موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم11581 لسنة 56  ق

 

                      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمي                نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشحراني            نائب رئيس مجلس الدولة

                                          و  /منير مصطفي خطاب                             مستشار

وحضور السيد لأستاذ المستشار/  عادل فؤاد                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                   رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم11581 لسنة 56  ق

المقامة من

 دسوقي فنجري عبد العال

صد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4 /2002 طالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 18/10 /1995 حتى  تاريخ رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

وقال المدعى شرحا لدعواه: إنه تم اعتقال خلال المدة من 18/10/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى بموجب قرار لوزير الداخلية 

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطواريء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه  وصدوره ومشوبا إساءة استعمال السلطة 

وأضاف المدعى أنه أقد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية   تمثلت فيما لحقه من خسارة ، وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل  علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلي مصاريف وأتعاب المحاماة0 التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لا ثبات براءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسي  لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلي سمعته  بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشره من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به  إلي إقامة هذه الدعوى`

واختتم المدعى دعواه بالطلبات  سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة   0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 10/26/2004 وجري تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 29/6/2004 حافظة مستندات معلاة وبجلسة 11/10/2005  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/1/2006 وفيها مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم  وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                           المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه  إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية  بصفته بأن تؤدى  له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من19/ 8/1997 حتى  تاريخ رفع الدعوى  وإلزامه المصروفات 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية 0 المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0

وحيث انه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسؤلية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطا بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة  السببية بين الخطأ ولضرر0

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق0ع جلسة 14/4/2002(

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء تنص على أنه” لرئيس الجمهورية متى  أعلنت حالة الطواريء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • 1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
  • 000000 (3)000000 (4)00000 (5)0000000000 (6)000000000″0

وحيث ان مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية او مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلي وقائع حقيقية منتجه في الدلالة على هذا المعنى  بان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه او القياس عليها بل يجب ان يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0 ع جلسة 9/2/2002 “0

          وحيث أن الثابت من الأوراق أن أعتقل المدة من 19/8/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى وذكر المدعى في صحيفة دعواه من هو ما لم تحجده جهة الإدارة أن اعتقاله ثم لأسباب حاصلها أن المذكور  ينتمي  لجماعه سريه مسلحه تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسه نشاطهم المؤثر حيث تستخدم القوه والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو ، اغتيالات ، تخريب ، تعدى ) بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

          وحيث ان ما اوردته جهة الاداره من اسباب اعتقال نجل المدعى لا تعدو ان تكون اقوالا مرسله لا يظاهرها دليل من الاوراق حيث ان المذكور لم تنسب اليه وقائع محدده تنطوى على خطوره على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا  على احكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطواؤىء الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطا فى جانب جهة الاداره 0

          وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لاشك فيه ان المدعي  قد لحقتة أضرار من جراء اعتقاله حيث أنه من المقرر قضاءا أن الأعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان من سلب لحريته  وغهدار لكرامته 0

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2179، 2347 لسنة 40 ق )

          وحيث ان تلك الاضرار نتجت مباشره من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحي علاقة السببية بين الخطا والضرر الامر الذي تنهض معه مسولية جهة الاداره عن هذا القرار قائمه على اركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية 0

وحيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان نجل المدعى اعتقل خلال المدة من 19/8/1997 حتى 19/9/2000  تاريخ رفع الدعوى الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعي تعويضا مقداره فقط  تسعة آلاف  جنيه جبرا لما أصابه من أضرار ماديه وادبية0

            وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته  بان يؤدى للمدعي  تعويضا مقداره فقط تسعة آلاف جنيه  وألزمته المصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى