مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة بتاريخ 29/6/2004

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /     / 2007

 

ملف رقم :

32

32

/

/

2

2

/

/

3597

3604

 

السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد  

 

                     تحية طيبة وبعد

 

فقد اطلعنا علىكتابيكم رقمى 594و656 بتاريخ 8/6/2004و29/6/2004      فى شأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمدينة حوش عيسى حول طلب الهيئة تمكينها من العين التى تستأجرها أسفل مساكن مجلس المدينة بشارع الجمهورية  والمستغلة كسكن لوكيلها ومكتباً للبريد، وطلبها فسخ التعاقد المبرم مع الوحدة ذاتها فى 26/5/1986 وتعويض الهيئة عما لحقها من خسارة بسبب هذا التعاقد .

 

      وحاصل واقعات النـزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة القومية للبريد استأجرت من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى دكانين مساحة كل منهما (3متر×5ر3متر) أسفل مساكن مجلس المدينة، بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/5/1964، وذلك لاستغلالهما كمكتب للبريد وسكن لوكيلها. وبتاريخ 20/10/1985 تم الاتفاق بين الهيئة والوحدة المحلية على أن تقوم الأخيرة ببناء مبنى جديد على قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية بين شركة باتا وقهوة شحاتة ، وأن تقوم الهيئة باستئجار الدور الأرضى والأول منه لاستغلالهما كمكتب للبريد واستراحة وسكن لوكيلها، على أن يكون للوحدة المحلية الحق فى استغلال باقى المبنى لحسابها الخاص. وبتاريخ 29/3/1992 شكلت لجنة من الطرفين لمعاينة مبنى بريد حوش عيسى الجديد، انتهت إلى أن القيمة الإيجارية الشهرية للجزء الخاص بالبريد هى 60 جنيهاً، تسرى من تاريــخ

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

32

32

/

/

 

2

2

/

/

3597

3604

 

شغل الهيئة للمبنى، وأن تسلم الهيئة مقر مبنى البريد القديم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة    حوش عيسى، الذى كانت تشغله الهيئة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 18/5/1964 المشار إليه . وإذ لم تقم الهيئة بالوفاء بالتزامها بتسليم المبنى القديم للوحدة المحلية، و إنما قامت بإغلاقه، لذلك أصدر رئيس الوحدة المحلية القرار رقم 387 لسنة 1999 بتشكيل لجنة تتولى فتح وجرد المبنى القديم وتسليمه لمشروع أتوبيس المدينة. وبتاريخ 1/11/1999 قامت اللجنة المشار إليها بتنفيذ القرار،كما قامت الوحدة المحلية ببيع وحدات الأدوار العليا بالمبنى الجديد المقام على الأرض البديلة الكائنة بشارع الجمهورية واستغلالها لحسابها، وإزاء اعتراض الهيئة القومية للبريد على ذلك، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية .

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من يونية 2007م، الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن “1 ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله  إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.2ـ …”، وتنص المادة (148) منه على أن 1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،  ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام “. و المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم  43 لسنة 1979، تنص على أن ”  تشمل موارد المدينة ما يأتى ….

 ثامناً : حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة …”

 

 

 

 (3)      

تابع الفتوى رقم  :

32

32

/

/

 

2

2

/

/

3597

3604

 

و استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن المشرع فى القانون المدنى، وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها  القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.       كما استظهرت أن من بين موارد المدينة، كإحدى وحدات الإدارة المحلية، حصيلة إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاك الدولة الخاصة .

 

         ولماكان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 18/5/1964 استأجرت الهيئة القومية للبريد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى دكانين أسفل مساكن مجلس المدينة، لاستغلالهما كمكتب بريد وسكن لوكيلها نظير أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات، الأمر الذى يقطع بأن الهيئة ليست هى المالك لهذين الدكانين . ومن ثم ينتفى سند مطالبتها بهما، يؤكد ذلك ما ورد بالأوراق من تعهد الهيئة بردهما للوحدة المحلية المذكورة .

ولا ينال من ذلك، ما تدعيه الهيئة المذكورة من أن هذين الدكانين أرضا وبناء أصبحا ملكاً خالصاً لها، لدخولهما ضمن أصولها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 بتحديد رأسمال الهيئة عام 1968، إذ أن هذا القول يناقض الثابت بعقد إيجار هذين الدكانين المبرم مع الوحدة المحلية لمدينة حوش عيسى بتاريخ 18/5/1964، فمن غير المتصور قانوناً أن يستأجر المالك ما يملكه، كما أن إدراجهما ضمن أصول الهيئة بمعرفة اللجان التى شكلت لهذا الغرض تم على خلاف صحيح حكم القانون، وفى غيبة الجهة المالكة لهما، وبالتالى فإن ما انتهت إليه هذه اللجان لا يحتج به فى مواجهتها .

 

 

 

 

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

32

32

/

/

 

2

2

/

/

3597

3604

 

ولما كان الثابت كذلك،  أنه بتاريخ 20/10/1985 اتفقت الهيئة المذكورة مع الوحدة المحلية ذاتها على أن تقوم الأخيرة بتأجير الدورين الأول والثانى بالمبنى الذى سوف تقوم بإنشائه على قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية للهيئة، وذلك لاستغلالهما بمعرفة الهيئة كمكتب بريد واستراحة وسكن لوكيلها بدلاً من المقر القديم، وقد أقرت الهيئة فى هذا الاتفاق بحق الوحدة المحلية المذكورة فى استغلال الأدوار العليا للمبنى الجديد، ومن ثم لا يكون للهيئة الاعتراض على تصرف الوحدة المحلية فى هذه الأدوار باعتبارها المالكة لها، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الاعتراض، وعن طلب الهيئة تعويضها عن هذا التصرف .

 

ولا يغير من ذلك ما تدعيه الهيئة من أنها مالكة للأرض المقام عليها المبنى الجديد، بعد مقايضة الوحدة المحلية على هذه الأرض بأرض وبناء الدكانين سالفى الذكر، إذ أن الثابت حسبما سبق بيانه أن هذين الدكانين مملوكين للوحدة المحلية لمدينة حوش عيسى وليس للهيئة .

 

لــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة القومية للبريد، على النحو المبين بالأسباب . 

 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

تحريراً فى    /     /  2007

 

سهير ///

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /     / 2007

 

 

ملف رقم :

47

/

1

/

253

 

السيد / وزير السياحة  

 

                     تحية طيبة.. وبعد،

 

      فقد اطلعنا علىكتاب السيد رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية رقم 441 بتاريخ 13/3/2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة،  فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى قانونية تخارج جميع الشركاء المصريين بشركة             ” كينج تورز ” وانضمام شركاء أجانب مكانهم بنسبة 100% .

 

      وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن شركة ” كنج تورز ” وهى شركة ذات مسئولية محدودة، حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة برقم 1214 بتاريخ 12/8/2002 سياحة عامة فقرة (أ)، تقدمت إلى وزارة السياحة بمحضرى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المؤرخين 11/4/2005،و 29/4/2005، والمصدق عليهما    من وزارة الاستثمار، والمتضمنين إجراء تعديل فى الشركاء بتخارج كل من : محمد سمير حلاوة، وأحمد كمال الدين محمد حلاوة، وفوزى محمد حلاوة المصريين الجنسية، وانضمام كل من :     صالح على عبد الرحمن التركى ( سعودى الجنسية) ممثلاً لمجموعة مودة العالمية لخدمات الفنادق والعمرة بنسبة 98%، ومحمد واصف حماض ( أمريكى الجنسية) بنسبة 1%، وإسماعيل حسن أحمد عمر بشارة ( سعودى الجنسية) بنسبة 1%، ولما كانت الوزارة بصدد اعتماد التعديلات المقدمة من الشركة، لذلك طلب السيد رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية بكتابـــه    

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

253

 

المشار إليه الرأى من إدارة الفتوى المختصة، والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فارتأت بجلستها المعقودة فى 6/7/2006 إحالته للجمعية العمومية للأهمية .     

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من يونية 2007م، الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ، فاستعرضت أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحتة التنفيذية، الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982، وبصفة خاصة، المادة (118) من القانون، والتى تنص على أنه ” يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق       على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها. ويجب على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه إليه ….”، والمادة (274) من اللائحة التنفيذية، التى تنص على أن ” يجب على كل شريك يرغب فى بيع حصته إلى الغير، أن يبلغ مديرى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التى يتم بها البيع. وعلى المدير عقد اجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن استعمال حقوقهم فى الاسترداد. ويجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون اجتماع وذلك على البيع للغير باسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة ويبلغ ما ينتهى إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب فى البيع بكتاب موصى عليـه

(3)      

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

253

 

مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع “.

 

كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983، وبصفة خاصة، المادة (4) التى تنص على أن  ” يُشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) : أـ … ب ـ…           ج ـ أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . د ـ أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه …”.، والمادة (6) منه التى تنص على أن ” لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية: (أ) …. (ب)أن تدفع تأميناً مالياً قدره مائة ألف جنيه  إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء     أو التجزئة أو التحويل. (ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل عن مائتى ألف جنيه. وتسرى أحكام الفقرتين   (ب ، ج) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى “.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، ورد خلواً من نص يحظر على الأجانب تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة فى مصر أو المشاركة فى رأسمالها، كما أنه ورد خلوا من نـص

 

 

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

253

 

يضع حداً أقصى لنسبة هذه المشاركة، لذلك، جعل هذا القانون انتقال الحصص بين الشركاء    فى هذه الشركات أو بين هؤلاء الشركاء والغير من الأمور الجائزة قانوناً، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك . فإذا انتفى هذا الاتفاق كان للشريك أن يتنازل عن حصته فى الشركة أو يتخارج منها، وذلك بعد إبلاغ باقى الشركاء عن طريق مدير الشركة برغبته  فى بيع حصته للغير، حتى يتسنى لهؤلاء الشركاء استعمال الأولوية فى الاسترداد المقرر لهم قانوناً، بذات الشروط المعروضة . فإذا ما أعرض هؤلاء الشركاء بالإجراءات المقررة عن حقهم فى الاسترداد، أو كانوا جميعاً قد ارتضوا فيما بينهم بيع كامل حصصهم للغير، فإن البيع فى هذه الحالة أو التخارج من الشركة، يكون جائزاً قانوناً، وذلك أيا كانت جنسية المشترى أو المتنازل إليه .

يؤكد ذلك، ويدعمه، أن القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه، الحاكم لشئون الشركات السياحية يجيز للشركات سواء أكانت مصرية أم أجنبية، العاملة فى مجال السياحة أن تحصل على ترخيص بمباشرة الأعمال السياحية المنصوص عليها فى المادة (1) منه، وذلك إذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، ومن ذلك أن تتخذ الشركة مقراً لها فى جمهورية مصر العربية، وأن يكون مديرها مصرى الجنسية، كما أن القانون ذاته أجاز الترخيص لهذه الشركات بإنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد اتباع الأحكام المقررة فيه، واستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (6) منه .

 

ومتى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الجمعية العامة غير العادية             للشركاء فى شركة ” كينج تورز “، وهى إحدى الشركات السياحية ذات المسئولية محدودة،           قد أجرت تعديلاً فى الشركة مقتضاه تخارج الشركاء المصريين فيها جميعاً، وحلول شركاء أجانب مكانهم بنسبـة 100%، ومن ثم فإن هذا التخارج يكون جائزاً قانوناً ، ولا يكون ثمة ما يحول دون اعتمـاد

 

 

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

253

 

التعديلات التى أجرتها الشركة فى هذا الخصوص .

 

لــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز تصرف جميع الشركاء المصريين فى  الشركة المعروضة حالتها فى حصصهم إلى شركاء أجانب، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

تحريراً فى    /     /  2007

 

سهير ///

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /     / 2007

 

 

ملف رقم :

86

/

6

/

629

 

السيد الفريق / وزير الطيران المدنى   

 

                     تحية طيبة.. وبعد،

 

      فقد اطلعنا علىكتابكم رقم 2216 بتاريخ 3/4/2007، فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول جواز استحداث وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المصرية للمطارات .

 

      وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بعض المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المصرية للمطارات طلبوا ترقيتهم إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام، أسوة بغيرهم من العاملين بالشركة الذين صدر القرار رقم 143 لسنة 2006 بترقيتهم إلى هذه الوظيفة. وقد انتهت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى أحقيتهم فى طلبهم، استناداً إلى أن المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أخضعت أعضاء الإدارات القانونية للقانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تضع الشركة لائحة النظام الخاص بهم بالاشتراك مع نقابة المحامين . وإذ استحدثت الشركة وظيفة كبير بدرجة مدير عام وأدرجتها بالهيكل التنظيمى لوظائف الشركة فيما عدا الإدارة القانونية، فإنه يجوز إدراجها فى هيكل هذه الإدارة وفق أحكام قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1997 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك بشرط مراعاة التماثل بين قمة الهيكل الوظيفى بالإدارة القانونية مع قمة الهيكل الوظيفى للإدارات الأخرى .

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

هذا فى حين ترى الشركة الإلتزام بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من أن المشرع أفرد تنظيماً خاصاً لأعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973، محدداً على سبيل الحصر وظائفهم، والدرجات المعادلة لكل وظيفة منها، وشروط شغلها بموجب نصوص خاصة لا يجوز إهدارها أو الرجوع إلى أنظمة توظيف أخرى فى وجودها.       وإذ لم ينص هذا القانون على وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام ضمن الوظائف الفنية لأعضاء الإدارات القانونية فلا يجوز استحداثها، إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بهم، وفقاً لحكم المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه . وإزاء هذا الخلاف تطلبون الإفادة بالرأى . 

 

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 20 من يونية 2007م، الموافق 4 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن  القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة (1) من مواد الإصدار على أن ” تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .” وتنص المادة (8) منه على أن ” تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى : (أولاً ): …. (ثانياً) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .” ، وتنص المادة (11) منه ـ المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ـ على أن ” تكون الوظائف الفنية     فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون الوجه الآتى: ـ مدير عام إدارة قانونية ـ مدير إدارة قانونية ـ محام ممتاز ـ محام . وتحدد مرتبـــــات

 

(3)       

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون .”  

 

كمااستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، تنص على أن ” يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ….”، وتنص المادة الثانية منه على أن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .”.  وأن المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تنص على أن ” …. كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم . وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .”  وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران ، على أن ” تنشأ شركة قابضة تسمى ” الشركة المصرية القابضة للطيران ” وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى ” الشركة المصرية للمطارات ” والثانية تسمى ” الشركة الوطنية لخدمات الملاحة    الجوية ” …”، وتنص المادة الرابعة منه على أن ” يكون للشركات المشار إليهـــــا

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص …”

 

 واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ أن القانون رقم 47 لسنة 1973     المشار إليه حدد المخاطبين بأحكامه، وهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. وبصدور قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها تلك الهيئات ، ولما كان كل من الشركات القابضة والشركات التابعة المنصوص عليها فى القانون رقم 203 لسنة 1991 ليس من بين الجهات والوحدات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه التى تسرى أحكامه على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بها، الأمر الذى من شأنه خروج مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من مظلة القانون الأخير، لذلك فقد تدخل المشرع بموجب المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، مقرراً استمرار سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات      إلى حين قيام كل منها بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين بوضع لائحة النظام الخاص بأعضـاء الإدارات القانونية بها، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

 

ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من استعراض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، أن هذا القانون حدد على سبيل الحصر الوظائف التى يعين عليها أعضاء الإدارات القانونية بالجهات والوحدات والشركات الخاضعة لأحكامه، والتى تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة قانونية وتنتهى بوظيفة محام، كما أنه وضع الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة من هذه الوظائف، وناط بلجنة شئون الإدارت القانونية المشكلة بوزارة العدل وضع القواعد العامة التى تتبع        فى التعيين والترقية بالنسبة لشاغلى هذه الوظائف، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانـون، وتضمن الجدول الملحق بذلك القانون درجات ووظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكامـه،

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

629

 

ومن ثم يتعين التقيد بالأحكام التى ينظمها هذا القانون، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية، فيمتنع إطلاق مسميات أخرى عليها أو تعديلها أو إدماجها إلا بذات الأداة التشريعية ، وهو ما أكدته المادة (12) من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 التى أوجبت الالتزام بمسميات الوظائف الواردة بالقانون وعدم جواز إطلاق مسميات محلية أخرى على هذه الوظائف بالجهات الخاضعة لهذا القانون .

وترتيباً على ما سبق، ولماكان الثابت إنه لم يتم بعد وضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للمطارات، إعمالاً لما تقضى به المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بما يتضمنه من تحديد وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية تظل سارية على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المذكورة، على نحو يمتنع معه استحداث وظيفة ” كبير محامين” بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة .

 

لــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استحداث وظيفة كبير محامين بدرجة مدير عام فى الهيكل الوظيفى للإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة المعروض حالتها، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

 

 

 

تحريراً فى    /     /  2007

 

سهير ///

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى