موسوعة المحكمه الاداريه العليا

موظفو المحاكم

 

موظفو المحاكم

=================================

الطعن رقم  0833     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 325

بتاريخ 16-01-1966

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن نصوص المواد 53 ، 55 ، 57 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد قامت على حكمة تشريعية أملاها الحرص على حسن سير العمل فى المحاكم مؤداها ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتصل بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقا لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون – شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيما خاصا بأن جعل ترقية من يعين منهم فى الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحانا فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم أول مرة ، و تأسيسا على ذلك فإن نقل المدعى من القسم المدنى بمحكمة طنطا الابتدائية إلى ديوان عام الوزارة فى 1950/11/18 بعد أن تمت ترقيته فى القسم المدنى بالمحكمة المذكورة الى الدرجة الثامنة ثم أعادته الى القسم المدنى بذات المحكمة فى أول يناير سنة 1951 بعد أن رقى إلى الدرجة السابعة فى الديوان العام ، لا يعد بمثابة النقل النوعى الذى يعتبر المدعى بموجبه أنه عين لأول مرة فى الأقسام المدنية بالمحاكم كما تذهب اليه الجهة الإدارية خطأ – ما دام قد سبق تعيينه فعلا بهذه الأقسام فى الدرجة التاسعة منذ 1950/4/16 ثم رقى من هذه الدرجة التى عين عليها ابتداء إلى الدرجة التى تليها ، الأمر الذى يتحقق معه أن يكون المدعى قد اجتاز المرحلة التى يستلزم فيها المشرع تأدية الإمتحان كشرط للترقية و من ثم ينطلق فى الترقيات إلى الدرجة الأعلى دون ما قيد من هذا القبيل و غنى عن البيان أن القول بغير هذا يؤدى إلى تكرار مرات الإمتحان فى حالة النقل من المحاكم و العودة اليها بغير مقتض من نص المادة 53 سابقة الذكر و يفضى الى الخروج على المحكمة التى تغياها الشارع من الإكتفاء بتأدية الإمتحان المشار إليه عند أول ترقية تصيب الكاتب بعد تعيينه بالمحاكم أول مرة بغية التثبت من صلاحيته للترقية فى وظائفها الكتابية .

 

( الطعن رقم 833 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 5

ان قانون نظام القضاء اذ خص محكمة النقض فى المادة 51 منه بلجنة تشكل فيها من رئيسها أو من يقوم مقامه و من مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة و من كبير كتابها و تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين و نقل و ترقية و منح علاوات و جعل اقتراحات هذه اللجنة فى كل ما يتعلق بهذه الشئون يعرض مباشرة على وزير العدل ليصدر قراره فيها – يكون قد فصل كل ما يتعلق بهذه الشئون عن سائر المحاكم فصلا من مقتضاه استقلال محكمة النقض بوظائف كتابية و درجاتهم و أقدمياتهم مما يحتم اعتبارها بحكم قانون نظام القضاء فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب و حدة قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر المحاكم و من ثم تندرج بهذه المثابة فى مفهوم المصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0935     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1129

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 2

أن المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 عالجت الإختصاص بالمحاكمة التأديبية فى حالة إنتقال تبعية الموظف من الوزارة التى إرتكب فيها المخالفة إلى وزارة أخرى فنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أو مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى . و قد إستمد هذا الحكم من نص المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إستحدث لأول مرة بالقانون رقم 94 لسنة 1953.

و لما كانت المادة 49 من قانون نظام القضاء قد نصت على أنه “فيما عدا ما نص عليه فى هذه القانون تسرى على موظفى المحاكم الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة” و كان الحكم الوارد فى المادة 24 من قانون النيابة الإدارية و المردد لحكم المادة 86 مكرراً فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هو من قبيل هذه الأحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون نظام القضاء فإنه لاشك فى سريان حكم المادة 24 المشار إليه على موظفى المحاكم الذين إنتقلت تبعيتهم إلى المحاكم بعد إرتكابهم لمخالفات مسلكية فى الوزارة التى كانوا تابعين لها ، فينعقد الإختصاص بشأن محاكمتهم للجهات التأديبية بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة .

و لئن نصت المادة 46 من قانون النيابة الإدارية على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة مما قد يوحى بإمتناع تطبيق الحكم الوارد بالمادة 24 من قانون النيابة الإدارية على موظفى المحاكم إلا أن الواقع أن مناط إعمال الحكم الوارد بالمادة 46 المشار إليه على إطلاقه هو ألا تتضمن هذه القوانين الخاصة النص على سريان القواعد المتعلقة بموظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص فى القوانين الخاصة إذ يعتبر مثل هذا النص مكملاً لنص المادة 46 من قانون النيابة الإدارية و موضحاً أبعاد تطبيقه بالنسبة إلى هؤلاء .

 

( الطعن رقم 935 لسنة 9 ق ، جلسة 1976/6/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1323

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على ميزانيات الدولة أن وظائف النساخين بمحكمة النقض كانت تدرج تحت عنوان ” درجات مؤقتة ” إلى سنة 1947 ، حيث نقلت إلى الوظائف الدائمة اعتبارا من السنة المالية 1948 – 1949 ، فقد تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية 1947-1948 تحت عنوان ” قلم الكتاب ” درجات دائمة و أخرى مؤقتة إبتداء من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة حسب البيان التالى : ” الدرجات الدائمة ” : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 9 درجات ثامنة لمستخدمين ، ثم ” الدرجات المؤقتة ” : درجتان سابعة لنساخين ، و 12 درجة ثامنة لنساخين ، و 14 درجة تاسعة لنساخين  ، و تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية التالية ” 1948- 1949 ” تحت عنوان ” الدرجات الدائمة قلم الكتاب ” ما يأتى : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 4 درجات سابعة لنساخين ، و 7 درجات ثامنة لمستخدمين ، و 10 درجات ثامنة لنساخين ، ثم ورد تحت عنوان ” الدرجات المؤقتة ” : 14 درجة تاسعة لنساخين . و مفاد ذلك أنه بعد أن كانت وظائف النسخ جميعا درجات مؤقتة نقلت الدرجات السابعة و الثامنة منها من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة ، و بقيت الدرجات التاسعة على حالتها لأنها بطبيعتها مؤقتة حسبما نص على ذلك صراحة فى كادر سنة 1939 ،  و قد استتبع هذا النقل ضرورة إحالة شاغلى الدرجات السابعة و الثامنة ” نسخ ” إلى القومسيون الطبى لياقتهم الطبية ، حتى إذا ثبت لياقتهم وضعوا على الدرجات الدائمة الجديدة ، فقد نصت المادة الثامنة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 على أن : ” المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة و أرباب المعاشات و المرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يجب عليهم أن يقدموا : “1” شهادة دالة على حسن سيرتهم و أخلاقهم . “2” شهادة دالة على جنسيتهم . “3” شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم ……” كما بينت المادة الأولى من البند العاشر من لائحة القومسيونات الطبية سنة 1929 ، شروط اللياقة الطبية للمرشحين للوظائف الدائمة . و لما كان قد ثبت عدم لياقة المدعى طبيا ، كما لم يصدر قرار من السيد الوزير بإعفائه من شرط اللياقة الطبية ، فإنه لم يكن يجوز نقله إلى درجات النسخ الدائمة الجديدة ،  و من ثم ظل على درجته السابعة المؤقتة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1323

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها أمر عال فى 14 من يونية سنة 1883 أنه نص فى المادة 43 منها على أنه ” يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل فى وظيفة كاتب ثان مدة سنة على الأقل و يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب ثان أن يقدم شهادة من رئيس قلم النائب العمومى باشتغاله بالكتابة فى أحد مكاتب المحاكم مدة ستة شهور ، و أن يكون أحسن الإجابة فى امتحان اختبر فيه كتابة و شفاها عن مسائل المرافعات و ترتيب المحاكم على وجه العموم …..” كما نصت المادة 36 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة فى 14 من فبراير سنة 1884 على أن ” الامتحان المقرر إجراؤه فى المادة 43 من لائحة ترتيب المحاكم يكون كتابة و شفاها فى المسائل النتعلقة بقانون المرافعات و قانون تحقيق الجنايات و فى الأعمال المختصة بقلم الكتاب ، و يعافى من الامتحان من سبقت له خدمة فى محكمة ابتدائية بوظيفة كاتب أول أو كاتب ثان و طلب تعيينه بهذه الوظيفة بمحكمة أخرى إبتدائية أو استئنافية ” و نصت المادة 37 على كيفية تشكيل لجنة الامتحان ، و نصت المادة 50 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء على أنه ” يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة ” كما نصت المادة 53 على أنه ” لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة  فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها ، و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ” . و بينت المواد من 54 إلى 57 مكان الامتحان و المواد القانونية التى سيجرى الامتحان فيها و نظام الامتحان ، و اشترطت المادة 61 من القانون المشار إليه فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن ينجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا و شفويا ، كما اشترطت المادة 76 الشرط عينه بالنسبة للمترجمين ، و نصت المادة 70 بعد ذلك على أن ” يحلف الكتاب و المحضرون و المترجمون أمام هيئة المحكمة التابعة لها فى جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة و العدل ” .

هذا و لم تستلزم جميع هذه التشريعات شيئا من ذلك بالنسبة للنساخين ، فلا يمتحنون عند تعيينهم ، و لا عند ترقيتهم ، و لا يؤدون اليمين قبل مباشرة عملهم . و مفاد ذلك أن وظائف الكتاب تختلف عن وظائف الناسخين فى طبيعتها و فى شروط التعيين فيها ، بل و فى شروط الترقية من أولى الدرجات إلى الدرجة التى تليها و من ثم فلا يعتبر مجرد نقل درجات النساخين من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة نقلا للنساخين أنفسهم من وظائف النسخ إلى وظائف الكتاب ، و ما كان هذا النقل ليغير من وضعهم القانونى – حيث اعتبارهم نساخين – شيئاً ، إذ لازال وضعهم فى الميزانية على النحو الذى كان عليه قبل نقلهم إلى سلك الدرجات الدائمة ، فلم تدمج وظائف النسخ فى وظائف الكتاب ، و لازالت وظائفهم مخصصة لهم فى الميزانية كما كانت قبل النقل تماما .

 

( الطعن رقم 1787 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى