موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجالس البلدية و القروية

 

المجالس البلدية و القروية

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 774

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى النقل من إدارات الحكومة المركزية و مصالحها إلى المجالس البلدية و العكس يعتبر أنه بمثابة التعيين ؛ إذ يبين من مراجعة نصوص القانونين رقمى 62 لسنة 1955 و 190 لسنة 1955 – فى ضوء مذكرتهما الإيضاحيتين – أن المادة الأولى من القانون الأول تنص على أن ” موظفو الحكومة و مستخدموها و عمالها الذين يعينون فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ينقلون بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ” ، و نص فى مادته الثانية على أن ” تعتبر خدمة الموظفين و المستخدمين و العمال المذكورين فى المادة السابقة فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، و تحسب فى تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو الفصل منها . . . … ” . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية بياناً للحكمة التشريعية التى دعت إلى إصداره ما يلى : ” و رغبة فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق ترى وزارة الشئون البلدية و القروية تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة إلى المجلس البلدى المذكور ، على أن توضع قواعد خاصة لنقلهم و تسوية مكافآتهم و معاشاتهم . و قد أوضح قسم التشريع بمجلس الدولة أنه روعى فى تحديد هذه القواعد إعتبار موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها الذين يعينون فى مجلس بلدى الإسكندرية منقولين إليه بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، و إعتبار مدة الخدمة فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، و تحسب فى تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافآت ” . و مفاد ذلك أن الأصل هو إعتبار النقل تعييناً ، و أن الإستثناء هو ما حدده القانون المذكور فى الخصوص التى عينه ، و فيما عدا ذلك فيعتبر النقل تعييناً منشئاً لعلاقة جديدة ؛ و آية ذلك أنه لما أريد إستثناء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليه من القيد الذى أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، صدر القانون رقم 190 لسنة 1955 بإضافة فقرة جديدة بهذا المعنى إلى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1955 ، و جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 190 لسنة 1955 ما يلى ” و إن كانت أحكام هذاالقانون ” 62 لسنة 1955 ” تحفظ لموظفى الحكومة و مستخدميها الذين ينقلون إلى المجلس البلدى جميع حقوقهم المكتسبة مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلاً محلياً ، إلا أن هذا النقل لا زال بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين الموظف و المجلس البلدى الذى له شخصيته المعنوية و ميزانيته المستقلة عن الحكومة . و نظراً إلى أن المادة 23 من القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الذى تسرى أحكامه على موظفى المجلس البلدى تقضى بعدم جواز التعيين فى غيرأدنى درجات الكادر إلا فى حدود 10% من الدرجات ، و لما كانت حاجة البلدية لموظفى الحكومة تستلزم نقل من هم فى درجات أعلى من بداية درجات الكادر فإن القيد الذى أوردته المادة 23 المذكورة سيقف عقبه فى سبيل تحقيق الغاية من إستصدار القانون رقم 62 لسنة 1955 سالف الذكر . و قد رؤى – إستكمالاً لتحقيق الغرض المقصود – أن تستثنى بلدية الإسكندرية بالنسبة لحالات تعيين موظفى الحكومة بها من نسبة الـ 10% الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليها ” . و ظاهر من ذلك كله أن النقل من الحكومة إلى المجلس ما زال يعتبر تعييناً إلا فيما حدده القانونان المشار إليهما اللذان وردا على سبيل الإستثناء ؛ و من ثم فلا يخضع الموظف المنقول من الحكومة إلى المجلس للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون سالف الذكر ؛ لأنه لا يسرى إلا على النقل دون التعيين .

 

( الطعن رقم 962 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-05-1962

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

إن المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية و القروية قد نصت على أن ” يعين رئيس المجلس الموظفين و المستخدمين و العمال طبقاً للإعتمادات التى وافق عليها المجلس فى الميزانية المعتمدة ، و طبقاً للشروط التى يحددها مجلس الوزراء بقرار منه يتضمن علاوة عن ذلك التأديب و الترقية و النقل و ترك الخدمة ” و إستناداً إلى هذا التفويض التشريعى صدر فى 9 من يونية سنة  1945 قرار مجلس الوزارة بلائحة إستخدام موظفى ومستخدمى و عمال المجالس البلدية و هو قرار لم يلغ بعد ، – بصريح نص المادة 81 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية – قاضيا فى مادته الأولى بأن ” تتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة أو التى ستقرر لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و الاجازات و بدل السفر و ذلك بغير إخلال بالأحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة ” ، و ناصاً فى مادته الخامسة عشرة على أن ” تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزارى الصادر بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1915 فى جميع المجالس البلدية و القروية ، على أن تتبع بالنسبة للموظفين و المستخدمين الغير مشتركين فى صندوق التوفير أحكام الفترة الأخيرة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 ، و فى هذه الحالة يكون مد مدة الخدمة بعد سن الخامسة و الستين بقرار من وزير الصحة العمومية ” و قد عرفت المادة السابعة عشرة الموظف الدائم بالمجالس البلدية بأنه يعتبر كذلك ” . . إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و ممن يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير و ذلك بعد تثبيته ، و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فأنهم يعتبرون مؤقتين ” . و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قرار 28 من أغسطس سنة 1955 بلائحة صناديق توفير مستخدمى المجالس على حق المستخدم فى ” تصفية حصته فى صندوق التوفير إذا ترك الخدمة عند الإحالة إلى المعاش فى سن الستين ” ، و تصرح الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 بأن ” يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظرالمالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين ” .

و يستفاد من هذه النصوص المتقدمة أن مناط التعرف على فئة موظفى المجالس البلدية الذين يحالون إلى التقاعد فى سن الستين هو إشتراكهم فى صندوق الإدخار بعد تثبيتهم ” المادة 17 سالفة الذكر ” ، و هو إشتراك مقصور على موظفى المجالس البلدية و مستخدميها الشاغلين لوظائف دائمة ، فالإشتراك فى صندوق التوفير بحسب النصوص السالفة يتلازم حتماً مع دائمية الوظيفة التى يشغلها المشترك ، و هذا ما أكدته المادة الثانية من القرار الوزارى الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم فقد جعلت الإشتراك فى الصندوق إلزامياً بالنسبة لجميع المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة المجالس مع إستثناء العمال المؤقتين ” أى المستخدمين المؤقتين ” و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و الخدمة السايرة مقيمة صندوق الإدخار بالنسبة لموظفى تلك المجالس مقام نظام المعاشات بالنسبة لموظفى الحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-05-1962

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الاكتفاء بالإشتراك فى صندوق التوفير لجعل تقاعد موظف المجلس البلدى رهيناً ببلوغه سن الستين ، لئن كان الاكتفاء بما ذكر مفهوماً فى ظل أحكام كانت تقصر هذا الإشتراك على طائفة من موظفى المجالس هم موظفوها الدائمون ، فأن هذا الأمر قد تبدل حتماً بعد صدور القانون رقم 381 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار و المعاشات لموظفى المجالس البلدية و مجالس المديريات فقد نصت مادته الأولى على أن ” ينشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الادخار الحكومية بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة فى ميزانيات المجالس و مجالس المديريات و لو كانوا معينين قبل العمل بهذا القانون و آخر للإدخار يخصص لمن لا يتمتع من هؤلاء الموظفين بأنظمة للمعاشات ، و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة ” .

و يستفاد من هذا الحكم فى ضوء الحكمة التى قام عليها حسبما أوضحتها مذكرته الإيضاحية أنه أريد به ” تعميم نظام التأمين على جميع موظفى المجالس المعينين على وظائف دائمة أو مؤقتة مدرجة بميزانيتها و قصر الادخار على من لا يتمتع بأنظمة المعاشات لما لوحظ من أن موظفى هذه المجالس لا يعاملون على وتيرة واحدة فهناك فريق مشترك فى صناديق ادخار خاصة تساهم فيها المجالس بنسبة معينة من الراتب إلى جانب الإشتراك الذى يقتطع من مرتب المشترك ، و فريق آخر محروم من أى نظام يكفل طمأنينتهم على مستقبلهم و مستقبل ذويهم ، و مفاد هذه العبارة أن ميزة الإشتراك فى صندوق الادخار يجوز أن ينتفع بها بعد العمل بالقانون رقم 381 لسنة 1955 موظفو المجالس البلدية المعينون على وظائف مؤقتة بإعتبارهم محرومين من نظام المعاش و حيال تعميم نظام الادخار – بموجب القانون آنف الذكر – على من لا يتمتع بأنظمة المعاشات من موظفى المجالس البلدية سواء أكانوا معينين على وظائف دائمة أم مؤقتة ، يصبح الإشتراك فى صندوق الادخار غير متلازم مع دائمية الوظيفة التى يشغلها المشترك فيه ، و إذا ساغ القول بأن النصوص القديمة كانت تبغى تحقيق المساواة بين موظفى المجالس أو موظفى الحكومة و هو ما تغياه أيضاً القانون رقم 381 لسنة 1955 حين كانت تخول الإشتراك فى صندوق الادخار لأصحاب الوظائف الدائمة من موظفى المجالس و تجرى على غير المشتركين فى هذل الصندوق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 المتعلقة ” بالمستخدمين المؤقتين ” فإن مجرد الإشتراك فى صندوق الادخار يصبح الآن غير مغن عن اقتضاء شرط دائمية الوظيفة فى مقام تحديد سن الستين للإحالة إلى المعاش .

و يؤكد هذا الفهم أن القانون رقم 381 لسنة 1955 لم يعرض صراحة للسن التى يحال فيها موظفو المجالس البلدية إلى التعاقد مما يتعين معه الرجوع إلى القوانين و اللوائح السابقة على صدوره التى نظمت أوضاع و شروط إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ، و من ضمنها قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و لائحة 28 من أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم ، و لائحة لمستخدمى المجالس البلدية و القروية الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 ، و كلها متضافرة على ربط احالة موظف المجلس البلدى إلى التقاعد فى سن الستين بكونه معيناً فى وظيفة دائمة بميزانية هذا المجلس و منتفعاً بنظام الادخار ، و هو لم يكن يفيد من هذا النظام قبل العمل بالقانون رقم 381 لسنة 1955 إلا إذا كان على وظيفة دائمة على ما سلف البيان .

 

( الطعن رقم 615 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1011

بتاريخ 03-06-1962

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

إن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية تنص على أن ” يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين و المستخدمين و العمال اللازمين له و يعرض قراره فى هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية و القروية لإقراره أو تعديله و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية ” . و من مقتضى هذا النص أن الإختصاص فى ترقية موظفو المجالس البلدية و مستخدميها ينعقد لوزارة الشئون البلدية و القروية . و أنه و لئن كان لرئيس المجلس البلدى سلطة فى ترقيات الموظفين أو المستخدمين أو العمال فإنها تقف عند حد الإستشارة و التحضير و لا تنتهى إلى إحداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية فى الترقية إلا عندما لا تعترض عليها وزارة الشئون البلدية . و ما دام الأمر واضحاً فى أن ثمة قرار لم يصدر من الوزارة بالنسبة للمدعى بالترقية أو بالموافقة على إعتماد ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة طبقاً لما سبق إيضاحه آنفاً – بل على العكس من ذلك إعترضت الإدارة العامة لشئون البلديات عندما عرضت عليها و قررت ببطلانها و ترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة – فأنه تأسيساً على ما تقدم لا يتعلق حق ما للمدعى فى الدرجة الأولى السايرة التى قضى الحكم المطعون فيه بإعتباره مرقى إليها طالما أنه ليس هناك أى قرار إدارى نهائى بالمعنى القانونى الصحيح يرتب للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا بالنسبة لهذه الدرجة . و بالتالى فإنه لا يكون هناك محل لتصور قيام سحب لأية ترقية خاصة بالمدعى و هى لم تتم بعد ، خاصة و أن مثل هذا السحب لا يلحق إلا القرار الإدارى الصادر بها ، و لا يعدو فى الواقع أن يكون ذلك الذى قامت بتنفيذه بلدية الإسماعيلية خاصة بالمدعى هو من قبيل الإجراءات التحضيرية الصادرة منها فى شأن ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة تلك الإجراءات التى لم ترد البلدية إلغاؤها بمجرد إخطارها من الإدارة العامة لشئون البلديات ببطلانها و ذلك بسبب تلاعب حدث من موظفيها هو موضع التحقيق السابق الاشارة إليه فى معرض تحصيل الواقع – و هى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال المادية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يرتب مركزاً قانونياً أو ينشئ حقاً فى الطعن عليها سواء بالإلغاء أو التضمين و من ثم فأن جهة الإدارة تستطيع الرجوع عنها فى أى وقت كما حدث فعلاً فى الحالة المفروضة بمجرد إكتشاف حدوث التلاعب فى شأنها .

 

( الطعن رقم 1418 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

إن المجالس البلدية إذ تعد التقارير عن موظفيها بالطريقة الى رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما تفعل ذلك لتدفع بها إلى لجنة شئون موظفى المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات لإعتمادها و قد رأت هذه اللجنة بجلسة 20 من يولية سنة 1959 منح المدعى درجة ضعيف و أصرت على وجهة نظرها برفض تظلمه فى جلسة 15 من ديسمبر سنة 1959، أما ما ذهب إليه المدعى من أن الجهة المختصة بوضع التقرير و إعتماده هو مجلس بلدى المنيا ، فإنه أمر يقوم على حجة داحضة ، ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص فى الفقرة الثانية منها ” …. و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية و أن من مقتضى النص أن لجنة شئون موظفى المجالس البلدية هى اللجنة التى تقوم وحدها على النظر فى الترقيات و التنقلات بالنسبة لجميع موظفى المجالس بإعتبارها اللجنة التى خولها القانون هذا الحق دون غيرها من اللجان التى قد تشكل بالمجالس – و إذا كان الأمر كذلك فلا جدال فى أن النظر فى التقارير السرية و إعتمادها أمر يدخل فى إختصاصها وحدها لإرتباطه إرتباطاً وثيقاً بالقرارات التى تتخذها هذه اللجنة بالنسبة لشئون موظفى المجالس و ترقياتهم و لتأثيرها على كل هذه الشئون و تعتبر لجان شئون الموظفين بالمجالس إن جاز تشكيلها هى لجان تحضيرية فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1659

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

إن ترتيب المجالس البلدية و القروية و نظام فرض الرسوم المتعلقة بها قد أرسى قواعدها فى مصر الفصل الخامس من الباب الثالث من دستور سنة 1923 ، و هو الذى نظم مجالس المديريات و المجالس البلدية ، فنصت المادة 133 منه على أن ” ترتيب مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف أنواعها و اختصاصاتها و علاقاتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ” و نصت المادة 134 من الباب الرابع فى المالية على أنه ” لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون و لا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون ” . ففرق هذا الأصل الدستورى بين الرسم و الضريبة بقصد تحديد نطاق اختصاص كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية ، حتى لا تتغول الأخيرة على ماهو داخل فى اختصاص الأولى . فاللسلطة التنفيذية و للمجالس البلدية – باعتبارها تحت الوصاية الإدارية للسلطة التنفيذية – حق فرض الرسوم فى حدود القانون ، أما فرض الضرائب فأمره مما تستقل به السلطة التشريعية ، فلا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . أما عن التكاليف أو الرسوم التى تجبى مقابل خدمات عامة معينة فيجب أن يضع القانون حدود هذه التكاليف و الرسوم ، على أن يعهد إلى السلطة التنفيذية أن تقرر داخل هذه الحدود مقدار الرسوم و طرق جبايتها بلوائح و قرارات تنفيذية تصدرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 409

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 قد وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن موظفى المجالس البلدية المنقولين إلى إدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية و المعينين قبل 16 من يناير سنة 1935 ، من مقتضاها أنه يعتبر مثبتاً منهم – دون كشف طبى – من كان مثبتاً فى المجالس حتى تاريخ نقله ، و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها ، و تسترد منه المطافأة التى أستولى عليها و يطالب بدفع فرق الإحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس و الإحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة . أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الإ<خار فتحسب لهم فىالمعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922 ، و يدفعون الإحتياطى عنها طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 409

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 2

إنه و لإن كانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يواية و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمنت أحكاماً تقضى بحساب مدد خدمة فى المعاش ما كان يجيزها قانونا المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 ، إلا أنه فى مايو سنة 1951 صدر القانون رقم 86 لسنة 1951 ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه ” تعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من فبراير سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذاالقانون و كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز أحتساب مدد فى المعاش سواء أكان ذلك بالإستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 و تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ” و قد تضمن الكشف المرافق للقانون المشار إليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يولية سنة 1943 و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و بذلك أصبحت تلك القرارات صحيحة نافذة منتجة لآثارها .

 

( الطعن رقم 102 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0381

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة على أن ” للمدير العام الإشراف التام على جميع الموظفين و المستخدمين و هو الرئيس الفعلى لهم ” و تنص المادة 48 على أنه ” مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظف المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها ” و تنص المادة 49 على أن ” يختص المدير العام بما يأتى : … ” ثالثاً” جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفى المجلس و مستخدميه الدائمين كالنقل و الأجازات و العقوبات التأديبية و غيرها لغاية الدرجة الرابعة و الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح . ” رابعاً ” جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال فى الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح ” و يبين من ذلك و من تصفح كافة النصوص الأخرى الواردة فى القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه أنها لم تتعرض لبيان السلطة المختصة بتأديب و فصل موظفى المجلس المؤقتين الأمر الذى يستوجب الرجوع فى هذه الحالة إلى أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 طبقاً للإحالة التى أوردتها المادة 48 سالفة الذكر و تقضى هذه الأحكام بأن السلطة فى فصل الموظفين المؤقتين الحكوميين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من نموذج عقد الإستخدام المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 المذكورة و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 145 لسنة 1949 قد نصت على إختصاص مدير عام البلدية بتعيين موظفى المجلس و مستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة و ترقيتهم و منحهم العلاوات … و هذه السلطة بذاتها السلطة المقررة للوزير فيما يتعلق بتعيين موظفى الدولة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التوظف ، و لما كانت السلطة فى تعيين الموظفين المؤقتين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من هذا القانون و قرار مجلس الوزراء المشار إليه – فإنه يستفاد من هذا كله أن السلطة المختصة بتعيين الموظفين المؤقتين بمجلس بلدى مدينة القاهرة هى المدير العام بإعتباره صاحب السلطة المقابلة لسلطة الوزير فى التعيين و بالتالى فإن السلطة التى تملك فصلهم هى أيضاً المدير العام – و لما كان ذلك و كان قرار فصل المدعى من الخدمة و هو من الموظفين المقيدين على الدرجة التاسعة هى من الدرجات المؤقتة بحسب وصفها فى الميزانية قد صدر ممن يملكه – بحسب البيان السابق – و هو مدير عام بلدية القاهرة فإنه يكون قد صدر صحيحاً من ناحية سلطة إصداره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ نحا غير هذا النحو – و قضى بعدم إختصاص مدير عام البلدية بإصدار مثل هذا القرار بدعوى أن الذى يختص بإصداره هو هيئة المجلس البلدى – فقد خالف القانون .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى