موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 15258 لسنه 54 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات  

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل

                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار :            فارس سعد فام           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار :            ناصر حسن معلا         المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار       / فتحى عطية السيد                       مفوض الدولة

وحضور السيد                            /  طارق عبدالعليم تركى                             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15258 لسنه 54 قضائية عليا

المقام من : عبد الرحمن السيد عطا

ضـــد

وزير الداخلية بصفته

الوقائع

ــ

بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2000 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه  بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية  من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعة فى الفترة من 5/4/1959 وحتى 4/4/1964 والزام الجهة الإدارية المصروفات .

       وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/4/1959 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وعدم تسببها وصدوره مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب  على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه  , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

       وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تصدره المحكمة جبرا للأضرار المادية  والأدبلية  التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 5/4/59 وحتى 4/4/1966 .

       وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث أودع محامى الحكومة بتاريخ 21/11/2004 مذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  20/2/2005  ومذكرات فى أسبوعين , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

       بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

       من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به  من جراء اعتقاله فى الفترة من 5/4/1959 حتى 4/4/1964 .

       ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها  وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا

       ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية  توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

       ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام المقدمة بحافظة مستندات المدعى بجلسة 1/2/2001 انه اعتقل فى الفترة  من 27/3/1959 وحتى 4/4/64 واذ قصر المدعى طلباته على التعويض فى الفترة التى تبدأ من 5/4/1959 ومن ثم فان المدة المطالب  بالتعويض عنها والثابت اعتقال المدعى فيها تخص الفترة من 5/4/59 وحتى 4/4/1964 .

       ومن حيث أن الجهة الإدارية  افصحت عن أن سبب اعتقال المدعى يرجع الى نشاطه الشيوعى .

       ومن حيث ان المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف  غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته  ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

       ومن حيث ان القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على  الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه  هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين  والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا  المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت  ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى  لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود  من هذا اللفظ  على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب  فعلا شخصيا أو امورا  من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

       ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة  فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما  استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر  معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .

       ومن حيث انه عن ركن الضرر  فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه لا يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب فى أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الإفراج  عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما  اصيب بأضرار ادبية تتمثل فى البعد عن أهله وذويه وسلب حريته واهدار كرامته  والإساءة الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها .

       ومن حيث ان التعويض  شرع لجبر  الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة  بتعويض المدعى  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 5/4/1959 وحتى 4/4/1964 بمبلغ 25000 جنيها ( خمسة وعشرون ألف جنيها )

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

ــ

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25000 جنيــها ( خمسة وعشرون ألف جنيها ) والزمته المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق                    سنه 1426 هجرية

الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

صبحى /..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى