موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

إن إمتنع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة ثم شطبها إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية لم يبن على تقرير طبيب المصلحة بلياقته طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد و إنما بنى على تقرير طبيب المصلحة و تقارير القومسيون الطبى العام بعدم لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه مرشداً من الدرجة الثالثة و ذلك لعدم إمكانه إستعمال العينين معاً بسبب وجود حول فى عينه اليمنى ، و هو رأى صحيح من الناحية الفنية لتوافر التقارير عليه . كما أنه صحيح من الناحية القانونية لأنه مطابق لما يشترطه البند 1 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1948 المعدل بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 “و هذا التعديل صادر قبل إلتحاق المدعى كتلميذ مرشد] لثبوت اللياقة طبياً فيمن يعين مرشداً من الدرجة الثالثة من وجوب إستعمال العينين معاً فضلاً عن ذلك فإن طبيب المصلحة لم يخطئ حين قرر لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد على الرغم من وجود حول فى عينه اليمنى لأن لياقة تلميذ المرشد طبيقاً تختلف شروطها بحسب أحكام القرار الوزارى سالف الذكر عن شروط لياقة المرشد طبياً فعلى حين يستوجب البند “1” من المادة الرابعة منه فيمن يعين مرشداً إستعمال العينين معاً . فإن البند 3 من المادة الثالثة كما سلف البيان لا يستلزم هذا الشرط فيمن يقبل تلميذ مرشد . و ليس أدل على أن المغايرة فى هذا الخصوص بين صيغة البند 3 من المادة الثالثة و صيغة البند 1 من المادة الرابعة هى مغايرة مقصودة – ليس أدل على ذلك من أن صيغة البندين فى هذا الخصوص كانت واحدة فى القرار رقم 27 لسنة 1948 عند صدوره ، ثم عدلت صيغة البند 1 من المادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 فأصبحت تشترط لثبوت لياقة المرشد طبياً دون تلميذ المرشد – إستعمال العينين معاً . و يبين من كل ما تقدم أن إمتناع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة . قرار سليم من العيوب و مطابق للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية                

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان صحيحاً أن عدم إمكان إستعمال العينين معاً ليس شرطاً للياقة تلميذ المرشد . إلا أن ذلك لا يسوغ معه القول بإستمرار صلاحية المدعى كتلميذ مرشد و عدم شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية ذلك أن هذه التلمذة بحكم طبيعة الأشياء لا تقصد لذاتها . و إنما تقصد للتأهيل لوظيفة مرشد . فإذا إستبانت عدم لياقة المدعى لهذه الوظيفة لعيب مستديم لا ينفك لاصقاً به . فقد زالت دواعى بقائه تلميذاً . و من ثم فإن شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية هو الآخر قرار سليم مبراً من العيوب و مطابق للقانون .

( الطعن رقم 745 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/25 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى