موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترخيص البناء فى الارض الزراعية

ترخيص البناء فى الارض الزراعية

الطعن رقم  1193     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1181

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : ترخيص

الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها – هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة – استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 – إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص .

 

             ( الطعن رقم 1193 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 821

بتاريخ 20-01-1990

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية                   

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها – المشرع أورد إستثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة – يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت – من الإستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته – وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته – أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً .

 

                    ( الطعن رقم 1930 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1202

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى – المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية – الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت – المشرع لإعتبارات قدرها إستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و إستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير – من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 – إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ إختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص – موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة – لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع – يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار بإعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

( الطعن رقم 239 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى