كان توقيع الجزاءات فى العقود الإدارية منوطاً بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقود و لهذا فإن لها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدر ظروف المتعاقد فتعفيه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ إلتزاماته أو التخلف عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن مورثى المطعون عليهم ، و كانت الأسباب التى إستند إليها و على ما سلف البيان تكفى لحمله ، فإتنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  أو شابه قصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1141

بتاريخ 03-06-1975

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية العقدية

فقرة رقم : 2

العقد الإدارى يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين شأنه فى ذلك شأن العقد المدنى . و إذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون الإدارى و هى تقضى بأنه يحق لجهة الإدارة فى حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين و تفرض على المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للإلتجاء للقضاء للحكم بها و دون أن تلتزم بإثبات أن ضرراً قد أصابها ، إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التى تم فيها الفسخ فتعفى المتعاقد من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك مصادرة التأمين و توقيع الغرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1141

بتاريخ 03-06-1975

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية العقدية

فقرة رقم : 3

متى كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بإعفاء مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة – متعهد التوريد – من آثار مسئوليته عن التخلف عن تنفيذ إلتزامه و هو أمر يدخل فى حدود سلطتها التقديرية ، و من ثم فلا ينطوى على تصرف مجانى فى أموال الدولة يتعين معه إتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الدستور و ما نصت عليه اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى أشار إليها الطاعنان فى سبب النعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1141

بتاريخ 03-06-1975

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية العقدية

فقرة رقم : 4

متى كان ما أصدرته جهة الإدارة – من إعفاء متعهد التوريد من مصادرة التأمين و من الغرامة – هو قرار إدارى ، و إذ ترتب على صدوره مصلحة للمتعهد بالتوريد و لم تسحبه جهة الإدارة خلال المدة التى كان جائزاً فيها سحبه كما لم يطعن عليه ذو شأن فى الميعاد القانونى ، فإنه يكون قد أصبح حصيناً من السحب و الإلغاء و يصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه ، و من ثم فلا وجه للقول بأن عمل الإدارة بهذا الخصوص هو مجرد تسوية مالية خاطئة يجوز العدول عنها .

 

( الطعن رقم 503 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/3 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى