موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

الطعن رقم  0717     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : انصاف

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى عين فى خدمة الحكومة فى ظل سريان أحكام كادر سنة 1939 ، و أن العلاوة موضوع المنازعة إنما منحت له نتيجة تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 ، فزيد هذا الأجر إلى 400م يومياً من بدء تعيينه على أساس تحديده بالقياس على المرتب المقرر للدرجة المحددة فى تلك القواعد لمؤهله الدراسى بإعتباره من أرباب اليومية بحيث أصبح أجره يوازى المرتب المذكور . و لما كان الموظف الحاصل على مؤهل دراسى مماثل لمؤهل المدعى و المعين فى الدرجة السابعة المقررة لهذا المؤهل لا ينال بقواعد الإنصاف مقرونة بقواعد كادر سنة 1939 الخاصة بوقف العلاوات أكثر مما نال هذا المدعى بعد تعديل أجره ، و لا يفيد من الإستثناء الوارد بالكادر المشار إليه لكون مرتبه قد بلغ 96ج سنوياً و جاوز هذا القدر ، كما لا يفيد من العلاوات الجديدة التى منحها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 متى كان قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف على حالته – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن المدعى لا يستحق علاوة ؛ إذ لا يجوز أن يصبح – وقت أن كان من أرباب اليومية و بعد قياس أجره بما يوازى مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية – أحسن حالاً من هذا الأخير ، مع أن القاعدة أن يرفع أجره بما يعادل مرتب هذا النظير ، لا أن يجاوزه بالزيادة فى الدرجة المقررة لمؤهله ، و مع أنه أفاد بتطبيق قواعد الإنصاف تحسيناً فى أجره برفعه من 280م إلى 400م يومياً ، أى بما يجاوز مقدار العلاوة الجديدة التى نص كتاب وزارة المالية الدورى المؤرخ 3 من أبريل سنة 1947 فى الفقرة الأولى منه على أن تمنح وفقاً  لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 ؛ و من ثم فإن تسوية حالته ، و هو باليومية على أساس قواعد الإنصاف بمنحه علاوة قدرها 40م يومياً ” توازى جنيهاً شهرياً ” بعد رفع أجره على النحو المتقدم ، تكون تسوية خاطئه ؛ لعدم إستحقاقه هذه العلاوة ، سواء بالتطبيق لقواعد الإنصاف بمراعاة أنه معين فى ظل كادر سنة 1939 ، أو بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 ، بعد إذ عين فى الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها عشرة جنيهات إعتباراً من أول مايو سنة 1945 .

 

                     ( الطعن رقم 717 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 302

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه ” لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و أن الأشخاص الذين تسرى عليهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد إلا من اليوم الذى تصبح فيه أوضاعهم صحيحة و منها سن الصلاحية للتعيين ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كان الثابت أن المدعى لم يكن قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عند صدور قواعد الإنصاف ، و هو لم يحصل على هذا المؤهل إلا بعام 1939 فى وقت كانت قد سرت فيه أحكام كادر سنة 1939 ، و لم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة و هى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و من ثم فإنه لا يفيد من مزايا قواعد الإنصاف إلا من اليوم الذى يصبح فيه صالحاً للتعيين فى الدرجة المذكورة ، أى من اليوم الذى بلغ فيه سن الثامنة عشر أى أول ديسمبر سنة 1940. و هو ما يطابق التسوية التى أجرتها المصلحة و هى لذلك تسوية صحيحة تتفق و أحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1125 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

أن قواعد الانصاف قد استهدفت انصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و بالأوضاع التى بينتها ، و قد اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها . أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان معينا باليومية فهؤلاء يمنحون أجرا موازيا للمرتب المقرر لمؤهلهم الدراسى ، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الانصاف و على هذه الأسس – فى شأن هؤلاء و أولئك – دبرت الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ تلك القواعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

إن دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس من بين المؤهلات الجامعية و لا من الشهادات العالية و إنما هو من المؤهلات العلمية الأقل التى قدر لحاملها فى قواعد الإنصاف عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره 10.500 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 184

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء متضمناً قواعد الإنصاف . و يبين من إستقراء هذه القواعد ، فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بها ، أنها رمت إلى إنصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و الأوضاع التى بينتها و اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها ، أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان باليومية ، فهؤلاء يمنحون أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلهم ، كما يتضح من كتاب المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف . و على هذه الأسس فى شأن هؤلاء و أولئك – دبرت الإعتمادات المالية التى يقتضيها تنفيذ تلك القواعد ، و من ثم بان للمحكمة أن المدعى لم يكن عند تطبيق قواعد الإنصاف فى سلك الدرجات ، سواء داخل الهيئة أو خارجها ، و إنما كان معيناً باليومية ، فهو بهذه المثابة لا يستحق أن يمنح الدرجة المقررة لمؤهله ، و إنما يستحق أجراً يوازى المرتب المقرر لمؤهله و هو الشهادة الإبتدائية .

 

                      ( الطعن رقم 1829 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 480

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء قواعد الإنصاف أنها كانت تهدف إلى معالجة حالة طائفة من الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدورها ، وهم الذين كانت تقل درجاتهم أو مرتباتهم عن الدرجات و المرتبات التى قدرت لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد ، و هى بهذه المثابة لا تطبق فى حق من سبق أن نال حظاً من الإنصاف قبل صدورها ، بأن منح الدرجة التى قدرت لمؤهله ، ثم جاوزها إلى ما يعلوها من درجات .

 

                  ( الطعن رقم 1256 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 287

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

يتفرع على مبدأ تخصيص الإنصاف عدم جواز إزدواج الإفادة من قواعد الإنصاف بالجمع بين مزايا أكثر من إنصاف واحد ، فمن نال إنصافاً سابقاً كاملاً فى ظل سلك معين إنتمى إليه فى فترة ما من خدمته لا يكون له حق فى إنصاف جديد عن هذه الفترة ذاتها ؛ ذلك أن كل إنصاف يجرى إعماله فى مجال تطبيقه مقصوراً على الأشخاص الذين قصد أن يشملهم حكمه و الذين إقتضت الأوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظيم حالتهم دون سواهم ، فلا يتعدى أثره إلى غير هؤلاء الأشخاص ، و من باب أولى من سبق إنصافه وفقاً للقواعد المقررة لأمثاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 287

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 2

إن الإنصاف المقرر بمقتضى كادر عمال اليومية الصادر فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 لا يفيد منه إلا فريقان من العمال : من لم يسبق إنصافه أصلاً ، و من سبق إنصافه إنصافاً غير كامل أى أدنى مما يستحقه بتطبيق أحكام هذا الكادر . أما من سبق أن منح إنصافاً كاملاً بمقتضى قواعد 30 من يناير و 12 و 19 من أغسطس سنة 1944 فلا يسوغ له التمسك بتطبيق أحكام التسويات الواردة بهذا الكادر على حالته ، و خاصة إذا كان الإنصاف الذى ناله أجدى عليه من هذه التسويات ؛ لإنتفاء المصلحة فى هذه الحالة .

 

                    ( الطعن رقم 593 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1037

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 إنما إستهدفت إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدور هذه القواعد ، فوضعوا بمقتضاها فى درجات شخصية بعد حصر عددهم و تقدير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ، و لما كان تنفيذ ذلك قد إستغرق فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قواعد الإنصاف و لم يشملهم هذا الإنصاف ، فقد أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الإنصاف على هؤلاء تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم الإنصاف ممن كانوا فى الخدمة وقت صدور القواعد الخاصة به . أما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ، و أن يكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذوى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و قد فرقت القرارات اللاحقة فى الحكم بين من عين من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و من عين بعد هذا التاريخ ، و ذلك على أساس التأكيد بأن قواعد الإنصاف إنما يقتصر أثرها على من عين من الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية حتى التاريخ المذكور فحسب . و من ثم فإن من عين بعد هذا التاريخ لا يفيد قط من القواعد المشار إليها.

 

                       ( الطعن رقم 599 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإنصاف بإعتبار أنها تسعير للمؤهلات الدراسية من حيث الدرجة و المرتب لا يفيد منها و لا تطبق إلا فى حق من كانت درجته أو راتبه أو كلاهما أقل مما قدر لمؤهله فى تلك القواعد ، و آية ذلك أن قواعد الإنصاف قد نصت على أن ” حاملى الدرجات الجامعية و ما يعادلها من الشهادات العالية الموجودين الآن فى أقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسوى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 12 جنيهاً زيدت إلى 13.5 جنيهاً و بعد سنتين أخريين إلى 15 جنيهاً ….. ” ، حاملى شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الثانى ” و ما يعادلها الموجودين الآن فى الخدمة فى أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسرى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين .. ” ، و هكذا بالنسبة للمؤهلات الأخرى . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لتلك القواعد بأن رفعت درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله فقد إستنفدت قواعد الإنصاف أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات منبت الصلة بالإنصاف ، فحسب الإنصاف أن رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى