ادوات المحامى

انقطاع السببيــة فى جرائم النفــس

انقطاع السببيــة

فى جرائم النفــس

وقضت محكمة النقض بان :-

            ”
الأصل ان المتهم يسال عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ما لم
تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة , ولو كانت
تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال الا اذا
اثبت ان المجنى عليه كان معتمدا ذلك لتجسيم المسئولية ” .

نقض 29/4/1968- س 19- 97- 507

 

كما قضت محكمة النقض بان :-

            ”
اذا كان المتهم فى جناية الضرب الذى نشات عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء
الطبيب الشرعى لابداء راية فى التطور الذى صاحب اصابة المجنى عليه , هل كان نتيجة
اهمال مجرد او اهمال معتمد ام كان نتيجة حتمية للاصابة الناتجة عن الضرب ومع ذلك
ادانته المحكمة دون ان تتعرض لهذا الطلب وترد عليه فان حكمها يكون معيبا بالقصور
” .

نقض 21/10/1946 مجموعة
القواعد القانونية ج7-205- 188

 

كما
قضت محكمة النقض بان :-

            ”
من المقرر ان احكام القانون فى تغليط العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما
لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص
العادى مراعاته فاذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فاهمل قاصدا , او
كان قد وقع منه خطأ جسيم سوء نتيجة تلك الفعلة , فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما
وصلت اليه حال المجنى عليه بسبب ذلك اذ كان المجنى  عليه فى الضرب ونحوه مطالبا بتحمل المداواة
المعتادة المعرفة فانه اذا رفضها فلا يسال المتهم عما يترتب على ذلك لان رفضه لا
يكون له ما يسوغه , ولكنه لا يصح ان يلزم بعملية جراحية يكون من شانها ان تعرض
حياته للخطر او ان تحدث له الاما مبرحة واذا رفض ذلك لا يكون ملحوظا فيه عنده امر
المتهم , وفى هذا الحالة يجب ان يتحمل المتهم النتيجة باعتبار انه كان عليه وقت
ارتكاب فعلته ان يتوقها بما يلابسها من ظروف ” .

نقض 9/2/1976 س
27- 39- 191

نقض 15/10/1945 مج
القواعد القانونية ج6- ق 614- ص 762

 

كما قضت محكمة النقض بان :-

” متى
كان الحكم قد اثبت قيام العاهة بالرغم مما ورد بالتقرير الفنى من ان حالة المجنى
عليه قد تتحسن لو اجريت له عملية جراحية ودون ان يتحدث عن عرض الجراحة على المجنى
عليه مع ان حالته لم تستقر بعد اجراء الجراحه او برفض المجنى عليه اجراءها , فان
الحكم اذا دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون ان يبت فى هذا الامر يكون قد
اخطا فى تطبيق القانون ” .

نقض 30/12/1957 س 8- 276- 1009

 

كما
قضت محكمة النقض بان :-

            ”
الأصل ان المتهم يسال عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم
تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة
” .

نقض 25/11/1968- س 19- 20- 1038

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى