موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الزواج من اجنبى – اثاره

الزواج من اجنبى – اثاره

زواج مصرية من أردنى بعقد رسمى موثق – إستخراج المذكورة جواز سفر أردنى – معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية – القانون رقم 82 لسنة 58 هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة – هذا القانون نص فى المادة 19 على أن مجرد زواج المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية من أجنبى لا يفقدها جنسيتها العربية – إلا إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية – إثبات الرغبة لا يعنى بالضرورة إعلانها إلى وزير الداخلية هذه الرغبة تثبت بأى دليل يفيد توافرها – إستخراج المذكورة لجواز سفر أردنى و معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية يكفى فى إثبات رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها – مقتضى نص م19 السابقة عدم جواز إحتفاظ المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها العربية إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية و كان قانون الزواج يدخلها فى جنسيته – عدم جواز الإحتفاظ من باب أولى إذا ما تعددت الرغبة فى إكتساب جنسية زوجها إلى إكتسابها فعلاً .

 

                  ( الطعن رقم 912 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى