ادوات المحامى

بطلان كل ماهو مستمد من القبض والتفتيش الباطلين سواء لحصولهما قبل الإذن ،- أم بناء على أذن باطل عملا بقاعدة أن ما بنى على باطل باطل

 

بطلان  كل ماهو مستمد من القبض والتفتيش الباطلين

سواء لحصولهما قبل الإذن ،- أم بناء على أذن باطل

عملا بقاعدة أن ما بنى على باطل باطل

فبطلان الأجراء لبطلان ما بنى  عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون
الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :-
” البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ،
وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار
التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،- وقضت محكمه النقض
مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105
– 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع
تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض
والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه “.

نقض 7/3/66 – س 17-50-255

نقض 28/11/61 – س 12-193 –
938

نقض 30/5/60- س 11 – 96 –
505

وقضت محكمه  النقض بأنه : ” لا يجوز الاستناد فى أدانه
المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن
هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل
ولا ما بنى على الباطل فهو باطل ”

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 –
839

نقض 9/4/1973 – س 24-105-506
سالف الذكر

وقضت محكمه النقض : ” ما دامت
ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،- وعلى الأعتراف
المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره 
فيما بعد ، – فأنها  لا تكون صحيحة
لأعتماد الحكم على محضر اجراءات باطلة .

نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 –
255

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى