موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 318 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة – زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          /  حــمـــدي يـــاســيـــن عــــكــاشة                نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيد حــســين محمد الــمهــدي               نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  خــالــد جــمال محــمد الـسباعي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  مــحمـــد مـــصطــفى عــــنــــان                مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 318 لسنة 51 ق

المقامة من

ورثة المرحوم / عبد الخالق جنيدي أحمد وهم ( نفيسة عبد الغني نسيم شكري، شريف عبد الخالق جنيدي، عمرو عبد الخالق جنيدي )

ضــــــــد

  • وزير المالية ……………… بصفته
  • رئيس مصلحة الضرائب …. بصفته

الاجراءات

أقام مورث المدعين هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/10/1996 طلب في ختامها الحكم : بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل وزارة، وإلزام المدعي عليهما بصفتهما المصروفات .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : – أصلياً :- بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتعويض بالتقادم وفقاً للمادة 374 من القانون المدني واحتياطياً : برفض الدعوى تأسيساً على مشروعية قرار الإدارة بترقية زميل المدعي دونه لإحالة مورث المدعين إلى المعاش قبل صدور قرار الترقية .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم:- بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي مصروفاتها .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها تم تصحيح شكل الدعوى باسم ورثة المدعي بصحيفة معلنة، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

واحتياطياً : رفض الدعوى، وفي الحالتين إلزام المدعين المصروفات، وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعين يهدفون من هذه الدعوى الحكم : بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء تخطي مورثهم الترقية إلى درجة وكيل وزارة، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 318 لسنة 51 ق

ومن حيث إن من المقرر قانوناً أنه يتعين لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني خاص به القرار المطعون فيه، وأن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى .

ومن حيث إنه البناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين أحيل إلى المعاش في 17/11/1981 لبلوغه سن الستين ولم يكن  من عداد العاملين بوزارة المالية عند صدور قرار ترقية زميله يوسف حسين مفتاح أبو خليل إلى درجة وكيل وزارة بالقرار رقم 1241 لسنة 1981 في 19/12/1981، ومن ثم لم يمس هذا القرار مورث المدعيين في مركز  قانوني خاص عند صدوره، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء المصلحة، وإلزام المدعين بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى