موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9261 لسنة 56 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / أحمد مرسي حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9261 لسنة 56 ق .

المقامة من

  1. سيد عبد الحميد سعد
  2. أحمد عبد الحميد سعد

 

ضد

  1. محافظ القاهرة .
  2. مدير عام الإدارة العامة لأملاك القاهرة بمحافظة القاهرة .
  3. مدير إدارة أملاك القاهرة – بمحافظة القاهرة .
  4. مدير إدارة إسكان القاهرة- بمحافظة القاهرة .
  5. مدير إسكان مدينة نصر – بمحافظة القاهرة .
  6. رشا مصطفى عبد الحميد سعد .
  7. سيدة سيد مصطفى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر دعاء، غادة مصطفى عبد الحميد.

 

الوقائع

 

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أقام المدعيان الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه الخامس بتحرير عقد ملكية للشقة محل الدعوى مع إلزام المدعي عليهم السادسة والسابعة بالمصروفات – وذلك على سند من أنه كان قد تحرر خلال شهر يناير عام 1973 عقد ترخيص سكن من إدارة إسكان القاهرة للسيدة/ قليده كامل أحمد وذلك عن الشقة رقم 6 مدخل 5 بلوك 12 الحي السابع – مدينة نصر بالانتفاع بالعين المرخصة مقابل قيمة انتفاع قدرها 2.340 شهرياً وقد صدر عام 78 القرار الوزاري رقم 110 لسنة 78 بتملك جميع المنتفعين بالوحدات السكنية المحرر عنها عقود تراخيص انتفاع من إدارة إسكان القاهرة قبل تاريخ 9/9/1977 وذلك بعد مرور خمسة عشر عاماً من تاريخ تحرير عقد الترخيص.

وأنه أثناء قيام المرخص لها بالانتفاع بإنهاء إجراءات التمليك للوحدة المذكورة توفيت إلى رحمة الله تعالى في 15/3/1995. وانحصر إرثها الشرعي في المدعيين وأخ لهم يدعي/ مصطفى عبد الحميد – إلا أنه وخلال استكمال إجراءات عقد التمليك توفى إلى رحمة الله تعالى شقيق المدعيين/ مصطفى عبد الحميد وذلك عام 97 مما أدى إلى توقف الإجراءات لحين استخراج أعلام شرعي بورثة المرحوم/ مصطفى لإثباتهم في عقد التمليك.

وأضاف المدعيان القول بأنها بعد صدور الإعلام الشرعي لكل من الورثة تماماً باتخاذ إجراءات تحرير عقد الملكية إلا أن جهة الإدارة رفضت واشترطت حضور جميع الورثة لإنهاء الإجراءات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9261 لسنة 56 ق .

وبتاريخ 11/11/99 قاما المدعيان بتوجيه إنذار للمدعي عليهما، السادسة والسابعة للحضور إلى مكتب الإسكان بمدينة نصر لاستخراج عقد التمليك إلى أنهما لم يستجيبا – الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة تأسيساً على حق المدعيين المقرر بمقتضى المادة 830 من القانون المدني.

وبجلسة 26/9/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى – وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتحرير عقد التمليك للشقة المذكورة باسم المرحومة/ قليده كامل أحمد. دون إلتفات إلى امتناع باقي الورثة.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/10/2006 ثم مد الأجل لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

من حيث أنه عن الدفع المبدي من محامي الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم من الثاني حتى الخامس:

فمن حيث أنه كما كان المحافظ وفقاً للمادة 27 مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 81 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة – والثابت أن المدعي عليهم من الثاني حتى الخامس هم من تابعي المدعي عليه الأول – الأمر الذي يضحى معه اختصاصهم اختصام غير ذي صفة.

ومن حيث أن الدعوى بالنسبة لباقي المدعي عليهم وقد استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة – فمن ثم تكون مقبولة شكلاً ومن حيث الموضوع : فإنه لما كانت المادة “72” من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نصت على أن ” تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجره تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة 88 من ذات القانون على أن ينشر هذا القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد صدر القانون المشار إليه في 30/8/1977.

ومن حيث أنه لما كان البين من الأوراق أن قد أبرم عقد ترخيص مسكن بمدينة نصر للشقة رقم 6 بلوك 12 مدخل رقم 5 بمحافظة القاهرة في شهر يناير عام 1973 مقابل إيجار شهري قدره 2.340 مع مورثة المدعيين وظلت العلاقة الإيجارية قائمة بين المحافظة ومورثة المدعيين حتى وفاتها إلى رحمة الله تعالى في 15/3/1995 أي ما يزيد على ثمانية عشر عاماً وكانت المادة 72 من قانون تأجير وبيع الأماكن آنفة البيان جعلت الوحدات التي أقامتها المحافظات سواء كانت مساكن شعبية اقتصادية أو متوسطة وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وظلت العلاقة الإيجارية قائمة لمدة خمسة عشر عاماً مملوكة للمرخص له، وأناطت رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد والشروط المنظمة لتفعيل هذا النص.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وقد أجدبت الأوراق عما يفيد بعدم أحقية مورثة المدعيين في تملك الوحدة محل الدعوى وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك، ومن ثم فإن حق الملكية يُعد ثابتاً للمذكورة قبل وفاتها وينتقل من ثم إلى ورثتها ولا ينال من ذلك عدم إتمام إجراءات تغيير العقد من مستأجر إلى مالك ذلك أن حق الملكية أوجبه القانون ولا يعدو هذا الإجراء إلا أن يكون إجراء شكلي يتعين ألا يتعارض مع نص القانون، كما أن تقاعس بعض الورثة “المدعي عليها السادسة والسابعة” عن اتخاذ إجراءات تغيير العقد إلى عقد ملكية لا ينال من حق المدعيين في تغيير العقد – كما أن المادة 830 من القانون المدني أعطت للشريك في الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم من الوسائل لحفظ الشيء دون توقف على موافقة باقي الشركاء – الأمر الذي يؤكد حق المدعيين في تغيير العقد دونما توقف على مشاركة بقية الورثة لهما

تابع الحكم في الدعوى رقم 9261 لسنة 56 ق .

في استكمال هذا الإجراء. ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن تغيير العقد للمدعيين لا يجد به سندا من القانون يؤازره، مما تضحى معه الدعوى الراهنة والحال هذه قد أقيمت مرتكزة على سندها الصحيح جديرة بالقبول.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم من الثاني وحتى الخامس لرفعها على غير ذي صفة.

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي المدعي عليهم وبأحقية المدعيين في تحرير عقد ملكية للوحدة محل الدعوى – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت المدعي عليهم المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى