موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29090 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود و تعويضات – زوجى)

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق 25/11/2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حمدي ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي                  نائب رئيس مجلس الدولة

و    / سعيد مصطفى عبد الغنى                            وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى                                                              أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 29090 لسنة 58 ق

المقامة من : –

  • عثمان عبد الغني عثمان
  • محمد عبد الغني عثمان

ضد : –

1- وزير التعليم العالي       ” بصفته ”

2- رئيس جامعة حلوان      ” بصفته ”

3- رئيس قلم محضرين الساحل

الوقائع :-

حيث عقد المستشكلات الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءا قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية في 27/3/2003 قيدت بجدولها تحت رقم 171 / 2003 تنفيذ شبرا أعلنت قانونا بطلب الحكم أولا : بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع أصليا : بوقف تنفيذ الحكم رقم 5136 / 42 من قضاء إداري والمقصد في الطعن عليه رقم 5172 / 54 برفضه ، واحتياطيا : وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين صدور حكم نهائي بات في الدعوى رقم 578515 ق مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصاريف والأتعاب .

وذلك علي سند من القول  أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 5136 / 42 أمام محكمة القضاء الإداري ضد المستشكل الأول والثاني طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 920 و 22876 جنية والفوائد القانونية 4% سنويا وذلك تأسيسا علي أن اللجنة التنفيذية للبعثات وافقت في 15/10/76 علي سفر المستشكل الثاني لالمانيا للحصول علي درجة الدكتوراه في ألعاب القوي لمدة 4 سنوات ، وبتاريخ17/5/83 وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث علي انتهاء الإجازة الدراسية للعضو اعتبارا من 30 /9/1981 لعدم عودته عقب انتهاء ما صرح له من اجازة دراسية مع مطالبته بالنفقات ، ثم قصر المستشكل ضده طلباته بعد تقديم إيصالات سداد من المستشكل الثاني علي إلزام المستشكلين بأن يؤديا مبلغ 14000 جنية والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ 4% سنويا ، والفوائد القانونية 4% سنويا لمبلغ 910 و2876 جنية من تاريخ المطالبة القضائية حتي 15/8/88 وبالنسبة لمبلغ 2000 جنية من 15/8/88 حتي 6/2/1990 ، وبجلسة 21/3/99 حكمت المحكمة بإلزام المستشكلين بالتضامن بأن يؤديا للمستشكل ضده الأول مبلغ 14000 جنية والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/6/88 حتي تمام السداد والفوائد القانونية فقط بواقع 4% سنويا بالنسبة لمبلغ 2876 جنية عن المدة من 30/6/88 حتي 15/8/88 وبالنسبة لمبلغ 4000 جنية عن المدة من 30/6/88 حتي 6/2/90 وبالنسبة لمبلغ 2000 جنية عن المدة من 30/6/88 حتي 1/6/94 . وانهما يقيمها اشكالهما علي أسباب حاصلها أن المستشكل الثاني عاد إلي الجامعة وتسلم عمله بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 326 في 25/6/84 بعد عودته من البعثة وحصوله علي الدكتوراه وتعين في وظيفة مدرس بنفس القسم والكلية ، وتعمد المستشكل ضده الأول أخفاء هذه الحقيقة عن المحكمة في دعواه زاعما بأن المستشكل الثاني لم يعد إلي الجامعة بعد انتهاء

 

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29090 لسنة 58 ق

بعثته كما عمد إلي إخفاء هذا القرار عن المستشكل الثاني لمنعه من تقديمه إلي المحكمة الأمر الذي يرتب صدور قرار الإدارة بانتهاء إجازته الدراسية اعتبارا من 30/9/81 مخالفا للواقع ودليل علي التعسف في استعمال السلطة ، وعدم قيام المستشكل ضده بالإنفاق علي تكاليف بعثة المستشكل الثاني لكونه مقدمه من المانيا للمجلس الأعلى للشباب والرياضية وليست الجامعة وتحملت نفقاتها دولة المانيا مما ينتفي معه حق الأخيرة في المطالبة بالنفقات ، وأنه صدر قرار آخر بإعادة تعيين المستشكل الثاني في الجامعة برقم 691 في 14/5/98 اعتبارا من 29/3/98 مما يعد عدم مخالفته لقانون البعثات خاصة وأنه ما زال يعمل في الجامعة حتي تاريخه ، وكل ذلك يترتب عليه انتهاء فعالية الضمانات لانتهاء الغرض الذي صدر في شأنه وكذا سقوط الحقوق المترتبة عليه في حق الضامن ” المستشكل الأول ” وأن الغرض من إعلان المستشكل ضده الثالث هو إيقاف تنفيذ الحكم رقم 5136 / 42 ق والمقضي في الطعن عليه رقم 5172 / 54 ق . عليا برفضه حتي يفصل في هذا الإشكال نهائيا . الأمر الذي حدا به إلي اقامة دعواها ابتغاء الحكم لهما بسالف طلباتهما . وسندا لدعواهما قدما حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها .

وحيث تدوول نظر الإشكال بجلسات تلك المحكمة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المستشكلين بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما ومذكرة بدفاعه بالتصميم علي الطلبات ، ومثل محامي الحكومه عن المستشكل ضده الأول بصفته وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفضه الإشكال والاستمرار في التنفيذ ، ومثل المستشكل ضده الثاني بصفته بوكيل وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الإشكال ، وبجلسة 28/10/2003 قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلي هذه المحكمة . وأرجأت الفصل في المصاريف .

ونفاذا لهذا القضاء ورد الإشكال إلي هذه المحكمة وقيد بالرقم المعروضة . وتدوول نظره بجلساتها علي النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المستشكلين بوكيل محام وقدم مذكرة بالتصميم علي طلباته ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء بها ، وبجلسة 10/6/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات في أجل مسمي أنقضي دون إيداع ، وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 25/11/2007 لتغيير التشكيل وبها صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة  والمداولة قانونا .

وحيث إن المتسشكلين يطلبان الحكم بسالف طلباتهما .

وحيث إن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها ، تمهد لقضائها بانه من المقرر قضاءا إن الإشكال في التنفيذ يقدم إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه ، كما وأن المسلم به أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة فتلغيه ، ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم انه لم تقم به اية حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبفى عليه وترفض الطعن وتعد أحكامها وهي أحكام قطعية حائزة لحجية الشيء المقضي فيه وباته كاشفة للحقوق التي قضت بها وليست منشئة لها ، ومن ثم فإن مؤدى صدور حكمها بإلغاء الحكم المطعون فيه اعتبار هذا الحكم كأن لم يكن اعتبارا من تاريخ صدوره ، وكذا فإن صدور حكمها بالإبقاء علي الحكم المطعون فيه ورفض الطعن هو تثبيتاً لهذا الحكم وتتويجاً له بالحجية  والبينونه بعد أن كان مهددا بخلع ثوبها وعليه فلا يكون حكم المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة تحصيلا لحاصل ولا ينبغي له أن يكون كذلك بل تكون له وحده ودون الحكم المطعون فيه الحجية والقطعية والبينونه ، وهي أوصاف وان استصحبها الحكم المطعون فيه فلا يكون استصحابه لها بذاته وإنما يستمدها من حجية الحكم الصادر في الطعن . وبذلك فإن ما يرد من إشكالات في أحكام القضاء الإداري بعد صدور أحكام باته بشأنها من المحكمة الإدارية العليا لا تصرف إلي حكم القضاء الإداري بل تنصب علي أحكام المحكمة الإدارية العليا القطعية الصادرة بشأنها .

 

 

 

 

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29090 لسنة 58 ق

 

وحيث أنه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه . وكان الثابت من الأوراق أن محل الإشكال الماثل هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5136 / 42 ق جلسة 21/3/99 المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5172 / 45 ق . عليا بجلسة 20/6/2001 وقبل رفع الإشكال الماثل في27/ 3/2003 ومن ثم ينصرف الإشكال الماثل إلي حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه . وينعقد الاختصاص بنظره إلي تلك المحكمة تأسيسا

علي اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الإشكال في تنفيذه ، وينحسر الاختصاص بنظرة عن هذه المحكمة بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر الإشكال واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره .

وحيث أنه ولما كان من المقرر قضاءاً أنه لا يجوز للمحكمة الادني أن يحيل إلي المحكمة الأعلى ( محكمة الطعن ) مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص دون احاله ويضحي هذا القضاء في ضوء ذلك .      للخصومة بما يتعين معه إلزام خاسر الدعوى مصروفاتها عملا بحكم المادة ” 184 ” مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بعدم اختصاصها بنظر الإشكال ، وألزمت المستشكلين المصاريف  .

سكرتيرالمحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى