احوال شخصية

الاحوال الشخصية المسيحيين الانجيليين

الاحوال الشخصية

المسيحيين الانجيليين

وزارة الداخلية

قرار رقم 5677/1991

بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام

بجهورية مصر العربية

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين .

وعلى القرار الوزارى الصادر فى 29 يونيه سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومى للطائفة الانجيلية الوطنية .

وعلى المشروع الذى وضعه المجلس الانجيلى العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991 .

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر

مادة 1 : صدق على اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام بجمهورية مصر العربية ، والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار .

مادة 2 : يلغى القرار الصادر فى 29 يونيه سنة 1916 المشار إليه .

مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريرا فى 12/11/1991

وزير الداخلية

محمد عبد الحليم موسى

 

اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام

بجمهورية مصر العربية

الباب الأول

المذاهب والكنائس الانجيلية

( المادة الأولى )

الكنيسة فى المفهوم العقائدى والطائفى

يختص المجلس الملى الانجيلى العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الانجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقا للفرمان الهمايونى الصادر فى ديسمبر 1850 والقاضى بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها ، والامر العالى الصادر فى مارس 1902 ويتعين فى المفهوم العقائدى والطائفى توفر ما يلى :

1- يتكون المذهب بالمفهوم الانجيلى من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة فى عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب .

2- لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفى والعقيدى بأن يكون لها فى حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أى كنيسة اخرى .

المادة الثانية

الكنيسة المحلية

يشترط فى الكنيسة المحلية ما يلى :

1- ان تتكون من عدد من الأعضاء المسجلين فى دفاترها والغير مرتبطين بأى كنيسة أخرى .

2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم .

3- أن يكون للكنيسة مجلس فى أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها فى حدود اللوائح الخاصة بها وفقاً لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التى تنتسب إليها .

4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة .

5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول .

6- ان تتوفر فى القسيس الذى يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التى يقررها المجلس الملى الانجيلى العام .

 

المادة الثالثة

عنوان كنيسة إنجيلية

يمنح المجلس عنوان ” كنيسة إنجيلية ” وفقا للمادة الأولى ، والثانية والتاسعة عشر ، من الأمر العالى ، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتى :

1- يعتمد المجلس الانجيلى العام المذاهب الانجيلية .

2- على مجامع المذاهب الانجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بياناً بالكنائس المحلية التابعة لها ، واسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها .

3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .

المادة الرابعة

لقب إنجيلى

يمنح المجلس لقب عضو إنجيلى وطنى طبقاً للمادة العشرين من المر العالى وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية :

1- أن يعتقد بالمذهب الانجيلى ، يستقر فيه عقيدة ومذهباً وله علاقة دائمة بالكنيسة الانجيلية .

2- يقبل بصفة عضو فى الكنيسة الانجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الانجيلين ومن سواها ويلزم للكنيسة التى تقبله فى عضويتها أن تتحقق من أنه مشهور له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم ، وأن طلبه للعضوية الانجيلية خالص لمعناه الروحى ودون أى قصد آخر .

3- أبناء الاعضاء الانجيليين ما لم يدخلوا فى عضوية كنائس أخرى .

4- إذا ادخل العضو على الكنيسة التى تقبله الغش أو حدث خطأ جوهرى جسيم مما ترتب عليه قبوله عضواً ، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التى قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلاناً مطلقاً . ويترتب على البطلان شطب اسمه فى عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضواً وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار .

5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أنيشطب اسم أى عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أى اتصال بها . وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها . ويتم هذا وفقاً للنظام الكنسى بعد الإعلان .

6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملى الانجيلى العام سجلاً باسماء الاشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيليين .

7- يصدق المجلس الإنجيلى العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية .

8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذى مصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائياً .

الباب الثانى

المجلس الانجيلى العام

المادة الخامسة

اختصاصات المجلس

يختص المجلس وفقاً للفرمان الهمايونى الصادر من شهر ديسمبر عام 1850 والقاضى بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها والامر العالى الصادر فى مارس 1902 ما يلى :

1- رسم النظام العام والداخلى للطائفة والافتاء فى القضايا العامة التى تتعل بمصالح الانجيليين وممارسة النشاط الخدمى الذى يراه المجلس مناسبا للطائفة الانجيلية أو بالاشتراك مع الطوائف الأخرى .

2- تمثيل الطائفة امام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها .

3- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس والقساوسة والرعاة والاعضاء الانجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية .

4- اعتماد الكنائس الانجيلية بالمفهوم العقائدى المذهبى أو الكنائس المحلية وفقا للامر العالى واللائحة .

5- منح لقب انجيلى وطنى وفقا للامر العالى واللائحة والنظام الكنسى وقيد الأعضاء الانجيليين فى سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر فى المادة الخامسة من هذه اللائحة .

6- التصريح بالمراسيم الدينية فى الخطبة والزواج وقيدها فى سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته .

7- اعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد اسماءهم فى سجلات الطائفة ورعاية أمورهم وخدمتهم الدينية وفقا للنظام العام والقوانين الكنيسية المنظمة فى هذا الشأن .

8- اعتماد كنائس بروتستانتية أو انجيلية اجنبية لرعاية الاجانب البروتستانت بمصر واعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهبى فى حدود هذه اللائحة – وكان من بين اعضائها انجيليين وطنيين .

9- الفصل فى المنازعات الكنسية التى تقوم بين الانجيليين الوطنيين والكنائس التى تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة أو علمانيين أو بين الكنائس بعضها والبعض .

10- الحكم فى كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح أو منع الشهادات الخاصة بالعضوية .

11- الحكم بالمنح أو المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها فى البقاء أو الإلغاء

12- ينظم المجلس السجلات اللازمة لسير عمله .

المادة السادسة

ترتيب وشكيل المجلس الانجيلى العام

1- يشكل المجلس الانجيلى العام طبقا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبا له ، ومن اثنى عشر عضوا انجيليا مشيخياً نصفهم من القساوسة ونصفهم من العلمانيين من ابناء الطائفة ومن مندوب الرسالة الهولندية . ومندوب من كل من الكنائس المصلحى بخلاف المشيخية . والاصلاح ، والأخوة ، والرسولية وكنيسة الله ، وللمجلس الحق فى زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقا للقانون .

2- ينتخب المجلس من بين اعضائه امينا عاما للصندوق .

المادة السابعة

جلسات المجلس

يعقد المجلس جلسات دورية أو عند الحاجة ويكون مقره الرسمى مدينة القاهرة . على إن له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس ، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة او نائبه او بطلب خمسة من اعضائه على الاقل .

 

المادة الثامنة

رئاسة المجلس

يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه فى حالة تنحيه عن الرئاسة او موته او غيابه او فصله أو لاى سبب لا يمكنه من رئاستها .

المادة التاسعة

قانونية المجلس

1- تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف اعضاء المجلس . وتعتبر قراراته صحيحة اذا صدرت بأغلبية الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذى صوت الى جانبه وكيل الطائفة .

2- وفى حالة انتخاب وكيل الطائفة أو النائب يتطلب الامر حضور ثلثى الاعضاء الباقين على قيد الحياة .

المادة العاشرة

لجان المجلس

1- اللجنة التنفيذية

تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه وامينى السر والصندوق وثلاثة من الاعضاء لتنفيذ الأعمال التى يفوضها المجلس للقيام بها والاعمال الطارئة او العاجلة التى لا تحتمل التأجيل ، على إن تقدم عنها تقريرا للمجلس فى أول انعقاد له بعد  القيام بها .

2- لجان أخرى

عند تكوين أى لجنة من المجلس ، فالمجلس له إن يحدد اختصاصها ويعين رئيسها وامين سرها ، ويحدد مدتها ، ويحيل إليها كل الأوراق أو الأمور التى تتعلق باختصاصتها وعلى كل لجنة ان تقدم تقريرها للمجلس .

المادة الحادية عشرة

وكيل الطائفة

وكيل الطائفة هو رئيسها ورئيس المجلس الانجيلى العام ، والممثل الرسمى والقانونى للطائفة امام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس ، وترفع باسمه او ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس أو الطائفة .

المادة الثانية عشرة

نائب وكيل الطائفة

يقوم النائب مقام وكيل الطائفة فى كافة أعماله ، وفى حالة موته ، او تغيبه او انفصاله من وظيفته ، او عدم قدرته على تأديتها وفى حالة وجود نواب بالاقاليم يتولى العمل النائب الأول .

المادة الثالثة عشر

شروط عامة لانتخاب أعضاء المجلس

يشترط فيمن ينتخب وكيلا للطائفة أو نائبا له أو عضوا من أعضاء المجلس :

1- إن يكون انجيليا وطنيا عاملا مشهود له بالاستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية .

2- إن لا يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة من الامر العالى الصادر فى أول مارس عام 1902م .

المادة الرابعة عشر

انتخاب وكيل الطائفة ونائبه

1- ينتخب وكيل الطائفة او نائبه لمدة ثمانى سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب فى الجريدة الرسمية .

2- إذا خلت وظيفة وكيل الطائفة أو النائب بسبب غير انقضاء المدة كالوفاة أو الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة المدد الباقية من الثمانى سنوات لسلفه .

3- يستمر وكيل الطائفة أو النائب فى تأدية وظيفته حتى يتم التصديق على انتخاب الخلف .

4- يجوز إجراء عملية الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة او النائب .

تجرى العملية الانتخابية فى جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة .

6- يقتصر حق الاقتراع الاعضاء الحاضرين فى الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة .

7- يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فإذا اكثر عدد المرشحين تؤخذ الاصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على أكثر الاصوات .

8- يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة .

9- تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو يوقع عليها من المقترع ، أو لا يكون فيها اسم المرشح أو تحمل اسما لاخر من غير المرشحين المقترع عليهم .

10- تعين لجنة من المجلس لفرز الاصوات ، ويوقف المجلس للاستراحة ، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة اثر انتهائها من فرز الاصوات .

11- يعتبر فائزا من يجوز على أغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .

12- يقرر المجلس النتيجة ويدونها فى محضر الجلسة ، ويرفع القرار مصحوبا بالأوراق إلى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية .

المادة الخامسة عشر

انتخاب أعضاء المجلس

يتم الانتخاب وفقا للمادة الخامسة من الامر العالى والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالى :

1- يتم الانتخاب فى اجتماع قانونى للمجامع الكنسية .

2- يتم انتخاب المندوب لمدة ثمانى سنوات تنتهى بانقضائها ، فإذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب اخر ، كان يخلو مكان المندوب بانتخابه رئيسا او نائبا للرئيس أو الوفاة ، او الاستقالة أو العزل  ينتخب من يخلفه لتكملة مدته .

3- يخطر مجلس المذاهب الانجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأى سبب اخر لانتخاب من يخلفه فى الاجتماع القانونى العام التالى لهذا الاخطار .

المادة السادسة

خلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو

يخلو مكان وكيل الطائفة أو النائب او العضو وذلك وفقا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الامر العالى والقواعد الانتخابية المصدق عليها للاسباب الاتية :

1- اذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلا للطائفة او نائبا للوكيل .

2- الوفاة .

3- اذا انقطع بغير عذر عن الحضور فى الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فاذا انقطع مرتين اخريين بغير عذر مقبول يعتبر مستعفيا .

4- الاستقالة وقبولها .

5- الفصل اذا غير عقيدته الانجيلية او صدر حكم كنسى بالقطع من الكنسة التابع لها او اصبح غير كفء لتأدية وظيفته أو فقد شروط الصلاحية المبينة فى المادة السابقة من اللائحة .

6- يتم انتخاب الخلف وفقا للقواعد المقررة فى الامر العالى واللائحة .

المادة السابعة عشرة

حكم ختامى

تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة . واللائحة الداخلية السابقة للمجلس .

القس / صفوت نجيب البياضى

نائب وكيل الطائفة

دكتور / القس صموئيل حبيب

وكيل الطائفة ورئيس

المجلس الملى الانجيلى العام

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى