موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 4470 لسنة 51ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                             ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ فارس سعـد فــــــــــــــــــــا م            نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا           المستشــــــا ر بمجلس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــرك            سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 4470 لسنة 51ق

المقامة من

لويـــــس نســـــــيم داود

ضـــــــــد

  • محافظ القاهرة بصفته
  • رئيس حى مصر الجديدة بصفته

الوقائــــــــع

  أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الأبتدائية – الدائرة 18 تعويضات بتاريخ 1/7/1996 قيدت بجدولها تحت رقم 8305 لسنة 1996 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره عشرة مليون جنية مصرى وذلك كتعويض عن الأضرار التى اصابته المبينه بصحيفة الدعوى .

    وأورى المدعى شرحا لدعواه أنه يستأجر ورشة لتشغيل المعادن بشارع أسوان بمصر الجديدة مساحتها 1000 متر ويعمل بها مايقرب من مائة وعشرون عامل ومعدات وآلات خراطة قدرها ثلاثة مليون جنية ، وبتاريخ 18/7/1989 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 224/ 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولةالأنشطة الموضحة بالكشف المرفق بالقرار إلى مدينة السلام وذلك لجميع المحلات والورش الموجودة فى مصر الجديدة ومدينة نصر ويتم إلغاء استخدام هذه المنطقة نهايئا للورش والمحلات الحرفية واعتبار تراخيصها ملغاه بعد مرور شهر من تاريخه .

    وأضاف المدعى أنه بناء على ذلك قامت قوة من قسم مصر اجديدة برئاسة مأمور القسم والمحافظ بتنفيذ القرار واغلاق جميع الورش وبتعويض أصحابها باعطائهم محلات بديلة وشقق فى مدينة الحرفيين بمدينة السلام نظير غلق الورش على أساس من يمتلك رخصة تشغيل للمحل وأردف بأن المدعى عليه بصفته رفض تخصيص قطعة أرض بديلة له لإقامة مشغل بدلا من الذى قامت بإغلاقه أو اعطائه ورشة بنفس المساحة دون سند أو مبرر من القانون مما الحق به اضرار بتعرض المعدات للتلف والصدأ وتشريد العمال وإتهام المدعى بالنصب بسبب تعاقده على توريد شبابيك وأبواب ألوميتال وعدم وفائه بوعوده لغلق الورشة ومن ثم قيامه بسداد مبالغ تصل إلى مليون جنية وأن المدعى عليه بصفته لم يوفر له البديل كما فعل مع باقى الورش وخلص إلى طلباته المتقدمة .

    وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الإبتدائية على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت المحكمة بجلسة 18/12/1996 بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وابقت الفصل فى المصروفات .

    ونفاذا لهذا الحكم فقد قيدت الدعوى بجدول هذه المحكمة برقمها الماثل وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى التعويض الذى تقدره هيئة المحكمة لجبر الأضرار المادية

تابع الحكم فى الدعوى رقم  4470 -51 ق

التى لحقت به من جراء عدم تخصيص مكان بديل بعد غلق الورئة المرخص بتشغيلها وعدم تخصيص محل أو قطعة أرض بديلة للورشة بمدينة السلام وإلزامه المصروفات .

    وجرى نظر الدعوى امام المحكمة بجلسة 28/5/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 21/1/2001 حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 15/4/2001 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة وكلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس حى مصر الجديدة بصفته والرد على مذكرة الحكومة المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم والتى طلبت فى ختامها رفض الدعوى تأسيسا على عدم تشغيل الورشة ادارته وقت صدور قرار محافظ القاهرة رقم 242 فى 18/7/1989 وتكليفه بتقديم الدليل على تقديمه طلب للمحافظة بشأن الحصول على موقع بديل بمنطقة مدينة السلام المخصصة للحرفيين والرد على ماجاء بحافظة المستندات المودعة بجلسة التحضير المنعقدة فى 20/11/1997 والمرفقة بملف الدعوى والمتضمنة كتاب مدير عام الأسكان بحى مصر الجديدة المؤرخ 23/8/1997 والذى يتضمن أن المنشأة لم يصدر لها قرار غلق حتى الآن ولم تدرج ضمن الورش التى نقلت للحرفيين وهى غير مداره الآن ويبدو أنها كانت غير مدارة أثناء حصر الورش … ويرجح أن يكون ذلك هو سبب عدم غدراجها ، كما قدم المدعىاثناء فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته وشيد دفاعه على سند من نص المادة 163 من القانون المدنى وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وحدد الخأ فى عدم تخصيص مكان بديل للورشة التى اغلقت بقرار محافظ القاهرة سالف البيان والضرر فى صيرورة الورشة والآلات والمعدات والخامات أطلالا بسبب الصدأ والعوامل الجوية وتشريد العاملين فى الورشة وبيع مافيها بثمن بخس لسداد ديونه واستمرار التزامه بساد أجرة الورشة أملا فى تغير الأوضاع رغم زيادة القيمة الإيجارية .

     وبتاريخ 19/6/2001 قام المدعى بايداع صحيفة إدخال خصم جديد بالدعوى هو رئيس حى مصر الجديدة بصفته وتأشر على الصحيفة بالجدول العام وطلب فى ختامها الحكم بالزام الخصم المدخل بأن يؤدى للطالب مبلغ قدره مليون جنية متضامنا مع المدعى عليه الأول وذلك جبرا للأضرار جراء عدم تعويضه عن إغلاق الورشة بشقة ومحل أسوة بباقى المحلات وإلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

   وبجلسة 24/6/2001 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من خطاب مؤرخ 30/5/96 موجه لمدير عام املاك محافظة القاهرة يطلب فيه اعطائه قطعة أرض بديلا عن الورشة التى تم اغلاقها كما قدم مذكرة دفاع ضد المدعى عليهما طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى مبلغ وقدره عشرة مليون جنية قيمة التعويض عن الأضرار التى أصابته .

    وبجلسة 28/12/2003 قررت المحكمة بهيئة سابقة – حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة 14/3/2004 مع التصريح بأيداع مذكرات خلال اجل محدد أودع خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 14/3/2004 قررت المحكمة غعادة الدعوى للمرافعة لضم سائر مفردات الدعوى بجلسة 21/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لأصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعتت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

    ومن حيث أن الطلبات الختامية للمدعى أنه يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنيين بأن يؤديا له مبلغ عشرة مليون جنية كتعويض عن عدم تخصيص مكان بديل للورشة التى اغلقت بموجب القرار رقم 224/1989 وإلزامهما بالمصروفات .

    ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى القضاء الكامل التى لا تتقيد بمواعيد وإجراؤات دعوى الإلغاء .

    وحيث إن الدعوى قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا .

    ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر أن مسئولية الإدارة بالتعويض مناطها توافر أركان المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ومناط الخطأ هو الإخلال بواجب مصدره القانون أو اللوائح ، ويجب للحكم بالتعويض ثبوت الضرر وان يكون محققا وليس محتملا ، وعبء إثبات الضرر يقع على عاتق من يدعيه ، ويجب أن يرتبط الخطأ بالضرر بعلاقة سببية مباشرة بينهما .

تابع الحكم فى الدعوى رقم  4470 -51 ق

    وحيث إن الثابت من اوراق الدعوى أنه لايوجد ثمة إخلال بواجب قانونى على عاتق المدعى عليهما بحسبان أنه لايوجد ثمة نص تشريعى أو لائحى يلزمهما بتخصيص قطعة ارض بديلة أو شقة أو ورشة للمدعى لان كل الألتزام الواقع على عاتق الإدارة بموجب القرار رقم 224 لسنة 1989 هو التزامهما بنقل الترخيص دون ثمة إشارة بالقرار لأى التزام آخر كمنح صاحب الترخيص محل بديل أو قطعة أرض كما ذهب المدعى ، وفضلا عن ذلك فإن ماتضمنه القرار من نقل

التراخيص للمحلات الموضحة بالكشف المرافق للقرار إلى المنطقة الصناعية هو من الملائمات المشروعة للجهة الإدارية ويمثل نقله حضارية كما هو متبع فى العديد من دول العالم تحقيقا للسكينة العامة وحفاظا على الصحة العامة ومن ثم ينتفى مبرر التعويض بحسبانه قرارا مشروعا خاصة وأن الجهة الإدارية لم تلزم نفسها بتدبير أماكن بديلة ، ولم يقدم المدعى ثمة دليل علا خلاف ذلك ، وإفتراض ان الجهة الإدارية قامت بتخصيص محلات بديلة فى مدينة السلام أو غيرها فقد خلت اوراق الدعوى مما يفيد أن هذه المحلات كانت بمثابة  تعويض مجانى لأصحاب التراخيص أو أن ذلك كان التزاما على عاتق الأدارة بتعويض اصحاب هذه التراخيص رغم كفاية السند لرفض الدعوى إلا أن المحكمة تضيف دعما لقضائها أن أوراق الدعوى قد خلت أيضا مما يفيد أن إغلاقه ورئة المدعى كان تنفيذا لقرار محافظ القاهرة رقم 224 لسنة 1989 ولم يقدم المدعى ثمة دليل على ذلك كمحضر إغلاق الورشة ويساند ذلك عدم وجود قرار تنفيذى صادر من حى مصر الجديدة باغلاق الورشة وعدم ورودها ضمن حصر الورش التى اغلقت تنفيذاللقرار وتراخى المدعى فى رفع دعواه مدة تناهز ثمانى سنوات من تاريخ حصول الواقعة سند الدعوى ، كما خلت الدعوى من ثمة دليل على الأضرار التى سردها المدعى سواء وجود معدات أو عمالة أو تلف أو صدأ أو غير ذلك من الأضرار التى سردها المدعى دون تقديم ثمة دليل يفيد وجودها بالواقع وتغدو أقوالا مرسلة مجردة من أدلة ثبوتها وتضحى دعواه قائمة على غير سند صحيح من حيث الواقع والقانون مستوجبة الرفض وهو ماتقضى به المحكمة .

    ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات .

         سكرتير المحكمة                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى