موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2527 لسنة 44 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 10/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي  .

                                                        نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة  .

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2527 لسنة 44 القضائية عليا

 

المقام من /

                             وزير المالية ” بصفته “

 

 ضـــــد /

       محمد زين العابدين السيد البدراوي

 

                  في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

          في الدعوى رقم 866 لسنة 46 ق بجلسة 14/12/1997

 

 

      ” الإجراءات “

      —————

 

 

بتاريخ 10/2/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها والقاضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 828.124 جنيهاً ( ثمانمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيهاً والمصروفات .

 

وطلب الطاعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أصلياً بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 274 من القانون المدني مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات .  وأحتياطياً : برفض الدعوى المطعون في حكمها مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/2/2000 وبجـلسة 3/3/2003 قـررت الـدائـرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 5/4/2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وجلسات أخرى ، وبجلسة 18/10/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد أودعت هيئة قضايا الدولة في فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن واحتياطياً : إحالة الطعن إلى خبير ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

” المحكمــــة “

       ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

 

       وبجلسة 14/12/1997 قضت المحكمة بالحكم المطعون فيه .

       وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 1964 لأنه ما كان يجوز للمدعي المطالبة بالتعويض بما يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ومن ثم يضحى الدفع بسقوط الحق المدعى بالتقادم غير قائم على سند ، وإذ الثابت من تقرير الخبير السابق انتدابه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمودع بملف الدعوى أن المدعي كان يمتلك أسهم وسندات خضعت للتأميم استناداً إلى أحكام القوانين 117 و118 و119  لسنة 1961 بلغت قيمتها  388386.835 جنيهاً وأن الجهة الإدارية لم تدحض ذلك وقد فات المدعي كسباً يتمثل في الفوائد والتي قدرت بمبلغ 454737.230 جنيهاً ومن ثم بعد خصم مبلغ 15 ألف جنيه يكون مبلغ التعويض 828124.06 جنيهاً وهو ما حكمت به المحكمة بعد أن اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة المدنية السابق ندبها له .

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا جعل من حق المطعون ضده الدفع بعدم الدستورية سواء أمام القضاء العادي أو الإداري ومن ثم لم يكن هناك مانعاً من إقامة الدعوى المطعون في حكمها والدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الأمر الذي لا يكون معه عائقاً أمام التقادم أو أن هناك ما يقطعه ومن ثم تكون مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 مدني قد اكتملت ولا يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 1ق دستورية قطع مدة التقادم إذ كان للمطعون ضده المطالبة بالتعويض بما يجاوز خمسة عشر ألف جنيه والدفع بعدم الدستورية يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الجهة الإدارية الذي ذكر فيه أن تقرير الخبير قد شابه القصور في التسبيب استناداً إلى أنه أورد بياناً عن عدد أسهم وسندات المطعون ضده ولم يوضح المصادر التي استقى منها هذا البيان أو الشركات التي كانت تملكها وما إذا كانت لم تزل قائمة أم تم تصفيتها .

 

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل بعد مضي مدة التقادم منذ الواقعة المنشئة للتعويض وهي القانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 24/3/1964 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1ق . دستورية والقاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً فإن المشرع بتاريخ 31/8/1969 أصدر القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وناط بها الاختصاص بالفصل في دستورية القوانين ، وبتاريخ 25/8/1970 صدر القانـون رقـم 66 لسنة 1970 بإصدار قـانون الإجراءات والـرسوم أمام المحكمة العـليا والمعمـول به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 27/8/1970 ونص في المادة (31) منه على وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في الجريدة الرسمية وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء ، ثم صدر الدستور عام 1971 متضمناً فصلاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا وهو الفصل الخامس من الباب الخاص المتعلق بنظام الحكم ، ونفاذاً لأحكام الدستور أصدر المشرع بتاريخ 29/8/1979 القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعمول به اعتباراً من 21/9/1979 نفاذاً لحكم المادة العاشرة من مواد إصداره .

 

       ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمـة الـدستوريـة العـليا في الـقضيـة رقـم 1 لـسنـة 1ق دستورية بجـلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119  لسنة 1961 والقوانين التالية له تعويضاً إجمالياً .

 

       ومتى كان ذلك وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة ، إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاع لم تكن موجودة من قبل ، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثراً رجعياً كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، فضلاًعن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ومن ثم بات متعيناً على قاضي الموضوع ، إعمالاً لهذا النص ، ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه .

 

       ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه لا وجه للقول بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بمضي خمسة عشر سنة لعدم مضي هذه المدة منذ بدء عمل المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين نفاذاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاءها والقانون رقم 66 لسنة 1970 المشار إليها ، وحتى تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/3/1985 بحسبان أن هذا الحكم ملزم لجميع جهات القضاء ومن ثم فإن الحق المطالب به لم ينقض بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبالتالي يسري بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

 

       ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يمتلك عدداً من الأسهم والسندات المودعة لدى بنك مصر – فرع المنصورة – على سبيل الأمانـة وقـد جـرى تأميـم تلك الأسهم والسندات بمقتضى القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 .

 

       ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 1964 التي قضى بعدم دستوريتها كانت تخاطب جميع أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة والتي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها وهي التي يعوض أصحابها بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه .

 

       ومن حيث إنه قد ورد بالأوراق أن المطعون ضده كان يمتلك بالإضافة إلى الأسهم والسندات المشار إليها سندات إصلاح زراعي قيمتها وقت الإقفال 214.940 جنيه وكذلك سندات حكومية بملغ 47194.88 جنيه وأنه قد ثبت من الأوراق أن المبالغ المستحقة للمطعون ضده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ( سندات الإصلاح المشار إليها ) متاحة بالبنك المركزي وأنه لم يتقدم بالمستندات اللازمة للصرف حسبما جاء بكتاب البنك المركزي المرفق بالأوراق .

 

       وبالتالي فإن هذه السندات غير مؤممة وإنما هي تعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لا يجوز التعويض عنها وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها من البنك المركزي .

 

       ومن حيث إنه كذلك فإن هناك سندات حكومية قيمتها 47194.880جنيهاً وهي لا تدخل كذلك في نطاق الأسهم والسندات المؤممة .

 

       ومن حيث إن المطعون ضده قد طلب في عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة تعويضه عن الأسهم المؤممة بالقوانين أرقام 117 و118 و 119  لسنة 1961 والمملوكة له في الشركات التي شملها التأمين .

 

ومن حيث إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد تجاوز المهمة المسندة إليه بإدخاله سندات الإصلاح الزراعي والسندات الحكومية ضمن الأسهم المؤممة ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل الطعن مرة أخرى إلى خبير آخر ينتدبه مكتب خبراء وزارة العدل وذلك لحصر قيمة التعويضات المستحقة عن الأسهم والسندات المؤممة فقط دون تلك الخاصة بالإصلاح الزراعي والحكومة.

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

       بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره خبيراً مصرفياً تكون مهمته تحديد قيمة الأسهم والسندات المملوكة للمطعون ضده والمؤممة طبقاً لأحكام القوانين 117و 118و 119لسنة 1961 وقيمة التعويضات المستحقة عليها ، وللخبير الانتقال لأي من الجهات الحكومية وغير الحكومية لأداء مهمته ، وقـد حـددت أمـانـة الخـبـير على الحكـومـة مبلـغ ثلاثمائـة جنيه ، وحددت جلسة 13/3/2004 في حالة سداد الأمانة ، وجلسة 10/ 4/2004 في حالة عدم سدادها .

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى