موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 4556 لسنه 56 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات  

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل

                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار :            فارس سعد فام           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار :            ناصر حسن معلا         المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار       / فتحى عطية السيد                       مفوض الدولة

وحضور السيد                            /  طارق عبدالعليم تركى                             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4556 لسنه 56 قضائية عليا

المقام من : احمد فتحى عبد المجيد حسين

ضـــد

وزير الداخلية بصفته

الوقائع

ــ

بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/12/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه  بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية  من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعة فى الفترة من 14/9/1988 وحتى 31/12/2001 والزام الجهة  الإدارية المصروفات.

       وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 14/9/1988 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه  تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بتاريخ 18/9/2001 بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات قيد برقم 9811 لسنه 2001 غير انها اوصت بجلسة 13/11/2001 برفض طلبه الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب  على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه  , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

       وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم  اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا  لرفعها بغير الطريق القانونى واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .

       وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  حيث قدم كل من محامى الحكومة بجلسة 17/4/2003 حاقظة مستندات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/2/2005 ومذكرات فى اسبوعين   وفيها  صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

       بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة.

       من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب  عن الأضرار التى لحقت به  من جراء اعتقاله  فى الفترة  من 20/9/1994 وحتى 22/5/2001 .  

       ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها  وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا

       ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية  توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

       ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من حافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 17/4/2003 ان المدعى قد اعتقل لفترات متكررة فى المدة من 20/9/94 وحتى 22/5/2001 وهى ذات المدة  التى قضر المدعى طلباته بالتعويض عنها .

ومن حيث ان الجهة الإدارية افصحت عن ان سبب اعتقال المدعى  يرجع الى انتمائه لجماعة سريه مسلمة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين فى فرض سيطرتها  وسطوها  واضطلاعه بالعديد من الحوادث الإرهابية .

       ومن حيث ان المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف  غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته  ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

       ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على  الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه  هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين  والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا  المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت  ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى  لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود  من هذا اللفظ  على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب  فعلا شخصيا أو امورا  من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

       ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة  فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما  استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر  معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .

       ومن حيث انه عن ركن الضرر  فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه لا يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب فى أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الإفراج  عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما  اصيب بأضرار ادبية تتمثل فى البعد عن أهله وذويه وسلب حريته واهدار كرامته  والإساءة الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها .

       ومن حيث ان التعويض  شرع لجبر  الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا  فان تقضى المحكمة  بتعويض المدعى  عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله خلال  الفترة من 20/9/94 وحتى 22/5/2001 بمبلغ 19500 جنيها ( تسعةعشرالف وخمسمائة  جنيها )

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

ــ

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفتــه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 19500جنيــها ( تسعة عشر ألف وخمسمائة جنيها ) والزمته المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق                    سنه 1426 هجرية

الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

صبحى /..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى