مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

براءة ذمته

 

محكمه النقض

الدائره المدنيه

صحيفه طعن بالنقض

قيد بجدول المحكمه
برقم     
         لسنه      ق

أودعت هذة الصحيفه قلم
كتاب محكمه النقض فى يوم      
الموافق      /  
    /       من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى وكيلآ عن كل من السيد /  ******************ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن
94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم
        لسنه 
    توثيق      

ضــــــد

1-   
السيدة /********************/مخاطبا مع

وذلك

طعنا على الحكم الصادر
من محكمه استئناف عالى

القاهرة الدائرة 72 مدنى
فى الأستئناف رقم **** لسنه 8 ق   بتاريخ6/8/2007
 والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : – بقبول
الأستئناف شكلأ وفى موضوع الأستئناف
برفضه
وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
0

وكانت محكمة شمال القاهرة الأبتدائية قد قضت فى الدعوى  رقم ***** لسنة
2002
مدنى كلى شمال القاهرة بالمنطوق الأتى حكمت
المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها
مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

أقام الطاعن دعواه بصحيفه أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة
الأبتدائية و قيدت بجداولها برقم ***** لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب
الحكم ببراءة ذمته من أى ديون يطالب بها ورثة المرحوم / ****** وما يترتب على ذلك
من أثار مع ألزام المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وذلك على سند من صحيح القول أنه يمتلك شركة ****** وكانت
هناك معاملات مالية بينه وبين مورث المطعون ضدهم ترتب عليها أنه قد قام بتحرير عدد
ثلاثة عشر أيصالاً نقديه بأسم الشركة التى يمتلكها لمورث المطعون ضدها .

 

أعقب ذلك قيامه بسداد كامل المديونية وتحررت أقرارات عرفية
موقعة من مورث المطعون ضدهم مؤرخه فى 1/3/2001 تفيد براءة ذمته من كافة الديون .

بيد أنه قد فؤجىء عقب وفاة مورث المطعون ضدها بقيامها
بشكايته فى وزارة السياحة  وقد أدعت خلالها
بان الطاعن لا زال مديناً لمورثها بموجب تلك الأيصالات المنوه عنها بما حدى به
لأقامة دعواه  , وتساند الطاعن فى ذلك
لحافظة مستندات طويت على أقرارات تخالص صادر من مورث المطعون ضدها فى العديد من
الجنح ومنوه فيها لبراءة ذمته من كافة الديون حالاً ومستقبلاً .

 

وكانت محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية قد قضت بجلسة
25/8/2005 بعدم أختصاصها محلياًُ بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة
للأختصاص حيث قيدت بجداولها برقم 7698 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة , وقد
تداولت الدعوى بالجلسات , وبجلسة 21/2/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى .

 

وإذ لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فقد بادر بأستئنافه حيث
قيد بجداول محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة برقم 749 لسنة 8 ق ونعى بصحيفته على
قضاء محكمة الدرجة الأولى خطأه فى تطبيق القانون وألتفاته عن طلب الطاعن ألزام
المطعون ضدها بتقديم أصول الأيصالات أعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الأثبات ,
وأنه لم يفطن لفحوى المخالصات العرفية وأعتبرها تخص الجنح التى ورد ذكرها بمتن
الأقرارات دون أن يفطن لكونها تحمل ما يفيد براءة الذمة بأطلاق .

 

وقد تداوالت الدعوى بالجلسات وبجلسة 11/5/2005 حكمت
المحكمة بأحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الأثبات المقررة قانوناً
تخالصه عن المبالغ محل تلك الإيصالات وبراءة ذمته منها , وبجلسة 4/10/2005 أستمعت
المحكمة لشهود الطرفين حيث أدلى شهود الطاعن بشهادة فحواها أنه قد تخالص عن كافة
المبالغ المستحقة لمورث المطعون ضدها وأن ذمته بريئة منها .

وبجلسة 9/11/2006 قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت
على صور ضوئية لتسعة أيصالات منسوب صدورها للطاعن و الذى طالبها بتقديم أصولها .

 

وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 2/6/2007 قدمت الأصول
للمحكمة لمضاهاتها مع الصور المقدمة من المطعون ضدها بالجلسة الماضية وأعيدت إليها
من المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بأيداع مذكرات فى أسبوعين ,
وخلال الأجل المحدد تقدم الطاعن بمذكرة ضمنها الطعن بالتزوير على أربع أيصالات من
المقدم صورها طى حافظة المستندات والتى تمت مضاهاتها بمعرفة المحكمة .

 

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف عن الطعن بالتزوير
كدفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و دلالة ما قدم من مستندات قاطعة فى
ثبوت التخالص وأنتهى للقضاء بتأييد الحكم المستأنف بما ويصمه بالفساد فى الأستدلال
و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه للأسباب الأتية :-        

 

أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الأول

فساد الحكم فى الأستدلال

وقصوره فى التسبيب وأخلاله بحق الدفاع

 

الحكم الطعين وقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب حين اعرض ونأى بجانبه عن ما طرحه دفاع الطاعن من طلبات جوهرية جازمة ضمنها
مذكرة دفاعه الختامية المقدمة خلال الأجل المحدد من جانب المحكمة أبان  حجز الدعوى للحكم بطلبه الطعن بالتزوير على
الإيصالات أرقام 355,354,353,352 التي قدمت المطعون ضدها أصولها للمضاهاة بالصور  بذات جلسة المرافعة الأخيرة طي حافظة مستندات
طويت على تسعة إيصالات منسوبة للطاعن متذرعاً في ذلك بمحض استنباط واستنتاج خاطىء
حين أدخل في روعه أن هذا الدفاع قصد منه تعطيل الفصل في الدعوى بما ننقله عن
مدوناته  بحصر لفظه
“00000000000000000وحيث انه عن طلب المستأنف الطعن بالتزوير على الإيصالات الأربعة
أرقام 355,354,353,352فأن الثابت من مطالعة الأوراق  أن المستأنف أقام الدعوى المستأنف حكمها بطلب
براءة ذمته من اية ديون يطالب بها ورثة المرحوم معتمد احمد إبراهيم وما يترتب على
ذلك من أثار مقراً في صحيفتها بتحرير عدد ثلاثة عشر ايصالاً للمورث المذكور ولم
يوجه ثمة مطاعن لتلك الإيصالات أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة وحتى جلسة
حجز الاستئناف للحكم بل كان كل دفاعه انه قد قام بسداد قيمة هذه الإيصالات فلما حجز
الاستئناف للحكم وبعد أن قامت المستأنف ضدها بناء على طلبه بتقديم أصول تلك
المستندات وقامت المحكمة بمطالعة صور الإيصالات المقدمة منها تقدم بمذكرة طلب فيها
الطعن بالتزوير على الإيصالات الأربعة المنوه عنها مما لا ترى معه المحكمة أن هذا
الطلب  قصد منه إلا تعطيل الفصل في
الاستئناف مما يوصم هذا الطعن بعدم الجدية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة “

 

والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين
يديه  ولا من خلفه أن ما ذهب إليه الحكم
الطعين من أسباب ساقها تعله لإهداره للطعن بالتزوير على تلك الإيصالات كدفاع جوهري
جازم كان  يتعين تحقيقه أو الرد عليه بما
يطرحه قد اسقط الحكم الطعين في عيبى الفساد 
في الاستدلال والقصور في التسبيب على النحو التالي :-

 

الوجه الأول 0

أن ما أورده الحكم من أسباب لاطراح هذا الدفاع الجوهري
بالطعن بالتزوير على تلك الإيصالات بدعوى انه قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من
دين سابق لمورث المطعون ضدها محله ثلاثة عشر ايصالاً  وانه لم  يطعن عليه بالتزوير إلا حين قدمتها المطعون
ضدها  بين يدي قضاء الحكم المطعون فيه
بجلسة  المرافعة الأخيرة بما يعنى عدم جديته
وفقاً لما استقر في وجدانه لا يوافق الاستنباط الصحيح ولا يتفق مع المجرى العادي للأمور
ذلك أن الطاعن بوصفه مدعياً ببراءة ذمته من ثلاثة عشر ايصالاً  تحت يد خصمه 
و ليس لديه  نسخة منها قد الزم
المطعون ضدها بتقديم تلك الإيصالات للمحكمة , وحين قدمت صور منها بحافظة مستندات
بجلسة المرافعة الأخيرة وفقاً لما قرره ذات الحكم المطعون فيه بمدوناته وتمت  مضاهاة الأصول بالصور وأعيدت الأصول إليها  ثم أعقب ذلك حجز الدعوى للحكم مع التصريح
بالمذكرات في أسبوعين – وهو ما يدل على أحقية الخصوم فى أبداء مطاعنهم وتعليقاتهم
القانونية على ما قدم من مستندات بجلسة المرافعة الأخيرة-  فتبين للطاعن أن تلك الإيصالات  الأربع قد تم تزوير بياناتها عليه فقام من فوره
بالطعن عليها بالتزوير 0

 

بيد أن الحكم المطعون فيه قد تنكب جادة الصواب القانوني وأقام
قضاءه على ما ليس له ظل بالأوراق حين ادعى أن الطاعن لم يقم بالاعتراض على تلك الإيصالات
أمام محكمة الدرجة الأولى ثم نكص على عقبيه متناقضاً مع نفسه حين قرر بان تلك الإيصالات
قد قدمت بجلسة المرافعة الأخيرة بما يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عدم
تقديمه أمام محكمة  الدرجة الأولى أصلاً أو
بين يديه حال تداوال الدعوى فيما سبق وهو ما يمنع الطعن عليها بالتزوير لعدم
تواجدها آنذاك وبذلك يتردى الحكم 
الطعين  في  عيب التناقض بين أسبابه بعضها مع بعض للمستقر
عليه بهذا الشأن من انه :-

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه فى حالة عدم إتمام
التعاقد بين الطرف  الذي وسط السمسار
والطرف الذى  احضره السمسار بسبب خطأ
الطرفين لا يكون للسمسار بين الطرف الذي وسط السمسار والطرف إلا حق الرجوع على من
وسطه بالتعويض ثم عاد الحكم والزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بأنه لم
يوسط السمسار فانه يكون مشوباً بالتناقض 0

نقض 9/2/1967-الطعن رقم 167لسنة 33ق

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سلم بان تلك
المستنات لم تقدم إلا بجلسة المرافعة الأخيرة بين يديه ولم تقدم أمام محكمة الدرجة
الأولى كما أورد بمدوناته ثم عاد فى مجال اطراحه الطعن بالتزوير للتقرير بان
الطاعن لم يقم بإبداء الطعن بالتزوير أمام محكمة الدرجة الأولى فانه يكون قد شابه
التناقض المبطل بما يوجب نقضه0

 

الوجه الثاني:-  

ولم يقتصر عوار الحكم الطعين عند هذا الحد اذ شابه
الفساد فى الاستدلال حين اتخذ من إقرار الطاعن بوجود ثلاثة عشر ايصالاً تحت يد
المستأنف ضدها وطلبه ببراءة ذمته منها لسبق سداده لتلك المديونية دليلاً  له فى إهدار الطعن بالتزوير وعدم جديته وفاته أنه
لا يوجد ثمة ارتباط حتمي بين ادعاء الطاعن بوجود تلك الإيصالات ونسبتها إليه وبين أن
تكون جميع الإيصالات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة المرافعة الأخيرة صحيحة وصادرة
فيه  وفاته أن المطعون ضدها  قد تقدم بعض الإيصالات المزورة وتدسها على
الطاعن طي الأوراق  وبعدم استجابة المحكمة
للطعن بالتزوير تضحى لتلك الأوراق حجية قبل الطاعن بالإضافة إلى أن الأوراق
الصحيحة التى ستظل بيد المطعون ضدها تستخدمها قبله متى شاءت 0

وقد عرفت محكمة النقض مثل هذا الفساد فى الاستدلال بأنه
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير 
صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعية التى
ثبتت لديها او استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما أثبته
0

نقض 22/6/1997-الطعن لرقم 222لسنة 64ق

وقضى كذلك بأنه :-

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت
على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها
او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت
إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها 0

نقض 25/6/1981الطعن 705لسنة 440ق 0

 

وقضى ايضاً بأنه :-

الاستناد إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم الى النتيجة التى
انتهت اليها الحكم فساد فى الاستدلال0

نقض 28/3/1963- الطعن رقم 127لسنة 29ق

 

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التي درج عليها قضاء النقض
وكان الحكم الطعين قد اتخذ من أقرار الطاعن بوجود إيصالات تخصه لازالت فى يد
المطعون ضدها سنداًَ له في اعتباره أن اية إيصالات تقدم منها صحيحة وصادرة عنه وعول
 على هذا الاستنباط الخاطىء في أهدار الطعن
بالتزوير على الإيصالات الأربع التي اختصها الطاعن بإبداء الطعن بالتزوير عليها
فانه يكون فاسداً في الاستدلال

 

الوجه الثالث0

لما كان الحكم الطعين قد أهدر دفاع الطاعن الجوهري
بتزوير الإيصالات الأربعة التي قدمتها المطعون ضدها أمام المحكمة وطلب منها صراحة
وبصيغة جازمة تمكينه من إقامة الدليل على صحة دفاعه إلا أن المحكمة قد تغافلت عن
واجبها قبله بإجابته إلى تحقيق دفاعه الجوهري المطروح عليها والذي أن صح لتغير به
وجه الرأى في الدعوى بإطلاق وباعتباره متعلقاً بموضوع النزاع ولم تورد بأسبابها
الخاصة ما يصلح رداً على هذا الدفاع  وكان
طلب التمكين من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير هو السبيل الوحيد المعــول عليه لإثبات
ما يدعيه فان ذلك يصم قضاءها بالإخـــلال 
بحق الدفـاع المبطل له والمقرر 
بقضاء النقض انه :-

 

متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع أجراء
مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم أخر في إيصالات قدمها
وقال انه تسلمها من هذا الخصم باعتباره وكيلاً عن الطاعن بالتزوير , فلم تستجب
المحكمة إلى طلب مضاهاة ولم ترد عليه في حكمها فان الحكم يكون قد أغفل دفاعاً
جوهرياً من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط الخصم ان يتغير به وجه الراى فى
الدعوى بما يعيبه بقصور ويبطله 0

نقض 12/1/1956 – الطعن 182 لسنة 22ق

 

وقضى ايضاً بأنه :-

إذا كان طلب تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول
هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه
وجه الرأي فى الدعوى مما يضحى معه الحكم مشوباً بالقصور 0

نقض 40/1/1981 – الطعن رقم 103 لسنة 46ق

 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاع الطاعن الجوهري
بصدد الطعن بالتزوير على أربع إيصالات مقدم من جانب المطعون ضدها تحاج بها قبله
وكان هذا الطعن مما يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى إلا انه لم يقر هذا
الدفاع أدنى اهتمام فانه يكون قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع ومن المتعين نقضه
:-

 

السبب الثاني

الفساد فى الأستدلال

 

لما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن رفع لواء التأييد
لقضاء محكمة لدرجة الأولى برفضه للدعوى موصماً قضاءه بالقصور في التسبيب حين غض
الطرف عن ما طرح بين يديه من مستندات جازمة 
في دلالتها على  براءة ذمة الطاعن
من كافة  الديون فى مواجهة مورث المطعون
ضدها وذلك يبين بوضوح  تام لا لبس فيه ولا أبهام  من صراحة 
الإقرار العرفى الصادر منه بشأن العديد من الجنح التي تنازل عنها لصالح
الطاعن حين زيل الإقرار الخاص بكل جنحة  بعبارة
جازمة في دلالتها لا تحتــمل أدنى تأويل أو مســخ أو تحريف على النحو الاتى :-

“0000000000000 وأصبحت ذمته برئية من اى ديون
وليس لي الحق في المطالبة باى حق من الحقوق حالياً او مستقبلاً وهذا إقرار منى
بذلك “

 

وليس هناك من شك 
في أن صيغة الإقرارات جميعها قد أتت على وجه العموم فى مقصودها ودلالتها أن
ذمة الطاعن بريئة من اى ديون – دون تخصيص بالجنحة محل التنازل المحرر عاليه , وكأن
المستند منقسم إلى شقين احدهما مخصص للتنازل عن الجنحة التي ورد ذكرها في متنه والثاني
مخصص للإقرار ببراءة ذمة الطاعن من كافة الديون على الأطلاق حالاً ومستقبلاً  ، وهو ما لا تملك معه المحكمة من سبيل لدحضه سوى
أن تغافلت عن دلالتها أكتفاء بالتقرير بأنها إقرارات  خاصة بالتخالص عن الدعاوى المحررة عنها ولا
تفيد من قريب أو بعيد سداد المستأنف لقيمة الإيصالات المنوه عنها  ، وهو في حد ذاته استنباط خاطى ء لدلالة ذلك
المستند الذي يحوى ما هو اكبر من ما حاول قضاء الحكم المطعون فيه استخلاصه منه إذ
انه لا يحمل فقط الدلالة على سداد قيمة الإيصالات أو غيرها  من عدمه وأنما هو صك صريح ببراءة الذمة من كافة
الديون حالاً ومستقبلاً  بما يعنى أن كافة
المعاملات السابقة على تحرير  هذا الإقرار
وما ترتب عنها من مديونيات اى كانت الأوراق التي تثبتها قد تم التخالص والتنازل
عنها وهو ما لم يفطن إليه قضاء الحكم المطعــون فيه قد قضى فى ذلك بأنه :-

 

 متى كانت عبارة
عقد الشركة صريحة في أن الديون التي التزم 
بها احد الشركاء هي الديون التي على الشركة  لا تلك التي فى ذمم الغير لأنها تعتبر من الذمم
التي تندمج ضمن الأصول فان تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز ان يكون المتعاقدان
قد قصدا من هذا النص ان يحل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على انه
محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة التفسير عليه فان هذا الاحتمال تنفيه نفياً
تماماً عبارة  النص الواضحة المعنى الصريحة
الدلالة على قصد المتعاقدين منها مم يعيب الحكم بفساد الاستدلال

نقض 31/12/1964 – الطعن 396لسنة 29ق

 

وقضى ايضاً بأنه :-

متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على
انه  للمحكمة  لا من تقرير الخبير , ولا من المستندات  المقدمة إليه حتى بداء وضع اليد على القدر
المغتصب , بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بداء
في 000000 فأنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق0

نقض 21/5/1992 – الطعن رقم 376لسنة 33ق

وقد قضى ايضاً بأنه :-

متى كانت عبارات الإقرار صريحة وقاطعة في الدلالة على أن
التنازل الذي تضمنه هو تنازل نهائي عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى وليس مقصوراً
على الحق فى السير فيها فان مقتضى هذا التنازل 
سقوط حق المقر نهائياً في المطالبة بتلك الأجرة باى طريق 0

نقض16/12/1965 سنة 16ص1278

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لمدلول
المستندات المقدمه من الطاعن علي نحو سائغ والا لأستبان له في وضوح تام أن مدلول
المستند يشمل الإقرار بان ذمة الطعن بريئة من كافة الديون ومن ثم فان تعرض القاضي
لدلالة المستند المقدم يستوجب إعمال رقابة محكمة النقض علي سلامة استنباطه لفحوى
المستند المطروح بين يديه وما إذا كان سائغا من عدمه وتجهله مع وضوح عبارات
المستندات وهو ما يصم قضائه بالفساد في الاستدلال 0

 

السبب الثالث.

فساد اخر فى الاستدلال

 

من المقرر انه وان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب
عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت اسبابا لذلك تعين ان تكون سائغة
والا وصم قضائها بالفساد في الاستدلال 0

 

بيد ان الحكم الطعين قد ابدي سبب غير سائغ لإهدار ما أدلي
به شهود الطاعن بين يديه من أقوال حين انتهي إلي اطراح  تلك الشهادة 
بدعوى خلو الأوراق من ثمة مستند يفيد براءة ذمة الطاعن ومن ثم فهو بتلك
المثابة يكون قد أهدر شهادة الشهود وأطاح بها لسبب يتعارض أصلاً مع حكمه التمهيدي بإحالة
الدعوى للتحقيق  بأعتباره وسيلة إثبات
الطاعن لمدعاه والتى لم يعارضها خصمه وأقرت بها المحكمة مصدرة لحكم الطعين لعدم
وجود مستند صادر من مورث المطعون ضدها يفيد سداد كامل المديونية – وان كان ذلك غير
صحيح باعتبار ان تنازله عن الجنح قد تضمن ايضا إقراره ببراءة الذمة وفقا لما أسلفناه
– وهو ما يعني ان عودة المحكمة بمدونات قضائها للتقرير بان سبب اطراح شهادة الشهود
عدم وجود مستند يفيد براءة الذمة أمر يتعارض مع إحالة الدعوى للتحقيق ابتداء لإثبات
التخالص من المديونية ويعد تبريرا غير سائغ من جانبها لاطراح أقوال شهود الطاعن
لكون الثبوت بالكتابة ليست شرطا لإثبات تخالص وبراءة الذمة باعتبار أن الكتابة
ليست مرتبطة بالنظام العام ويصح إثبات التخالص بكافة الطرق المقررة قانونا  وبخاصة مع عدم ما أعترض الخصم الأخر والمقرر
بقضاء النقض انه :-

 

محكمة الموضوع ولئن كنت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم
اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب ذلك تعين أن تكون سائغة ,وكان
يبين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على قوله أن المستأنف ضده لم يقدم دليلا
رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها , وكذلك لم يقدم ثمة أورق تفيد انه
عذب خلالها ايضا وان به إصابات 00 هذا ولا تطمئن هذا المحكمة إلى أقوال شاهدي
المستأنف التي أدلت بها بعد مدة طويلة , كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كانا
فعلا معتقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله , وكان هذا الذي استند إليه
الحكم غير سائغ , إذ لا يشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات
الإصابة , كما أن انقضاء فترة من الزمن ليست من أسباب عدم الاطمئنان الى الشهادة في
الأمور الكلية ,ومن ثم فقد اخطأ الحكم تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما
يوجب نقضه 0

فى 11/1/1994 الطعن رقم3014 لسنة  
59 ق

الطعن رقم 3360 لسنة 51 ق جلسة 25/1/1983

الطعن رقم 658 لسنة 43 ق 0 جلسة 11/1/1979 س 0 م ص 191

 

وهديا بتلك المبادى المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم
الطعين قد أهدر شهادة الشهود لعدم وجود أوراق تفيد براءة الذمة وفقا لما أعلنه
بمدوناته وهو تبريرا غير سائغ لإعلانه عدم اطمئنانه لشهادة شهود الطاعن لعدم
الارتباط  بين شهادة لشهود وعدم ثبوت
فحواها في ورقة تدل  على حدوث التخالص
وبراءة الذمة إذ أن كل منهم وسيلة مستقلة للإثبات تغنى أحداهما عن الأخرى وتقوم
مقامها وهو ما يصم قضائه بالفساد في الاستدلال
  0

 

بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــه

يلتمس الطاعن

أولاً : قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد

ثانياً : نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة
الأستئناف بدائرة أخرى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى