موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 826 لسنة 52ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                       ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين المهدى                نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  محمد فتحى حراز                   المستشـــار بمجلس الدولــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــركى  سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 826 لسنة 52ق

المقامة من

وزير التعليم العالى

ضـــــــــــد

1- على حلمى على السمنودى

2- فاروق على السيد السمنود

الإجراءات:

    أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/10/1997 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له ” بصفته مبلغا وقدره 5320 جنية بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيى حتى تمام السداد والمصروفات .

    وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبداه بصحيفة الدعوى ، كما قدم المدعى عليه الأول حافظة مستندات .

    وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه لأسبابه الحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة ثلاثة أشهر مع إرجاء البت فى المصروفات ، وفى حالة أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه الثانى ، بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة فيها وإلزام المدعى بصفته المصروفات .

    وقد حددت المحكمة جلسة 9/7/2000 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات تضمنت شهادة صادرة فى 31/12/2003 من الإدارة العامة للبعثات تفيد قيام المدعى بسداد جميع المبالغ المطلوبة منه ، كما طلب الحاضر عن الدولة الحكم بإنتهاء الخصومه فى الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

     ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغا مقداره 5320 جنية بالإضافة إلى الفوائد  القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات .

    ومن حيث إنه ولما كان المقرر قانونا أن الخصومة القضائية متعين توافرها إبتداء عند رفع الدعوى وإستمرارها إلى حين الفصل فيها فإذا رفعت الدعوى مفتقرة للخصومة كانت غير مقبولة ، وإذ إنتهت الخصومة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى أصبحت غير ذات موضوع متعينا القضاء بإعتبارها منتهية .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 826 -52ق

     ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قام بسداد كافة المبالغ المطلوبة منه وأصبح غير مدين للإدارة العامة للبعثات ، وأقر بذلك الحاضر عن الدولة بجلسة 28/11/2004 ، وذلك بعد رفع الدعوى بما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات .

          سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة

 

 

 

عزة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى