موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل السفر

بدل السفر

الطعن رقم  0683     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 707

بتاريخ 31-01-1959

الموضوع : بدل

إن القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 ، و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، تنص فى المادة 56 منها على أنه ” لا تسرى أحكام هذه اللائحة على مستخدمى مصلحة سكك حديد الحكومة و المستخدمين المدنيين بوزارة الحربية و الكتبة بمصلحة أقسام الحدود و لا على الضباط و الأسبيران و الصف و ضباط و الأنفار التابعين للجيش أو البوليس أو لمصلحة خفر السواحل أو لمصلحة أقسام الحدود ، فإن بدل سفرهم و مصاريف إنتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح و توافق عليها وزارة المالية ” . و فى 24 من يونية سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع11/10/21 ” على الإستمرار فى صرف بدل السفر العادى طيلة مدة الحرب فقط كالآتى : 1- الضباط الإداريين الأصليين و المنتدبين من الجيش على ألا يزيد ما يصرف فى الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات 2- العساكر عن المأموريات داخل الصحراء على ألا يتعدى ما يصرف لهم عن عشر ليال فى الشهر الواحد مهما طالت المأموريات ” . و أخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، نص فى المادة الأولى منها على أنه ” يقصد بكلمة موظف الواردة فى هذه اللائحة الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية و من فى حكمهم ، كالصول و الكونستابل و ضابط الصف العسكرى . . . . . إلخ ” . و ليس ثمة شك فى وجود حالة حرب بين مصر و إسرائيل منذ سنة 1948 حتى الآن ، و بذلك تسرى فى حق المطعون عليه اللائحة الصادرة فى 24 من يونية سنة 1943 ، بحسبان أنه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 حتى 4 من أبريل سنة 1951 . و إذ قام الطعن على أساس أن مدة ندب المطعون عليه تقع فى المجال الزمنى لسريان القواعد التى وافقت عليها وزارة المالية فى 24 من يونية سنة 1943 فإنه يكون على أساس سليم من القانون .

 

                         ( الطعن رقم 683 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 )

 

 

الطعن رقم  0589     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1273

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل السفر

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951 – بياناً لسلطة لجنة إصلاح الحرمين الشريفين – قاطع فى إختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين الهندسية العليا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول إختصاص اللجنة الثالثة التى وكل إليها مهمة تنفيذ أعمال الإصلاح بالحرمين ، إلا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من وظفين و قياسين و عمال ؛ مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء ، و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لإشراف وزير الأشغال الإدارى . و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال إصلاح الحرمين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة إستخدام الموظفين التابعين لها و بغيرها من الوزارات الأخرى خصماً على الإعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن وزير الأسغال – بإعتباره صاحب الشأن فى إختيار من يلزم لتنفيذ أعمال إصلاح الحرمين – حتى تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال ، و بخاصة إذا كانوا خاضعين لإشرافه الرئيسى ، و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة الحرمين الشريفين .

 

                         ( الطعن رقم 589 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 286

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                         

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير المالية الصادر فى 7 من ابريل سنة 1952 هو قرار تنظيمى عام يتمحض فى الواقع الى كونه قرارا تفسيريا لاحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 لأنه استهدف ايضاح معنى خاف فيهما أراد تجليته و تفسيره ،   وحاصله أن مهمة الموظف الموفد فى بعثة تدريبية تحت اشراف هيئة الامم المتحدة تخرج من إطار المهام الاعتيادية التى عناها هذان القراران و لذلك أجرى عليها حكما يخالف أحكامها ، و مقتضاه حرمان هذا المبهوث من بدل السفر عن ندبه اكتفاء بما تحملته حكومة الولايات المتحدة من نفقات معيشته و تنقله فى بلادها طبقا لاتفاق التعاون الفنى وفق  برنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية و النافذ فى مصر اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1951 على ما سبق إيضاحه.

فإذا كانت المهمة التىأوفد لها الموظف متصلة بأغراض دولية مدارها تبادل الدراية الفنية و الخبرة بين الدول ابتغاء ادراك مستوى أرففع للتنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية و اشاعة حسن التفاهم بين الدول ، و أنه من أجل هذه الاغراض الجليلة اتفق على تنظيم هذه الدراسات التدريبية كى ينهل منها مندبو الدول النتعاقدة و يشهدوا منافع لهم أوفدوا لتحصيلها تحقيقا لتبادل الوعى الفنى بين الدول ، اذا وضح ذلك انعزلت طبيعة هذه الدراساتالتدريبية التى انتفع بها المطعون عليه عن طبيعة المهام الاعتيادية التى توفد فيها الحكومة المصرية موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة ، مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام . فاذا ساند ما تقدم ان البعثات التدريبية و هى طويلة الاجل دائما تتأبى على القيود و التوجيهات التى أريد بها تحديد آجال المهام الاعتيادية و التضييق من مداها الزمنى طبقا للروح المستلهم من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1949 ، كان اعتبار الدراسة التدريبية فى حكم ” المهمة الاعتيادية ” غير متلاق مع نظرية قرار مجلس الوزراء فى هذا الخصوص . و لا محل لقياس البعثات التدريبية التى يوفد لها المبعوثون على المهام الاعتيادية التى يستحق عنها بدل السفر العادى بحجة ان ” هذه البعثات روعى فيها الصالح العام و انها نظمت خدمة للمعونة الفنية لدول المختلفة ” هو قياس متعسف ، لأن العلة فيه لا تعتمد على وصف مناسب منضبط يمكن جعله مناطا لها على تعبير الاصوليين ، و مع ذلك فكلما كانت القاعدة التنظيمية العامة من شأنها أن ترتب أعباء مالية على الخزانة يتعين ان تفسر هذه القاعدة فى أضيق حدود حتى لا يتسع الأمر للقياس و التخريج فتضطرب الاحكام فى هذا المقام .

   و فضلا عما تقدم فإن مرسوم أصدار اتفاق التعاون الفنى طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية القاضى ف ما داته الاولى بالعمل بأحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى ماداته الاولى بالعمل بأحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى 15 من أغسطس سنة 1951 قد خصص عموم الحكم الوارد فى ذينيك القرارين بما جعل عبء تحمل نفقات معيشة المبعوثين المصريين مرفوعا عن كاهل الحكومة المصرية ملقى على عاتق حكومة الولايات الامريكية و بما جعل التزاتم الحكومة المصرية مقصورا على تحمل نفقات سفر هؤلاء الموفدين الى الولايات المتحدة و بالعكس من التاريخ المذكور ، وومثل هذا التخصيص الحاصل بأداة أصدار هذا الاتفاق اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1951 و قد اخرج صورة الندب لالاأغراض التدريبية من المهام الاعتيادية التى ينصرف اليها بدل السفر ، و تمحض ، من ثم ، تعديلا لهذين القرارين التنظيميين يسرى من ذلك التاريخ على الحكومة و الافراد فى نطاق القواعد التنظيمية الداخلية ، قد كشف عن ةطبيعة القرار الوزارى التفسيرية و التنفيذية معا باعتباره متمشيا مع مقتضى هذا التعديل ، و منفذا لاحكامه ، و متوائما مع نظام بدلى السفر القانونى القائم آنذاك ، و على ذلك لا وجه لتضعيف القيمة القانونية لقرار وزير المالية المشار اليه ، و لا للتحدى بأن سفر المدعى فى المهممة التى أوفد لها كان سابقا على صدور القرار الوزارى ، مادام قد صدر هذا القرار كاشفا لنطاق الحكم الذى أتى به هذان القراران التنظيميان و مرددا فى الآن ذاته لاحكام الاتفاق العام للتعاون الفنى بين حكومتى مصر و الولايات المتمحدة الامريكية و هو ذلك الاتفاق الذى أصبحت أحكامه حجة على الافراد و السلطات الداخلية فى مصر من تاريخ العمل به فى 15 من أغسطس سنة 1951 و عالج بدل السفر للموظفين المصريين الموفدين للدراسة التدريبية بالولايات المتحدة معالجة قانونية صريحة ، يحرمك معها القول بأنهم يظلون – بعد نفاذه على تلك السلطات و الافراد على سواء – منتفعين باحكام قرارى مجلس الوزراءالصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 حتى لو سلم فى الجدل المحض بان هذه البعثات هى من قبيل المهام الاعتيادية التى عرض لها هذان القراران .

 

                       ( الطعن رقم 404 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 416

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 بيانا لسطة لجنة أصلاح الحرمين الشريفين ، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين العيا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى و كل إليها مهمة تنفيذ أعمال لأصلاح بالحرمين الشريفين الا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من موظفين و قياسين مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الأشغال الإدارى و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال أصلاح الحرمين الشريفين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها و لغيرها من الوزارت الأخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن لوزير الأشغال باعتباره صاحب شأن فى اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين اللذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الأعمال و بخاصة إذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة أصلاح الحرمين الشريفين .

 

                        ( الطعن رقم 560 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 547

بتاريخ 26-01-1964

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى الصادر من الجهات المختصة فى ظل أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1956/2/22 الخاص بتنظيم المؤتمرات بإختيار المدعى لتمثيل الجامعة فى مؤتمر جمعية المحاسبين بمدينة سباتل بواشنطن من 27 إلى 30 من أغسطس سنة 1956 ، إنما يلقى على المدعى تكليفاً من جانب جهة الإدارة بمهمة رسمية تتصل بأعباء الوظيفة الملقاة على عاتقه بصفته أستاذاً للمحاسبة بكلية التجارة ، بحيث يتعين عليه القيام بهذا التكليف على نحو مرض بإعتباره ممثلاً للجامعة المصرية فى هذا المؤتمر الدولى الذى سيكون أحد أعضائه ، فإذا ما تخلف أو قصر فى أدائه كان محلاً للمؤاخذة هذا من ناحية ، و من جهة أخرى فإن هذا التكليف يلزم الجامعة فى ذات الوقت بأعباء مالية تتحمل بها فى حدود القواعد المالية المقررة فى هذا الشأن و على حد ما صدر به القرار المذكور فيما أشار به مجلس الجامعة من أن ينظر فى الوضع المالى على ضوء الميزانية القادمة . و تأسيساً على ذلك فإنه ما دام المدعى قد عاد من أمريكا بإرادته المنفردة دون أن يحضر المؤتمر فإنه يكون قد تخلف عن إنجاز التكليف الذى عهد إليه به مما يستتبع حتماً و بطريق اللزوم إنتفاء سبب إلتزام الجامعة بتنفيذ أى أثر من الآثار المالية التى قد تترتب على الوفاء بالمهمة مصدر الإلتزام . إن ما أصدره مجلس الجامعة فى شأن الآثار المالية المترتبة على القرار الإدارى الصادر بإيفاد المدعى لحضور مؤتمر المحاسبين هو من قبيل القرارات التنفيذية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة للقرارات الإدارية التى تفصح عنها الجهة الإدارية بقصد إنشاء مراكز قانونية جديدة لمن صدرت فى شأنهم و هو فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكليف بالقيام بعمل ينجم عنه تسوية مالية مترتبة على تنفيذ قرار التكليف الذى أوفد المدعى بموجبه إلى المؤتمر و من المعلوم أن التسويات المالية التى تقع خاطئة لا تكون بمنأى عن السحب أو الإلغاء فى أى وقت و دون التقيد بميعاد معين متى تبين للسلطات الإدارية وجه الخطأ فيها ، و بهذه المثابة فإن إفصاح مجلس الجامعة عن إستحقاق المدعى أجر السفر المستند إلى تكليفه به ، و هو فى الحالة المعروضة طبقاً لما سبق بيانه مردود بإعتباره دفعاً لغير المستحق ، لا يصلح على هذا النحو أن يكون محلاً لقرار إدارى . و غاية الأمر فإن ما أسفر عنه قرار مجلس الجامعة المشار إليه يتحدد نطاقه و حجيته فى قبول عذر المدعى فى التخلف عن حضور المؤتمر و براءة ساحتة من المؤاخذة عن سلوكه فى عدم الوفاء بالواجب الذى كلف به و هو بعينه الأمر الذى كان دون غيره فى المقام الأول بالنسبة للمدعى حين قدم طلبه بمجرد عودته مباشرة فى 1956/8/13 حيث ورد قاصراً على شرح ظروفه و بواعث تخلفه و لم يضمنه أية إشارة فيما يتعلق بالمطالبة بمصاريف السفر .

 

                    ( الطعن رقم 1119 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/26 )

=================================

الطعن رقم  2497     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 697

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

و لما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هو القانون العام فى شئون التوظف كان ينص فى المادة 55 منه على أن ” للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية و له الحق فى راتب ” بدل سفر ” مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد ، و كان قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر 1925 و القرارات المعدلة له و تتضمن قواعد منح راتب بدل السفر و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال و هى التى تحكم الحالة موضع النزاع – و مفاد نصوص هذه اللائحة أن منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة أولها مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب و هى أن يقف عند حد إسترداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصاريف معيشته الإعتيادية و ذلك إعمالاً لمبدأ أساسى هو ألا يكون هذا الراتب مصدر ربح للموظف و الشرط الثانى يتصل بالمدة التى يستحق عنها بدل السفر إذ يجب أن تكون هذه المدة مؤقتة بحيث تنتفى مظنة النقل و الشرط الثالث خاص بالإجراءات التى يجب إتخاذها لإستحقاق بدل السفر و هى تقديم إقرار إلى الرئيس المباشر فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الموظف إلى محل إقامته المعتاد على أن يتضمن بيانات تخضع لرقابة الرئيس المباشر للتحقق من صحتها – حتى لا يمنح هذا المرتب فى غير وجهه الذى عينه القانون و اللائحة .

 

                    ( الطعن رقم 2497 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1405

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

حددت لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 فى يناير سنة 1958 ، فى مادتها الأولى بدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال المنصوص عليها فى اللائحة و جاء فى المذكرة المرفوعة الى السيد رئيس الجمهورية من وزير المالية و الاقتصاد أن المادة “55” من قانون نظام الموظفين تنص على أن للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب بدل سفر يقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . و جاء فى المادة الثالثة من اللائحة أنه : ” يخفض بدل السفر بمقدار الربع فى حالة الاقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية و استراحات البنوك و الشركات ، و يدخل فى مدلول عبارة ” منازل الحكومة ” عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة و الخيام و البواخر و كل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها .” و فى المادة الرابعة من هذه اللائحة : ” على الموظف أن ينزل أثناء المهمة التى يندب لها فى استراحة الوزارة أو المصلحة التى يتبعها كلما أمكن ذلك ، و فى الأحوال التى تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية ” . و مفاد ذلك أن الحكمة من تقرير بدل السفر هى خدمة الدولة . و البدل يقابل المصاريف الفعلية و الضرورية التى يصرفها الموظف فى سبيل أداء واجبه الوظيفى و الأصل فى منح هذا البدل أنه لا يجوز أن يكون مصدر ربح للموظف أو المستخدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1405

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 2

إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها ، يساهمون عن طريقها فى تسيير جهاز الدولة مستهدفين فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب . و قد نصت المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . ” و جاء فى المادة “55” منه أنه يجب على العامل مراعاة الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القواعد و الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القوانين و اللوائح الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافة القواعد المالية – و هنا تدخل و لا شك لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم “41” لسنة 1958 – فكل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و الأخطاء التأديبية قد ترتكب أثناء أداء الوظيفة أو بمناسبة أدائها ، و ذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية أو نواه ، يستوى فى ذلك أن ترد هذه الواجبات أو النواهى فى نصوص صريحة أو أن تفرضها طبيعة العمل الوظيفى ذاته . و لا شك أنه مما يتنافى مع الأمانة فى أداء العمل و يؤدى الى المسئولية أن يسئ العامل استعمال وظيفته أو ندبه ، كما فعل الطاعن فى الطعن الراهن ، فيسخر الانتداب لصالحه الخاص و يستحل لنفسه أن يقبل قروشاً من خزانة الدولة باسم بدل السفر عن أيام أو ليال لم يؤد فيها عملاً للدولة أو عن ليال لم يقضها فى استراحة الحكومة فى حين أنه ثبت يقيناً أنها لم تكن مشغولة يوم أن قبض عنها بدلاً كاملاً ، للدولة فيه الربع ، و ان كان يسيراً . و لقد فات الطاعن أن المشرع قد قدر أنه ليس من المصلحة ترك المكافآت أو بدل السفر الذى يحصل عليه العامل المنتدب دون ضابط أو رابط ، فوضع لذلك شروطاً و قيوداً و حدوداً قصوى لا يجوز إغفالها أو التجاوز عنها ، قاصداً من ذلك ، لا فحسب ، الحرص على أموال الخزانة من البعثرة و الضياع ، و انما أيضاً تخفيف حدة التكاليف ، التى تئن اليوم الدولة منها ، على الأعمال الاضافية و الانتدابات و ما ينجم عنها حتماً من نقص الانتاج فى العمل الأصلى ، و هو ما أخذته النيابة الادارية على الطاعن فى مستهل تحقيقاتها معه ، و ضعف القيم الخلقية لدى العاملين . و من آيات ذلك الضعف ، تلك الشراهة البادية فى جميع الأجور الإضافية و تحصيل المكافآت و التهالك على بدل السفر و لو أدى ذلك الى التحايل على أحكام اللوائح و الأغراض فى تأويل النصوص .

 

                      ( الطعن رقم 439 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 93 

بتاريخ 28-11-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

نصت المادة العاشرة أولا ” أ ” من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985 على أن الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى : ” ثم أوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة ” و نص البند ثانيا من المادة المذكورة على أن تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج و نصت المادة 16 من اللائحة على أن لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه و يقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة . يؤخذ من هذه النصوص أن مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو أن يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية أو أن يكون منتدبا فى مهمة الحج . و لا شبهة فى أن المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 93 

بتاريخ 28-11-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 2

ان اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يضفى على مهمته طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر اذ القول بذلك من شأنه أن يرتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة أن الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين أنه لا تلازم بين الأمرين بداهة . و الواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر أن العبرة أولا و أخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر أن تكون الخدمة ضرورية للحكومة و من ثم فإذا ما ثبت أن خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة حيث كانت تخدم بعثة خاصة – هى بعثة نادى الشرطة للحج – لا تربطها بالحكومة أية صلة مباشرة و نفعها المباشر انما عاد على أعضاء هذه البعثة الخاصة ، و اذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب مساهمتها فى تقديم السيارة فإن مصلحتها تأتى من أن ما ينفع الأفراد من مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة ، و من ثم فإن طبيعة مهمة هذه البعثة التى إنتفع بها أعضاؤها كما انتفع بها المدعى يختلف عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه إعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام ، فإذا ساند ما تقدم أن المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب و الاياب و الحل و الترحال و الطعام و المأوى و كان فوق كل ذلك متطوعا فإن اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل سفر أمر يخالف القانون .

 

                    ( الطعن رقم 83 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                         

فقرة رقم : 2

إن بدل السفر هو نظام من الأنظمة القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة ، مرجعه إلى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، و قد نص قانون نظام موظفى الدولة فى المادة 55 منه على أن ” للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب ” بدل سفر ” مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” . و بذلك يكون المشرع قد أقر حق الموظف فى بدل السفر مقابل ما يتكبده من النفقات الضرورية بسبب تغيبه خارج مقر عمله الرسمى لتأدية مهمة حكومية ، و ناط بمجلس الوزراء تنظيم منح هذه المزية طبقاً للشروط و الأوضاع التى يراها . و قد أصدر مجلس الوزراء بناء على هذا التفويض قراراً فى 11 من أغسطس سنة 1952 بالموافقة على أن تسير الوزارات و المصالح فى صرف بدل السفر و مصروفات الإنتقال للقواعد المعمول بها وقتذاك و الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و التعديلات التى أدخلت عليه ، على أن يعاد النظر فى هذه القواعد فيما بعد . و من ثم فإن بدل السفر تحكمه فى جملته القواعد المنصوص عليها فى لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1925/10/25 المعدلة بقراريه الصادرين فى 1936/6/27 و 1938/11/29 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                         

فقرة رقم : 3

نصت المادة السابعة من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال على أن ” بدل السفر فقط عن مدة الغياب المؤقت ، و لا يدفع بعد غياب متواصل مدة ثلاثة أشهر فى جهة واحدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية . أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ، فإنه يجب عادة نقلهم إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم نقلهم منه ثانية بعد إنجاز المهمة ” . و ظاهر من نص هذه المادة أن المشرع لم يقرر بدل السفر إلا عن مدة غياب مؤقت فقط تقتضيه الضرورة لمصلحة العمل فى خدمة الحكومة على وجه طارئ يتنافى مع الإستدامة ، فإن إستطال الغياب ، كان واجباً نقل الموظف أو المستخدم إلى الجهة المنتدب للقيام بالمهمة فيها ، كى لا تتحمل خزانة الدولة هذا العبء الإضافى بصفة مستديمة ، مع أن الإدارة لا تملك الحق – فى أى وقت تشاء متى إقتضت مصلحة العمل ذلك – فى نقل الموظف و تحديد المكان الذى تعينه له لكى يباشر فيه إختصاصات وظيفته بدلاً من ندبه ، و حتى لا يكون هذا البدل من جهة أخرى مصدر ربح للموظف أو المستخدم الذى ندب و كان يمكن نقله . و قد عالج المشرع هذا الغياب المؤقت من حيث إستحقاق بدل السفر عنه بضربين من الحلول تبعاً له ، دون أن يقصد إلى التفرقة بين ما سماه غياباً مؤقتاً فى صدر المادة السابعة سالفة الذكر ، و ما عبر عنه بالندب فى الشق الثانى من هذه المادة ، ذلك أن الندب هو غياب عن مقر العمل الرسمى ، و أن الغياب خارج محل الإقامة المعتاد – الذى يضطر إليه الموظف دون الرجوع فيه إلى رئيس أو الذى يملك سلطة التقدير فيه لتشعب مناطق إختصاصه – لا يخرج فى جوهره وحقيقة أمره عن كونه ندباً ذاتياً بالمعنى المتقدم ، و يستوى الحكم فى كلتا الحالتين ، و آية ذلك أن المشرع – بعد أن بين فى المادة السابعة المشار إليها خصائص الغياب الذى يمنح عنه بدل سفر و عرفه بأنه هو الغياب المؤقت ، و حدد مدته بثلاثة أشهر ، و منع دفع بدل السفر فيما زاد عن هذه المدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية متى كان هذا الغياب متواصلاً أى لا تتخلله فترات إنقطاع و حاصلاً فى جهة واحدة أى غير مترواح بين جهات عدة – أكد أن الغياب الذى عناه إنما هو الندب بقوله ” أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ….. ” ، إذ إستعمل لفظ الندب مرادفاً للغياب و سوى بينهما فى الحكم إذا ما طالت المدة عن ثلاثة أشهر . و قد أورد الشارع فى هذه المادة الحكم العام ، و هو إطلاق إستحقاق بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الأولى دون رقابة من جهة أخرى ، غير تلك التى يتبعها الموظف أو المستخدم مستحق البدل ، و تقييده فيما جاوز هذه المدة بجعله رهيناً بصدور ترخيص خاص به من وزارة المالية التى أسند إليها الهيمنة فى هذه الحالة ، حتى تتحقق من قيام المبرر له أو إنعدامه ، فترخص أو ترفض الترخيص تبعاً لما تتبينه من ظروف الحالة منعاً من الإنحراف به عن غايته ، دون أن يجرد الجهة ذات الشأن – بإعتبارها صاحبة الإشراف المباشر – من سلطة تقدير ملاءمة عرض الأمر على وزارة المالية . ثم عطف بعد ذلك بتقرير العلاج فى حالة ما إذا إمتد الغياب أو الندب لمدة أطول ، و هو أن ينقل الموظف عادة ، لا حتماً و لا دائماً ، إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم ينقل منه ثانية بعد إنجاز المهمة . و من ثم يكون الأصل هو عدم إستحقاق بدل السفر عن مدة أطول من ثلاثة أشهر ، و الإستثناء هو جواز المنح بترخيص خاص من وزارة المالية ، أياً كانت الصورة التى يتخذها الغياب أو الندب ، و قد ظل إختصاص وزارة المالية فى هذا الشأن قائماً مع صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من مارس سنة 1948 بتبسيط الإجراءات ، إذ أبقى هذا القرار فى البند التاسع من الكشوف الملحقة به على إختصاص وزارة المالية فيما يتعلق بصرف بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الثانية من المأمورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 4

إن قرار الندب ، و هو تكليف الموظف مباشرة إختصاص معين فى غير مقر عمله الرسمى ، لا يعتبر بهذه المثابة ترخيصاً مالياً مقدماً ، و لا يترتب بذاته حقاً للموظف فى بدل السفر أو يقوم مقام الترخيص الخاص فى حالة ما إذا طالت مدة الندب عن ثلاثة أشهر و يغنى عنه ، بل إن إستحقاق هذا البدل منوط بتوافر شروط معينة ، و لو صح أن قرار الندب هو ترخيص مالى عام ملزم لجهة الإدارة بدفع بدل السفر فى جميع الحالات لإنعدمت الحكمة التى قامت عليها المادة السابعة من لائحة بدل السفر ، و ما كان ثمة محل لما أوردته من شروط و قيود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 5

إن المرجع فى تقدير ملاءمة عرض أمر طلب الترخيص بصرف بدل السفر بعد غياب جاوزت مدته ثلاثة أشهر على وزارة المالية ، هو إلى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو المستخدم طالب البدل ، و لا يوجد فى نصوص لائحة بدل السفر ما يحتم هذا العرض .

 

                          ( الطعن رقم 853 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى