موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 4099  لسنة 45 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

————————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/6/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد  د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود                                                                                       نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                          سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4099  لسنة 45 ق.عليا

 

المقــام من :

                            1- محافظ الدقهلية ” بصفته ”

2- سكرتير عام محافظ الدقهلية بصفته رئيس مجلس إدارة مصيف جمصة  .

 

   ضــــــد :

                                عصام الدين أحمد المرسي

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 

في الدعوى رقم 406 لسنة 11ق بجلسة 20/2/1999

 

—————————————————

الإجـــراءات  :

————–

        في يوم الأحد الموافق 11/4/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة ،بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ،تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4099 لسنة 45 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 406 لسنة 11 ق بجلسة 20/2/1999 والقاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة مصيف جمصة رقم 6 لسنة 1989 فيما يتضمنه من غلق المحل الخاص بالمدعي المؤجر من حسين توفيق عبد الفتاح ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات . “

وطلبت الهيئة الطاعنة –  للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنـظر هذا الطعن أمام دائرة فـحص الطعـون ، لـتأمر بـصفة عاجـلة بوقـف تـنفـيذ الحـكم المطعـون فـيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والـقضاء مجـدداً : أصلـياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار واحتياطياً : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ، والأتعاب عن درجتي التقاضي .

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/5/2001 ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/11/2002 قررت إحـالة الـطعـن إلى المحـكمة الإداريـة العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 11/1/2003 حيـث نـظرته هـذه الدائرة ، 15/3/2003 قـررت إصـدار الحـكم بجلسة 7/6/2003 مع التصريـح بـمذكرات في شهـر  ثـم تـقـرر مـد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .

وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ، عند النطق به . 

المحــكمــة :

———–

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

        ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حـيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسـبما يبيـن من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 406 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ، بتاريخ 20/12/1988 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة مصيف جمصة بغلق محله المستأجر من حسين توفيق عبد الفتاح ، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذكر شرحاً لدعواه أنه ” يستأجر محلاً من حسين توفيق عبد الفتاح ، ويديره كمحل بقالة ومائدة إعتباراً من 1/11/1984 بمصيف جمصة السياحي بمحافظة الدقهلية ، وقد تقدم لإدارة المصيف طالباً إدخال التيار الكهربائي ، وأجيب إلى طلبه ، ثم علم أن مجلس إدارة المصيف أصدر قراراً بجلسته المنعقدة في 30/10/1988 بغلق المحلات العامة أسفل المظلات الموجودة بالمناطق غير المصرح بإقامة محلات فيها طبقاً للعقد المحرر بين الإدارة ومالك العقار ” ونـعى المدعى ( المطعون ضده ) مخالفته للقانون للأسباب الأتية  (1) أن اختصاصات مجلس إدارة المصيف لا تمتد لتشمل إصدار قرارات غلق المحلات العقارية . (2) أن المحل المذكور ليس مستأجراً من إدارة المصيف ، بل من متعاقد مع الإدارة بموجب عقد إيجار قطعة أرض لإقامة مبنى عليها ، وهو عقد مدني لا يتسم بالصفة الإدارية ، ووفقاً لبنود هذا العقد ، يجب على إدارة المصيف فسخ العقد المحرر بينها وبين المستأجر منها ابتداء . (3) أن المنطقة الموجودة بها المحل مصرح فيها بإقامة محلات ، والمبنى الواقع به المحل لا يعد من الفيلات ، بل هو عمارة سكنية مؤجرة صيفاً وشتاء لمستأجرين مقيمين بصفة دائمة بالمصيف .

وبجلسة20/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه ” بتاريخ 29/12/1988 أصدر مجلس إدارة المصيف بجلسته رقم (4) قراراً باتخاذ الإجراءات الخاصة بالغلق الإداري ، للمحلات بالدور الأرضي ، أسفل الفيلات بالمصيف ، وذلك بالنسبة لأصحاب الفيلات الذين قاموا بعمل محلات بالدور الأرضي بالفيلات الخاصة بكل منهم ، بالمخالفة لشروط العقود المحررة بينهم وبين إدارة المصيف التي حظرت إقامة هذه المحلات ، ومؤدى ذلك ولازمه أن قرار مجلس إدارة المصيف المذكور متعلق بالفيلات المقام بها محلات بالدور الأرضي بالمخالفة لشروط بيع قطع الأرض لأصحاب هذه الفيلات ، وتبعاً لذلك فإن هذا القرار مقصور على هذه الحالة  دون غيرها ، فلا يمتد ليشمل حالة قيام المستأجر ببناء محلات على الأرض المؤجرة إليه لإقامة مخبز عليها ، بالمخالفة لشروط عقد التأجير …… فضلاً عن أن إدارة المصيف ذاتها  قد أقرت الوضع القائم بعد هذه المخالفة ، إذ رخصت للمدعي في توصيل الكهرباء بالمحل المؤجر من المذكور ، وشرعت في إجراءات ترخيصه ، مما لا يجوز معه معاودة المحاجة بمخالـفـته شروط التعاقـد ، ويغـدو بعـد ذلك قرارها رقـم 6 لسنة 1989 ( المطعون عليه ) قد استخلص استخلاصاً غير سائغ … مما يجعله فاقداً سببه ، ويبدو مخالفاً القانون ، مستوجب الألغاء ، وهو ما تقضي به المحكمة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ، أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون  وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن المادة (19) من العقد المبرم مع المستأجر الأصلي خولت لجهة الإدارة في حالة مخالفة نصوص العقد بالتنازل عنه للغير بدون إذن كتابي الحق في إنهاء العقد دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء ، وبناء على ذلك فإن إنهاء العقد ليس إلا تطبيقاً لنصوص العقد ، ولا يعد هذا الإجراء قراراً إدارياً بالمعنى الدقيق ، كما أنه – فضلاً عما تقدم – أصبح المطعون ضده بعد أن تم إنهاء العقد المبرم مع المتعاقد الأصلي غاصباً لهذه الأرض ، ولا سند له في البقاء عليها ، ومن ثم يكون غلق المحل إجراء قد توافرت فيه أركان المشروعية .

 

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة  القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء ، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله ، والنيابة عنه ، قانوناً أو إتفاقاً ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يـكون في حـالة قـانـونـية خـاصة بالـنسبة إلـى الـقرار الـمطعـون فـيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها .

ولما كان الثابت من الأوراق أن ثمة عقداً أبرم بين جهة الإدارة والسيد حسين توفيق عبد الفتاح ، أجرت له بمقتضاه قطعة أرض من مصيف جمصة السياحي لإقامة مخبز عليها ، وخول هذا العقد للإدارة – بموجب نص المادة 19 منه – الحق في إنهاء العقد بدون مسئولية قبل المستأجر ودون حاجة إلى تنبيهه أو إنذاره أو إعذاره أو الالتجاء إلى القضاء في عدة حالات من بينها إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد أو إذا تنازل عن الإيجار لغيره أو قام بتأجيرها من الباطن ، وكان قد ثبت من الأوراق أن المطعون ضده المذكور قد استأجر من المتعاقد الأصلي مع الإدارة محلاً يديره كمحل بقالة ومائدة بالمخالفة لنصوص العقد المشار إليه ، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بغلق المحلات العامة أسفل المظلات الموجودة بالمناطق غير المصرح فيها بإقامة محلات ومنها محل التداعي لا يخول المطعون ضده الحق في منازعة جهة الإدارة في مشروعية هذا القرار ، والمطالبة بإلغائه ، وذلك لإنتفاء الصفة لديه والمعتبرة قانوناً لانعقاد الخصومة في مواجهة جهة الإدارة حيث تنعقد هذه الصفة للمستأجر الأصلي وحده المتعاقد مع إدارة المصيف ، الأمر الذي تغدو معه دعواه إبتداء غير مقبولة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة .

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تـقدم ، ما ساقـه الـمطعون ضـده فـي دعـواه أصلاً  وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه من أن إدارة المصيف قد أجابته إلى طلبه ، وأمدته بالتيار الكهربائي مما يعد إقراراً من جانبها بالوضع القائم ، ذلك أنه فضلاً عما تقدم ، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة إدارة المصيف على توصيل التيار الكهربائي للمذكور بهذه الصفة أي بصفته مستأجر من الباطن .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ، يكون قد خالف الـقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ويغدو متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

 

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

        بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً ، لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——-

هبه …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى