موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون ايجار الاماكن

 

قانون ايجار الاماكن

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 800

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن المشرع أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق للقانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات استقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فإنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغائه أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على القرار ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام و لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الخامسة المشار إليها بدعوى مصادرتها لحق التقاضى ذلك أنه يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً ، و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لإنصاف لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفل الدستور أصله إذ تكون مثل هذه المصادرة المطلقة بمثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو بالتضييق لأن النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يعين إختصاصاتها و ينبنى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يصبح معزولاً من نظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 800

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 2

أن تصدى مجلس المراجعة لقرارات لجنة التقدير فيما يتعلق بالوحدات التى لم يتظلم شاغلوها من قرارات تلك اللجنة ، ليس من العيوب التى من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام ، فمن الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية و لا يكون معدوماً الا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ، و من صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى ، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من أعمال السلطة القضائية أو التشريعية ، أما غير ذلك من العيوب الت تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع و لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

( الطعان رقما 744 و 805 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة “5” من القانون المذكور على ما يأتى :

” يكون قرا مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن ” . و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام  القانون سالف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، إذ أنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار  ، ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و كذلك نصوص قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لإجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة ، قد خلت مما يوجب أخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير أو مما يوجب إبلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعاً مما يؤخذ منه أن هذا الأعلان  يعتبر إجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و لما كان الإعلان غير لازم قانونا على هذا الوجه فإن أغفال إجرائه لا يلحق بالتالى بقرار مجلس المراجعة أى بطلان او إنعدام ، ذلك أن التظلم المقدم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته .

 

( الطعن رقم  708 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 245

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة [5] من القانون المذكور على أنه ” يكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق  باب الطعن بالالغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام القانون آنف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أيا كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الانحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد  منم المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقرارا للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فأنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب الغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار ، ما دامت لا تنحدر إلى درجة الانعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 49

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 نصت على أن يتم ” تحديد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتى . . و تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 المشار إليه .

و يقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه . فأنه وفقاً لأحكام هذه المادة تسرى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على وحدات العقار التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى 5 من نوفمبر سنة 1961 و لو كانت وحدات أخرى من العقار أجرت أو شغلت قبل ذلك التاريخ و خضعت بذلك للقانون رقم 168 لسنة 1961 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 49

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 2

أن عدم إعلان المستأجر بالتظلم الذى يقدمه المالك إلى مجلس المراجعة لا يعد عيباً يصم قرار المجلس .

 

( الطعن رقم 1356 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 23

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

إن الفقرة السادسة من المادة “5” من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، و أن كانت تنص على أن تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة فى التظلم نهائيا و غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة ، إلا أن المحكمة العليا حكمت بجلستها المنعقدة فى 4 من ديسمبر سنة 1971 فى الدعوى رقم 5 لسنة “1” القضائية “دستورية” ، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن – المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، و من ثم فإن قرارات مجلس المراجعة التى صدرت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون شأنها شأن أى قرار إدارى نهائى صادر من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، يختص بنظر طلب إلغائها القضاء الادراى ، و على ذلك يكون طلب الطاعنين الحكم بعدم إختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى على غير أساس سليم من القانون .

و من حيث أن المنازعة ، موضوع الدعوى التى أقامها المطعون ضده ، و الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، تدور حول بطلان قرار مجلس المراجعة بعدم اخطار المدعى بالجلسة المحددة لنظر تظلم المستأجرين ليتمكن من ابداء وجهة نظره فيما هو معروض على المجلس و كذلك لعدم ضم تظلم المدعى إلى تظلم المستأجرين و الفصل فيهما بقرار واحد و أن صدور القرار المطعون فيه إنما يعنى أن مجلس المراجعة فصل فى تظلمه دون أن يمثل أمامه و يبدى دفاعه .

و من حيث أن الفصل فى الطعن المقدم من المالك أو من المستأجرين فى قرار لجنة تقدير الإيجارات ينطوى بحكم اللزوم على فصل فى الطعن المقدم من الطرف الاخر لذلك يتعين على مجلس المراجعة إذا ما نظر الطعن المقدم من أحدهما أن يخطر كلا من الطرفين بموعد نظره حتى يستطيع كل منهما أن يبدى أمامه و جهة نظره و ملاحظاته ، فإذا إنعقد بالجلسة و فوت عليه فرصة الرد على بيانات الطاعن الآخر فإن انعقاد هذا المجلس يكون وقع باطلا لما شاب إجراءاته من عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول المقررة و هو حق الدفاع و يلحق هذا البطلان بالقرار الصادر من هذا المجلس لما داخله من عوج انحرف به عن هذه الأصول المقررة .

و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن مجلس المراجعة نظر تظلم المستأجرين و لم يخطر المالك بموعد نظر هذا التظلم بالرغم من أنه تظلم بدوره من ذات القرار ، و من ثم يكون قراره باطلا و يكون الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق .

 

( الطعن رقم 1304 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 92

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ملف لجنة التقدير و على عقود الايجار الصادرة من المطعون ضدهم إلى الطاعنين – و هى متماثلة فى نصوصها و ترتيب بنودها- أن هذه العقود أبرمت فى غضون النصف الأول من سنة 1966، و أن محل التعاقد الحقيقى فى كل عقد منها هو تأجير مكان تحده حوائط مبنية من ثلاث جهات بطول ثلاثه أمتار و عرض متر و نصف و أرتفاع مترين و نصف متر يقع فى ممر العمارة رقم 19 بميدان العتبة، على أن يقوم المستأجر على نفقته على أستكمال أنشاء المحل المؤجر بمواصفات بنائية معينة حددها شرط العقد بأن تكون المنشآت مماثلة لتلك الواقعة بالممر خلف محل الأمريكيين بشارع سليمان، وبأن تكون المواد المستخدمة فى ذلك هى الخشب و الزجاج و ما إليها من مواد بنائية خفيفة، و أن يتولى المستأجر أدخال المياه و التيار الكهربائى إلى المحل بعد انشائه، و أن يتحمل ما تفرضه عليه القوانين السارية و ما قد يفرض عليه من ضرائب المبانى وأن يزاول فيه نوع النشاط التجارى المتفق عليه فى العقد، و أن تؤول المنشآت التى يقيمها المستأجر إلى المؤجر بحيث يلتزم المستأجر فى نهاية العقود بتسليمها ” بجميع لوازمها من مفاتيح و خلافة ” – و قد أسفر بحث وزارة الاسكان لشكوى المستأجرين عن تراخى لجنة التقدير فى القيام بتحديد أجرة هذه المحال بعد أن تم أنشاؤها ” عن أعداد مذكرة تضمنت أن المحال المذكورة هى ” دكاكين ” مستخدمة فى الأغراض التجارية و أنها أجرت فى أوائل سنة 1966 و أدخلت إليها مرافق المياه  الكهرباء، و أنها بذلك تدخل فى حكم القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن بغض النظر عن مواصفات أنشائها أو ما إذا كان الذى أنشأها المؤجر أم المستأجر، و من ثم قامت لجنة التقدير بتحديد أجرة هذه المحال طبقا لأحكام القانون المذكور، و أثبتت فى محضر المعاينة أنها ” دكاكين بالدور الأرضى بالممر الشرقى للعمارة رقم 19 ميدان العتبة، منشأة من حوائط حاملة من الطوب الأحمر و السقف خشب مجلد بالخشب الحبيبى و الأبلكاش، و الأبواب بعضها صاج و بعضها زجاج و خشب موسكى، و الحوائط بياض تخشين و فرشة جير – و قدرت اللجنة سعر المتر المربع من أرض الدكان بمبلغ مائة و عشرين جنيها، و تكلفة المتر المربع من المنشأت بمبلغ أحد عشر جنيها، و تكاليف توصيل الكهرباء بمبلغ خمسين جنيها – ثم أجرى تقدير الأجر منسوبا إلى هذه العناصر بالتطبيق للقواعد المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه .

و من حيث أن القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن ينص فى المادة الأولى منه على أن ” تحدد ايجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 و فقا لما يأتى : –

و تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغيل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 .

و يقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ” .

و هذا و يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه إستحدث طريقة جديدة لتحديد الأجرة بدلا من تلك التى كان يقضى بها القانون رقم 121 لسنة 1947 ” بشأن ايجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ” و القوانين المعدلة له و أخرها القانون رقم 168 لسنة 1961 و على ذلك فأن القانون رقم 46 لسنة 1962 إنما يتضمن تعديلا للقانون رقم 121 لسنة 1947 فى خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن، و إذ كان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على أن ” تسرى أحكام هذا القانون – فيما عدا الأراضى الفضاء – على الأماكن و أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . .” فأنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 على ذات النطاق الذى حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أى على جميع ” الأماكن و أجزاء الأماكن ” التى تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الأستعمال .

و من حيث أن المعنى المستفاد من هذه العبارة أن حكم القانون فى أخضاع الأماكن و أجزائها لقواعد تحيد الأجرة قد جاء مطلقا بحيث يشمل كل مكان أنشئ فى المجال الزمنى لتطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962، بقصد إستعماله فى السكنى أو فى مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعة أو المهنية أو غيرها من أغراض إستعمال المكان المنشأ، و أنه وجه لتخصيص هذا الأطلاق الذى قام عليه النص بأى قيد سواء من نوع مواد الأنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذى أقام المكان مالكا كان أو مستأجرا، ذلك أن كل ما يتطلبه القانون لأنطباق أحكامه أن يكون المنشأ ” مكانا ” و هو ما تحدد معالمه و أبعاده تبعا لطريقة أنشائه و يمكن للمنتفع به أن يقيم فيه أن كان معدا للسكنى أو أن يشغله بنفسه أو بعماله أن كان معدا لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الإستعمال .

و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن محل عقود الايجار الصادرة إلى المستأجرين ليس أرضا فضاء، بل هو فى حقيقة الأمر محال أنشئت لأستعمالها فى الأغراض التجارية و ينطبق عليها وصف ” الأماكن ” بالمفهوم الذى عناه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه و من ثم يخضع تحديد أجرتها لأحكامه، و على ذلك فأن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون فيما ذهب إليه من تأويل تلك العقود بأنها تتعلق بأنشاء فترينات مما لا ينطبق عليه وصف ” المكان ” بالمعنى المقصود بالقانون المذكور، ولا فيما نحا إليه من تخصيص مجال تطبيقيه بقصره على أنواع معينة من المنشآت تتحدد بحسب نوع مواد البناء المستعملة و بما يتعين أن يبذل فيها من جهود و أعمال هندسية، وذلك للأسباب التى سلف أيرادها تفصيلا .

و من حيث أن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه قد إنبنى على أن المحال التجارية المؤجرة إلى الطاعنين هى أماكن تخضع فى تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، و خلص من ذلك إلى تقرير اختصاص لجنة التقدير و من بعدها مجلس المراجعة بتقدير الأجر و تحديدها و فقا للقانون المذكور، فأن القرار يكون و الحال كذلك قد صدر مطابقا للقانون و لا مطعن عليه، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فأنه يتعين الحكم بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعين المصروفات .

 

( الطعون أرقام 178، 356، 365 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 193

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه ” لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها ” – نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 – هذه المادة تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التى وردت فى القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو تلك التى وردت بشأن عقد إيجار فى القانون المدنى – صدور قرار وزير المالية بإحلال الشركات و الجهات التى حددها محل المؤسسة الملغاة فى حق صدور قرار إيجار العين تنفيذاً لحكم المادة السابقة – هذا القرار و قد صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة السابقة ” المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ” يكون قد صدر متفقاً و حكم القانون .

 

( الطعن رقم 1418 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 892

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

قرارات الجهة الإدارية التى تصدر فى شئون المنشآت الآيلة للسقوط – إختصاص المحكمة الإبتدائية القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر – المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة – القانون نظم إجراءات و طرق و مواعيد الطعن فى قرارات اللجان التى تنظر منازعات المنشآت الآيلة للسقوط و أناط بالمحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار نظر الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة – إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر المنازعة رغم ما لها من طبيعة إدارية مما كان يدخلها فى إختصاص مجلس الدولة – أساس ذلك – المادة 172 من الدستور – إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية يفيد أنه صاحب الولاية العامة و لم يعد مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر – تخويل مجلس الدولة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية لا يعنى غل يد المشرع فى إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى على سبيل الإستثناء و بالقدر و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام – ما تصدره المحكمة الإبتدائية من أحكام فى هذا الشأن يجوز الطعن عليه بالإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1360

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين – متى ثبت أن المبانى موضوع النزاع عبارة عن دكاكين أو محلات فإنه ينحسر عنها وصف الفترينات – الأثر المترتب على ذلك : خضوعها لنظام تحديد الأجرة – العبرة فى خضوع المبنى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 هى بتاريخ إنشائه و ليس بتاريخ تحرير عقد إيجاره أو بتاريخ معاينته .

 

( الطعن رقم 1262 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 808

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . الساكن مع المستأجر لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار ما بقى المستأجر على قيد الحياة – أثر ذلك : – ليس للساكن أن يتمسك بأى حق من الحقوق المستمدة من العقد سواء قبل المؤجر أو أية جهة من الجهات – لا ينال من هذا النظر أن يكون القرار المطعون فيه قد تضمن أسم الساكن من واقع التحريات التى تمت فى هذا الشأن – أساس ذلك : – أن القانون لا يستهدف فى مجال تنظميم العلاقة بين المالك و المستأجر أو أمام أية جهة أخرى سوى صاحب الصفة فى هذه العلاقة .

 

( الطعن رقم 634 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1171

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن

فقرة رقم : 1

حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التى تختص بأصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لأصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و الا وقع عمله اللائحى مخالفا لنص الدستور .

– متى عهد القانون إلى جهة معينة بأصدار القرارات اللازمة لتنفيذه إستقل من عينه القانون دون غيره بأصداره .

المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 اختصاص وزير الاسكان بمد أحكام الباب الأول كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة .

– مؤدى ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر لدخول ذلك فى إختصاص وزير الإسكان و التعمير .

 

( الطعن رفم 570 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى