احوال شخصيةالتشريعات

الطلاق فى الشريعة الموسوية

الطلاق فى الشريعة الموسوية

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60

بتاريخ 10-01-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       

فقرة رقم : 1

للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 

بتاريخ 10-01-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       

فقرة رقم : 2

نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 

بتاريخ 10-01-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .  

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى