موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العقوبة التأديبية

 

العقوبة التأديبية

=================

الطعن رقم  0682     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 883

بتاريخ 28-02-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

لئن كانت تقارير المدعى السرية على مدى العهود و ما جاء بملف خدمته تشهد جميعها بكفايته فى عمله و نشاطه و أمانته و إستقامته و نزاهته و إعتزازه بكرامة وظيفته و حسن خلقه و طيب سمعته فى مختلف المناصب التى تولاها ، إلا أن هذه ليست هى الوعاء الوحيد الذى تستمد منه أسانيد دحض مشروعية قرار إحالة المدعى إلى المعاش المطعون فيه أو دفع قرينة صحته و قيامه على سببه المبرر له ، ما دام المدعى لم يقم الدليل الإيجابى على صدور القرار المذكور مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة أو إساءة إستعمالها أو عدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو عيب فى الشكل . و متى إنتفى الدليل على قيام أى عيب من هذه العيوب إن القرار يكون حصيناً من الإلغاء ، و لا تترتب عليه تبعاً لذلك ، مسئولية الإدارة بالتعويض عنه .

 

( الطعن رقم 682 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1315

بتاريخ 23-05-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

إذا تبين من الأوراق أن ما نسب إلى المدعى من إعتناقه المبادئ الهدامة و كان سبباً لفصله من الخدمة إنما كان قبل تعيينه ، أى وقت أن كان طالباً بكلية الآداب ، و كان المدعى قد أنكر إعتناقه مثل هذه المبادئ ، و تبين كذلك أنه ليس ثمة دليل على ما تزعمه الإدارة حياله من إتهام له خطورته ، فإنه مهما يكن من الأمر فى هذا الشأن ، فقد ظهر من الأوراق أن وزارة الداخلية قد أصدرت ترخيصاً للمدعى بالإشتغال بوظيفة مدرس بمدرسة ” دى لاسال الفرير بالظاهر ” ؛ و بذلك فإنه أياً كانت الحقيقة فى شأن سلوك المدعى فى الماضى قبل تعيينه ، فيظهر أنه إستقام فى هذا السلوك ، و لم تعد الوزارة تعتبره سادراً فيما نسب إليه من إعتناقه للمبادئ الهدامة ، و إلا لما رخصت له بعد فصله من الخدمة فى الإشتغال بوظيفة التدريس فى المدرسة المشار إليها ، و هى قائمة داخل البلاد و تنتظم الناشئة من مصريين و غيرهم ؛ و من يكون الحكم قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها بإلغاء القرار الصادر بفصله .

 

( الطعن رقم 817 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فترة انقطاع الموظف عن عمله التى تبرر حرمانه من راتبه مدة الانقطاع يجب أن تكون طبقا للمادة 62 من قانون التوظف عقب أجازة أعتيادية أو مرضية بعد إنتهاء مدتها ، و أنه ليس لجهة الإدارة أن تقرر حرمان الموظف إذا انقطع عن عمله بغير عذر فى غير هذه الحالة – هذا القول مردود بأن هذه المادة إنما تردد أصلا عاما يقوم على حكمة تشريعية يستوجبها حسن سير العمل فى الدولاب الحكومى ، مردها إلى أصل طبعى ، هو أن يحرم الموظف الذى ينقطع عن عمله بدون مبرر من راتبه مدة غيابه ، لأن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا تغيب الموظف بدون مبرر فلا حق له فى الأجر ، و هذا مع عدم الاخلال بالمحكمة التأديبية بسبب أهماله فى أداء واجبه لتغيبه عن عمله بدون مبرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 628

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لنسة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه ” لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو إستشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر ، و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالأشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون فى خصوص هذه المادة ما يأتى : ” لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفى الدولة و قد رئى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية و لذلك أبقت المادة 95 على الخطر الخاص بإشتغال موظفى الحكومة فى نوع معين من أنواع الشركات المساهمة أو جعلت هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضى معين بمقتضى إذن خاص ” و يبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة – بالنسبة لموظفى الدولة – هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و 79 و 80 من القانون رقم 210 لنسة 1951 ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية – و قد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها – إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة ، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة ، و ذلك أنه و لئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن ” يفصل الموظف الذى يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك ” مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية ، وحدها بل أن لها كذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك و فى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن فى محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إدارى و لا تثريب على المحكمة التأديبية ، إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها و دون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك ، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف المخالف و إنما طبقت نصاً وارداً فى تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات ، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفى الدولة .

 

( الطعن رقم 1656 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 3

أن حرمان المدعى من راتبه – و لم يثبت أن له مورد رزق آخر – يترتب عليه ضرر مادى محقق إذ أن الراتب هو مورد رزقه الذى يقيم أوده فكان حرمان الجهة الإدارية من راتبه يصيبه حتماً بضرر مادى محقق هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التى تتمثل فى الآلام النفسية التى أصابته بسبب توقيع مثل هذا الجزاء عليه بغير مقتض و أثر رفعه لتقرير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

( الطعن رقم 419 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/4/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

1) أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ” مصلحة السكك الحديدية حينذاك ” فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 – و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول ” و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية ” و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن ” المعاشات الملكية ” أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين ” المدنيين ” الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم ” المادة 1 ” و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون ” المادة 2 ” أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف ” أ ” من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية ” المادة 4 ” ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض ” و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 ” الموظفون الداخلوان فى الهيئة ” دائمين كانوا أو مؤقتين ” أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت ” المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ” و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين ” المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور ” 1/2  7% ” فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه ” المادتان 1 ، 2 من القانون ” أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش ” المادة 4 من القانون ” و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه ” أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة ” لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة “7” من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ” المادة 60 من القانون” كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة ” المادة 61 من القانون” و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة – و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 3

1) أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ” مصلحة السكك الحديدية حينذاك ” فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 – و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول ” و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية ” و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن ” المعاشات الملكية ” أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين ” المدنيين ” الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم ” المادة 1 ” و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون ” المادة 2 ” أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف ” أ ” من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية ” المادة 4 ” ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض ” و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 ” الموظفون الداخلوان فى الهيئة ” دائمين كانوا أو مؤقتين ” أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت ” المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ” و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين ” المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور ” 1/2  7% ” فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه ” المادتان 1 ، 2 من القانون ” أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش ” المادة 4 من القانون ” و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه ” أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة ” لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة “7” من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ” المادة 60 من القانون” كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة ” المادة 61 من القانون” و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة – و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 445

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

أنه يبين من مطالعة الأوراق و أخصها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 من مايو سنة 1963 فى الطعن رقم 929 لسنة 7 القضائية أن الواقعة التى أدت إلى تقديم المدعى للمحاكمة التأديبية تحصل فى أن النيابة العامة إتهمت المدعو بأنه “1” فى 11 من فبراير و 5 من أبريل سنة 1953 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا ، إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو السيد / ………. ” المدعى ” المحضر بمحكمة دشنا فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر تسليم أرض زراعية حرر تنفيذاً للحكم الصادر فى القضية رقم 480 لسنة 50 مدنى دشنا ، بأن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، فإتفق مع إمرأة مجهولة تقدمت إلى المحضر منتحلة شخصية السيدة / زين عمر عبدالرحمن المطلوب مباشرة إجراءات التنفيذ فى مواجهتها ، و بصمت على المحضر المشار إليه بصمة مزورة نسبتها إليها ، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة “2” استعمل محضر التسليم سالف الذكر بأن قدمه فى القضية رقم 1026 لسنة 1953 مدنى دشنا مع علمه بتزويره ، و قد تمت إحالة المتهم المذكور إلى محكمة جنايات قنا التى قضت بمعاقبته بالحبس ستة شهور ، و نصت المحكمة فى أسباب حكمها على حسن نية المحضر ” المدعى ” إذ جاء بالأسباب ” ……. و متى ثبت ذلك فقد توافر إشتراك المتهم فى مقارفة هذه الجريمة التى إرتكبها المحضر بحسن نيته ” كما جاء بمذكرة نيابة إستئناف أسيوط المحررة فى 12 من ديسمبر سنة 1957 و المرسلة إلى السيد رئيس محكمة قنا للنظر إدارياً فى أمر المدعى أنه ” أخل بواجبات وظيفته إذ أنه و قد رفض شيخ البلد محمد عبدالقادر محمد التوقيع على المحضر لشكه فى شخصية السيدة التى وقعت على المحضر كان يتعين عليه الإمتناع عن تنفيذ التسليم و التحقق من شخصية السيدة التى وقعت على المحضر أو على الأقل أن يثبت ذلك فى محضره ” و قد نص القرار الصادر من السيد رئيس محكمة قنا فى 3 من يونيه سنة 1958 بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية على وصف المخالفة بما وصفتها به مذكرة النيابة العامة سالفة الذكر مع التنويه بأن ما أثاره يعتبر إخلالاً شديداً بواجبات وظيفته و بجلسة 11 من مارس سنة 1959 قرر مجلس التأديب الإبتدائى معاقبة المدعى عن هذه المخالفة بخصم شهر من مرتبه ، إلا أن وزارة العدل إستأنفت القرار فقضى مجلس التأديب الإستئنافى فى 11 من يناير سنة 1960 بتشديد الجزاء إلى العزل من الوظيفة فأقام قراره على أنه قد ثبت فى حق المدعى ثبوتاً قاطعاً مشاركته فى التزوير فى أوراق رسمية و قد جاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر أنه ” يبين من الأوراق و التحقيقات المختلفة التى أجريت عند ضبط واقعة التزوير و ما أجرته النيابة العامة و محكمة الجنايات أن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه ، من أنه قد ثبت فى حق المدعى ثبوتاً قاطعاً مشاركته فى التزوير فى أوراق رسمية هذه النتيجة ليست مستفادة من أصول تنتجها مادياً و قانوناً و أنه و لئن كان ثابتاً من عيون الأوراق سالفة الذكر أن المدعى قد أخل بواجبات وظيفته عند التنفيذ بالتسليم بالمحضر المحرر فى 11 من فبراير سنة 1953 إذ أنه و قد رفض شيخ البلد المرافق له فى التنفيذ التوقيع على المحضر لشكه فى السيدة التى وقعت بصمتها و ثبت تزويرها كان يتعين عليه الإمتناع عن التنفيذ بالتسليم و التحقق من شخصية السيدة التى وقعت بصمتها أو على الأقل إثبات ذلك بمحضره إلا أنه من الوضوح بمكان أن درجة خطورة هذا الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع الجزاء الذى قرره القرار المطعون فيه و هو العزل من الوظيفة – فالجزاء على هذا الوضع يعتبر مشوباً بالغلو الذى يخرج به عن نطاق المشروعية مما يتعين معه إلغاؤه و توقيع الجزاء المناسب و إنتهى الحكم إلى إلغاء القرار المطعون فيه و توقيع جزاء على المدعى بالخصم شهراً من مرتبه . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار عزل المدعى قد شابه عيب مخالفة القانون بأن قام على سبب غير مستمد من الأوراق هو إتهام المدعى بالمشاركة فى تزوير محضر التسليم ثم قرر الجزاء على أساس ثبوت هذه التهمة كما يبين فى الوقت عينه أن المدعى إرتكب ذنباً إدارياً جسيماً بأن أهمل التحقق من شخص من إتخذ فى مواجهته إجراءات محضر التسليم على الرغم من أن شيخ البلد المرافق له أفصح عن شكه فى أن الشخص المذكور هو المقصود بالإجراء و بلغ تشككه حد الإمتناع عن التوقيع على المحضر و مع ذلك إستمر المدعى فى الإجراءات و أتم المحضر فى مواجهة هذا الشخص المجهول و لا شبهة فى أن مسلك المدعى على هذا النحو إنما ينطوى على أهمال جسيم و تهاون بلغ فى أداء واجبات وظيفته بل لقد أدى بالفعل إلى تمكين الجانى من الحصول على محضر تسليم مزور ثم إستعماله بعد ذلك .

و من حيث أنه و إن كانت شروط المسئولية الموجبة للتعويض قد تهيأت بالنسبة إلى قرار عزل المدعى و ذلك لما شابه من عيب موضوعى فى سببه أدى إلى الحكم بإلغائه و لما ترتب عليه مباشرة من ضرر مادى بالمدعى بحرمانه من وظيفته مدة تقارب أربع سنوات و هو الضرر الذى يطلب فى دعواه التعويض عنه بما يعادل المرتب الذى كان يستحقه لو أنه لم يبعد من وظيفته – إن كان ذلك إلا أنه لما كان الأصل أن الأجر مقابل العمل و أن الموظف المبعد لم يؤد عملاً يستحق عنه أجراً لذلك فإنه لا يلزم أن يكون التعويض فى جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذى لم يحصل عليه مدة إبعاده عن وظيفته بل يتم تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدتها و بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و ما إذا كان قد زاول عملاً أثناء مدة فصله أو كان فى إستطاعته مزاولته إلى غير ذلك من الإعتبارات .

و من حيث أنه يتعين كذلك عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره و ذلك عملاً بالقاعدة الواردة فى المادة 216 من القانون المدنى و التى تأخذ بها هذه المحكمة فى مجال التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة و هى تنص على أنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ” . و لما كان مؤدى هذه القاعدة أن المضرور  لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية ، فإنه يلزم أن تأخذ المحكمة فى الأعتبار درجة الخطأ الذى شاب القرار المعيب و ما إذا كان هذا الخطأ قد وقع من جهة الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه بحيث هيأ للإدارة فرصة أصدار ذلك القرار و ذلك لما لهذه الأمور من أثر قانونى فى تقدير التعويض على أساس سليم يطابق حكم القانون .

و من حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر تعويض الضرر المادى عن إبعاد المدعى عن وظيفته بكامل مجموع المرتبات التى حرم منها طوال فترة إبعاده بينما الثابت – على ما سلف الإيضاح أن المدعى إرتكب ذنباً إدارياً جسيماً أدى إلى إحالته إلى المحاكمة التأديبية فشارك بخطئه فى تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب الذى يطلب التعويض عنه ، فإنه يخلص من ذلك أن الحكم المذكور قد خالف القانون بأن أغفل تطبيق قاعدة الخطأ المشترك و ذهب على خلاف الواقع إلى أن الخطأ جميعه قائم فى جانب جهة الإدارة وحدها و من ثم ألزمها بالتعويض كاملاً عن الضرر المشار إليه بينما أنه كان يتعين طبقاً للقاعدة القانونية سالفة البيان أن ينزل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعى . هذا بالإضافة إلى أن الحكم إنطوى على مخالفة أخرى للقانون و هى أنه قضى للمدعى عن هذا العنصر من الضرر بمبلغ خمسمائة جنيه أى بأكثر مما طلبه إذ حدد المدعى طلباته فى هذه الخصوصية بمبلغ 473 جنيهاً فقط .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض المتعلق بالمصروفات القضائية و أتعاب المحاماة و بذلك إنحصر النزاع فى تقدير التعويض المادى عن حرمان المدعى من عمله خلال فترة عزله من وظيفته و لما كانت هذه المحكمة تقدر هذا التعويض على أساس إشتراك المدعى فى الخطأ بمبلغ 100 ” مائة جنيه ” فقط لذلك يتعين تعويل الحكم المطعون فيه بإلزام وزارة العدل بأن تؤدى المبلغ المذكور إلى المدعى على سبيل التعويض ورفض ما عدا ذلك من طلباته مع إلزامه ثلثى المصروفات .

 

( الطعن رقم 274 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0513     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-04-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن أثنين من شرطة مباحث ميناء الإسكندرية أشتبها فى حمولة السيارة قيادة المدعى يوم 7 من فبراير سنة 1972، و بقيام الضابط المختص بتفتيش السيارة عثر على كمية من الحديد الخردة أسفل الحبال و المهمات المملوكة للشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ، و بمواجهة السائق المذكور بتلك المضبوطات أنكر صلته بها، و قد قامت نيابة ميناء الإسكندرية بتحقيق الواقعة التى قيدت برقم 890 لسنة 1972 جنح المينا، و فيه شهد كل من العريف …………… و الشرطى …………. أنه أثناء مروره بالرصيف 67 جمارك علم من مصدر سرى أن السيارة قيادة ……….. “المدعى” محملة بحديد خردة مملوك لشركة النحاس المصرية، ثم بتفتيش السيارة عثر على 22 قطعة حديد أسفل الحبال و المهمات التى كان يقوم السائق بنقلها، و بسؤال السائق ……….. أقر بضبط الحديد المشار إليه ضمن حمولة السيارة قيادته الا أنه أنكر صلته بها بمقولة أنه ترك السيارة للتحميل تحت أشراف المخزنجى و ذهب لشرب كوب من الشاى، و عندما عاد و وجد بها المضبوطات فأبلغ المخزنجى، و بسؤال …………….. المخزنجى شهد بأنه لم يكن موجودا وقت تحميل السيارة الذى تم فى حضور السائق …………. و تحت أشرافه، و أن السائق المذكور لم يبلغه لأمر الحديد المضبوط . و قد تبين أن الحديد المشار إليه من الحديد الموجود على الرصيف و المملوك لشركة النحاس المصرية و تبلغ قيمته 20 جنيها . و قد إنتهت النيابة فى تحقيقها إلى أن تهمة الاستيلاء المذكور بغير حق على قطع الحديد المضبوطة المملوكة لشركة النحاس المصرية ثابتة قبله . و نظرا لضبط الأشياء المستولى عليها وردها للشركة المجنى عليها فيكتفى بمجازة المتهم اداريا عما أسند إليه ‏، و على أثر ذلك عرضت الشركة الطاعنة أمر المدعى على اللجنة الثلاثية التى رأت فى 6 من يونية سنة 1974 أن فصل المذكور يتفق و حكم القانون، و من ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 262 لسنة 1974 بفصل المدعى أعتبارا من 16 من يونيه سنة 1974 لثبوت استيلائه بغير حق على منقولات مملوكة لشركة النحاس المصرية يوم 7 من فبراير سنة 1974 .

و من حيث أن القرار المطعون فيه قد استخلص المخالفة التى أسندت إلى المدعى استخلاصا سائغا و مقبولا من الأوراق و التحقيقات، و يؤيد هذا الاستخلاص السليم أن المضبوطات كانت مخبأة أسفل حمولة السيارة من الحبال و المهمات التى كان المدعى يقوم بنقلها، و قد ثبت من التحقيق أن تحميل السيارة تم فى حضور المدعى و تحت أشرافه، يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن المدعى أقر فى التحقيق أنه شاهد المضبوطات ضمن حمولة السيارة، فأنه لم يعترض على و جودها بها، فى حين أن هذا الصنف لم يكن ضمن الأشياء المكلف بنقلها، و قد تم ضبطه عقب تحرك السيارة متجها خارج المنطقة الجمركية، و ليس صحيحا ما ذهب إليه المدعى فى مذكرته الأخيرة من أن النيابة العامة أكتفت بتوقيع الجزاء الادارى ليس لثبوت التهمة و إنما لشيوعها، إذ أن النيابة العامة إنتهت فى مذكرتها إلى أن تهمة استيلاء المتهم بغير حق على قطع الحديد المضبوط ثابتة فى حقه ثم أكتفت بتوقيع الجزاء الادارى نظرا لضبط الأشياء المستولى عليها .

و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أدانة المدعى فيما أسند إليه الا أنه أخطأ فى تطبيق القانون عندما إنتهى إلى أن جزاء الفصل لا يتناسب مع المخالفة التى اقترافها ذلك، لأن ما نسب إلى المدعى من استيلائه على قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس و ثبت من حقه لم يكن من الذنوب البسيطة، بل كان لاشك ذنبا جسيما و ينطوى على أخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ يتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى العامل فإذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، و من ثم فأن توقيع جزاء الفصل على المدعى يكون قد قام على أسباب جدية و جوهرية و يتناسب عدلا و قانونا مع ما أقترفة المدعى من ذنب جسيم، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون، و يتعيين لذلك الغاء الحكم المطعون فيه و القضاء برفض دعوى المدعى .

 

( الطعن رقم 513 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/4/17)

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 366

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 – تشكيل اللجنة الثلاثية التى تنظر أمر العامل المراد فصله قبل إصدار قرار نهائى بذلك – المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال فى اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل إكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية – إختيار اللجنة النقابية ممثلاً للعمال من غير أعضائها لحضور اللجنة الثلاثية صحيح و لا يصم قرار اللجنة الثلاثية بالبطلان .

 

( الطعن رقم 476 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 959

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر و جعل فى ختامها عقوبة الفصل من الخدمة – وردت عبارة ” الفصل من الخدمة ” بلفظ مطلق و مجرد – مؤدى ذلك : أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبى غير المجرد من جهة بعينها – عقوبة الفصل تعنى الفصل من كل عمل يملك القاضى التأديبى توقيع الجزاء فى نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 959

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للرى دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التى إلتحق بها أثناء مدة التكليف – غير صحيح – أساس ذلك : أن مدة التكليف لم تنته – إنقطاع العامل عن العمل بالجهة المكلف بها لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التى تربطه بها إلى أن تنقضى مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها فى خدمة الجهة المكلف بها – مساءلته عن إنقطاعه مدة التكليف و إخفاء واقعة أنه مكلف عند إلتحاقه بالعمل بالشركة – الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم بفصله من خدمة الإدارة العامة للرى و مجازاته بالعقوبة المناسبة .

 

( الطعن رقم 972 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 629

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

إنهاء الخدمة كجزاء تأديبى لا يرد قانونا إلا على خدمة قائمة على سند صحيح من القانون – لا يتحقق ذلك متى ثبت إنعدام التعيين بناء على غش و تدليس – انقطاع العامل عن العمل فى الشركة التى عين فيها بناء على غش و تدليس – قرار التعيين منعدم – أساس ذلك : صدور قرار التعيين بناء على غش لسبق تعيينه بجهة أخرى – مخالفة قاعدة عدم جواز الجمع بين وظيفتين مجازاته بوصفه يعمل بالشركة الأولى و المعين بها تعيينا صحيحا .

 

( الطعن رقم 2055 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234 -9 /53 الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1944 تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه ” لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم ” و أغفل حالة إنهاء خدمة العامل بسبب غبر تأديبى بما يعد فى حكم الإستقالة و هو تغيبه و انقطاعه عن عمله بدون إذن أو عذر قهرى لمدة تجاوز قدراً معيناً ذلك أن الفصل التأديبى يفترض ارتكاب العامل ذنباً إدارياً يستوجب هذا الجزاء أما أعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل مدة ما بدون إذن أو عذر فيفترق عن ذلك بأنه ليس من قبيل الفصل التأديبى إذ يقوم على قرينة الاستقالة التى تقتصر الإدارة على تسجيلها بشطب قيد العامل من سجلاتها . و إذا كان كادر العمال قد أوجب ألا يكون فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى نظم الكادر المذكور طريقة تشكيلها ، فإن هذا الحكم لا ينسحب على حالة الفصل غير التأديبى بسبب الانقطاع عن العمل الذى يتعين الرجوع فى شأنه إلى القواعد التنظيمية الأخرى التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص ، لامتناع القياس بينه و بين الفصل التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة الفصل غير التأديبى للعامل بسبب انقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 الصادرة فى أول يولية سنة 1922، التى نصت على أن ” كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين . و إذا أعيد استخدامه فى أى تاريخ تال فلا يكون له حق فى أى إجازة متجمعة لحسابه عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته فى الخدمة ” . و مفاد هذا أن الأصل هو أنه لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجاوز غيابه عشرة أيام ، فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى استئناف عمله بعد هذا الانقطاع إلا إثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و تبريره لغياب العامل رهين باقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه ، متى تجرد من إساءة استعمال السلطة ، فإذا عجز عن إقامة الدليل على أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ، أو لم يقتنع رئيسه بذلك فإن البت فى مصيره يكون بيد هذا الرئيس دون تطلب الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية ، كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى ، و بمجرد هذا ينقطع قيد العامل فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين ، و تنتهى صلته بالحكومة ، و إذا أعيد استخدامه بعد ذلك فى أى تاريخ لاحق فإنه يعد معيناً من جديد .

 

( الطعن رقم 1697 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 784

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله ،  و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ،  و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم عذرا مقبولا ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة ، و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود اختصاصه ،إذا استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا يكون قد قام على سببه و جاء مطابقا للقانون . و ليس يغنى عن ذلك إرسال الموظف كتابا إلى رئيسه يبدى فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله ، دون أن يقوم من جانبه بأى عمل إيجابى لتنفيذ هذا النقل بالفعل فهذا الكتاب يدل على إمعانه فى موقفه السلبى من قرار النقل  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 798

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

إن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة قد عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم تورد من بينها إلفات النظر ، الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد إجراء مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله ، دون أن يترتب عليه إحداث أثر فى مركزه القانونى ، و من ثم فإن هذا الإلفات لا يعدو عقوبة إدارية تأديبية ، و بهذا الوصف لا يدخل طلب إلغائه فى ولاية القضاء الإدارى المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 4

متى ثبت أن المدعى الذى يعمل بوظيفة تمورجى بوزارة الصحة – قد أدين جنائيا فى تهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ، فهذا كاف فى ذاته لأن يستوجب المؤاخذة التأديبية ، لانطوائه على إخلال بواجبات وظيفته التى تتطلب فى مثله الأمانة فى أخص ما يتصل بالذمة و الضمير الإنسانى و صحة الجمهور حتى لا تتعرض حياة المرضى أو أرواحهم للخطر نتيجة الجهل بأصول مهنة الطب و أساليب العلاج ، و لتنافره مع مقتضيات هذه الوظيفة التى ما كان يسوغ استغلالها لبعث ثقة زائفة غير مشروعة فى نفوس المرضى ذوى الحاجة ، فى حين أنه كان أولى به قبل غيره بحكم وظيفته و اتصاله بمهنة الطب ، أن يلتزم حدوده القانونية التى لا تخفى عليه و يقصر نشاطه فى مساهمته الخيرية إن شاء على الخدمات المسموح بها لأمثاله ، فإذا انتهت الإدارة من هذا كله إلى تكوين اقتناعها بإدانة سلوكه ، وبنت على ذلك قرارها بإقصائه عن وظيفته لعدم اطمئنانها إلى صلاحيته لاستمرار فى القيام بأعبائها ،  متوخية بذلك رعاية مصلحة العمل و مصلحة الجمهور معا فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1705

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

تجب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية أو تكميلية ، سواء أكان عزلا نهائياً أم عزلا لمدة مؤقتة ، تقع بالتطبيق لقانون العقوبات ، و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً ، سواء بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، أى كجزاء تأديبى بعد محاكمة تأديبية ، أو بطريق العزل الإدارى ، أى بقرار جمهورى بالتطبيق للفقرة السادسة ، أو بقوة القانون و نتيجة للحكم على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفقاً للفقرة الثامنة من تلك المادة ، فكل أولئك أسباب قانونية لإنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه  و استوفى أوضاعه و شرائطه . و لئن كان انتهاء خدمة الموظف بالعزل نهائيا كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث تحقيق الأثر مع إنهائها بالتطبيق للفقرة الثامنة من المادة 107 ،  بمعنى أن تطبيق تلك الفقرة الأخيرة يصبح غير ذى موضوع إذا كان قد تحقق انتهاء تلك الخدمة بعقوبة العزل النهائى ، إلا أنهما قد يفترقان و لا يتلاقيان فى تحقيق هذا الأثر ، فلا يجوز عندئذ تعطيل أحكام قانون نظام موظفى الدولة فى إنهاء الخدمة بأى سبب من الأسباب المشار إليها متى توافرات الشروط القانونية ، و آية ذلك أن عقوبة العزل التبعية التى تنهى الخدمة لا تثريب طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات إلا على حكم بعقوبة جناية ، بينما تنتهى الخدمة طبقا للفقرة الثامنة من المادة 107 المشار إليها بالحكم على الموظف فى جناية و لو كان الحكم فى الجناية بعقوبة الحبس ، كما أن العزل كعقوبة جنائية تبعية لا ترتيب على حكم فى جنحة مخلة بالشرف ، بينما إنهاء الخدمة بموجب المادة المشار إليها يتحقق موجبه بارتكاب الموظف أية جريمة مخلة بالشرف جناية كانت أو جنحة . يقطع فى هذا كله ما يظهر من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون موظفى الدولة ، إذ كان المشروع الأول المعروض على مجلس النواب فى جلسة أول أغسطس سنة 1949 مفاده أن تنتهى خدمة الموظف بالحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بشرفه ، و بعد المناقشة عدل النص بالصيغة الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 التى مفادها انتهاء الخدمة بالحكم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . كما يؤكد أن العزل الذى تنتهى به الخدمة نهائيا كعقوبة جنائية لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جناية ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات من أن كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . و ظاهر من ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين : فهو إما عزل نهائى ،  و هو لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جنائية ، و عزل مؤقت لمدة محددة تحكم به المحكمة إذا حكمت بعقوبة الحبس فى جناية أو جنحة من تلك الجنايات أو الجنح التى حددها القانون و غنىعن القول أن هذا الحكم الأخير هو استثناء من الأصل الأول ، و أن هذا العزل المؤقت هو عقوبة جنائية تكميلية من نوع خاص ليس لها مثيل فى الأوضاع الإدارية .

 

( الطعن رقم 5 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1729

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

إن القرينة التى استنبطها الحكم المطعون فيه ، فمالت به إلى الاقتناع بأن القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لم يقم على سبب يبرره ، و هى خلو ملف خدمته مما يصح أن يكون سببا لفصله مع احتوائه فى الوقت ذاته على ما يزكيه و عدم إفصاح الإدارة وقتذاك عن السبب الحقيقى لفصله – هذه القرينة غير كافية ، ذلك أن ملف الخدمة و إن كان هو المرجع الرئيسى فيما يتعلق بمراحل حياة الموظف فى الوظيفة ، و أن ما يودع فى هذا الملف من تقارير فى حقه – إن كان ممن يخضعون لنظام التقارير – لها بغير شك قيمة فى تقدير كفايته و سلوكه ، إلا أنه غنى عن القول أن ليس معنى هذا أنه هو المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه وحده فى كل ما يتعلق بالموظف من بيانات و معلومات قد يكون لها أثرها فى هذا الشأن ، و بوجه خاص إذا لم يكن الموظف ممن يخضعون لنظام التقارير أو كان قد تعدى المرحلة التى تخضع لهذا النظام ، فقد تغيب تلك البيانات و المعلومات عن واضعى التقارير ، و قد لا يحتويها الملف ، و لكنها لا تغيب عن ذوى الشأن ممن بيدهم زمام الأمر ، يستقونها سواء بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات و المعلومات و تحريها و استقرائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1309

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن ما أسند إلى المدعى من إتهام أدى إلى فصله من وظيفته قد قام فى حينه على أسباب جدية و شبهات قوية تبرر الجزاء الذى إتخذته الإدارة فى حقه ، و هو الخفير النظامى المنوط به المحافظة على الأمن و منع إرتكاب الجرائم ، إذ قبض عليه فى حالة تلبس بمقاومة أفراد القوة المعهود إليها بحفظ النظام فى اللجان الإنتخابية ، و ضبط مشتركاً مع الأهالى المنسوب إليهم الإعتداء على رجالها ، الأمر الذى يعد إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته و خروجاً على مقتضياتها ، – متى ثبت ذلك ، فإن هذا ينهض سبباً مسوغاً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى فى حقه ، و هو توقيع الجزاء عليه ، للغاية التى شرع من أجلها هذا الجزاء ، و هى الحرص على سلامة الأمن و النظام تحقيقاً للمصلحة العامة ، بعد إذ قامت به حالة واقعية تبرر هذا التدخل ، و هى حالة تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمة الأثر الذى ترى من المصلحة ترتيبه عليها ، إستناداً إلى المسلك الذى سلكه ، و الذى يسوغ إستقلالاً مؤاخذته تأديبياً ، و إن حالت دون محاكمته جنائياً أسباب قوامها الشك أو التجهيل الذى ذهبت إليه النيابة بعد أمد طويل و الذى إن يشفع له فى درء الحد عنه فإنه لا يرفع عنه الشبهة التى إكتنفته ، و التى تكفى بذاتها لمساءلته فى المجال الإدارى ، بعد إذ ثبت مادياً بالقبض عليه تواجده مع فريق الأهالى المعتدين الذى ينبغى أن ينأى عنهم لا أن يناصرهم فى مثل تلك الظروف ، ذلك أن الأمر يتعلق فى هذا المجال لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و إلى صلاحيته بالقيام بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام ، فإذا إنعدم هذا الاطمئنان أو تزعزع ، كان للإدارة – و هى المسئولة عن رعاية الأمن و إستقامة حفظته – أن تقصى من لا تثق بصلاحيته منهم لحمل هذه الأمانة أو لا تطمئن إلى حسن إستعداده للتعاون معها فى خدمة المرفق العام الذى تقوم عليه ، متى قامت لديها على ذلك أسباب جدية مستمدة من وقائع صحيحة و أصول ثابتة تنتجه مادياً أو قانوناً ، و إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها فى هذا الشأن إستخلاصاً سائغاً من هذه الأصول ، و إستنبطت إقتناعها من ذلك كله مجرداً عن الميل أو الهوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 3

أسند المشرع سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى من المعهد العالى الزراعى إلى مجلس المعهد منعقداً بهيئة مجلس تأديب و لم يشرك معه غيره فى ممارسة هذه السلطة أو يفوضه فى النزول عنها أو الإنابة فيها ، و إنما علق نفاذ العقوبة التأديبية التى يوقعها هذا المجلس على تصديق وكيل الوزارة المختص عليها بوصفه سلطة تصديق وصائية لا سلطة تأديب أصلية و ذلك سواء وقعت المخالفة التأديبية من الطالب ، فى خصوص الفعل المزرى بالشرف و الكرامة أو المخل بحسن السير و السلوك ، داخل المعهد أو خارجه فلم يخول وكيل الوزارة سلطة إصدار قرار الفصل إبتداء أو إنفراداً حتى لا يهدر ضمانات التحقيق و الدفاع و المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 3

أن المحكمة التأديبية ، و قد إنعقد إقتناعها على أن الموظف المحال إليها قد أذنب و أنه يستحق ، وفقاً لتقديرها ، و فى حدود ملاءمة العقوبة للذنب من الجزاء خفضاً واحداً لدرجته التى كان عليها يوم أن قدمته النيابة الإدارية إليها بقرار الإحالة فى 25 من مارس سنة 1959 و قد كان فى ذلك التاريخ موظفاً من الدرجة السابعة بوزارة الزراعة ، قد حكمت بمجازاته ” بخفض درجته من السابعة إلى الثامنة ” . و هذا حكم سديد تقرها عليه هذه المحكمة و تأخذ به ، و لا سبيل إلى الطعن عليه . فلا وجه لما جاء بتقرير الطعن من أن المحكمة التأديبية و هى فى صدد تقرير العقوبة ، قد عرضت إلى مسألة لم تكن مطروحة عليها و لا هى تملك الفصل فيها : مسألة أحقية الطاعن من عدمه للترقية إلى الدرجة السادسة فى أوائل سنة 1960 . لا وجه لمثل ذلك . لأن الحكم المطعون فيه ، على نحو ما سلف البيان ، إقتصر على تخفيض درجة الموظف المذنب درجة واحدة . و الثابت من صدر قرار الإحالة و من تقرير الإتهام أنه موظف فى الدرجة السابعة يوم أن وقع فى الذنب المنسوب إليه ، و يوم أن أحيل إلى المحاكمة التأديبية من أجل ذلك فالدرجة السابعة هى وحدها المركز القانونى الذى إستند إليه قرار إحالة الموظف المتهم ، و هى وحدها التى عول عليها الحكم المطعون فيه و ليس بصحيح أن الحكم التأديبى قد فصل فى أحقية الطاعن فى الترقية إلى الدرجة السادسة من عدمه لأن المحكمة التأديبية تدرك حدود ولايتها القاصرة على التأديب دون الإلغاء و لا بصحيح كذلك أن المحكمة التأديبية قد تعرضت إلى مسألة لم تكن مطروحة عليها و إنما الصحيح أن الطاعن و هو فى مجال الدفاع عن نفسه أثار أمام المحكمة التأديبية أن الإدارة قد رقته إلى الدرجة السادسة فى أوائل سنة 1960 أى قبيل صدور الحكم المطعون فيه ببضع أسابيع فكان على المحكمة التأديبية و هى فى سبيل تطبيق العقوبة التى قدرتها ، أن تتعرف المركز القانونى السليم لوضع المتهم لتحدد من أين يبدأ تخفيض درجته ، درجة واحدة بعد إذ أثار المتهم أمامها وضعاً فيه مخالفة صارخة للقانون ….

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1212

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 1

أن المدة المحددة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق و التى تصدر عن الجهة الإدارية و إن كان القانون قد عرض لها حداً أقصى و هو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هى مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها و إن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك ، سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1212

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 2

إن طلب صرف الراتب الموقوف إنما هو أمر متفرع عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف و لا يقوم بغير ذلك بإعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على إنفراد ، كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة فى راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت فى التهمة الموجهة إليه و حينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم فى الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية و تأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف و يكون هذا القرار مطعوناً عليه و جائزاً النظر فيه .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية

فقرة رقم : 4

ما كان ينبغى للمهندس المتهم ، بعد أن صدر قرار بنقله إلى أسوان و لم ينفذه أن يقدم إستقالته بطلب الإحالة إلى المعاش ، إذ بذلك يكون قد خالف أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين و القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بأن أخل بواجبات وظيفته و خرج على متقضى الواجب فى أعمالها مع أنه من فئة المهندسين المحظور عليهم الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم و الذين لا يعتد بإستقالتهم صريحة كانت أو ضمنية . و من ثم فإنه يتعين إدانة سلوكه و مؤاخذته تأديبياً على الذنب الإدارى الذى إرتكبه بالتطبيق لحكم المادتين 83 ، 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . و لا تحول حكمة التشريع التى قام عليها القانون رقم 296 لسنة 1956 دون القضاء بعزله من وظيفته ما دامت المادة الخامسة من هذا القانون التى حظرت على المهندسين بالوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لم تعطل بالنسبة إلى هؤلاء المهندسين من أحكام هذا القانون سوى ما تعلق بالإستقالة الصريحة و الضمنية و أبقت حكم إنتهاء الخدمة بأحد الأسباب المبينة فى المادة 107 من القانون المذكور و منها ” العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى ” .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى