احوال شخصيةالتشريعات

دعوى تطليق لعلة الزنا لغير

دعوى تطليق لعلة الزنا لغير

المسلمين

انه فى يوم ………………… الموافق …… / …… / ….. 2م

بناء على طلب السيدة : ……………………….. المقيمة ……………………….

ومحلها المختار مكتب الاستاذ ……………………………. المحامى انتقلت انا ……….. محضر محكمة ………………………. واعلنت السيد : ……………………………

المقيم …………………………………………….

مخاطبا مع

 

الموضوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بالعقد الشرعى الصحيح المؤرخ …… / ….. / ……. 2م ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته .

وحيث ان الطالبة قد لاحظت تغيير فى سلوك المعلن اليه فى الاوانة الاخيرة حتى ضبطته متلبسا بـ ………………………… مع ……………………….. وحرر عن ذلك محضر رسمى مرفق صورته .

وحيث ان المعلن إليه يكون بذلك قد أتى فعل الزنا الذى يحق معه للطالبة أن تطلب تطليقها منه لهذا السبب عملا بنص المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوذكس : يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعلة الزنا ” .

وحيث ان محكمة الاسرة هى المختصة بهذا الطلب عملا بنص المادة 3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 بشان محاكم الأسرة .

بناء عليه

انتقلت انا المحضر …………………….. سالف الذكر فى التاريخ المبين اعلاه              وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور إلى مقر محكمة الاسرة الجزئية الكائن مقرها / ………………………

بجلستها التى ستنعقد علنا بها ابتداء من الساعة (9) صباحا من يوم ………………

الموافق …… / …… / …… 2م لسماعها الحكم بتطليقها من الطالب ( تطليقا ) لما ذكر مع ما يترتب من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الاخرى .

ولاجل العلم ،

تعليق :

1- تنظم أحكام الطلاق لعلة الزنا مادة 38 من لائحة الارمن الارثوذكس .

2- تنظم أحكام الطلاق لعلة الزنا مادة 17 و 18 من لائحة الطائفة الانجيلية .

3- يجب قبل رفع الدعوى امام محكمة الاسرة تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية عملا بنص م 5 ال م 9 من ق 10 لسنة 2004م .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى