موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15323 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15323 لسنة 56 ق

المقامة من / نصر رفعت سيد

ضــــد /

وزير الداخلية            “بصفته”

الوقائــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 21/6/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرا للأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أوع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي لم يقم ما يفيد اعتقاله خلال الفترة من 16/9/2001 حتى رفع الدعوى الماثلة في 13/6/2002 كما خلت أوراق الدعوى من دليل علي ذلك ، الأمر الذي يكون طلب التعويض عن اعتقاله خلال الفترة المذكورة قائماً علي غير سند جدير بالرفض .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود  خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو كثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن

 

تابع الحكم رقم 15323/56ق.

ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: بالنسبة لطلب التعويض عن اعتقال المدعي في الفترة من 21/6/1997 حتى 15/5/2001 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

ثانياً: رفض الدعوى بالنسبة لباقي فترات الاعتقال المطالب بالتعويض عنها ، مع إلزام المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى