ادوات المحامى

المنازعه فى وقت أو مكان الحادث

 

المنازعه
فى وقت

أو
مكان الحادث

ــــــــــــــــ

            وقد
أستقر على ذلكة قضاء النقض  وقضى بأن
منازعة الدفاع فى تحديد وقت الحادث وعدم حدوثة فى الوقت الذى حدده الشاهد يعد
دفاعاً جوهرياً لتعلقه  بالدليل المقدم فى
الدعوى والمستمد
 من أقوال الشاهد
الوحيد – وينبنى عليه لو صح – تغير وجه الرأى فيها – مما كان يقتضى من
المحكمه  وهى تواجه مسأله تحديد وقت الوفاه
– وهى مسأله فنيه صرف –  أن تتخذ ماتراه
من الوسائل  لتحقيقها بلوغاً لغايه الأمر
فيها عن طريق المختص فنياً –
 وهو
الطبيب الشرعى – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحه – ذلك أن
منازعته فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمه
بالتحقيق والرد بما يفنده بأسباب سائغة ولا يسوغ الإعراض عنه بقالة الإطمئنان إلى
ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم
أمره بتحقيق تجرية المحكمه ويكون الحكم لذلك معيباً لقصوره عن مواجهة دفاع الطاعن
بما يستوجب نقضه .

نقض 30/12/1981 – س 32 – رقم 219 – ص 1220 – طعن رقم 2290 لسنه 51 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

            ”
إقامة الطاعن دفاعه  على نفى وقوع
الحادث فى المكان الذى وجدت به وجدت به جثه المجنى عليه
 والتدليل على ذلك بشواهد منها ما أثبته المعاينه
من عدم وجود دماء فى مكانها رغم أنه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجة –  دفاع جوهرى  ينبنى عليه لو صح – النيل من أقوال الشاهد
الإثبات بما كان يقتضى من المحكمه  أن تفطن
إليه وتعنى بتحقيقه .

            وأنه
لئن كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليليلية لعناصر
الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا  أن هذا 
مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه
 البحته  التى لا تستطيع 
المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .

نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 92 – ص 451 
–  طعن 123 لسنه 43 ق

نقض 22/1/1973 – السنه 24 – رقم 21 – ص 87 – طعن 1345 لسنه 42 ق

نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – ص 727 – طعن 11238 لسنه 59 ق

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى