مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكرة طعن – فسخ عقد بيع

 

محكمه النقض

الدائره المدنيه

صحيفه طعن بالنقض

قيد بجدول المحكمه برقم       لسنه  

أودعت هذة الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض فى
يوم       الموافق      /    
/    

من الأستاذ / عدنا محمد عبد المجيد المحامى
وكيلآ عن كل من السيد / ==========ومحلهم المختار مكتب وكيلهما الرسمى الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم       لسنه    
توثيق      

 

ضــــــد

    ورثه
وهم

   (1) السيد/

طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى  بنها فى الأستئنافات ارقام 644 698 ، 699 لسنه
35 ق   بتاريخ      /   
/          والقاضى منطوقه حكمت
المحكمه : – بقبول الأستئنافات شكلأ وفى موضوع الأستئنافات الثلا ثه بالغاء الحكم
المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت
المستأنف ضدهما فى الأستئناف رقم 644 لسنه 35 ق المصاريف 0

الواقـعـــات

(1)        
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10/1/1984 أشترى الطاعنان من
مورث المطعون ضدهم الأولين قطعه أرض زراعيه مساحتها س 15 ط 1 ف( فقط فدان واحد
وخمسة عشر قيراطا بحوض صبيح الغربى رقم 18 زمام ناحيه القلج مركز الخانكه
القليوبيه لقاء ثمن إجمالى للقطعه 0 المباعه 500ر105 ( مائه وخمسه الاف وخمسمائه
جنيه مصرى لاغير ) تدفع على أقساط سدد منها مقدما عند تحرير العقد مبلغ وقدره
25000 جنيه ” فقط خمسه وعشرون ألف جنيه ” ويسدد باقى الثمن على أقساط
اولها يستحق فى اول مارس 1984 بمبلغ 600 جنيه ” فقط سته إلاف جنيه وباقى
الأقساط كلا منها بمبلغ 12000 ” أثنى عشر الف جنيه ” مستحقه كل شهرين
وتنتهى فى 5/5/1985

(2)        
وكان الطاعنان قد شرعا فى تنفيذ ألتزاماتهم الناشئه عن
العقد وقاموا بسداد القسط الأول المستحق فى مارس 1984 بأجمالى وقدره سته الا ف
جنيه مصرى بأيصال صادر من مورث المطعون ضدهم الاولين0

(3)        
وبتاريخ 3/5/1984 تقدم الطاعنان بطلب للشهر
العقارى بالقلج لتسجيل العقد الأبتدائى الصادر من مورث المطعون ضدهم الأولين حيث
فؤجؤ بان العين المباعه سيتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لمرور الطريق الدائرى لها
وفقا لما ورد بسجلات المساحه وقد أوقف الطلب المقدم منهم وثم أخطارهم بذلك
بالأفاده رقم 1380 بتاريخ 29/5/1984
            0

(4)        
وكان الطاعنان قد توقفا عن سداد الأفسا ط المتبقيه للقطعه
المباعه بمجرد علمهما بقرار نزع الملكيه عليها تربصا لما سيؤول إليه امر العين
المباعه عقب تنفيذ القرار بنزع الملكيه وأعمالآ لحق الحبس المقرر قانونآ 0

(5)        
وبتاريخ 3/6/1984 قام مورث المطعون ضدهم الأولين بأنذار
الطاعنان بفسخ العقد الأبتدائى المبرم فيما بينهما لعدم قيامهم بسداد باقى الأقساط
للعين المباعه فى مواعيدها

(6)        
وبتاريخ  /   /  
1986 صدر القرار رقم 214 بنزع الملكيه للعين المباعه وثم تنفيذه حيث أكتمل
الطريق الدائرى وخلف من المساحه المباعه -9 س 16 ط ” سته عشره قيراط وتسعه اسهم
0

(7)        
بادر الطاعنان لأقامه الدعوى رقم1771 لسنه 1989 مدنى كلى
بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المتبقى من مساحه العين
المباعه بعد تنفيذ قرار نزع الملكيه ومرور الطريق الدائرى بها حيث احيلت الدعوى
لمكتب خبراء وزاره العدل وباشر الخبير المنتدب مأ موريته فيها ولدى مثول طرفى
التداعى فيها قرر الحاضرعن مورث المطعون ضدهم بمحضر الأعمال أن ماتم سداده من
الثمن لا يفى بثمن القدر المتبقى من العين بعد صدور قرارنزع الملكيه
              0 ص3 من التقرير0

(8)        
وكان الخبير قد أنتهى إلى نتيجه حاصلها أن ثمن الجزء
المتبقى من العين قدره 951ر44348 وأن الطاعنان قد قاما بسداد مبلغ31000 جنيه
وانهما على أستعداد لسداد باقى الثمن عند تسليم الارض الباقيه 0

(9)        
بيد أن تلك الدعوى قد قضى فيها بعدم القبول لعدم أختصام
المطعون ضدهم ثانيآ ورثه متولى امين خضر وقد قام الطاعنان بعرض باقى ثمن القطعه
الباقيه من العين المباعه بموجب أنذار عرض مؤرخ   
/    /           0

(10)    وكان
الطاعنان قد عادوا أقامه الدعوى من جديد بالدعوى مدار الطعن الماثل رقم 961
لسنه1998 م 0ك بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ 10/1/1984 فى حدود
المساحه المتبقيه من عين النزاع بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه أختصم فيها المطعون
ضدهم أولا وثانيآ وسردا بصحيفه دعواهم كافه وقائع الدعوى سالفه البيان    0

(11)    فؤجىء
الطاعنان بأن المطعون ضدهم الأولون قد أقاموا الدعوى رقم 486 لسنه1999 مدنى كلى
بنها طالبين الحكم بفسخ العقد المؤرخ 10/1/1984 بعد مضى ما يزيد عن أربعه عشر عامآ
من تاريخه وأقامه الطاعنان لدعويهما المشار إليهما على سند من الزعم بأن الطاعنان
لم يقوما بالوفاء بألتزاماتهما بسداد الأقساط للعين المباعه بالرغم من أنذارهم
بتاريخ 3/6/1984 وأستطردو إلى حد الزعم بأحقيتهم فى طلب الفسخ أعمالآ لبنود
التعاقد 0

(12)    وليت
الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد فؤجىء الطاعنان بقيام المطعون ضدها / عطيات عبدوه
منطاوى بالتدخل هجوميآ فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع سندهما رقم 961 لسنه 1998 مدنى
كلى بنها على سند من الزعم أن العين قد ألت إليها بطريق الشراء من مورث المطعون
ضدهم الأولون بموجب عقد البيع المؤرخ 9/5/1986 وطلبت رفض الدعوى      

(13)    وكانت
محكمه الدرجه الأولى قد قررت ضم الدعويين وأنتدبت خبيرآ لمباشرة النزاع حيث مثل
الأطراف الثلاث بين يديه فيها بمحضر اعمالها  وقدم دفاع الطاعنان شهاده رسميه من واقع دفتر
قيد اسبقه الطلبات عن الطلب المقدم منهما إلى مأموريه الشهر العقارى بالخانكه
رقم1120 بتاريخ 3/5/1984 على عين التداعى المقدم من الطاعنان تفيد أن الطلب قد
أوقف من المساحه وذلك لتدخل القطعه المراد التعامل عليها ضمن مشروع الطريق السريع
المار بمحافظه القليوبيه وقد أخطر الطاعنان بذلك بالافاده رقم 1380 فى 29/5/1984
كما قدم أصل الأيصال المؤرخ 4/3/1984 الصادر من مورث المطعون ضدهم اسماعيل عبد
الله على حماده بأستلامه مبلغ 6000 سته إلاف جنيه مصرى قيمه القسط الأول للعين
المباعه 0 كما قدم أصل أنذار مؤرخ فى 18/3/1989 صادر من الطاعنيين إلى مورث
المطعون ضدهم الأولين ينذرانه فيه بتمسكهم بعقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدودالقدر
المتبقى من العين المباعه وأستعدادهم لتكمله ما يزيد عن ماتم سداده من الثمن
المقدر بمبلغ 31000 جنيه كما قدم الطاعنان صوره ضوئيه من تقرير السيد الخبير فى
الدعوى رقم 1771 لسنه 1989 م0 ك بنها0 وللسابق الأشاره إلى ماتم فيه من أجراءات كما
قدم حافظه مستندات حوت على أنذار مؤرخ 21/4/1999 من الطاعنان إلى المطعون ضدهم
بعرض مبلغ95ر13348  (ثلاث عشر الف
وثلاثمائه وثمانيه واربعون جنيها وتسعمائه وواحد وخمسون مليما ) قيمه باقى ثمن القطعه
المتبقيه وقعا لما أنتهى إليه السيد الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771 لسنه1989
م0ك بنها بتقريره 0

(14)    وكان
الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أودع تقريره فى الدعوى
وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه 
/    /     حيث قضت بصحه ونفاذ عقد البيع سند الطاعنين
ورفضت طلب التسليم بعد أن وقر فى يقينها من واقع مستندات الطاعنان التى قدماها بين
يدى المحكمه أن الطاعنان يحق لهم حبس الثمن بعد أن علما بأن العين المباعه سوف يتم
نزع ملكيتها للمنفعه العامه وفقا للشهاده المقدمه من مأموريه الشهر العقارى
والتوثيق عن الطلب رقم 1120 بتاريخ 3/5/1984 وأن مورث المطعون ضدهم قد رضخ لقرار
نزع الملكيه رقم214 لسنه1989 وتقاضى مبلغ التعويض المقرر عن نزع الملكيه ومن ثم
فقد أنتهت المحكمه بقضائها السديد بهذا الشأن إلى عدم أحقيه المطعون ضدهم فى طلب
فسخ العقد وفقآ لما أورده بقضائه من قالته ” وحيث أنه بالبناء على ما تقدم
وعن طلب المدعين فى الدعوى المنضمه بفسخ العقد للأخلال المدعى عليهم بألتزامهم
بسداد الثمن وحيث انه ولما كان المتطلب للقضاء بالفسخ ان يكون طالب الفسخ قد
قام بالتزاماته ” المترتبه على عقد البيع أو مستعد للقيام بنقل الملكيه وقد
أصبح ذلك مستحيلا لنزع ملكيه الارض المبيعه للمنفعه العامه

 وكان
قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أنتهى بمدوناته إلى أن العقد لايتضمن شرطآ فاسخا صريح
وانما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى وان مورث المطعون ضدهم قد أرتضى سابقا وجه
أخر للتنفيذ وفقا لما أورى به دفاعه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771
لسنه1989 م0ك بنها (المقدم صوره منه بأوراق الدعوى ) كما أنه قد تقاعس عن أقامه
دعوى الفسخ قبل الطاعنان حتى وفاته ولم يدعى بها سوى عقب التعاقد بأربعه عشر عام
من ورثته ومن ثم  أفتقد طلب الفسخ توافر
اهم شرائطه بأن يكون طالب الفسخ قد نفذ ألتزامه أو مستعد لتنفيذه حتى تاريخ أقامه
الدعوى اذ أن العين قد  تم نزع ملكيتها
واصبح التنفيذ عليها كامله مستحيلآ  بما
أنتهى به للقضاء برفض دعوى الفسخ المقامه من المطعون ضدهم الأولون وقضى بصحه ونفاذ
عقد بيع الطاعنان فى حدود المساحه المتبقيه من العين المباعه 0

(15)    بيد
أن قضاء الحكم الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالمستندات القاطعه ونأى عن وجهه
الصواب فيها حين قضى بألغاء قضاء محكمه الدرجه الأولى السالف الذكر بقضاءه الذى
أعتوره الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق فضلا
عن القصور فى البيان بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه

  

السبب الأول

الفساد
فى الأستدلال

ومخالفه
الثابت بالأوراق

 

         الحكم الطعين و قد أتخذ عمدته فى قضائه
بفسخ عقد البيع سند الطاعنان المؤرخ فى 10/1/1984 بتسانده إلى ما وقر بيقينه بأن
إخلالأ ببنود التعاقد  يوجب للفسخ  قد صدر من الطاعنان قبل صدور القرار بنزع
الملكيه على العين المباعه  على نحو ما
أورده بأسباب قضائه من قالته “000 ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من
أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى
الأستئناف الأصلى قدما أمام محكمه الدرجه الأولى عقد بيع سندها المؤرخ 10/1/1984
فى الدعوى رقم 961 لسنه1998مدنى بنها بطلب صحته وتفاذه 0 بينما أقام المستأنفون فى
ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486 لسنه 1999م0ك بنها بطلب فسخ هذا
العقد لأن المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما
وفقا لبنود العقد الثالث والرابع 0 اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث
المستأنفين بإنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا  لماورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى
حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين المحكمة انه دفع مقدم العقد
وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون الف
جنيه ولم تسدد باقى الأقساط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى تنتهى أخرها فى
5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بالتزامهما بأمتناعهما من سداد ثمن الأرض
المبيعه محل التداعى دون مبرر مشروع بما يتوافر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على
المحكمه أعماله أعمالآ للمادتين157،158 من القانون المدنى، ولاينال من ذلك ماقرره
المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه  دفاعهما
من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح
مستحيلا بعد قرار نزاع الملكيه بما يحق للمشترين حبس الثمن والأقساط المتبقيه اذ أن
الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق
فى 5/5/1985 قبل صدور قرار نزاع  الملكيه  رقم 214 لسنه 1986 الصادرفى 29/10/1986 واذا خالف
الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بألغائه فى هذا الشق والقضاء يفسخ
عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى10/1/1984 على النحو الذى سيرد بالمنطوق
0000000″

ولما كان ذلك وكان
قضاء الحكم الطعين قد أتخذ من حلول ميعاد أستحقاق القسط الأخير قبل صدور قرار نزاع
الملكيه رقم214 لسنه1986 ذريعه له لقضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعين متخذا منه دليلأ
له على أن أخلالآ بالالتزام قد صدر منهما قبل قرار نزاع الملكيه وان ذلك يوجب فسخ
عقد البيع سندهما ، وقد فات قضاء الحكم الطعين أن يفطن إلى فحوى  ماورد بالأوراق المطروحه بين يديه وغفل عن صحيح
الأجراءات التى تسبق نزع الملكيه وفقا للقانون رقم 10 لسنه 1995 بشأن نزع ملكيه
العقارات للمنفعه العامه وماورد بالماده الاولى من لائحته التنفيذيه من أنه ”
تتولى الهيئه العامه للمساحه أجراءات نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللآزمه
لمشروعات المنفعه العامه وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا
للقانون 0000″

بما يعنى أن نزع  ملكيه عين التداعى ليس وليد لحظه صدورالقرار فى
29/10/1986 وانما  يسبقه اجراءات ومقدمات لصدوره
يتم اتخاذها بواسطه الهيئه العامه للمساحه التى تتولى بدورها بواسطه لجنه  أتخاذ إجراءات حصر و مراجعه المكلفات والسجلات
والدفاتر الرسميه ومعاينه موقع المشروع  
وغيرها من الأجراءات القانونيه قبل صدور القرار بنزع الملكيه الذى يعد
تتويجا لأرادة الجهه الأداريه فى الأستيلاء على العقار للمنفعه العام
ه
0

بيد أن قضاء
الحكم الطعين قد ق
صر عن الألمام بعناصر الدعوى
وأوراقها المطروحه بين يدي
ه وإلا

لتغير لديه وجه الرأى لديه
بأطلاق بشأن تحديد من قام بالأخلال بالتعاقد وتاريخ هذا الاخلال  ذلك ان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد شرعوا
فى أستكمال تنفيذ ألتزاماتهم الوارده يعقد البيع حين قاموا بتاريخ4 /3/1984 بسداد
مبلغ6000 قيمه القسط الأول بالعقد بموجب ايصال محرر من مورث المطعون ضدهم/ أسماعيل
عبد الله على حماده وقبل حلول موعد القسط الثانى تقدموا بطلب لمأموريه
الشهرالعقارى بالقلج على عين التداعى قيد بدفتر قيد اسبقيه الطلبات برقم1120
فى3/5/1984 وبالكشف عن عين التداعى بسجلات المساحه تبين لهم أن العين تدخل فى نطاق
مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد تم اخطارهم بالأفاده رقم1380
بتاريخ29/5/1984 من المساحه بوقف الطلب وقبل حلول موعد أستحقاق القسط الثالث
للعقد”

وكان الخبير المنتدب
بالدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أثبت تلك الحقيقه الدامغه بتقريره المودع
بالدعوى بما ننقله عنه بحصر لفظه” 00 شهاده من دافع دفتر قيدأسبقيه طلبات
عن الطلب 1120فى3/5/1984 بتاحيه القلح- مركز الخانكه حيث تشهد مأموريه الشهر
العقارى بالخانكه انه بالرجوع إلى دفتر قيد أسبقيه الطلبات وجد الطلب رقم1120 مقدم
بتاريخ3/5/1984 صادرمن أسماعيل عبد الله على حماده لصالح سيد محمد أبراهيم
الكرداسى وزكريا ابراهيم حسن درويش موضوعه دعوى صحه ونفاذ عن سطح21و2و1 القطعه37
بمنطقه صبيح 18،19 قطعه51 حوض صبيح/18 بناحيه القلح مركزالخانكه والطلب موقوف من
المساحه وذلك لتدخل القطع المرادالتعامل عليها ضمن مشروع طريق السريع المر بمحافظه
القليوبيه وقد أخطر صاحب الشأن بذلك بالأفادة برقم1380  29/5/1984

وكان قضاء محكمه
الدرجه الأولى قد أثبت ذات الحقيقه بمدونات قضاءه بمعرض سرده للمستندات المقدمه من
الطاعنين بالأتى “

“وقدم
الحاضرعن المدعين فى الدعوى الأصليه خمس حوافظ مستندات حوت الاولى على انذارعرفى بمبلغ950ر348ر13
جنيه قيمه باقى الأرض محل عقد البيع ومحضرايداع المبلغ خزينه المحكمه واصل عقد
البيع المحرر10/1/1984 سند الدعوى وشهاده صادره من الشهر العقارى   ثابت فيها انه تم ايقاف الطلب المقدم من
المدعين لمرورالطريق الدائ
رى 00000 “

ولما كان
ذلك وكان قضاء الحكم الطعين لم يفطن إلى أن عدم وفاء الطاعنان بالأقساط التاليه مرده
علمهم بأن العين سوف يتم نزعها للمنفعه العامه لدى تقدمهم بالطلب المؤرخ فى
3/5/1984 قبل حلول القسط الثانى الذى لم يقم الطاعنان بسداده تربصا لأجراءات نزع
الملكيه التى أوقف الطلب المقدم منهم من أجلها 
 وقد ثبت عقب ذلك أن مورث المطعون
ضدهم الأولون لم يحرك ساكنا للآعتراض على قرار نزع الملكيه فى المواعيد القانونيه
المقرره قانونا وانه سارع إلى صرف التعويضات المقرره على قرار نزع الملكيه بما يؤكد
فساد أستدلال الحكم الطعين بأعتباره أن تراخى صدور قرار نزع الملكيه دليلا على
أخلال الطاعنان بالتعاقد وعدم الوفاء بألتزامهما دون أن ينظرإلى صحيح مابين يديه
من مسندات رسميه تنادى بأحقيه الطاعنان فى حبس المبالغ الباقيه للثمن من تاريخ
تقديم طلب أسبقيه التسجيل بتاريخ 3/5/1984 وفقا للمستقرعليه فى قضاء النقض من انه
:-

ألتزام المشترى بدفع الثمن فى
عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه
يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع
الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه

الطعن رقم1932 لسنه56ق جلسه29/1/1989

 

وقضى ايضا بأنه :-

ومن المقررفى قضاء هذه
المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى
الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى
بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندا إلى حق
سابق على البيع أو أيل من البائع او أذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ان يحبس
الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم
ولا يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور
حكم بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى
معه نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على
أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله

الطعن رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987

وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-

أجاز المشرع  للمشترى فى الماده 457 من القانون المدنى الحق
فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص
ان مجرد قيام السبب ولو لم يكن للبائع  يد
فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق
الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس
المشترى من نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى
يستقل بها قاض الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه

الطعن رقم 709 لسنه 48ق0 جلسه18/11/1982 س 33 ص 934

وقضى ايضا بأنه :-

لم يقصرالمشرع فى
الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل
وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى
معه نزع البيع من تحت يده 0

الطعن رقم 390 لسنه 39 ق

جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278

وقضى كذلك بأنه : –

اذا كان المشترى قد
دفع أمام محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع
لعدم دفع الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له
بحكم الماده331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما أشتراه ،فأكتفت
المحكمه فى ردها على هذا الدفع بقولها أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه جليه
مقدارالأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها ولا أسم المتعرض إلخ، وبناء على ذلك ،
وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى به من الفسخ، فى حين انه قدرفيه ما يفيد أن
المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل
الاسباب باطلا بحكم الماده103 من قانون المرافعات

جلسه 30/5/1943 طعن رقم 6 لسنه13ق

وقضى ايضا بأنه : –

مفاد نص الماده 457/2
من القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجاز للمشترى حبس
الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فبمجرد قيام هذا
السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى
يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه
قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا
الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده المذكوره
حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو
لم يقع هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه
نزع المبيع من تحت يده 00

الطعن رقم711 لسنه47 ق-
جلسه10/2/1981

س32 ص 473

وهديا بما سبق وكان
قضاء الحكم الطعين قد إلتبس عليه أمره فى قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984
حين ظن أن أخلالا من جانب الطاعنين بألتزامهم بسداد الثمن قد قام قبل صدور قرار
نزع الملكيه دون أن يعى لحقيقه الثابت بالأوراق إلى أن الطاعتين قد علموا يقينا
بنزع ملكيه العين المبيعه قبل حلول القسط الثانى من الثمن لدى تقدمهم بالطلب
رقم1120 فى3/5/1984 حين أفاد مكتب المساحه بأن العين سوف يتم نزع ملكيتها بما يوضح
بجلاء فساد أستدلال الحكم الطعين فى بيان واقعه نزع الملكيه التى يمكن من خلالها
للطاعنان وقف تنفيذ ألتزاماتهم بسداد باقى الثمن حين أعتبر أنها تاليه على أستحقاق
كامل الأقساط بصدور قرار نزع الملكيه فى29/10/1986 بالمخالفه لما هو ثابت بالأوراق
من أن الطاعنان قد علما بوجود قرار بنزع الملكيه يبيح لهم حبس باقى الثمن قبل صدور
القرار بعامين كاملين وذلك وفقا لما ورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمه الدرجه
الأولى والشهاده الرسميه المقدمه من الطاعنان بالأوراق وهو عين ما قرره الطاعنان بمذكره
دفاعهما بين يدى محكمه الدرجه الأولى الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد حصل
واقعه الدعوى على غير مؤداها بما بنيىء عن أختلال فكرته حول مضمونها وعدم سلامه
أستنباطه لها ومخالفته الثابت بالأوراق التى بين يديه  بماأردى به لعبب الفساد فى الأستدلال الموجب لنقضه

السبب الثانى

الخطاء فى تطبيق القانون وتأويله

والفساد فى الأستدلال

الحكم
الطعين وقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال بتطبيق قواعد
الفسخ الأتفاقى تساندا إلى ما ورد بالبند السابع من العقد والذى نص فيه على أنه :

 

يقرأفراد
الطرف الثانى المشتريان بأنه فى حاله التأخر وعدم الألتزام ببنود العقد يكون العقد
مفسوخا
،

بيد أن قضاء
الحكم المطعون فيه قد حمل عباره العقد على غير مؤداها وبأعتبارها  شرط فاسخ صريح دون أن يفطن إلى أن أستنباطه
لذلك من تلك العباره بالعقد ليس إلا من قبيل التعسف فى تفسير العباره على غير
مؤداها لم يستطيع قضاء الحكم الطعين ان يظاهره بأسباب قضاءه او يدلل عليه قانونا
وقصر عن بيان أوجه أستباطه لهذا المعنى من العباره بأسباب سليمه تسوغ له حملها على
غير مؤداها ولما كانت العباره الوارده بالبند السابع من العقد ليست سوى ترديدا
للشرط الفاسخ الضمنى المقرر قانونا إلا أن قضاء الحكم الطعين قد خالف ذلك بما أورده
بمدوناته من قالته” فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد
البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على انه فى حاله عدم الالتزام
ببنود العقد يكون مفسوخا  00000 “

ولما كان
الفقه والقضاء على السواء قد ذهبا إلى وجوب أن يكون الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب
المحكمه سلطتها فى تقدير أسباب الفسخ بصيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما
من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه او أعذار أو حكم قضائى لا أن يكون الحكم مجرد
ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر فى القانون وعلى ذلك الوجه السابق تحليته أستقر
الفقه يهذا الشأن على أنه:-

يستبين من
أستقراء الاحكام أن القضاء يتشدد غايه التشدد فى القول بوجود الشرط الفاسخ الصريح
وهو اتجاه منه سديد لما يتسم به هذا الشرط من خطوره بالغه بالنسبه الى اثاره فى
ازاله العقد بقوه القانون بمجرد الاخلال بالالتزام وفى رفع السلطه التقديريه عن
قاضى الموضوع ويجب دوما تفسير الشرط الصريح عند القول بوجوده والاعتدال به تفسيرا
ضيقا لانه يتمثل استثناء من الاصل العام الذى مؤداه خضوع الفسخ لسلطه قاضى الموضوع
التقديريه والاستثناء لا يتوسع فيه ومن هذا المنطلق لايعتبر العقد مفسوخا بقوه
القانون الا اذا ظهر على نحو يقين قاطع ان متعاقدين ارادوا بالفعل منع سلطته
التقديريه التى يخوله له اياها القانون
                                

 

راجع نظريه
العقد والأراده المفرده – د/ عبد الفتاح عبد الباقى  ط1984 صــــ632

 وكان قضاء الحكم الطعين لم يعنى بيان وجه
أستخلاصه لأتجاه أرادة المتعاقدين إلى أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه
إلى تنبيه أو حكم قضائى لاسيما وأن البادى من الأوراق يناقض هذا المذهب حين قام
مورث المطعن ضدهم بأنذار الطاعنين فى 3/6/1984 وحين مثل فى الدعوى رقم1771 لسنه
1989 مدنى كلى بنها قرر الحاضر عنه بين يدى الخبير المنتدب فيها بأن الثمن لايفى
بالجزء المتبقى من العقد ولم يدفع الدعوى بأن العقد يعتبر مفسوجا بقوة القانون من
تاريخ أنذار الطاعنين كما لم يقم بابداء الدفع بفسخ العقد لدى أقامه الدعوى رقم
961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها بأعتبار أن العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وانما أستلزم
ذلك منه اللجوء إلى أقامه دعوى الفسخ المنضمه رقم 
     لسنه 1999 مدنى كلى بنها  ومن ثم فأن أعتبار قضاء الحكم الطعين أن البند
السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ  صريح  له يتجافى مع مؤدى المستندات والوقائع المطروحه
بين يديه وهو الأمر الذى لم يستطيع معه قضاء الحكم الطعين ان يدحضه بأسباب قضاءة
على نحو سائغ يتضح منه وجه أستدلاله بما ورد بالعقد وكان قضاء محكمه النقض قد
أستقر بهذا الشأن على أنه : –

يلزم فى
الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه كل سلطه تقديريه فى تقدير أسباب الفسخ أن
يكون صيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول
المخالفه الموجبه له 0

نقض 20/4/1967 مجموعه النقض س18
ص859 رقم 131

وقضى ايضا
بأنه : –

ان الأتفاق
على أعتبار عقد الصلح لأغيا أذا أخلت المشتريه بشروطه لايعتبر شرطا فاسخا صريحا
ولا يعد أن يكون ترديدآ للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود
الملزمه للجانبين 0

نقض 12/1/1950 مجموعه النقض س 1
ص 177 رقم 51

 

وقضى كذلك
بأنه : –

لايعتبر عقد
البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا اذا أتفق العاقدان
صراحه على أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لأنذار او حكم – اما اذا
كان أتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى أنفساخ
العقد حتما – بل يجب ان ينوافر شرطان كى تقبل المحكمه الدفع به وهما أولا أن ينبه
البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر وثانيا : أن يظل المشترى
متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم 0

الطعن رقم 133 لسنه22ق
جلسه24/11/1955

وقضى تأييد لذلك بأنه : –

النص فى
العقد على أنه ” اذا لم يتم سداد المبلغ فى الميعاد المحدد أعلاه يعتبر العقد
لاغيا ويرد المبلغ المدفوع مقدما إلى 
المشترى ويصبح المالك حر التصرف ” يدل على أن العاقدين لم يقررا
أنفساخ العقد حتما وبقوه القانون ، ومن ثم فهو مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى
المنصوص اليه فى الماده 157 من القانون المدنى وليس شرطا فاسخا 0

الطعن 242 لسنه 50 ق جلسه
8/12/1983

وقضى ايضا بأنه : –

الشرط
الفاسخ لايقضى الفسخ حتما بمجرد حصول الأنذار بألالتزام إلا اذا كانت صفته صريحه
وداله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه

الطعن 654 لسنه 45 ق جلسه
25/5/1978

س 29ص 1328

وقضى
بأنه  : –

متى كان
الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فأن للمدين ان يتوقى الفسخ بأداء مبلغ دينه
كاملآ قبل صدور حكم نهائى بالفسخ    0

الطعن 332 لسنه 33 ق جلسه
20/4/1967

س 18 – ص 859

غايه القصد
أن قضاء الحكم الطعين أذ  أنتهى لأعتبار
البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح بأعتبار العقد مفسوخا فى حال
الأخلال بالالتزامات الناشئه عنه مشايعا لما أبداه المطعون ضدهم بصحيفه دعواهم دون
أن يعنى فى قضاءه ان يورد الأسباب السائغه لحمله تلك العباره الوارده بالعقد على
نحو ما أنتهى إليه بمدوناته متحا ملا فى تفسير عباره الشرط المنصوص عليه بالعقد
على غير مضمونها الذى تعنيه قانونا ومن ثم فأن قضاء الحكم الطعين قد أتى مشويآ  0

 

السبب الثالث

القصور فى التسبيب

على ما
يبدوا من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد تنكب وجه الصواب حين أنتهى لفسخ عقد
البيع المؤرخ10/1/1984 متخذا من الشرط  الوارد بالبند السابع من العقد سبيلا وأماما له
فى قضاءه بالفسخ دونما حاجه إلى بحث مدى أمكانيه تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم
بما يسوغ لهم طلب الفسخ قضاء وفقا لما ردده بأسباب قضائه من قالته ” 00000
ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها واوجه
الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الاصلى قدما أمام محكمه أول درجه عقد
بيع سندهما المؤرخ10/1/1984 فى الدعوى رقم961 لسنه 1998 م0ك بنها وطلبا صحه ونفاذه
بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486
لسنه1999 م0ك بنها بطلب الحكم بفسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما “المستأنف
ضدهما” لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث
والرابع – اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بأنذارهما
بتاريخ 3/6/1984 بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على
أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا
وتبين للمحكمه انه دفع مقدم
العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد
وثلاثون ألف جنيه ولم تسدد باقى الأقسط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى ينتهى
أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بألتزامهما بأمتناعهما عن
سداد ثمن الأرض المبيعه محل المتداعى دون مبرر مشروع بما يتوفر معه الشرط الصريح
للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالا للمادتين 157/158 من القانون المدنى
00000″

 

ولما كان
ذلك وكان قضاء الحكم الطعين بأعتباره أن الطاعنين قد أخلا بالشرط الفاسخ الصريح قد
خلع عن نفسه سلطته التقديريه فى التحقق من مدى سريان هذا الشرط وما أذا كان المطعون
ضدهم قد تنازلوا عن أعماله صراحه او ضمنا لاسيما وقد تمسك الطاعنين بهذا بمذكره
دفاعهم المقدمه بالدعوى للتدليل على سقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط وما وضح من
مستندات الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم قد أنذر الطاعنتين بالفسخ بتاريخ 3/6/1984
ثم تقاعس عن أعمال أثاره أو المطالبه به قضاء بالرغم من أن الطاعنين قد أقاموا
قبله الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى ببنها المقدمه بالأوراق بطلب صحه ونفاذ
عقد البيع سندهما المؤرخ فى10/1/1984 وقد أحيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل
وقد مثل فى الدعوى وكيلا عن مورث المطعون ضدهم وأبدى أقواله بين يدى الخبير
المنتدب لم يورد خلالها طلب فسخ للتعاقد وانما تمسك بأن ماتم سداده لايفى بثمن
القدر الباقى من العين المباعه على نحو ماننقله عن ص3  من التقرير المقدم صوره منه بأوراق الدعوى من
قالته ” أقوال الحاضرين المدعى عليه قررأن أجراءات نزع الملكيه قد تمت وفقا
للقانون ولا زال التعويض لم يقدر ولازالت الأرض فى ملكيه المدعى عليه وأن المدعين
لم يسددا باقى الثمن المسمى فى العقد والمبلغ المدفوع لايفى بثمن القدر الباقى

وعلى ذلك
الوجه فأن ماصدر من قبل مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها
ومنازعته فى مدى كفايه ماتم سداده من ثمن العين المباعه لآستيفاء قيمه القدر
الباقى من العين بعد نزع الملكيه يؤكد بوضوح أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه
عن الشرط الفاسخ الوارد بالتعاقد – كفرض جدلى بوجوده –  وأرتضى وجه أخر للوفاء بألتزام الطاعنين بسداد
مبلغ يفى من وجهة نظره بثمن الجزء المتبقى عقب صدور القرار بنزع الملكيه0

ولما كانت
تلك الحقيقه الساطعه قد طرحت بين يدى قضاء الحكم المستأنف منذ فجرالدعوى حين
أوردها دفاع الطاعنين بمذكرته المقدمه أمام ممكمه الدرجه الأولى فى الدعوى رقم961
لسنه1998 مدنى كلى ببنها بجلسه5/6/1999 بما نقله عن مذكره دفاعنا بالاتى”000
3 0وبالفعل أقام الطالبان الدعوى رقم771 لسنه1989كلى بنها بعد أن تم الأنتهاء
من الطريق الدائرى وتبقى من أرض النزاع مساحه9س-16ط وبذات الطالبات فى الدعوى
الماثله والتى أنتهى فيها الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أحقيه المدعيان فى تلك
المساحه بعد ما حضر مورث المدعى عليها ولم ينكر عقد البيع سند الدعوى وأن جمله
الثمن المستحق عن تلك المساحه هو مبلغ951 ر443448 جنيه دفع منها المدعيان0 ر000 31
جنيه(ماحد ثلاثون ألف جنيه) والباقى منها هو951ر13348 جنيه وهو المبلغ الذى عرضه
المدعيان بالفعل بأنذار عرض مؤرخ21/4/1999 (والمقدم بمحافظه مستنداتنا
بجلسه24/4/1999 الامر الذى يكون معه المدعيان قد وفيا بألتزاماتهما ويحق معه
القضاء بطلباتهما الوارده بدعواهما 0000)

ولم يقتصر
ظهور التنازل الصريح من جانب مورث المطعون ضدهما وأرتضاءه وجه أخرللوفاء بخالف
ماورد بالتعاقد عند هذا الحد وأنما ثبت التنازل الضمنى عن الشرط الفاسخ الوارد
بالبند السابع من العقد بما ردده دفاع المطعون ضدهم على سبيل التفاخر بصحيفه أستئنافهم
بزعمهم أن الطاعنين قد تقاعسا عن سداد ثمن العين المباعه لمده أربعه عشر
عاما00000؟؟00 بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الرد على ذلك الدفاع الجوهرى
المطروح بين يديه والمؤيد بالمستندات ومؤداه أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل عن أعمال
الشرط الصريح للفسخ الوارد بعقد البيع المؤرخ10/1/1984  -بأفتراض وجوده – وأرتضى وجه اخر لوفاء الطاعنين
بألتزاماتهم بما يترتب على هذا الدفاع من أثار يتغير بها وجه الأى فى الدعوى
وأهمها أسترداد القاضى سلطته التقديريه فى بحث مدى توافر قواعد الفسخ القضائى وشرائطه
دون أعمال قواعد الفسخ الأتنفاقى التى تسلبه جانب كبير من سلطته وولايته على
الدعوى وفقا للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :-

وأن كان الأتفاق
على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أوأنذار عند تخلف المشترى
عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه
تقديريه فى صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمه من توافر شروط الفسخ
الأتفافى ووجوب أعماله ذلك أن للقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على
عباره العقد كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون
أعماله فأذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه
تتعارض مع أراده فسخ العقد او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع
بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى ولا
يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبق اللماده157 من القانون المدنى واذا كان
الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستندا إلى تنبيهن عليه
بالأنذار المعلن إليه فى18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد أستحقاقه
وإلا أعتبر أن العقد لاغيا دون التمسك بالأنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد
بالعقد وإلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مده طويله بعد الأنذار المعلن للطاعن فى
18/7/1967 وحتى27/8/1969 تاريخ0 رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد للحكم
الأبتدائى لأسبابه قد أعمل أثرالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد دون أن يعرض
للظروف والأعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون
ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور

نقض 9/4/1975—م نقض م -36-787

وقضى كذلك بأنه :-

لئن كان
الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذار عند
الأخلال بالألتزامات الناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد
الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله
، ذلك ان اللقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن
له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله، فأن
تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع
أراده فاسخ العقد فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للماده157من
القانون المدنى “

نقض 26/11/1970 – م نقض -21-11881

نقض 1/6/978 الطعن 557 لسنه45 ق

لأن كان
الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند
الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ
، إلا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ،
ذلك ان للقاضى الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن
له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين
له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده
فاسخ العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين التزامه او كان
أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه
بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى0

طعن رقم 161 لسنه 36 ق
جلسه26/11/1970

س21 ص1181

وقضى كذلك
بأنه : –

لئن كان
للبائع أن يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى التزامه بوفاء باقى الثمن عملآ بنص
الماده 157/1 من القانون المدنى إلا أنه وفقا للقواعد العامه يسقط حقه فى طلب
الفسخ اذا تنازل عنه صراحه او ضمنا

نقض 25/5/1975 _ س26 –ص1072

وقضى ايضا
بأنه : –

اذا دفع
بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد
الأشاره إلى طلب الفسخ مطلقا دون بيان المراد منه هل هو الفسخ الصريح او الفسخ
الضمنى فهذا يكون قصورا فى التسبيب لعقد الحكم وبوجب نقضه

طعن رقم 20 لسنه 15 جلسه
27/12/1945

 

وهديا بما
سبق وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن فسخ العقد
بتقريره فى الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى بنها بأن ماتم عرضه من ثمن لايفى
بالجزء الباقى من العين المباعه بعد نزع الملكيه بما يقطع بأرتضاءه الوفاء بثمن
العين بالمخالفه للشرط الفاسخ  المزعوم وروده
بالعقد والذى تذرع به  المطعون ضدهم
الأولون عقب ذلك وشايعهم فى ذلك قضاء الحكم المطعون فيه مهدرا سلطته فى تقدير
الدعوى حين قصر عن الرد على هذا الدفاع بالتنازل الصريح عن شرط الفسخ لاسيما وقد
تراخى المطعون ضدهم فى أقامه دعوى الفسخ حتى تم أقامه الدعوى رقم961 لسنه1998م0ك
بنها بطلب صحه ونفاذ عقد بيع الطاعنين

وكان هذا
الدفاع الجوهرى يترتب عليه تغييروجه الرأى فى الدعوى وكذا تغير القواعد القانونيه
الواجبه التطبيق على عناصرها بأستبعاد قواعد الفسخ الأتفاقى واللجوء إلى تطبيق
قواعد الفسخ القضائى والتى تخوله سلطه أوسع فى تقدير عناصر الدعوى المطروحه وبحث
ما اذا كان من الممكن قيام المطعون ضدهم بتنفيذ ألتزاماتهم من عدمه حتى يتسنى لهم
طلب الفسخ قضاء وهو عين ما ذهب إليه قضاء محكمه الدرجه الأولى وخالفه الحكم الطعين
بما وصمه بالقصور فى التسبيب     0

 

االسبب الرابـع

خطأ أخر فى تطبيق القانون

وفساد فى الاستدلال

 

الحكم
الطعين وقد عاب على قضاء محكمه الدرجه الأولى عنايته فى تطبيق صحيح القانون على
الدعوى المطروحه حين أنتهى بقضاءه الضافى إلى التقرير بأن تنفيذ البائع ”
مورث المطعون ضدهم   ” لألتزاماته قد
أضحى مستحيلا لصدور قرار بنزع الملكيه بما ردده تعقيبا على هذا القضاء بمدوناته
بقالته “0000ولا ينال من ذلك ما قرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعها
من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح
مستحيلا بعد قرار نزع الملكيه بما سيحق للمشترى حبس الثمن ( الأقساط المتبقيه) اذا
أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير
المستحق فى5/5/1985 قبل صدور قرار نزع الملكيه رقم 214 لسنه1986 الصادر فى 29/10/1986
00

وحاصل القول
فى ذلك أن قضاء الحكم الطعين فضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق بأن الطاعنان قد
علما بنزع الملكيه فى 3/5/1984 لدى تقدمهما بطلب إلى المساحه لاخذ أسبقيه فى تسجيل
العقد وأن الشرط الفاسخ قد تنازل منه مورث المطعون ضده على نحو ما ورد بالسبب
السابق  بالمذكره فأنه قد قصر عن فهم مبتغى
قضاء محكمه الدرجه فى تساندها إلى تنفيذ ألتزام البائع ” مورث المطعون ضدهم
“قد أضحى مستحيلا 0 وذلك أن قضاء محكمه الدرجه الأولى قد فطن إلى سقوط حق مورث
المطعون ضدهم فى أعمال قواعد الفسخ الأتفاقى على نحو ما أسلفنا ومن ثم فقد ألتجاء
إلى أعمال سلطته فى بحث مدى توافر الفسخ القضائى وشرائطه فى الدعوى وأولها أن يظل
تنفيذ العقد ممكنا من قبل المدائن طالب الفسخ فأذا أضحى التنفيذ من جانبه مستحيلا فلا
يمكن من فسخ العقد قضاء هو عين أتجهته إليه أراده المشرع وأفصح عنه فى الأعمال التحضيريه
للتقنين المدنى بماننقله عنها بهذا الشأ ن أنه : –

 

اذا أختار الدائن
تنفيذ العقد وطلبه 00 تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب ومازله أن تحكم بالتعويض
اما اذأختار الفسخ فلا يجبر القاضى على أجابته إليه 00 على أن للقاض أن يجيب
الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع ألزام المدين بالتعويض 0 ولا يكون التعاقد
ذاته – فى حاله الفسخ – أساسا للألزام بالتعويض وانما يكون مصدر الألزام فى هذه
الحاله خطا المدين او تقصيره على أن القاضى لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاث
أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكنا والثانى ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه
والثالث أن يبقى المدين على تقاعسه0 فأذا أجتمعت هذه الشروط الثلاثه تحقق بذلك  ما ينسب إلى المدين من خطأ او تقصير

تقلا عن
كتاب مدونه القانون المدنى

المستشار –
معوض عبد التواب – الجزء الأول 1987

صـــــــ268

1وعن ذلك يقول الفقه أيضا : –

يشترط عدم
تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ ألتزامه بأن يكون قد نفذه فعلا أو مستعد للقيام بتنفيذه
ويضيف البعض أشتراط أن يكون الدائن قادرا على أعاده الحال إلى ما كانت عليه أى
قادرا على رد ما أنذ فأ، كان قد تصرف فيما أخرى بموجب العقد على نحو يستحيل معه
عليه رده أمتنع عن طلب النسخ  0

راجع التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء

محمد كمال عبد العزيز – صـــــ474

 

وكان قضاء
محكمه النقض قد شايع هذا المذهب فى قضائه بأنه لايجوز للمتعاقد الذى اخل المتعاقد
الاخر بحقيقه ان يطلب الفسخ إلا اذا كان هو قد وفى بألتزاماته او فى اقل تقدير كان
مستعدا للوفاء بها فى موعدها وعرض القيام بهذا الوفاء عرضا قانونيا صحيحا فقضى فى
ذلك بأنه

لايكفى
للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ
راجعا إلى غير السبب الأخير وانما يشترط أيضا أن يكون طالب الفسخ مستعدا للقيام
بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق على المبادره إلى تنفيذه من يوم تحريره فأذا
كان قد أخل بألتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الأخر
بتنفيذ ما فى ذمته من الألتزام   0

 

    نقض 8/4/1969 الطعن 148 لسنه 35 ق

                       مجموعه
النقض س20 ص  571 رقم 95

 

وقضى ايضا بأنه : –

 

يتعين
لأجابه طلب الفسخ أن يظل الطرف الأخر متقاعسا عن الوفاء بألتزامه حتى صدور الحكم
النهائى وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ ألتزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى
ذلك ان يكون حسن النبه أو سيىء  النيه اذ
محل ذلك لايكون إلا عند النظرفى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الألتزام

 

الطعن رقم498 لسنه35 ق جلسه
12/3/1970

س 21 صــــ425

وقضى كذلك
بأنه : –

لما كان
الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد أعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص الماده 157 من القانون
المدنى فأنه تعين لأجابه طلب الفسخ فى هذه الحاله ان يظل الطرف الاخر متخلف عن
القضاء بألتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى صدور الحكم بتنفيذ التزامه
إلى ما قبل صدوره                                   

نقص 1954 لسنه 50 ق جلسه
22/5/1984

وقضى ايضا
بأنه :-

ألتزام
المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى ،
فأذا أستحال عليه تنفيذ هذا الالتزام فلا يحق له الرجوع على المشترى الثمن    0

الطعن رقم 2418لسنه52 ق
جلسه6/5/1986

وهديا بما
سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد خالف هذا النظر حين قام بتطبيق قواعد الفسخ الأثقافى
ودن أن يعى لوجود وتنازل صريحا عنه من قبل مورث الطاعنين عن الفسخ  ومن ثم فقد أعلن مخالفته لقضاء محكمه أول درجه
فى تطبيقه لقواعد الفسخ القضائى وأستظهاره عدم توافر الشروط القانونيه الواجب
مراعاتها لأعمال الفسخ القضائى بأعتبارأن الدائنين ” المطلعون ضدهم ” ليس
فى مكنتهم تنفيذ ألتزاماتهم بنقل ملكيه كامل العين بعد صور نزع الملكيه لاسيما وقد
أندر مورثهم الطاعتين بسداد كامل مبلغ العين المباعه بتاريخ3/6/1984 وهو ما يقتصى
أن يكون فى مكنته نقل ملكيه كامل القطعه المباعه للطاعنين لدى أقامته لدعوى الفسخ
إلا أن واقع الحال فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم قد ثم نزع ملكيه جزء كبير من
العين المباعه منه قبل أقامه دعوى الفسخ وقام على أثر ذلك بتسلم مبلغ التعويض
المقرر عن الجزء المنزوع ملكيته وقبول القرار الصادر بنزع الملكيه قبله وهو الأمر
الذى يتضح منه أستحاله قيامه بتنفيذ كامل الألتزام الذى يطالب الطاعنين بالثمن
المقابل له لدى أقامتهم لدعوى الفسخ ويترتب على ذلك رفض دعواهم لعدم توافر شرائطها
القانونيه الوارده بنص الماده 157 من التقنين المدنى فضلا عن أن قضاء الحكم الطعين
بعدم تطبيقه للقواعد مسالفه الذكر لم يستطيع أن يستظهر أن الطاعنين قد قاما بتنفيذ
ألتزامهم بدفع ثمن الجزء المتبقى من العين المنزوع ملكيتها وقبل أقامه دعوى الفسخ
بما يعد وفاء من الطاعتين بألتزاماتهم قبل صدور الحكم فى الدعوى بما يتبقى معه
القضاء بصحه ونفاذ الحكم الصادر لصالحهم أما وقد قصر الحكم المطعون فيه عن الرد عن
تلك الحقائق المطروحه بين يديه  وقد تردى
قضاء الحكم الطعين فى الخطأ  فى تطبيق القانون
بشأنها فأنه قد بات من المتعين نقضه والأحاله 

 

السبب الخامس

عن طلب وقت التنفيذ

الحكم
الطعين وقد أعتوره الفساد الشديد فى الأستدلال حين قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ
10/1/1984 بدعوى تقاعس الطاعنان عن تنفيذ ألتزاماتهما الناشئه عنه بسداد الأقساط
المستحقه عليها فى تاريخ 5/5/1984 ولم يفطن الحكم إلى حق الطاعنين فى حبس الأقساط
لوجود أجراءات تزع الملكيه وعلمهم بها رسميا فى3/5/1984 أى قبل سداد القسط الثانى
وذلك بموجب كتاب رسمى  صادر من مأموريه الشهر
العقارى والتوثيق بوقف الطلب المقدم منهم لأن العين تدخل ضمن الطريق الدائرى واذ
خالف الحكم هذا النظر فانه معيبآ ومن المؤكد نقضه بمشيئه الله فضلآ عن أن الحكم
أنطوى على أخلال جسيم بتطبيق القانون قتأويله حين لم يفطن إلى أن العقد لم يتضمن
شرط فاسخ صريح وكان الطاعنان قد سددا ألتزاماتهما بالكامل قبل أقامه دعوى الفسخ
ومع ذلك خالف الحكم هذا النظر على النحوالوارد بأسباب الطعن فضلا من أن الحكم
الطعين لم يفطن إلى تنازل مورث المطعون ضدهم / أسماعيل عبد الله حماده عن حقه فى
الفسخ بأرتضاءه وفاء الطاعنان له بباقى الثمن للعين وقد قام الطاعنان بسداده
بالفعل بما يعد تنازله يسرى فى جانب خلفه من المطعون ضدهم وهو مالم يراعه قضاء
الحكم الطاعنين بمدوناته

لما كان ذلك
وكان المطعون ضدهم من المعسرين ويخشى تصرفهم فى العين بما يضرضررآ بالغآ بصوالح
الطاعنين ضررآ يتعذر تداركه وان خطرآ وشيكا محيق بصوالح الطاعنين الأمر الذى
يستوجب وبحق وقف تنفيذ حكم الفسخ لحين الفصل فى الطعن 0

 

 

 

بـــــنــــــــاء
عــــلــــيـــــه

(1)         
يلتمس الطاعنان

   أولأ :
قبول الطعن شكلآ

   ثانيآ
: وبصفه مستعجله :- وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن

   ثالثا : وفى الموضوع بنقضه والاحاله

 

                                                    
وكيــــل الطاعـنــان

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى