مذكرات طعن بالنقض جنائي

شروع فى قتل – عدلت المحكمه الاتهام الى ضرب بسيط – مذكرة طعن بالنقض

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم
من / 
 ======

         ( المتهمان
– طاعنان  )
              

عن الحكم  الصادر من محكمة
جنايات المنصورة الدائرة (
  الثالثة ) ومحلهم المختار
مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا
94 أ ش
الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
……………………
                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة
فى قضية النيابة العامة رقم 8528 سنة 2015 جنايات المنزلة المقيدة برقم 8741 لسنة 2016
كلى بجلسة 21 فبراير 2017  والقاضى منطوقه
حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة كل من ======بالحبس
مع الشغل لمدة سنة عما اسند إليهما و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية و أثبات ترك
المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية و ألزمته بمصروفاتها”

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين
المذكورين لانهم فى يوم 24/5/2015 بدائرة مركز المنزلة.

 شرعا فى
قتل المجنى عليه ====عمدا  مع سبق الأصرار
بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله و أعدوا لذلك الغرض سلاحين ابيضين ”
ساطورين” وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنا 
سلفا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى كالاله عدة ضربات بالسلاحين أحرازهما
أستقرت بأنحاء متفرقة من جسده فأحدثابه الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبى و الطب
الشرعى قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه
ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالاوراق  .

حازا و أحرزا سلاحين أبيضين
“ساطورين” بغير ترخيص

وبتاريخ 21  فبراير 2017 
قضت محكمة جنايات المنصورة بالمنطوق الأتى :” … حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة كل من =====بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما اسند إليهما و
ألزمتهما بالمصاريف الجنائية و أثبات ترك المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية و
ألزمته بمصروفاتها”

ولما كان هذا
القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و
مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم =====ر بالطعن
عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم      
,          ,          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
 

أســـــــــباب
الطــــــــــعن

السبب الثالث

مخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه

على ما يبين من
طالعة الحكم الطعين أنه قد دان الطاعنين بمقتضى المواد 241 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 , 25/1 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 26 لسنة 1978 و  165 لسنة 1981 عن جريمتى
الضرب و حيازة سلاح أبيض  بعد أن عدل
بالقيد و الوصف عن واقعة الشروع فى القتل .

و  قد أفصح الحكم بمدوناته بانه قد عد كلتا الجريميتين
مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد أوقع بشانهما عقوبة الجريمة الاشد وفقا
لمقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات .

وكان دفاع
الطاعن قد نادى بين يدى محكمة الموضوع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بشان
جريمة الضرب وفقا لنص المادة 18 أ من قانون الاجراءات الجنائية وفقا لما هو ثابت
من محضر جلسة المحاكمة التى مثل خلالها المجنى عليه و أقر بالتصالح والتنازل
للطاعنين .

بيد أن محكمة
الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم وأوقعت على الطاعن عقوبة الجريمة
الاشد المتمثلة فى جريمة الضرب المعاقب عنها بنص المادة 241 من قانون العقوبات
والتى جرى التصالح بشانها بما تردى معه الحكم الطعين فى عيب مخالفة القاونون و
الخطأ فى تطبيقه  وتأويله وفقا للمقرر
بقضاء النقض من أنه :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 23/10/1991 بإدانة
الطاعن بجريمة الضرب البسيط تطبيقاً لحكم المادة 341 من قانون العقوبات، وكان
القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
الصادر بتاريخ 21/12/1998 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ قد نص في المادة الثانية
منه على إضافة المادة (18 مكرراً “أ”) إلى قانون الإجراءات الجنائية
التي أجازت للمجني عليه ولو كيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (341)
من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه
مع المتهم، ونصت على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة
بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة فأقرت بذلك
قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة فى العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى
طالماً لم تنتهي بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من
قانون العقوبات، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو بمقتضى
المادة (35) من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصه محاكمته من جديد على
ضوء أحكام القانون 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

        (الطعن رقم 6401 لسنة 63 ق جلسة
20/1/2002)

*  كما قضى ايضا بأن :

*   حيث أن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيد قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها
إدارياً المعاقب عليها بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات وكان قد صدر بعد
ذلك الحكم ـ القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية وقانون العقوبات ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (18
مكرراً “أ”) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولو كيله
الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في الفقرة الثانية على أنه “يترتب على
الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر
للصلح على حقوق المقرر من الجريمة” وإذا كان الثابت من محضر الجلسة الإشكال
في التنفيذ تقديم الطاعن دليل سداد الدين المحجوز من أجله فإن القانون رقم 174
لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات
وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما
هو مخول لها بمقتضى المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة
1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بالصلح.

* 
(الطعن رقم 17646 لسنة 64 ق جلسة 16/4/2003)

*  كما قضى كذلك بأن :

*   حيث أن الحكم المطعون فيه
صدر في 16/10/1995 بإدانة الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ تطبيقاً لحكم المادة
(244/1) من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الخمن المطعون
فيه ـ قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة (18 مكرراً “أ”)
إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولو كيله الخاص في الجنحة المنصوص
عليها في المادة (244/1) من قانون العقوبات أن يطالب إلى النيابة العامة أو
المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ونصت على أنه “يترتب على الصلح
انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على
حقوق المضرور من الجريمة فأقرت قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريرها
انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على
حقوق المضرور من الجريمة فأقرت قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريرها
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون
يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات، باعتباره القانون الأصلح للمتهم
وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، ولمحكمة النقض أن تنقضي الحكم من تلقاء
نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى
تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف
الذكر).

*                 الطعن رقم 716 لسنة 66 ق جلسة
5/1/2004

وكان الحكم
الطعين قد أوقع عقوبة الجريمة الاشد المقررة بنص المادة 241 من قانون المرافعات و
التى جرى التصالح فيها من المجنى عليه بين يديه بجلسة المرافعة بحضوره و أقراره
بالتصالح مع الطاعنين صراحة بأقواله وكان القضاء بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
حتمى لا يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت موجباته قد تحققت وفقا لنص
المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية و ما يترتب على ذلك من عدم جواز أيقاع
عقوبة الجريمة الاشد على الطاعنين بل أن الجريمة الاخف ذاتها لا عقاب عليها لكونها
لصيقة بالأشد وتعد جزءاً منها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين مخالفا للقانون
واجب النقض

السبب الثانى

فساد الحكم فى
الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق

عول الحكم
الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين على
مؤدى تحصيله لأقوال شاهدى الاثبات فى الدعوى المجنى عليه
نادر على عبدالعال بشان واقعة الدعوى و مرتكبيها وكذا أقوال النقيب /رامى محمد أبو
شتيه معاون مباحث المنزلة بشأن ما اسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ومرتكبيها

و لم يشأ الحكم
الطعين أن يورد فحوى أقوال كل شاهد على حدة فأعتنق بمدوناته أقوال الشاهد الاول و
أحال فى مضمون أقوال الثانى إليه على النحو الذى ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظم
ممثلا فى الاتى :

” فقد شهد
المجنى عليه/ نادر عبدالعال ابو العينين الحلفاوى أنه وعلى أثر خلافات سابقة وحال
سيره بالطريق العام فؤجىء بالمتهمين حيث قاما بالتعدى عليه بالضرب
بواسطة اداتين ” ساطورين” حيث قاما بطعنه لمناطق مختلفة من جسده
فحدثت أصابته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن
عشرين يوما .

وشهد النقيب/ رامى
محمد ابوشتية معاون مباحث مركز شرطة المنزلة أن تحرياته السرية دلته على صحة
الواقعة كما جاءت باقوال المجنى عليه

و ليس هناك من
شك فى أنه المقبول قانونا الأحالة فى بيان مضمون أقوال شاهد إلى أخر شريطة أن
تتوائم الشهادتين فيما بينهما و ينصبا على وقائع واحدة يبين من خلالها وحدة
الوقائع المشهود بشانها و دور كل متهم و كيفية أرتكاب الواقعة وفقا لما جاء بأقوال
كلا منهما بأوراق الدعوى .

وكان البين من
مطالعة أوراق الدعوى ان أقوال المجنى عليه تناقض أقوال مجرى التحريات فى مسألة
أساسية و جوهرية تتعلق بدور كل متهم فى الواقعة وما قارفه من أفعال تعد أسهاما منه
فيها حال كون المجنى عليه قد زعم باقواله أن كلا الطاعنين كان يحمل فى يده أداة عبارة
عن ساطور قاما بالاعتداء بها عليه و أحداث أصابته و بين فى أقواله تلك دور كلا
منهما فى الاصابات التى لحقته تحديدا

فى حين أن أقوال
مجرى التحريات بشأن ما أنتهت إليه تحرياته بخلاف ذلك حين قرر بأن تحرياته قد اسفرت
عن أن مرتكب الواقعة و محدث الاصابات الطاعن الاول بمفرده وان الطاعن الثانى لم
يكن له دورا سوى التواجد للشد من أزره و شتان الفارق بين حمل كلا الطاعنين سلاحا و
الاعتداء به واحداث كلا منهما أصابة بالمجنى عليه محددة بذاتها وتكذيب الشاهد
الثانى الواضح بأقواله لتلك الرواية بتأكيده على أن الطاعن الثانى تواجد فقط للشد
من الازر ولم يقم بارتكاب أى فعل مادى فى الجريمة

 و ليس هناك من شك فى أن تأويل شهادة الشاهد الثانى
على غير مؤداها و الثابت بالاوراق مما لا يدخل فى السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع
بشأن تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض 
إذ أن حد ذلك إلا تأخذ المحكمة أقوال الشاهد على غير مؤداها ومدلوها الصحيح
و قوتها فى الأثبات بوجوب ان  تورد عبارة
تضع تلك الأقوال فى موضعها الصحيح  وحقيقة
مضمونها .

والمقرر بقضاء
النقض أنه:

ذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق
أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى
عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض
16/5/1985 – س 36 – 120 – 677

كما قضى أيضا
بأن :

لئن
كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك
مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن
يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست
سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها
“.

نقض
25/12/1974 – س 25 – 165 – 765

فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال الشاهدين  بمسلك ينم عن ان محكمة الموضوع لم تطالع أوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط بمضمون شهادة كل شاهد و حقيقة مؤداها و كونت عقيدة
مسبقة عزتها إلى الشهود جميعا و إذ أدعى الحكم الطعين بمدوناته كون الشاهدين قد
شاهدا على الواقعة شهادة متجانسة و متحدة الاركان و طرح ما ابداه دفاع الطاعنين من
تناقض فى الادلة بدعوى انه دفاع لا يستأهال ردا ثم إذ به يتردى فى سرد لمضمون
أقوال الشاهد الثانى للواقعة بخلاف الثابت يقيناً بالاوراق فقد جاء قضاءه مخالفا
للثابت بالاوراق فاسدا فى الأستدلال بما يوجب نقضه 

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين لخلوه من
التسبيب

ææ مما لا شك فيه أن
المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص
المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام
بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى
تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم ..
وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  :
تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير
ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً
عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين
أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً  : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع
المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم
لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن
يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى
مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

( راجع أصول النقض الجنائى وتسبيب الأحكام المستشار مجدى الجندى

نائب رئيس محكمة النقض ط 2003 ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب
الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه
حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم
وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم
نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم
فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من
أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم
ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم
جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى للمستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

ææ لما كان ذلك وكان
الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما
حصلها من واقع أقوال شهود الاثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل
متهم فيها وما قارفه من أفعال أو أحدثه من أصابات بالمجنى عليهم  ووجه مساهمته فى الجريمة سواء بالاتفاق أو
التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه
عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر و حسبنا أن ننقل ما
أورده الحكم الطعين بمدونات أسبابه على النحو التالى :-

 ” .. ” فقد شهد المجنى عليه/ =========
أنه وعلى أثر خلافات سابقة وحال سيره بالطريق العام ؟؟؟ فؤجىء بالمتهمين حيث قاما
بالتعدى عليه بالضرب بواسطة اداتين ” ساطورين” حيث قاما بطعنه لمناطق
مختلفة من جسده ؟؟؟؟ فحدثت أصابته الموصوفة بالتقرير الطبى؟؟؟ والتى أعجزته عن
أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما .

وشهد النقيب/
رامى محمد ابوشتية معاون مباحث مركز شرطة المنزلة أن تحرياته السرية دلته على صحة
الواقعة كما جاءت باقوال المنى عليه

ææ ومهما
يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها
المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى
إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعنين ومدى توافر أركانها فجاء قضائه عبارة
عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث  دور كل متهم في الجريمة  ومكان حدوثها و توقيته وما هية تلك الاصابات
تحديدا  أكتفاء بقالته على النحو الوارد
بالتقرير الطبى و وجه أسهام كل متهم فى واقعة الدعوى  وتوقيت حدوث الواقعة  بما يحول دون محكمة النقض و بسط رقابتها على
مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر
عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه

( أن القانون
أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد
مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806  الطعن رقم 26681 /
59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن
كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم
والمنتجة له
سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع
على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو
وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام
. ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و
البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى
يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون
تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه
يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

الوجه الثانى

 واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم
ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة
الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى
يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم
تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعنين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب
الواقعة محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا
الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق
كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره فيها بل أسند
الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها
تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها
الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق
 الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على
أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون
مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة
أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف
عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وقضت محكمه
النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ
الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده
الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “نقض 12/5/1969 – س 20 –
144 – 706

كما قضى كذلك بأن :

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً
إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون
إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا
كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها
وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق
الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق
والقانون )) .

( نقض
17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد
تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع تعد مكونه لأركان جريمة الضرب و
لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة
واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها فى حين أن السلاح المضبوط والاصابة كمظهرين
للأكراه على السرقة لا يمكن تخيل كونها أستخدمت من الطاعنين معاً فى أن واحد و
ترتب علي هذا الاستخدام الجريمة ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام
كل متهم فيها من الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على
نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر
الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .

السبب الرابع

وقف تنفيذ الحكم

 االطاعنين  يعول كلا منهما  أسرة كبيرة مكونة من زوجه وأبناء صغار و
ليس  لهم من  مورد 
رزق  سوى عملهم وكسب يدهم  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنهما يلوذان بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعنين     :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                             
                                     
وكيل الطاعنين

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى