موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء خدمة العمد و المشايخ

انتهاء خدمة العمد و المشايخ

الطعن رقم  0026     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1613

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : انتهاء خدمة

إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته إجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً إنتهاء خدمة العمدة أو الشيخ ، مما لا معدى معه من إنزال هذا الأثر القانونى دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أى سلطة فى الترخيص فى هذا الشأن .  و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديداً للأصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين – هذا الأصل الذى يقضى بإنتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كأنه لم يكن ، و لا تلحقه أية حصانة ، و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لأنه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله .        

 

                        ( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى