موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القانون الادارى

 

القانون الادارى

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و أن قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ، فلا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً و كما هى ، و إن كان له أن يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ، كما له أن ينسقها و يطورها وفقاً لاحتياجات سير المرافق ، و التوفيق بين ذلك و بين حقوق الأفراد ؛ و من أجل هذا كان لفقه القضاء الإدارى استقلاله الذاتى و نظرياته التى تميز بها عن فقه القانون المدنى مستلهماً فى ذلك كله شتى الاعتبارات المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الادارى

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يترتب على عدم العرض على مجلس الدولة بطلان القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الادارى

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الادارى

فقرة رقم : 6

إن قواعد القانون الخاص تهدف أساساً إلى معالجة مصالح فردية خاصة على أساس التعادل بين أطرافها ، و لذا كان لمشيئتهم و إتفاقاتهم أثرها الحاسم فى ترتيب المراكز القانونية و تعديلها ، و كانت قواعد القانون الخاص – إلا ما يتعلق منها بالنظام العام – غير آمرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، على حين أن قواعد القانون الإدارى تهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل فى المصلحة بين أطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب ان  تعلو عليها ، و من ثم تميز القانون الإدارى بأن قواعده أساساً قواعد آمرة ، و أن للإدارة فى سبيل تنفيذها سلطات استثنائية تستلزمها وظيفتها فى إدارة المرافق العامة و ضمان سيرها بانتظام و اطراد ، و أنه متى كان تنظيم القانون للروابط الإدارية ينظر فيه إلى المصلحة العامة فلا يجوز الاتفاق على ما يتعارض مع تلك المصلحة ، و أن إنشاء المراكز التنظيمية العامة أو تعديلها أو إلغائها يجب أن يتم على سنن القانون و وفقاً لآحكامه و أنه ليس لاتفاق الطرفين إن كان مخالفاً للقانون أثر فى هذا الشأن و إلا لتعارض ذلك مع مبدأ المشروعية الموضوعية الذى يقضى بأن الاتفاق التعاقدى لا يجوز أن يؤثر فى المركز التنظيمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الادارى

فقرة رقم : 3

إن إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى