موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فسخ العقد

 

فسخ العقد

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 98

بتاريخ 24-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت فى التعاقد بمبلغ معين لطحن الأردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الإتفاق و لا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفا طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له .

 

( الطعن رقم 78 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 )

=================================

الطعن رقم  148      لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 196

بتاريخ 08-02-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إذا لم ينص فى عقد البيع على إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن ، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 992

بتاريخ 08-11-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف إلتزاماته المترتبه على العقد  ـــ حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى و كان مجرد عرض البائع إستعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالإلتزام لأن البائع لم يتبع إستعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقاً لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى  و 792 من قانون المرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .

 

(  الطعن رقم 159 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/8  )

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 797

بتاريخ 05-04-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإأعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب علىعقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 708

بتاريخ 24-03-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

النص فى عقد البيع على حق المشترى فى التنازل عنه للغير وحصول هذا التنازل بالفعل لا يحرم البائع من إستعمال حقه فى طلب فسخ ذلك العقد عند قيام موجبه ولا يلزمه بتوجيه الإعذار إلا إلى المشترى منه أما المتنازل إليه فليس طرفاً فى العقد المطلوب فسخه ومن ثم فلا ضرورة لإعذاره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 215

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

متى كان العقد الصلح لم يتضمن شرطا فاسخا يقضى بفسخ العقد عند التأخير فى الوفاء بالمبلغ المتفق عليه فإن هذا التأخير لا يترتب عليه حتما فسخ العقد بل يكون أمر الفسخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير محكمة الموضوع و يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى و ذلك سواء كان الدائن قد أعذره بالوفاء او لم يعذره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143

بتاريخ 19-01-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 859

بتاريخ 20-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 859

بتاريخ 20-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

النص فى عقد الصلح على أنه إذا تأخر المدين عن وفاء بقسط من أقساط الدين حلت باقى الأقساط فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى أو غير رسمى فضلا عن إعتبار الصلح لم يكن وأستعادة الدائن حقه فى التنفيذ بالدين المحكوم به بأكمله ، هذا النص لا يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار الصلح مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط و إنما كل ما يفيده هو سقوط أجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند التأخر فى دفع قسط منها . أما النص على إعتبار الصلح كأن لم يكن فى هذه الحالة فليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 859

بتاريخ 20-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً فإن للمدين أن يتوقى الفسخ بأداء دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .

 

( الطعن رقم 332 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1223

بتاريخ 27-06-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

إن المادة 824 من القانون المدنى و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط ، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى إشترط هذات الشرط من طلب فسخ هذا العقد إستنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 299 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1504

بتاريخ 10-12-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون –  و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم بإعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له ،   و إذ تحققت المحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من أن المدين لم ينفذ إلتزامه و حكمت بالفسخ دون أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر الدعوى للوفاء بإلتزاماته أو تمنح أجلا للطرفين لتتبين مدى إستعداد كل منهما بإلتزاماته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 7

بتاريخ 02-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمنى و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى التعاقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد و أن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدى عقلا إلى ما أنتهت إليه . فإذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إتجاه نية طرفى العقد إلى التفاسخ عنه يتنافى مع إصرار كل منهما على التمسك به فى الدعوى التى أقامها على الآخر و طالب فيها بالتعويض على أساس إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عن العقد و مع إستمرار كل منهما متمسكا بالعقد و بإخلال الطرف الآخر بالتزامأته الناشئة عنه طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى دون أن يدعى أيهما حصول التفاسخ عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال .

 

( الطعن رقم 472 لسنة  34 ق ، جلسة 1969/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 325

بتاريخ 13-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسح العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه ، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمنا له و لو خلا من إشتراطه . و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 571

بتاريخ 08-04-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لا يكفى بالحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين و أن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير السبب الأجنبى و إنما يشترط أيضا أن يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بإلتزامه الذى نشأ عن العقد و المتفق على المبادرة إلى تنفيذه من يوم تحريره ، فإذا كان قد أخل هو بإلتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من الإلتزام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1118

بتاريخ 03-07-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا إستناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 425

بتاريخ 12-03-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سىء النيهة إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام .

 

( الطعن رقم 498 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 908

بتاريخ 26-05-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع على أساس الشرط الفاسخ الضمنى ، و كان الفسخ المبنى على هذا الشرط من  شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يخول المدين الحق فى  أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين و لو بعد إنقضاء الأجل المحدد فى العقد ، بل و بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ ، و إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فيها ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به إبتدائياً أمام محكمة الإستئناف ، و هو ما يقوم مانعاً من إجابه طلب الفسخ ، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن ، و كان الحكم المطعون فيه – الذى أيد الحكم الإبتدائى بفسخ العقد – لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم إعتبار وفاء الطاعن بالمتبقى من مبلغ الإيجار المحكوم به إبتدائياً مانعاً من الفسخ ، و كان ما قرره من إسناد المماطله والإعنات إلى الطاعن لا يعد بيانا للضرر فى هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه فيما قضى به من فسخ العقد .

 

( الطعن رقم 130 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/5/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1181

بتاريخ 26-11-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجيه التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ  الإتفاقى ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1181

بتاريخ 26-11-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

متى إنتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، فى حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن ، و إنما نص فقط فى البند الثانى على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها فى موعده  مع إستحقاق فائدة بواقع 4%  سنويا من تاريخ التخلف حتى السداد ، و من ثم فلا يترتب على مخالفة هذا البند سوى فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى العقود الملزمة للجانبين . و لما كان  شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى يختلفان طبيعة و حكماً و كان الشرط الضمنى لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام ، إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين كما أن للمدين أن يتفادى الفسخ إذا قام بتنفيذ الإلتزام قبل صدور الحكم النهائى فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إلى ما ورد بالبند الثانى من العقد ، يكون قد خالف الثابت بالأوراق و فسخ أتفاق الطرفين ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 161 لسنة 36  ق ،  جلسة 1970/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 347

بتاريخ 18-03-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ – عن عقد البيع الأول- الذى تضمنه عقد الصلح – المبرم بين طرفى هذا العقد – بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور و شروطه و تحقق من صحته و توافر أركانه و نفاذه بين عاقديه ، فإنه يكون بذلك قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد ، الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثانى [ الصادر من المشترية الأولى إلى المشترى الأخير ] .

 

 

=================================

الطعن رقم  343      لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 401

بتاريخ 25-03-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

الشرط الجزائى إلتزام تابع للإلتزام الأصلى ، إذ هو إتفاق على جزء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن ، تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 734

بتاريخ 03-06-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

يعتبر الفسخ واقعاً فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه ، و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع ، بخروج المبيع من ملكه و بجعله مسئولاً عن رد الثمن ، و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الإستحالة بتقصيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة ” البائعة ” مسئولة عن رد الثمن بسبب إستحالة التنفيذ بعد إنتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاماً على أسباب تكفى لحمل قضائه ، و لا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة ” البائعة ” فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ .

 

( الطعن رقم 37 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1034

بتاريخ 16-12-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

متى إستخلص الحكم بأسباب سائغة تنازل الطاعنة ” البائعة ” عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميرى ، فإن مجادلة الطاعنة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع ، و إذ كان الحكم قد إستبعد الشرط الصريح الفاسخ ، و لم يعد قائماً أمامه سوى الشرط الفاسخ الضمنى ، و هو لا يسلب سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حصول الفسخ من عدمه ، و كان المطعون عليه ” المشترى ” قد أوفى بإلتزاماته قبل الفصل نهائياً فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون و القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 59 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 49

بتاريخ 09-01-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه ” إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً ” فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

( الطعن رقم 491 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 568

بتاريخ 12-03-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 6

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه ” إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ” و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى – لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة … … فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة – المؤجرة – للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى – المستأجر من الباطن – بالتعويض فى الدعوى الفرعية – قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعون أرقام 601 ، 613 ، 614 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1735

بتاريخ 30-12-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .

 

( الطعن رقم 448 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1746

بتاريخ 31-12-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها – و هو موضوع دعواه الفرعية  – على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق عاد و ركن فى إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التى خلت من تلك الواقعة و رتب على ذلك عدم جدية إدعائه ، و هذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ .

 

( الطعن رقم 750 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 515

بتاريخ 26-02-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

نص الشرط الوراد فى البند الرابع من العقد على أنه ” إذ تأخر الطرف الثانى- المشترى – عن …….. يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقى الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و فى هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق فى احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له ” يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده فى الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص هذا المعنى بقوله إن ” نية المتعاقدين قد إتجهت عند تحرير العقد إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده فى الميعاد المحدد و إلى إعتبار مبلغ المائتى جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو إستخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 515

بتاريخ 26-02-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

لا يجدى الطاعن تحديه بحجية الأوراق العرفية فى الإثبات ، و بأنه لا يعد مقصراً فى الوفاء بإلتزامه 0 بدفع باقى ثمن العقار المبيع – قبل الحكم برد بطلان السند المدعى بتزويره – و الذى إستدل به على دفع هذا الباقى – ذلك أنه لا يستطيع أن يتوقى الفسخ تنفيذاً  لإلتزامه قبل صدور حكم نهائى بالفسخ سواء كان حسن النية أو سيئها ، كما هو الشأن فى حالة خلو العقد من الشرط الفاسخ الصريح .

 

( الطعن رقم 370 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 546

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على رفع العقد و التقايل منه . و أيا كان الرأى فى طبيعة هذا الإتفاق و هل يعد تفاسخاً أو إبراماً لعقد جديد ، فإنه كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنيين بعدم تنفيذ العقد ، و بحسب محكمة الموضوع إذ هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإدارتان على حل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1573

بتاريخ 26-10-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه ” لا ينتهى الإيجار  بموت المؤجر و لا بموت المستأجر . . . ” و فى المادة 602 منه على أنه ” إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ” يدل على أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاوه . و لئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين النصوص عليها فيه ، إلا أنه إستهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوفر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار إعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه ” إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، و كما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر ” كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب ” و يجوز للمؤجر ” كما فى حالة المزارعة ” أن يطلب إنهاء العقد . . . ” و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه ” . . . فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر . أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال . . . ” مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم .

 

( الطعن رقم 862 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1821

بتاريخ 15-12-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

نص المادة 160 من القانون المدنى يدل على أن فسخ العقد إتفاقاً أو قضاء يترتب عليه إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن و تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد و إذا كان العقد بيعاً و فسخ رد المشترى المبيع إلى البائع و رد البائع الثمن إلى المشترى ، فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة أعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته ، و فى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة فى المادة 924 من القانون المدنى التى تنص على أنه ,, إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان لا يلحق بالأرض ضرراً ، إذا إختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، و ذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو إستبقاؤه مع دفع المقابل ، و كذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد و بيان قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء و لا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة و التى تقيد حق صاحب الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء ، ذلك أنه طالما أن العقد ما زال قائماً لم يفسخ  فلا يتصور إلزام البائع بذلك للقيد الزمنى عند طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد إنحلال العقد ، و من ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى فى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائى بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ و فى جميع الأحوال فإن حق البائع فى طلب الإزالة يسقط بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إحتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما ، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة .

 

( الطعن رقم 472 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/15 )

=================================

الطعن رقم  058      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 265

بتاريخ 19-01-1978

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من الأوراق و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الأفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له و يوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها فى حالة توافر الشروط اللازمة لإستيرادها ، و إذا بيعت قبل أداء الضريبة إنتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة و هو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدنى ، و إذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 1970/4/6 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها و سحب رخصتها فى 1970/9/12 و هو تعرض من الغير الذى كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشترى من الإنتفاع به و هو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذى تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2036

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى دعوى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإتزام و لما كان ما تقول به الطاعنات من عدم رد الحكم على ما تمسكن به من أن ضرراً قد أصابهن من جراء تأخير المدين عن تنفيذ إلتزامه محل دعوى التعويض و ليس دعوى الفسخ التى أقمنها فلا يعتبر إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى قصوراً مبطلاً له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 224

بتاريخ 11-12-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بإلتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، و ذلك للتلازم بين طلب رد الثمن و الفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  509      لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 491

بتاريخ 07-02-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

النص فى المادة “160 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد …” قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ، و على شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر و الدورى التنفيذ ـ كالإيجار ــ أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ، و التقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه ، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه ، فإن آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض ، و لا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالفسخ لا قبله و يعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  509      لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 491

بتاريخ 07-02-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

القضاء بفسخ عقد الإيجار عقد ليس له من اثر رجعى ، إلا أنه لما كان الثابت أن عقد الإيجار كان وقت التصرف ببيع المقهى إلى الطاعنة قابلاً للفسخ و إنتقل إليها محملاً بهذا العيب و كان هذا التصرف ليس من شأنه أن يسقط حق المؤجر فى طلب الفسخ لمخالفة إرتكبها المستأجر الأصلى قبل  حصوله ، فإنه يترتب عليه إنقضاء جميع التصرفات الناشئه عنه .

 

( الطعن رقم 509 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 55

بتاريخ 07-04-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت سبق منازعتهما فى تقدير طلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض الفضاء ، و تمسكهما أمام محكمة الموضوع بإختصاص المحكمة الجزئية بنظره ، كما لم يقدما عقد الإيجار المشار إليه للوقوف على ما إذا كان قد تم الإتفاق على مدة أو أنه عقد لمدة غير معينة و للتعرف على مدته السارية و مداها و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الأمر بالبيان أو يعرض له بالمناقشة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الإختصاص فى هذا الصدد ، يكون على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات ، مختلطاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الإلتزام ، و من ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082

بتاريخ 22-12-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن ” فى العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . ” و النص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا تقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد إلتزاماته الناشئة عن العقد هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1085

بتاريخ 09-04-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 40  مكتب فنى 33  صفحة رقم 757

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا بإتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 40  مكتب فنى 33  صفحة رقم 757

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

الثمار تثبت لمالك الشئ إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدنى ، و إذ يترتب على فسخ العقد إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع – إذا ما قضى بفسخ عقد البيع – تكون من حق البائع إعتباراً من تاريخ البيع و لا حق للمشترى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 607

بتاريخ 30-05-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1099

بتاريخ 30-11-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

طلب مقابل الإنتفاع يعد طلباً قائماً بذاته و مستقلاً عن باقى الآثار الأخرى و منها فسخ العقد أو إعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط به و لا يترتب عليه و لا يعد بالتالى أثرا من آثاره و من ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوى بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفىالتلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثانى بل يكون للبائع أن يطلب الإنتفاع مع إستمرار سريان العقد و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 995

بتاريخ 16-04-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد ” و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه و إنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات و الإعلانات المضيئة      و ملحقاتها منذ أن إستعملت حقها فى سداد ربع الأجرة بما إعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1954     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1390

بتاريخ 22-05-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1954     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1390

بتاريخ 22-05-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين إجلاً للوفاء بإلتزامه ، و لئن كان الوفاء بالإلتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون – و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الوارده بالمادة 157 من القانون المدنى – كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل – تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى قد ورد على سبيل الإستثناء من الحق فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف ، و أن منح الأجل فى ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً و يظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد إنقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائى و لا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 1954 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 594

بتاريخ 10-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

لا يعنى إشتراط البائع إعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن فى الميعاد المحدد ، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق فى طلب الفسخ إذا ما تأخر المشترى فى الوفاء بما بعد القسط الأول و ذلك ما لم ينص فى العقد صراحة على أن يكون للبائع فى هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل – مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ – عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بإلتزماته .

 

( الطعن رقم 1208 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 963

بتاريخ 30-10-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

قاعدة الفسخ الوارد بنص المادة 157 مدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين – و منها عقود الإيجار التى تخضع لأحكامه و تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات الإستثنائية – و مقتضاها وجوب الإلتجاء للقضاء لإستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بإلتزماته و قد منح القانون المدنى فى المادة 158 منه للمتعاقدين حرية الإتفاق على وقوع الفسخ بقوة الإتفاق بمجرد تحقيق الإخلال دون حاجة للجوء للقضاء لإستصدار حكم بالفسخ ، و بالتالى و حتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة القانون فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال بالإلتزم الموجه إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 822

بتاريخ 03-11-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 4

إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 – بفرض رسم أيلولة على التركات – تقضى بأن ” يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ” و كان مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل و بالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع و أن يرد الأخير ما قبضه من الثمن …. و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و من الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ … فى الدعاوى … مدنى كلى طنطا المرفقة بملف الطعن – أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين و إلزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة مل دفعه كل مشتر من ثمن – و جعله ذلك مبلغ 5085/060 جنيه – فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية و لا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الأتفاق على خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها .

 

( الطعن رقم 1488 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 604

بتاريخ 27-05-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح . و النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو أنذار أو أخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد . يقوم مقام النص على الشرط بلفظه . و لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به .

 

( الطعن رقم 19 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1455     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 822

بتاريخ 14-06-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

من حق كل طرف فى عقد تبادلى أن يطلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته سواء تحقق له من الفسخ مصلحة إقتصادية أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 527

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابى منها و لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن فى بلد واحد بغير مقتضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881

بتاريخ 02-05-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها و نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2292     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 451

بتاريخ 22-03-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع أو إبطاله أو فسخه يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد مما يقتضى الحكم بإلزام المشترى برد المبيع إلى البائع ، إلا أن مناط الحكم بهذا الرد ألا تكون ملكية المبيع قد آلت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية .

 

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1059

بتاريخ 20-06-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى و إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها و إعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر به ،     و من ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدنى التى توجب إعادة التعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 208

بتاريخ 19-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 3

فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به و لا يشفع لأحدهما فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0537     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 201

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ عنه و الأصل فيه ألا يقع بحكم القاضى – على نحو ما نصت عليه المادة 157 من القانون المدنى – و هو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و كان الشارع لم يصرح بأن يجعل  من الإخلال بالإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول الدعوى الفسخ بل يكفى تحققها أثناء نظر الدعوى بإعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ و أن الإعذار هو شرط إيقاعه و لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذه إلتزامه ، فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده و صمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوى ، أو لم  يقرن العرض بالإيداع – فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ ، إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق .

 

( الطعن رقم 537 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 735

بتاريخ 06-03-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 5

الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية ” غير محددة المدة ” و يترتب على الحكم به إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضى إلا فى العقود الفورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 735

بتاريخ 06-03-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 7

مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو – و على ما سلف القول – أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا يقابله ، و لازم ذلك أنه و قد فسخ العقد محل النزاع      و ملحقه لإخلال الطاعن بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ و بذات العملة المسددة بها بالدولارات الأمريكية و ليس بما  يعادلها من العملة المحلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 910230 دولارا أمريكيا فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى العملة المحلية لأن محل الإلزام هو  ذات العملة الأجنبية و ليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل .

 

( الطعن رقم 2092 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/6 )

=================================

الطعن رقم  2083     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 290

بتاريخ 29-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع   و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 799

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

لئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدن أن الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 799

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإذا كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، و جب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى و لا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز فى مساحة أرض التداعى ، و قدمت كشف تحديد مساحى تدليلاً على دفاعها ، و هو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ، و من ثم فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف ، و إذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمناً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح و أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 838

بتاريخ 28-03-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 160 من القانون المدنى على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . و فى المادة 182 منه على أنه ، يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق . و فى المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ! مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شىء إلى ما كان عليه من قبل ، و أن حق البائع فى إسترداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق ، و لا تكون المطالبة بإسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى حالة إستحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائى إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 1038 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 750

بتاريخ 02-05-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان عقد البيع مذكوراً فيه أن البائع قد إشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأول يجعل البيع لاغياً و رأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأول إذا دفع و لم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروماً مما يخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن ، بل إن هذا الحق ثابت له بنص القانون و باق له من غير أى إشتراط فى العقد بخصوصه ، فإن تفسيرها هذا للشرط لا يصح الطعن عليه بأنه مخالف للعقد الذى هو قانون المتعاقدين لأنه تفسير يحتمله العقد و لا غبار عليه قانوناً .    و لكن كان يصح هذا الطعن لو أن العقد كان مذكوراً‌ فيه بصفة صريحة أن البائع لا يكون له حق طلب الفسخ إذا تأخر دفع ما بعد القسط الأول بل يكون له فقط حق تقاضى المتأخر مضموناً بما له من إمتياز على العقار المبيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 419

بتاريخ 08-06-1944

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : فسخ العقد

فقرة رقم : 2

إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً فى العقد فلا يقع إلا بحكم ، و لا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه . فإذا كان المشترى قد تخلف عن الحضور لتوقيع عقد البيع النهائى   و رفع الدعوى على البائع طالباً الحكم له بصحة التعاقد مع تنقيص الثمن ، ثم رفع البائع دعوى بإعتبار العقد مفسوخاً لعدم وفاء المشترى بإلتزاماته ، فعدل المشترى طلباته فى دعواه إلى طلب الحكم بصحة التعاقد بلا قيد و لا شرط ، و عرض القسط المستحق من الثمن عرضاً حقيقياً ، فلم تر المحكمة موجباً لفسخ العقد بناء على طلب البائع ، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى