موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

 

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

بتاريخ 05-04-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .

 

( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 391

بتاريخ 12-05-1960

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 391

بتاريخ 12-05-1960

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 3

السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين – إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 154

بتاريخ 16-02-1961

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة – و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع – فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579

بتاريخ 25-04-1963

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 12

عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .

 

( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 1963/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 648

بتاريخ 06-04-1972

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 886

بتاريخ 07-04-1976

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 4

لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 273 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1510

بتاريخ 21-06-1978

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1510

بتاريخ 21-06-1978

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 3

إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى ” البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن ” فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 762

بتاريخ 15-03-1978

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 762

بتاريخ 15-03-1978

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 4

إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .

 

( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ،  جلسة 1978/3/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-05-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 3

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب – كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-05-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 5

الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها  و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو  بغيره .

 

( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ، جلسة 1979/5/2)

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 361

بتاريخ 22-12-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 622

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 3

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة – لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه – المستأجر – أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ،  كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

 

( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2229

بتاريخ 07-12-1981

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2229

بتاريخ 07-12-1981

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 3

إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، و الثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، و يكون

تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة ” الطاعنة ” بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما .

 

( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 423

بتاريخ 08-02-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1048     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 690

بتاريخ 15-03-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة – و من ثم – فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة .

 

( الطعن رقم 1048 لسنة 50 ق جلسة 1984/3/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2263

بتاريخ 27-12-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 2

الأصل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة .

 

( الطعن رقم 1171 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 892

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها        و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام

عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما        و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى

عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1109

بتاريخ 14-05-1936

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

فقرة رقم : 1

سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد عقد خروجاً عن تلك الحدود . و على من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه و حدود تلك الصفة . فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره . فإذا كانت ورقة الإتفاق التى بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل و إلا كان باطلاً ، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوقف لا يحتمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية .

 

( الطعن رقم 103 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى